المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالمواد 33، 33 مكررا (د)، 35 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي النصوص الآتية:
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 39 مكررا، 39 مكرر (أ) نصه
المادة (3) : تحال إلى المحاكم الجزئية المختصة جميع المنازعات المنظورة في تاريخ العمل بهذا القانون أمام لجان الفص
المادة (4) : تستحق اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون القيمة الإيجارية للأراضي الزر
المادة (5) : تستبدل عبارة "المحكمة الجزئية المختصة" بعبارة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في المادة 4 من القان
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف النص الآتي: "مادة 80 - لمهندس ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (50) من القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام النص الآتي: "مادة 50 يعقد
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 70 لسنة 1975 كانت ثورة 23 يوليو سنة 1952 نقطة انطلاق في تار
المادة () : تقرير لجنة التعليم و البحث العلمي عن مشروع القانون رقم 70 لسنة 1975 أحال المجلس في جلسته المعقودة
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بند جديد برقم (ح) إلى المادة (2) فقرة أولى، و
المادة (2) : يخول وزير التعليم العالي سلطات مجلس جامعة حلوان إلى أن يتم تشكيل مجلس الج
المادة (3) : درجات البكالوريوس والليسانس أو ما يعادلها والدرجات العلمية الأعلى الممنوحة قبل العمل بهذا القانون م
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الآتية: (أ) اللجنة القضائية لضباط القوا
المادة (2) : تشكل كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة من أعضاء اللجنة الرئيسية لضباط القوة مضافا إلي
المادة (3) : تختص اللجان المختصة لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القو
المادة (4) : يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مبنى الطعن سببا أو أكثر من الأسباب الآتية:
المادة (5) : ميعاد تقديم الطعن فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من
المادة (6) : يقدم طلب الطعن كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة
المادة (7) : لا يترتب على الطعن في القرار الإداري وقف
المادة (8) : تتولى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو فرع شئون الضباط المختص الاتصال بالجهات الإدارية المختصة و
المادة (9) : يتولى مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص تحديد م
المادة (10) : يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويج
المادة (11) : تصدر اللجنة القضائية قراراتها بأغلبية الأصوا
المادة (12) : تصدر اللجنة القضائية قراراها فيما يتعلق بطلبات الإلغاء إما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو
المادة (13) : تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية ولا يجو
المادة (14) : لا تكون قرارات اللجنة في الطعون المقدمة إليها نهائية إلا بعد التصديق عليها من وز
المادة (15) : على السلطة المختصة بالتصديق على قرارات اللجان القضائية - في حالة عدم الموافقة على قرار اللجنة - إعا
المادة (15) : تختص اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات
المادة (15) : يجوز لصاحب الشأن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في قرار اللجنة القضائية أمام اللجنة القضائية العليا
المادة (15) : الطعن في قرار اللجنة القضائية لا يوقف تنفيذه
المادة (15) : تصدر اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة قراراتها إما بإلغاء قرار اللجنة القضائية محل الطعن
المادة (15) : يتبع أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة سائر الإجراءات المنصوص عليها في هذا ال
المادة (16) : يجوز الطعن وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به في القرارات الإدارية النهائية ا
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف إلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، مادة جديدة برقم 8 (مكررا) نصها ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 73 لسنة 1975 تضمن القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة ال
المادة () : تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 73 لسنة 1975 أحال المجلس في جلسته ال
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 883 لسنة 1957 بشأن صرف علاوة الخطر للعاملين في المواد المتفجرة إلى بعض
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يجوز استيراد عربة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية مجهزة واحدة تخصص للاستخدام الشخصي
المادة (2) : تعفى عربات الركوب أو الدراجات الآلية المشار إليها في المادة (1)
المادة (3) : يتحمل المصاب ثمن العربة أو الدراجة الآلية المجهزة طبيا ومصاريف الشحن والنولون حتى م
المادة (4) : يحظر التصرف في العربات أو الدراجات الآلية المشار إليها في المادة (1) بأي نوع من أنواع التصرفات القا
المادة (5) : يصدر وزير الحربية ووزير المالية كل فيما
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 8 من التأشيرات العامة المرافقة للقانون رقم 154 لسنة 1974 بربط الموازنة العامة للد
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن