بشأن تقرير بعض الحقوق والمزايا لمؤسسة التمويل الدولية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون لمؤسسة التمويل الدولية بالنسبة للمشروعات الاستثمارية التي تقوم بتمويلها أو تشارك فيها في جمهورية مصر العربية عن طريق أغراضها أو المساهمة في رأس مالها بإحدى العملات الحرة القابلة للتحويل، الحقوق الآتية:
أولا: بالنسبة للقروض المقدمة للمشروع:
يكون للمؤسسة الحق في أن تحول إلى الخارج الأموال الواجبة الدفع سدادا لما تقدمه من قروض لتمويل المشروع الاستثماري بما في ذلك أقساط أصل القرض والفوائد المستحقة عنه وأية التزامات أخرى تكون واجبة الدفع طبقا للشروط المتعلقة بالقرض.
ثانيا: بالنسبة للمساهمة في رأس مال المشروع:
(1) أن تحول إلى الخارج الأرباح والتوزيعات التي تنتجها الأسهم التي تمتلكها في المشروع.
(2) أن تبيع أو تتنازل للمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين أو الجهات العامة أو الخاصة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها عن كل أو بعض الأسهم التي تمتلكها المؤسسة في المشروع ويشترط في حالة البيع أو التنازل في الداخل الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الاقتصاد أو الجهات المختصة بحسب الأحوال على البيع أو التنازل.
(3) أن تحول إلى الخارج القيمة الناشئة عن البيع أو التنازل المشار إليهما في البند (2) وذلك مع مراعاة حكم المادة (2).
المادة (2) : يكون للمستثمرين الذين تبيع أو تتنازل إليهم المؤسسة عن كل أو بعض أسهمها في المشروع طبقا لأحكام المادة السابقة التمتع بالحقوق المقررة للمؤسسة في (ثانيا) من تلك المادة وذلك إذا تم البيع أو التنازل بإحدى العملات الحرة القابلة للتحويل.
على أنه في حالة قيام المستثمر ببيع ما آل إليه من الأسهم كلها أو بعضها أو التنازل عنها إلى الغير فلا يكون له حق تحويل حصيلة البيع أو التنازل إلا إذا تم ذلك بإحدى العملات الحرة القابلة للتحويل، ويكون للمشتري في هذه الحالة حق تحويل الأرباح والتوزيعات إلى الخارج.
أما إذا تم البيع أو التنازل سواء من المؤسسة أو ممن حل محلها من المستثمرين مقابل عملة مصرية فلا يستخدم حق تحويل حصيلة البيع أو التنازل إلا مرة واحدة، كما ينقضي في هذه الحالة حق التحويل المتعلق بالأرباح والتوزيعات.
المادة (3) : يتم التحويل في الأحوال التي يجوز فيها طبقا لأحكام المادتين السابقتين بالدولار الأمريكي أو بالعملة الأصلية التي قدم بها القرض أو تمت بها المساهمة في رأس المال المشروع بحسب الأحوال.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية