تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   24   لسنة   1976   بتاريخ  1 / 4 / 1976

بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أعيد العمل بهذا القانون بمقتضى المادة 2 من قانون 6 لسنة 2013.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يتم تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لهذا التحويل اعتبارا من أول

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1976   بتاريخ  1 / 4 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1976 يأتي قانون الشهر العقاري في مقدمة القوانين التي تمس

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1976 يأتي قانون الشهر العقاري في مقدمة القوانين التي

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 25 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 30 من أبر

المادة (1) : تضاف ثلاث فقرات جديدة إلى نص المادة 9 وفقرة جديدة إلي نص كل من المواد 10، 16، 23 من القانون رقم 11

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام 23 مكررا و27 مكررا و36 مكررا و53

المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 6، 8، 17، 21، 22 بند سادسا و 24 فقرة أولى و 35 فقرة ثالثة ورابعة و 39 فقرة أخير

المادة (4) : تلغى المادة 3 من القانون ر

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من ت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   26   لسنة   1976   بتاريخ  1 / 4 / 1976

بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام هذا الباب على الطائرات المسجلة في مصر، أما الطائرات غير المسجلة فيها والتي تخضع للاتفاقي

المادة (2) : فيما عدا الإجراءات التحفظية الخاصة بالإفلاس أو التي تتخذها السلطات المختصة لدى مخالفة قواعد وأنظمة

المادة (3) : يعد في حكم الحجز التحفظي في تطبيق المادة السابقة الحق في الحبس الذي يخوله القانون للدائن في أن يحوز

المادة (4) : لمالك الطائرة أو مستغلها في الأحوال التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي عليها أن يتوقى الحجز أو أن ي

المادة (5) : يتبع في شأن الحجز التحفظي علي الطائرات أحكام المواد 8 و9 و10 و11 و12 من هذا القانون فيما عدا

المادة (6) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو إلغائه لمخالفته لأحكام هذا القانون فللمحكمة أن تحكم علي الحاجز بغرا

المادة (7) : لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي علي الطائرات التي لا يجوز توقيع الحجز التحفظي عليها طبقا لأحكام هذا ال

المادة (8) : لا يوقع الحجز على الطائرة إلا بعد الحصول على أمر من قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن

المادة (9) : يتم الحجز علي الطائرة بموجب محضر يحرر في المكان الذي توجد به الطائرة التي صدر الأمر بالحجز عليها، و

المادة (10) : تصبح الطائرة محجوزة بمجرد تحرير محضر الحجز ولا يجوز التصريح لها بالإقلاع من المطار ما لم يصدر بذلك

المادة (11) : علي المحضر أن يعين حارسا علي الطائرة المحجوزة، ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المدين مال

المادة (12) : علي الحاجز تسجيل حجزه في سجل الطائرات خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

المادة (13) : علي الحاجز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضر الحجز إيداع قلم كتاب المحكمة الجزئية التي يقع في دا

المادة (14) : يجب أن ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية: (1) أمر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز. (2) السند التن

المادة (15) : علي الحاجز أن يقوم خلال الثمانية الأيام التالية لإيداع قائمة شروط البيع بإعلان هذا الإيداع إلى كل م

المادة (16) : علي الحاجز أن يقوم قبل التاريخ المحدد لجلسة الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقل بالتأشير بالإعلان المش

المادة (17) : يقوم قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل جلسة البيع بثلاثين يوما على الأقل بالإعلان عن إيداع قائمة شروط البي

المادة (18) : لكل صاحب مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف أو غيرها من وسائل

المادة (19) : يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في جلسة ال

المادة (20) : يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من الدائن الحاجز أو المدين مال

المادة (21) : تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة ا

المادة (22) : إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر ا

المادة (23) : إذا لم يودع صاحب العطاء الذي اعتمد، كامل الثمن، أعيدت المزايدة على ذمته في ذات الجلسة إلا إذا أودع

المادة (24) : يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من الثمن والفوائد ولا يكون له حق في الزيا

المادة (25) : إذا كان من يحكم بإيقاع البيع عليه دائنا لمالك الطائرة وكان مقدار د

المادة (26) : يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على بيان الشروط كما وردت في القائمة وبيان الإجراءات الت

المادة (27) : يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع تطهير الطائرة المبيعة من كافة الرهون وحقوق الامتياز التي أ

المادة (28) : يجوز رهن الطائرة رهنا رسميا، ويجوز أن يرد الرهن على الطائرة كلها أو حصة شائعة فيها. وين

المادة (29) : يجوز أن يترتب الرهن بعقد واحد على كل أو جزء من أسطول جوي لنفس المالك بشرط أن يتضمن ال

المادة (30) : الرهن المقرر على الطائرة يشمل هيكلها وسائر أجزائها بما في ذلك محركاتها وما هو مركب عليها

المادة (31) : لا يسري الرهن المقرر على الطائرة على ما تغله من إيرادات أو على ما يمنح لمالكها من مساعدات أو ما يحص

المادة (32) : يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يشمل الرهن قطع الغيار المملوكة لمالك الطائرة المرهونة والخاصة بطرا

المادة (33) : يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضمانا لا

المادة (34) : يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه، كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لصالح المدين، وفي كلتا الحا

المادة (35) : للراهن الحق في استغلال الطائرة المرهونة بنفسه أو بتأجيرها للغير أو بأية طريقة أخرى من طرق الاستغلال

المادة (36) : يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يمتلك الطائرة

المادة (37) : لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد الرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا علي الطائرة. ويت

المادة (38) : يجب قيد الرهن في سجل الطائرات، وإذا أشتمل عقد الرهن علي رهن أكثر من طائرة وجب قيد الرهن بالنسبة إلي

المادة (39) : يسقط قيد الرهن إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه، علي أن للدائن إذا سقط القيد أن يجري قيدا

المادة (40) : مصروفات القيد وتجديده وتعديله ومحو

المادة (41) : للدائنين المرتهنين لطائرة أو حصة فيها أن يتتبعوها في أي يد كانت، ولهم أن يستوفوا حقوقهم قبل الدائني

المادة (42) : للدائن المرتهن، بعد التنبيه علي المدين بالوفاء، أن ينفذ بحقه علي الطائرة المرهونة ويطلب بيعها وفقا

المادة (43) : إذا انتقلت ملكية الطائرة المرهونة إلى شخص آخر غير الراهن وتم تسجيل ذلك قبل تسجيل محضر الحجز، فعلى ا

المادة (44) : يجوز لمن انتقلت إليه ملكية الطائرة المرهونة أن يطهر الطائرة من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند ملكيته،

المادة (45) : إذا أراد المالك الجديد للطائرة المرهونة أن يطهرها، وجب عليه أن يعلن جميع الدائنين المقيدة حقوقهم عل

المادة (46) : يجوز لكل دائن قيد حقه على الطائرة المطلوب تطهيرها ولكل كفيل لحق مقيد عليها، ولكل صاحب حق ممتاز عليه

المادة (47) : إذا لم تتخذ إجراءات بيع الطائرة المرهونة طبقا لأحكام المادة السابقة فإن الطائرة تتطهر من كافة الرهو

المادة (48) : ينقضي الرهن الرسمي على الطائرة بأحد الأسباب الآتية: (1) انقضاء الدين المضمون بالرهن، ويعود معه إذا

المادة (49) : يكون للحقوق الآتية امتياز على الطائرة، وتستوفى من ثمنها وفقا لترتيبها المقرر في هذا الفصل: (1) الم

المادة (50) : تتبع الحقوق المبينة في المادة السابقة الطائرة في أي يد كانت وتنتقل في حالة هلاكها إلي الحق الذي يتر

المادة (51) : يكون ترتيب الحقوق المنصوص عليها في البند (2) من المادة 49 فيما بينها بحيث

المادة (52) : يقتصر حق الامتياز المقرر للتعويضات المنصوص عليها في البند (3) من المادة 49 على عشرين في المائة من ث

المادة (53) : يكون لما يستحق لبائع الطائرة من الثمن وملحقاته امتياز على الطائرة المبيعة ويجب أن يقيد

المادة (54) : تسري على حقوق الامتياز على الطائرة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل أحكام الرهن الرس

المادة (55) : تنقضي الحقوق الممتازة للأسباب ذاتها التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي، ومع ذلك فإن الحقوق الممتازة الم

المادة (56) : لا تسري أحكام هذا القانون على الطائرات المخصصة للأغراض العسكرية، ويقصد بالطائرة في تطبيق أحك

المادة (57) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، تعتبر الطائرة مالا منقولا ومع ذلك، فإن التصرفات وال

المادة (58) : فيما عدا أحوال البيع الجبري لا يجوز نقل تسجيل الطائرة إلي دو

المادة (59) : تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الجهة الإدارية المختصة بتسجيل الطائرات. وتنظم بقرار من الوزير المختص

المادة (60) : للجهة الإدارية المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية الحق في حبس الطائرة ضمانا لاستيفاء

المادة (61) : تستحق الرسوم المبينة فيما يأتي على تسجيل الطائرات وكذا على إجراء أي تسجيل أو قيد أو تأشير أو محو مم

المادة (62) : تحصل الرسوم الآتية عن الوقائع المبينة قرين كل منها: (1) عشرة جنيهات عن تسجيل محضر الحجز على الطائر

المادة (63) : يفرض رسم ثابت على توثيق المحررات الخاصة بالتصرفات التي ترد على الطائرات والتصديق على التوقيعات فيها

المادة (64) : في تطبيق أحكام المادتين 62 و63 يكون الحد الأقصى لعدد الأسطر في ك

المادة (65) : تعفى مؤسسة مصر للطيران من أداء الرسوم المنصوص عليها في المواد 61 و62 و63. كما يجوز تخفيض هذه ال

المادة (66) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   27   لسنة   1976   بتاريخ  1 / 4 / 1976

بشأن إنشاء هيئة كهربة الريف.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة كهربة الريف" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الك

المادة (2) : تختص الهيئة بما يأتي: (1) دراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتد

المادة (3) : يتكون رأس مال الهيئة من: (1) أموال الهيئة العامة لكهربة الريف المنشأة ب

المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من: (1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة. (2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أ

المادة (5) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقو

المادة (6) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد

المادة (7) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنت

المادة (8) : يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من

المادة (9) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي: (1) رئيس الهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من ر

المادة (10) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الق

المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلب

المادة (12) : يبلغ رئيس الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وت

المادة (13) : يختص رئيس الهيئة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الهيئة وتصريف شئونها و

المادة (14) : يمثل الهيئة رئيسها أمام

المادة (15) : يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة مح

المادة (16) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقد

المادة (17) : يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهربا

المادة (18) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز

المادة (19) : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري

المادة (20) : تحل الهيئة محل الهيئة العامة لكهربة الريف المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 470 ل

المادة (21) : ينقل إلى الهيئة العاملون بالهيئة ال

المادة (22) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة

المادة (23) : يصدر وزير الكهرباء القرارا

المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   28   لسنة   1976   بتاريخ  29 / 4 / 1976

بشأن حساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تحسب مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة مدة خدمة العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79

المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على من انتهت خدمته من العاملين المشار إليهم قبل العمل بهذا القانون وتعاد تس

المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بالمبال

المادة (4) : يصدر وزير التأمينات القرارات ا

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   29   لسنة   1976   بتاريخ  29 / 4 / 1976

بشأن اشتراك جمهورية مصر العربية في الزيادة الرابعة لموارد مؤسسة التنمية الدولية ورفع نصيب مصر في هذه الزيادة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : ووفق على اشتراك جمهورية مصر العربية في ال

المادة (2) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها ما يعادل 188475 دولارا أمريكيا، قيم

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   30   لسنة   1976   بتاريخ  29 / 4 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (14) مكررا إلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، نص

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار إليه النص الآتي: "يعاقب من يخالف أحكام ا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   31   لسنة   1976   بتاريخ  29 / 4 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1967 أعدت الوزارة المشروع المرفق والذي استحدث إضافة

المادة (1) : يضاف بند جديد إلى المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، نصه الآتي: "(هـ) و

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (11) مكررا إلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بالنص الآتي: "مادة (11) مكرراـ يكون ل

المادة (3) : تستبدل بعبارة "ولوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه" الواردة في نص المادة (12) من

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   32   لسنة   1976   بتاريخ  6 / 5 / 1976

بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحكم البند رقم (3) من قواعد منح إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها بالجدول المرفق بقرا

المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات ال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   33   لسنة   1976   بتاريخ  6 / 5 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين فقرة جديدة برقم 4 نصها

المادة (2) : تعدل المادة 10 من القانون المشار إليه إلى النص التالي

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner