تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة أو العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذا العاملين بالجمعيات التعاونية الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 من يونيه سنة 1967 وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات.
المادة (2) : تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة أو العاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذا العاملين بالجمعيات التعاونية وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيها وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات. وتستهلك هذه الإعانة مما يحصل عليه العاملون بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية بعد أول يناير سنة 1976 من نصف العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأصلي، فإذا لم يحصل العامل على أية زيادة في المرتب خلال أية سنة تستهلك الإعانة بواقع خمس قيمتها الأصلية. على أنه بالنسبة إلى من يعملون بمحافظة السويس، فيبدأ الاستهلاك من هذه الإعانة طبقا للقواعد السابقة اعتبارا من التاريخ الذي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري للمحالين إلى المعاش من العاملين المدنيين من أبناء سيناء وقطاع غزة الذين عادوا أو يعودون إلى هذه المناطق، وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيها وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات، اعتبارا من أول يناير سنة 1976 أو تاريخ عودتهم إلى المناطق المذكورة بحسب الأحوال، على أن تستهلك هذه الإعانة بواقع خمس قيمتها الأصلية سنويا اعتبارا من التاريخ الذي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) : تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري للمحالين إلى المعاش من العاملين المدنيين بمنطقة القناة الذين عادوا أو تعود أسرهم إلى هذه المنطقة بحد أقصى قدره عشرون جنيها وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات، اعتبارا من أول يناير سنة 1976 أو من تاريخ عودة أسرهم إلى المنطقة بحسب الأحوال، على أن تستهلك هذه الإعانة بواقع خمس قيمتها الأصلية سنويا اعتبارا من أول يناير سنة 1977 بالنسبة إلى محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، ومن التاريخ الذي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى محافظة السويس.
المادة (5) : لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في المادتين (1)، (2) من هذا القانون، وبين مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
المادة (6) : لا يجوز نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق إلى جهات أخرى حتى 31 من ديسمبر سنة 1976، ويترتب على النقل بعد هذا التاريخ وقف صرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين (1)، (2) من هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ النقل.
المادة (7) : لا يجوز صرف الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون إلى العاملة أو المحالة إلى المعاش المتزوجة ممن يتقاضى أيا من هذه الإعانات.
المادة (8) : تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ التي تصرف طبقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون. تتحمل وحدات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية المشار إليها في المادتين 1، 2 بالأعباء المترتبة على سريان هذا القانون.
المادة (9) : تعفى الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المقررة على الأجور والمرتبات وما في حكمها، ولا يسري في شأن هذه الإعانات الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للمدنيين والعسكريين، ولا تدخل هذه الإعانات في حساب الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة (10) : يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (11) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1976. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن