تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   57   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 7 / 1975

بشأن بعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بقانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصل

المادة (2) : تلغى فئات بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينين بالبعثات في الخارج وفئات ب

المادة (3) : يمنح بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينين بالبعثات في الخارج بواقع 100% م

المادة (4) : يمنح بدل الاغتراب الأصلي للعاملين الملحقين بالبعثات في الخارج من غير

المادة (5) : يمنح بدل تمثيل إضافي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينين بالبعثات في الخارج وبدل اغتراب إضا

المادة (6) : يسري على بدل التمثيل الأصلي المقرر لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام الخفض المقرر ب

المادة (7) : تسري أحكام هذا القانون على أعضاء سلك التمثيل ا

المادة (8) : يستمر العمل بالفئات والأحكام والقواعد المنظمة لجميع البدلات المعمول بها في الخارج من تاري

المادة (9) : يلغى كل نص يخالف

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   58   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 7 / 1975

بشأن تعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم الابتدائية .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفصل قسم شرطة الواحات البحرية من دائرة اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويضم إلى دائرة اختصاص م

المادة (2) : جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم جنوب القاهرة والإسكندرية ودمنهور الابتدائية والتي أصبحت وفقا لأحكا

المادة (3) : تكون إحالة الدعاوى المبينة في المادة السابقة بأوامر تصدرها المحكمة المحيلة من تلقاء نفسها لجلسات مح

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   59   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 7 / 1975

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجار

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   60   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 7 / 1975

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسم"بنك ناصر الإجتماعي".

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 60 لسنة 1975 يعتبر بنك ناصر الاجتماعي طبقا لقانون إنشائه رقم

المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" النص

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 11 مكررا إلى القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 11

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   61   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 7 / 1975

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يرد إلى المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية و

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   62   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 7 / 1975

بشأن الكسب غير المشروع.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يخضع لهذا القانون الفئات الآتية: (1) القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإدا

المادة (2) : يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخد

المادة (3) : يجب على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته

المادة (4) : إذا امتنع زوج الملزم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في المادة السابقة عن إعطائه البيانات اللازمة وا

المادة (5) : يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآ

المادة (6) : تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشاري محاكم الاستئ

المادة (7) : تتولى الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحص وال

المادة (8) : يجب على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من

المادة (9) : تقوم الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، و

المادة (10) : إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى مجلس الشعب بال

المادة (11) : لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم، فإن رفض تظلمه فله أن

المادة (12) : يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر ب

المادة (13) : يجوز لرئيس المحكمة المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر أمرا بمضمون طل

المادة (13) : يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية ال

المادة (14) : يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون. ويكون طلب التصالح من المتهم أو

المادة (14) : للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل

المادة (14) : مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أيمنهما الخاص بعد ص

المادة (14) : إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة، صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء

المادة (14) : يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرا

المادة (14) : إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وي

المادة (15) : على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة

المادة (16) : تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء ا

المادة (17) : تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع وما يجر

المادة (18) : كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا

المادة (19) : إذا بادر الشريك في جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ ال

المادة (20) : كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين

المادة (21) : كل من يخالف أحكام المادة (8) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (1

المادة (22) : كل من ابلغ كذبا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى يعاقب بالحبس مدة

المادة (23) : لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من تو

المادة (24) : يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يس

المادة (25) : يلغى القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع ومع ذلك يستمر العمل به وبالمرسوم بالقانون رق

المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر سن

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 7 / 1975

بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 1975 تصدر التشريعات في الدولة لحماية المصالح المشرو

المادة (1) : يستبدل بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الباب الآتي: الباب الرابع اختلاس المال ا

المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بأرقام 89 مكرراً و252 مكرراً و361 مكرراً (أ)، نصها الآتي: "مادة

المادة (3) : تلغى الفقرة الثانية من ال

المادة (4) : تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام 8 مكرراً و15 (فقرة ثالثة) و160 مكرراً و208 مكرر

المادة (5) : يلغى القانون رقم 25 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة كما تلغى المادة 84 م

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   64   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 7 / 1975

بشأن إنشاء جائزة للدولة للإبداع الفني.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للإبداع الفني"، تمنح للمبدعون من الفنانين الذين يتقدمون لنيل هذه الجا

المادة (2) : يشترط فيمن يتقدم لنيل الجائزة ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. (2) أن يكون

المادة (3) : يتم الإعلان عن الجائزة بالطريقة التي تقررها اللجنة العليا لشئون الجائزة، ويجب أن يشمل الإعلان بيان

المادة (4) : تشكل بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة لجان لتقويم المشروعات التي ي

المادة (5) : يحدد وزير الثقافة بقرار منه - بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة - الشروط الواجب توافرها ف

المادة (6) : تشكل اللجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: وكيل أول وزارة الثقافة. وكيل

المادة (7) : تجتمع اللجنة العليا لشئون الجائزة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماع

المادة (8) : تختص اللجنة العليا لشئون الجائزة بما يأتي: (1) تحديد عدد الجوائز والمجالات الفنية الخاصة بها. (2)

المادة (9) : يشكل بقرار من وزير الثقافة مكتب تنفيذي للجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة أمين عام اللجنة ومن عدد كا

المادة (10) : تتولى الأكاديمية المصرية للفنون بروما الإشراف الفني والمالي والإداري والاجتماعي على الموفدين إليها

المادة (11) : يصدر بالقواعد الخاصة بالمعاملة المالية للموفدين خلال المدة التي تقضى بالأكاديمية المصرية للفنون برو

المادة (12) : يصدر وزير الثقافة القرارات

المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   65   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 7 / 1975

بشأن إنشاء اتحاد الكتاب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب" و

المادة (2) : يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع في المحافظ

المادة (3) : يهدف الاتحاد إلى: (أ‌) العمل على تمكين الكتاب في مجالات الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر ال

المادة (4) : تنقسم العضوية إلى: عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرف. (أ‌) العضو العامل: هو العضو الذي اشتر

المادة (5) : ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين وي

المادة (6) : يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين: (أ‌) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية م

المادة (7) : تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس ا

المادة (8) : يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء

المادة (9) : يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الات

المادة (10) : يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد في جدول أعضاء الشرف ا

المادة (11) : يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه، إلى لجنة

المادة (12) : تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موص

المادة (13) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده، وانقضت

المادة (14) : تزول صفة العضوية في الحالات الآتية: (أ‌) انسحاب العضو. (ب‌) الوفاة. (جـ‌) إذا فقد العضو شرطا من

المادة (15) : يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضو

المادة (16) : تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع ا

المادة (17) : لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المن

المادة (18) : يتولى إدارة الاتحاد: أولا: الجم

المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الكتاب المقيدين بالجدول العام

المادة (20) : تعقد الجمعية العمومية في مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الاتحاد دعوتها للانعقاد في مكان أخر يحدد في خطاب

المادة (21) : تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادي خلال شهر ديسمبر من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير

المادة (22) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ‌) النظر في تقرير مجلس الإتحاد عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

المادة (23) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، ف

المادة (24) : لكل عضو الحق في إدراج أي اقتراح في جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديم

المادة (25) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مص

المادة (26) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الاتحاد، فإذا غاب يرأسه

المادة (27) : تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحامين وتكون مهمته ما يأتي: (1) الإطلاع

المادة (28) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر يوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون في محضر الجلسة أسماء أ

المادة (29) : تخطر سكرتارية الاتحاد وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسب

المادة (30) : لوزير الثقافة أن يطعن في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة ال

المادة (31) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى ال

المادة (32) : يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، وإذا

المادة (33) : ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئي

المادة (34) : إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق

المادة (35) : مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية

المادة (36) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس

المادة (37) : يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية: (أ

المادة (38) : يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يأتي: (1) توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العاد

المادة (39) : يختص نائب رئيس الاتحاد بما يأتي: ‌(أ) ينوب عن رئيس مجلس الاتحاد عند غيابه. ‌(ب) التوقيع على الشيك

المادة (40) : يختص السكرتير العام بما يأتي: (أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد. (ب‌) الإشراف عل

المادة (41) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: (أ‌) تسلم أموال الاتحاد وإيراداته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك. (ب

المادة (42) : ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي و

المادة (43) : تتكون موارد الاتحاد من: (أ‌) رسم القيد في جدول الاتحاد. (ب‌) الاشتراكات السنوية للأعضاء. (جـ) ال

المادة (43) : يتم تحصيل المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من

المادة (43) : لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتح

المادة (43) : تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفاً سنوياً لاتحاد الك

المادة (43) : تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب

المادة (43) : تلتزم الجهات العامة والخاصة التي يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها في الفقرة (ز) من الم

المادة (43) : تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها في البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالي:

المادة (44) : لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز له أن يرسل أية أموال إلى أ

المادة (45) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول

المادة (46) : تودع أموال الاتحاد أولا بأول في مصرف

المادة (47) : تمسك سكرتارية الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها

المادة (48) : يكون الصرف من أموال الاتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقوا

المادة (49) : تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على أغراضه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللاتحاد

المادة (50) : ينشأ في الاتحاد صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين

المادة (51) : تتكون موارد الصندوق من: (أ‌) 50% من رسوم القيد في جدول الاتحاد. (ب‌) 50% من الاشتراكات السنوية لل

المادة (52) : يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الاتحاد في موعد لا يجاوز منتصف شهر يناير من كل سنة مشروع ميزانية ا

المادة (53) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد المالي فلأعضاء الاتحاد مجتمعين في هيئة جمعية عمومية

المادة (54) : يؤدي العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين، اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: "أقسم بالله العظيم

المادة (55) : على العضو أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضه

المادة (56) : لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد مضي شهر على الأقل من

المادة (57) : يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده، وإلا سقط حقه في القي

المادة (58) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا

المادة (59) : لمجلس الاتحاد، بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما

المادة (60) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي: (1) الإنذار. (2) اللوم. (3) إلزام العضو

المادة (61) : يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة

المادة (62) : تشكل في الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة وم

المادة (63) : تشكل في الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التا

المادة (64) : يجوز استئناف قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئن

المادة (65) : يكلف العضو بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد ا

المادة (66) : للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولأ

المادة (67) : لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم

المادة (68) : إذا أتضح لمجلس الاتحاد أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية ل

المادة (69) : تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مص

المادة (70) : تؤول أموال الاتحاد إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة

المادة (71) : يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من: (1) أ

المادة (72) : تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للاتحاد إلى الان

المادة (73) : يصدر وزير الثقافة القرارات

المادة (74) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   66   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 7 / 1975

بشأن ضم متوسط المنحة السنوية إلى مرتبات العاملين بالهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية ممن كانوا يتمتعون بنظام المنح .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : تعدل مرتبات العاملين الذين كانوا يتمتعون بنظام المنح بالهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

المادة (2) : يتبع في تعديل المرتبات أو استهلاك المنح القواعد القانونية والنظم التي ط

المادة (3) : لا يترتب على العمل بأحكام هذا

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner