المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تربط كل من الاستخدامات والموارد لحساب ختامي موازنة صندوق الطوارئ عن السنة المالية 71/1972 الممتدة ح
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتمد كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة صندوق الاستثمار عن السنة المالية 71/1972 الممتدة حتى
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تربط استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ
المادة (2) : توزع استخدامات وإيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/1
المادة (3) : توزع الاستخدامات الجارية والرأسمالية وكذا الإيرادات الجارية ومصادر التمويل الرأسمالية على الأبواب ا
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 152.
المادة (2) : تعدل كل من الاستخدامات والموارد بموازنة صندوق الاستثمار عن السنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد ما تم في حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للحكومة عن السنة المالية 1973 من زيادة ربط إعانة سد
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تربط استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973 بمبلغ 3383.238.293 جنيها (ثلاثة
المادة (2) : توزع استخدامات وإيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1973 على النحو الآتي: أ
المادة (3) : إقرار ما تم من تعديل في ربط إعانة الدولة للإدارة المحلية وما ترتب عليه من تعديل في ربط استخدامات ال
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تربط كل من الاستخدامات والموارد لحساب ختامي موازنة صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1973 بمبلغ 39
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973 بمبلغ 189.600.606 جنيهات ( مائة وتسع
المادة (2) : تعدل كل من الاستخدامات والموارد بموازنة صندوق الاستثمار عن السنة المالية 1973 بزيادة استخدامات الصن
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتمد كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة "صندوق الاستثمار" للسنة المالية 1973 بمبلغ 1357.537.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تزاد فئات إعانة غلاء المعيشة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء المعيشة
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول مايو سنة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن