المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالبند (د) من المادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1964 بشأن الضمان الاجتماعي وبالمواد 4، 9، 20،
المادة (2) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1964 الجدول الآتي: جدول ببيان القيمة الشهرية للمعاش ال
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالمواد 21، 21 مكررا (1) و21 مكررا (3) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإير
المادة (2) : كل من ارتكب قبل العمل بهذا القانون فعلا من الأفعال التي كان منصوصا عليها في المادتين 21، 21 مكررا (
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : التعاون الاستهلاكي فرع من القطاع التعاوني يعمل على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية للأعضاء
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المراف
المادة (2) : الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقاً لأحكام هذا القانون من المستهلك
المادة (2) : لا تسري على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أحكام القانونين رقمي 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات
المادة (3) : يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها طبقا لأحكا
المادة (3) : أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية ولا يجوز أن
المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونية بمقابل مقس
المادة (4) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القائمة وقت العمل بهذا القانون ف
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أ
المادة (5) : لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. ويجوز
المادة (6) : وحدات التعاون الاستهلاكي هي: (أ) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية. (ب) الاتحادات التعاون
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (7) : تؤسس الجمعية التعاونية الأساسية من عشرة أفراد على الأقل بصفتهم مستهلكين للسلع أو الخدمات. وللاتحاد
المادة (8) : يؤسس في كل محافظة يصدر بتعيينها قرار من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي اتحاد تعاوني إقليمي تنض
المادة (9) : تؤسس جمعية تعاونية استهلاكية عامة على مستوى الجمهورية من عشر جمعيات أساسية على الأقل من ذات نشاط
المادة (10) : يتكون الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي من الجمعيات الأساسية والعامة على مستو
المادة (11) : تسري على الجمعيات العامة وعلى الاتحادات التعاونية في غير ما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون الأحك
المادة (12) : تتبع في تأسيس وشهر الجمعية التعاونية الاستهلاكية الإجراءات الآتية: (1) يضع طالبو التأسيس النظام ال
المادة (13) : يضع الوزير المختص ـ بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ـ القواعد الواجب مراعاتها في إع
المادة (14) : لكل من تتوافر فيه شروط العضوية في الجمعية التعاونية الأساسية طبقا لنظامها الداخلي أن يطلب الانضمام
المادة (15) : مع مراعاة الشروط والإجراءات التي يتضمنها النظام الداخلي للجمعية تزول عن عضو الجمعية صفة العضوية في
المادة (16) : يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الأساسية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة قيمة كل
المادة (17) : يتكون رأس مال الجمعية العامة من أسهم غير محدودة الع
المادة (18) : تتكون موارد الاتحاد الإقليمي من الاشتراكات التي تؤديها إليه الجمعيات
المادة (19) : تتكون موارد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي على الوجه الآتي: (أولا) الاشتراكات التي تؤديها إل
المادة (20) : ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمى حساب صندوق الاستثمار تكون موارده من المصادر الآتية: (1)
المادة (21) : للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أولوية على الأفراد في الحصول على القروض من بنوك القطاع العام. ولا ي
المادة (22) : تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الاستهلاكي وب
المادة (23) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة قبول الهبات والوصايا ويجوز للواهب أو الموصي أن يشترط تخصيص الهبة
المادة (24) : تباشر الجمعية التعاونية الأساسية نشاطها في أحد مجالي توفير السلع أو الخدمات
المادة (25) : تقوم الجمعية التعاونية العامة بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات الأساسية المنتمية إليها، وتتولى على ا
المادة (26) : لا تتعامل الجمعية مع غير أعضائها إلا فيما يفيض عن حاجاتهم وتمسك الجمعية حسابا خاصا لكل عضو من أعضائ
المادة (27) : تعين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي قواعد التملك والتصرف وا
المادة (28) : تتمتع الجمعيات التعاونية بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام في ا
المادة (29) : تعفى الجمعيات التعاونية من التأمين المؤقت والنهائي في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الأشخاص الاع
المادة (30) : تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة لل
المادة (31) : يتولى الاتحاد التعاوني الإقليمي الإشراف والرقابة على الجمعيات المنتمية إليه ويباشر على الأخص المسئو
المادة (32) : يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي وفقا للخطة التي يعتمدها الوزير المختص الإشراف والرقابة عل
المادة (33) : يضع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي لائحة تتضمن تنظيم العمل فيه يصدر بها قرار من وزير ا
المادة (34) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية ولها وحدها حق التصرف في
المادة (35) : تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الأساسية من الأعضاء الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ـ باستثناء
المادة (36) : في الجمعيات التي تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عض
المادة (37) : تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (12) الجمعية العمومية الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
المادة (38) : تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ـ إلا إذا
المادة (39) : تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر في موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص م
المادة (40) : تدعى الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتي: (1) تعديل النظام الداخلي. (2) حالات الإدماج وا
المادة (41) : يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء
المادة (42) : توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعد ومكان الاجتماع قبل الموعد المحدد
المادة (43) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية والطارئة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فإذا لم
المادة (44) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية صحيحا إلا بحضور ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء با
المادة (45) : يجب على عضو الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها بشخصه. ومع ذلك يجوز في الأحوال وطبقا للإجراءات التي تح
المادة (46) : يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، ويختص بنظر جميع المسائل التي لم ينص القانون على اختصاص الجمع
المادة (47) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة ا
المادة (48) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإقليمي على النحو الآتي: (أ) أعضاء منتخبون من بين أعضاء مجالس إ
المادة (49) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي على النحو الآتي: (أ) رؤساء الاتحادات التعاون
المادة (50) : يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية للجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزي
المادة (51) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ما يلي: (1) أن يكون كامل الأهلية المدنية. (2) أن يكون م
المادة (52) : يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ما يأتي: (1) أن ينافس الجمعية بأن يتقدم باسمه ـ سواء لحسابه أو لحس
المادة (53) : أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر ت
المادة (54) : على رئيس الجمعية إبلاغ الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحاد التعاوني الإقليمي المختص والجهة
المادة (55) : على مجلس الإدارة إبلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر عن أي منها
المادة (56) : على مجلس الإدارة أن يؤمن على مخازن الجمعية ومحلاته
المادة (57) : يعاون مجلس الإدارة في أداء وظيفته ـ عند الاقتضاء جهاز تنفيذي يتولى المجلس التعيين في وظائفه والإشرا
المادة (58) : يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلي
المادة (59) : لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز رقابي من أجهزة الدولة وبين
المادة (60) : يضع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بعد أخذ رأي الاتحادات الإقليمية لائحة للعاملين با
المادة (61) : بعد استنزال جميع المصروفات والأعباء التي تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية بما في ذلك اشتراك كل
المادة (62) : يضاف إلى رصيد الاحتياطي القانوني ـ علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوي الموارد الآتية: (أ) اله
المادة (63) : يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثي حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية. كما
المادة (64) : يراعى في توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التي
المادة (65) : يراعى في توزيع مخصص حصة العاملين في فائض الجمعية مدى مساهمتهم في زي
المادة (66) : يعتبر وزير التموين الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون على أنه بالنسبة للاتحادات التعاونية يتو
المادة (67) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته وبغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني المركزي وال
المادة (68) : تتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة تنفيذ الخطط الخمسية والسنوية للجمعيات التعاونية من خلال التقاري
المادة (69) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على القرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة إذا صدر
المادة (70) : للجهة الإدارية المختصة إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: (أ) فقد أحد شروط العضو
المادة (71) : للجهة الإدارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الإدارة أن توقفه عن مباشرة عمله بالمجلس مدة لا تجا
المادة (72) : للوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي أن يصدر قرار مسببا بحل مجلس إدارة وحد
المادة (73) : يعين في قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح
المادة (74) : يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب بمقتضى هذا القانون والنظام الداخلي ب
المادة (75) : يعد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي خطة خمسية وخطة سنوية لجميع أوجه النشاط ال
المادة (76) : يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي في نهاية السنة المالية مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية ا
المادة (77) : على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الانتهاء من عملية المراجعة المنصوص عليها في المادة السابقة
المادة (78) : تنقضي الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي في ال
المادة (79) : مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في حل الجمعية التعاونية يجوز حل الجمعية بقرار مسبب
المادة (80) : يباشر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية
المادة (81) : لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم و
المادة (82) : في حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم ا
المادة (83) : يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في ح
المادة (84) : تنشر حسابات التصفية في الوقائع المصرية ويجوز لكل ذي شأن الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التا
المادة (85) : مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في تقرير إدماج الجمعية التعاونية في جمعية أخرى أو ق
المادة (86) : تكتسب الجمعية أو الجمعيات التي يتقرر بشأنها الإدماج أو التقسيم على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية ب
المادة (87) : لكل ذي شأن الطعن في القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طلبات شهر
المادة (88) : تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة السابقة والصادرة في شأن الجمعيات ال
المادة (89) : ترفع الطعون إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة تطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار ال
المادة (90) : ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة 87 الصادرة في شأن الاتحاد التعاوني الاستهلاك
المادة (91) : تعفى الجمعيات التعاونية من: (1) الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية. (
المادة (92) : في تطبيق أحكام قانون العقوبات: (أ) يعتبر مؤسسو الجمعية التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التص
المادة (93) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى
المادة (94) : يكون لمندوبي الاتحاد التعاوني ولمندوبي الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتولو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرا
المادة (1) : التعاون الإنتاجي فرع من القطاع التعاوني يعمل على تنظيم وتنمية طاقات الإنتاج في الصناعات الحرفية وال
المادة (2) : الجمعيات التعاونية الإنتاجية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقا لأحكام
المادة (2) : لا تسري على الجمعيات التعاونية الإنتاجية أحكام القانونين رقمي 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات ا
المادة (3) : على كل من الجمعيات التعاونية الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها طبقا لأحكا
المادة (3) : منظمات التعاون الإنتاجي هي: (أ) الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية. (ب) الجمعيات التعاونية ا
المادة (4) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسري على الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية والجمعيات التعاونية ا
المادة (4) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون في
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وفقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ثلا
المادة (5) : تباشر الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية نشاطها في فرع أو أكثر من فروع الصناعات الحرفية أو الخدما
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف
المادة (6) : تتولى الجمعية مباشرة كل ما يحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها اقتصاديا وفنيا وعلى الأخص ما يأتي:
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا
المادة (7) : يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يأتي: 1- أن يكون حرفيا يعمل لحسابه الخاص بالنسبة للجمعيات التعاون
المادة (8) : يجوز في حالة وفاة العضو قبول القاصر من ورثته عضوا بالجمعية إذا لم يوجد بينهم حرفي بالغ سن الرشد. و
المادة (9) : تؤسس الجمعية من عشرة أعضاء على الأقل من الأفراد المنتجين للسلع أو الخدمات. وللاتحاد التعاوني الإنت
المادة (10) : يتكون رأس مال الجمعية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة. وتكون قيمة كل سهم من هذه
المادة (11) : يتبع في تأسيس وشهر الجمعية الإجراءات الآتية: 1- يضع طالبو التأسيس مشروع النظام الداخلي للجمعية ويو
المادة (12) : لا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات طلب شهر الجمعية أو صدور قرار برفض الشهر من
المادة (13) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلي. ويتم شهر الجمعية بالق
المادة (14) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وقف زيادة أعضاء الجمعية مؤقتا
المادة (15) : تزول عن العضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية صفة العضوية في أحد الأحوال الآتية: 1- الانسحاب
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة (8), تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية من كافة الأ
المادة (17) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية الإنت
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية بما يلي: 1- مناقشة تقارير الاتحاد التعا
المادة (19) : يجب على اللجنة الثلاثية دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر النظام
المادة (20) : تنعقد الجمعية العمومية انعقادا عاديا بدعوة من مجلس إدارة الجمعية التعاونية ويجب على المجلس دعوة الج
المادة (21) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي إذا اقتضت الظروف أو مصلحة الجمعية ذلك. و
المادة (22) : توجيه الدعوة للاجتماع العادي للجمعية العمومية موضحا بها جدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع قبل الموع
المادة (23) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بمقر الجمعية. ويجوز أن يعقد الاجتماع في مكان آخر بعد موافقة الجهة
المادة (24) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هذا النصا
المادة (25) : يجب على عضو الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها بشخصه. ومع ذلك يجوز في الأحوال وطبقا للإجراءات التي
المادة (26) : لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير الموضوعات الواردة بجدول أعمالها. وتصدر قرارات الجمعية العموم
المادة (27) : يشكل مجلس إدارة الجمعية بالانتخاب السري من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعي
المادة (28) : يشترط فيمن يكون عضو بمجلس الإدارة ما يأتي: 1- أن تكون قد مضت على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأق
المادة (29) : يتولى مجلس الإدارة إدارة وتسيير شئون الجمعية طبقا لنظامها ال
المادة (30) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة ا
المادة (31) : يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ارتكاب الأفعال الآتية: 1- تقديم عطاءات تتصل بنشاط الجمعية في المزا
المادة (32) : أعضاء مجلس إدارة الجمعية مسئولون مع مديرها، بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات تترتب في
المادة (33) : على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والجهة الإدارية المختصة بكل تغيير يطر
المادة (34) : على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ صور محاضر جلسات واجتماعات المجلس والجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر
المادة (35) : يختص مجلس إدارة الجمعية بتعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها. ويجوز أن يع
المادة (36) : يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم
المادة (37) : لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز له الإشراف أو الرقابة على ال
المادة (38) : تسري أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية وت
المادة (39) : أموال الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية مملوكة لها ملكية تعاونية ولا يجوز أن تزيد
المادة (40) : تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من: 1- الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المه
المادة (41) : تتمتع الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الإنتاجية أو لش
المادة (42) : للجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية الأولوية على الأفراد في الحصول على القروض من بنوك القطاع العا
المادة (43) : تدرج الدولة سنويا في موازنة الجهة المختصة المبالغ اللازمة لإعانة الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأسا
المادة (44) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية قبول الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراضها. ويجوز للواهب أو ا
المادة (45) : لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. ويجوز ب
المادة (46) : تحدد قواعد التوزيع والانتفاع والتصرف في الأموال والسلع والخدمات والأدوات وقطع الغيار التي يحصل عليه
المادة (47) : تمسك الجمعية حسابا خاصا لكل عضو من أعضائها وحسابا آخر لغير الأعضاء. وتعد الجمعية لكل من المتعاملين
المادة (48) : على مجلس الإدارة التأمين على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأمواله
المادة (49) : يضع مجلس إدارة الجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزيع فائض الجمعية. ويجب على
المادة (50) : لا يجوز توزيع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية إلا بعد تغطية ما يكون قد أصاب رأسمالها من عجز وبعد استن
المادة (51) : مع مراعاة حكم المادة السابقة توزع النسب التالية من الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الأوجه المبينة
المادة (52) : ويضاف إلى الاحتياطي القانوني للجمعية المبالغ الآتية: (أ) عائد معاملات الأعضاء الذين يسقط حقهم فيه
المادة (53) : يعتبر الباقي بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها في المادة (51) ـ عائدا على المعاملات ـ ويوزع هذا العائ
المادة (54) : توزع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على أساس مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية
المادة (55) : توزع حصة العاملين في فائض الجمعية حسب مدى مساهمتهم في زيادة ال
المادة (56) : يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثي حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية في منطقة الجمعية. كما ي
المادة (57) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يضع الوزير المختص ـ بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني المركزي ـ
المادة (58) : يجوز لجمعيتين تعاونيتين إنتاجيتين أساسيتين أو أكثر لهما نشاط إنتاجي واحد الاشتراك في تأسيس جمعية تع
المادة (59) : تعمل الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية على تحقيق الأغراض المشتركة للجمعيات الأساسية المنتمية إل
المادة (60) : تقوم الجمعية التعاونية العامة بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليها وتتولى على الأخص ما يأ
المادة (61) : يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية أو الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة من أسهم
المادة (62) : ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمى حساب صندوق الاستثمار وتتكون موارده من: 1ـ النسبة المقررة
المادة (63) : تتكون الجمعية العمومية لكل من الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية، والجمعية التعاونية الإنتاجية ا
المادة (64) : الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي هو أعلى منظمة تعاونية إنتاجية ويتولى الإشراف على الجمعيات التعاون
المادة (65) : تشكل الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء منتخبين من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحاد
المادة (66) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتي: (أ) عدد من الأعضاء المنتخبين من بين أعضاء الجمعية العموم
المادة (67) : يتولى الاتحاد الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة للتعاون الإنتاجي. 2- حصر وتصنيف العامل
المادة (68) : يتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية الأساسية والجمعيات التعاونية الاتحادية في نهاية السن
المادة (69) : على الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي الانتهاء من المراجعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال شهر
المادة (70) : تتكون موارد الاتحاد التعاوني المركزي من: 1- اشتراكات الجمعيات التعاونية الأساسية والاتحادية والعام
المادة (71) : يصدر الوزير المختص قرارا بلائحة نظام العمل في الاتحاد ال
المادة (72) : يعتبر وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى
المادة (73) : يتولى مفتشو الجهة الإدارية المختصة التفتيش الإداري والمالي ومراجعة السجلات وجرد الخزائن ومتابعة أعم
المادة (74) : للجهة الإدارية المختصة إدراج المبالغ الآتية في ميزانية المنظمة التعاونية إذا أغفلتها كلها أو بعضها.
المادة (75) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتح
المادة (76) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على القرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة إذا صدر
المادة (77) : للوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة المن
المادة (78) : يعين في قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح
المادة (79) : ينشر قرار حل مجلس الإدارة وتعيين المجلس المؤقت في الجريدة الرسمية،
المادة (80) : يتولى مجلس الإدارة المؤقت مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب ويجب عليه بحث الأوضاع القائ
المادة (81) : تسقط العضوية عن عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة في إحدى الحال
المادة (82) : للجهة الإدارية المختصة أن توقف عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية لصالح التحقيق مدة لا تجاوز ثلاثة أش
المادة (83) : يصدر قرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي بانقضاء الجمعية ا
المادة (84) : يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي حل الجمعية التعاونية
المادة (85) : يباشر الاتحاد التعاوني المركزي إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية في الجريدة
المادة (86) : لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم،
المادة (87) : يقوم المصفي بإعداد مركز مالي مؤقت للتصفية في حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات
المادة (88) : يتولى الاتحاد التعاوني المركزي الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموا
المادة (89) : تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز لكل ذي شأن الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التا
المادة (90) : يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني المركزي إدماج الجمعية التعاونية الإنتا
المادة (91) : تكتسب الجمعية أو الجمعيات التي يتقرر إدماجها أو تقسيمها على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها ا
المادة (92) : لكل ذي شأن التظلم والطعن في القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طل
المادة (93) : تختص بالنظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة السابقة والصادرة في شأن الجمعيات
المادة (94) : ترفع التظلمات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نظر القرار المطع
المادة (95) : ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة (89) والصادرة في شأن الاتحاد التعاوني الإنتاج
المادة (96) : يعتبر مؤسسو الجمعية أو المنظمة التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمد
المادة (97) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى
المادة (98) : يكون لمندوبي الاتحاد التعاوني ولمندوبي الحجز أو التحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يجوز لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء شركات مساهمة بمفرده أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافق
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 48، 49، 50 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المشار إليه، النصوص الآ
المادة (3) : يضاف إلى الكتاب الثاني الخاص بشركات القطاع العام من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المشا
المادة (4) : يضاف إلى الكتاب الثاني الخاص بشركات القطاع العام من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، باب
المادة (5) : يؤول إلى الخزانة العامة ما يخص العاملين من أعضاء مجلس الإدارة في حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة
المادة (6) : تعفى الشركات العامة التي ينفرد رأس المال العام بالمساهمة فيها من رسوم شه
المادة (7) : يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطها بذاتها في تاريخ العمل بهذا
المادة (8) : تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطا بذاتها وذلك تدريجيا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ال
المادة (9) : يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة - بحسب الأحوال - الاختصاصات المنصوص عليها
المادة (10) : فيما عدا الشركات الخاسرة والتي يتقرر تصفيتها، لا يجوز أن تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتباري
المادة (11) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تأشيرات الموا
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على فئات القوى العاملة التي لا تخضع لأحكام قوانين المعاشا
المادة (2) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة ولا تجاوز ا
المادة (3) : يجوز أن تسري في شأن الفئات المشار إليها في المادة (1) بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قان
المادة (4) : ينشأ في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق خاص لهذا النظام، ويتولى إدارته مجلس إدارة الهيئة و
المادة (5) : تتكون موارد الصندوق من: (1) المبالغ التي تخصص لهذا التأمين في ميزانية بنك ناصر الاجتماعي للمساهمة
المادة (6) : تحصل الرسوم المشار إليها في البنود 4، 5، 6، 7 من المادة (5) وفقا للإج
المادة (7) : يشترط لاستحقاق صرف المعاش المقرر في هذا القانون أن تسدد الاشتراكات المستح
المادة (8) : يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، كما يستحق معاش العجز والوفاة عند ثبوت
المادة (9) : تثبت حالة العجز الكامل المستديم بشهادة من الجهة الطبية التي يحددها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق
المادة (10) : يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 180 شهرا. واستثنا
المادة (11) : يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة أن تسدد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه عن
المادة (12) : تربط معاشات العجز الكامل والشيخوخة وفقا لهذا القانون بواقع ستة جنيهات شهريا. ويصرف المعاش اعت
المادة (13) : إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة المقررة بال
المادة (14) : تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفقات جنازة قدرها عشرة جنيه
المادة (15) : إذا التحق المؤمن عليه - المنتفع بأحكام هذا القانون بعمل يخضعه لأحكام أحد قوانين المعاشات أو التأمين
المادة (16) : يوقف سداد اشتراكات المؤمن عليه المنتفع بأحكام هذا القانون إذا استحق معاشا عن مؤمن عليه أو صاحب معاش
المادة (17) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات صاحب المعاش لدى الهيئة إلا لدين
المادة (18) : تعفى المبالغ التي تؤدى وفقا لأحكام هذا ال
المادة (19) : تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون وموارد الصندوق من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها. كما تع
المادة (20) : تعفى من الرسوم القضائية - في جمع درجات التقاضي - الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو أصحاب المعاشات أو ال
المادة (21) : يفحص المركز المالي لصندوق هذا النظام بمعرفة الخبير الاكتواري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مرة
المادة (22) : يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدني - كل فيما يخصه - إخطار الهيئة بحالات الز
المادة (23) : على الهيئة إعطاء بطاقة تأمين لكل من تسري عليه أحكام هذا النظام دون مقابل. وعليه أن يلصق في البطاقة
المادة (24) : على كل من يستخدم شخصا من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من سداده
المادة (25) : على كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة
المادة (26) : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش من يخالف أحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن ع
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تع
المادة (28) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أخ
المادة (29) : تؤول إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أح
المادة (30) : يصدر وزير التأمينات القرارات ا
المادة (31) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من أول الشهر التالي لانقضاء
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير الفقرات الجديدة ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في البند (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون ت
المادة (2) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتي:
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها من تاريخ
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 115 لسنة 1975 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 115 لسنة 1975 إحالة السيد رئيس المجلس بتاريخ 7/7/197
المادة (1) : يستبدل بالبند (1) من المادة (6) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماع
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التي تسير
المادة (2) : يتولى مجلس إدارة المؤسسة وضع النظم واللوائح التي تتفق مع طبيعية نشاط النقل الجوي وبما يسمح لها بالم
المادة (3) : وضع اللوائح المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (2) دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملي
المادة (4) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية، وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجه
المادة (5) : تتكون موارد المؤسسة من: (أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات. (ب) أية إيرادات نتيجة لنشاطها أو م
المادة (6) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مباشرة ن
المادة (7) : إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون، يستمر العمل بالأحكام الم
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن