تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للإبداع الفني"، تمنح للمبدعون من الفنانين الذين يتقدمون لنيل هذه الجائزة ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. ويقضي من يمنح هذه الجائزة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات في الأكاديمية المصرية للفنون بروما، يتصل خلالها بالفكر العالمي، لتنمية قدراته الفنية المبدعة وتحقيق المشروع الذي تحدده له اللجنة العليا لشئون الجائزة في مجالات التصوير أو النحت أو الحفر أو الفنون الزخرفية أو العمارة أو التأليف الموسيقي أو في غير ذلك من المجالات الفنية الأخرى التي تحددها اللجنة المذكورة.
المادة (2) : يشترط فيمن يتقدم لنيل الجائزة ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (4) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الكليات أو المعاهد العليا الفنية ذات الصلة بتخصصه, بتقدير عام جيد جدا على الأقل وتقدير ممتاز في مادة التخصص, وأن يكون حاصلا بالإضافة إلى ذلك على دبلوم الدراسات العليا في مادة التخصص. (5) أن يكون قد مضى على تخرجه من الكلية أو المعهد العالي مدة لا تقل عن خمس سنوات. (6) ألا تزيد سنه عند التقدم للجائزة على ثلاثين سنة ميلادية. (7) أن يجتاز بنجاح جميع مراحل امتحان المسابقة الذي يعقد لاختيار أصلح المتقدمين لنيل الجائزة وأن يتقدم بأعمال فنية مستوفية للشروط المطلوبة وذلك، وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العليا لشئون الجائزة ويصدر بها قرار من وزير الثقافة. وتشكل اللجان الخاصة بامتحان المسابقة وفحص الأعمال الفنية لاختيار أصلح المتقدمين، وتحدد اختصاصات كل منها، بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة.
المادة (3) : يتم الإعلان عن الجائزة بالطريقة التي تقررها اللجنة العليا لشئون الجائزة، ويجب أن يشمل الإعلان بيان نوع الجائزة، والمدة المحددة لها، وشروط ومواعيد التقدم إليها والجهة التي تتلقى الطلبات وكيفية تقديمها.
المادة (4) : تشكل بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة لجان لتقويم المشروعات التي يحققها الموفدون للجائزة خلال المدة المحددة لهم. ويمنح من تقرر من لجنة التقويم أنه حقق المشروع المحدد له بنجاح لقب "حائز على جائزة الدولة للإبداع الفني"، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من وزير الثقافة بعد موافقة اللجنة العليا لشئون الجائزة. ويعامل الحائز على اللقب المشار إليه من الناحية المالية معاملة الحاصل على أعلى درجة علمية تمنحها الجامعات أو المعاهد العليا أو أكاديمية الفنون في ذات مجال التخصص.
المادة (5) : يحدد وزير الثقافة بقرار منه - بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة - الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان امتحان المسابقة وفحص الأعمال الفنية، وفي أعضاء لجان تقييم المشروعات التي يحققها الموفدون للجائزة.
المادة (6) : تشكل اللجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: وكيل أول وزارة الثقافة. وكيل أول وزارة التعليم العالي. رؤساء الجامعات. رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة التابعة لوزارة الثقافة. وكيل وزارة التعليم العالي لشئون الكليات والمعاهد التابعة لها. مدير عام الهيئة العامة للفنون. مدير أكاديمية الفنون. مدير عام الأكاديمية المصرية للفنون بروما. مدير عام الإدارة العامة للفنون الجميلة والمتاحف بالهيئة العامة للفنون. مدير عام الإدارة للتفرغ والمراكز الفنية بالهيئة العامة للفنون. ستة من رواد الفنون يختارهم وزير الثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديد من بين من يرشحهم مجلس إدارة الهيئة العامة للفنون والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. ويتولى مدير عام الهيئة العامة للفنون أمانة اللجنة.
المادة (7) : تجتمع اللجنة العليا لشئون الجائزة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة. ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجانا فرعية لبحث موضوعات محددة وتقديم تقرير عنها إليها.
المادة (8) : تختص اللجنة العليا لشئون الجائزة بما يأتي: (1) تحديد عدد الجوائز والمجالات الفنية الخاصة بها. (2) تحديد مدة كل جائزة. (3) تحديد المشروعات التي يحققها الموفدون خلال المدة المحددة للجائزة. (4) اقتراح الاعتمادات المالية السنوية اللازمة للجائزة في موازنة الهيئة العامة للفنون. (5) وضع الأسس والقواعد التي تلتزم بها اللجان المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون في ممارسة اختصاصاتها وتحديد نظام العمل الداخلي لكل منها واعتماد نتائج أعمالها. (6) وضع اللائحة الداخلية لها. (7) النظر فيما يحال إليها من الموضوعات ذات الصلة بشئون الجائزة. (8) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : يشكل بقرار من وزير الثقافة مكتب تنفيذي للجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة أمين عام اللجنة ومن عدد كاف من العاملين بوزارة الثقافة والهيئات العامة التابعة لها أو غيرها من الجهات الإدارية، وذلك لمعاونة اللجنة العليا واللجان الأخرى المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون في مباشرة اختصاصاتها. ويتولى المكتب التنفيذي بصفة خاصة ما يأتي: (1) إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا وغيرها من اللجان الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. (2) إعداد جداول أعمال اللجنة العليا واللجان الأخرى، وتدوين محاضر اجتماعاتها. (3) تنفيذ قرارات اللجنة العليا واللجان الأخرى بعد اعتمادها.
المادة (10) : تتولى الأكاديمية المصرية للفنون بروما الإشراف الفني والمالي والإداري والاجتماعي على الموفدين إليها خلال المدة المحددة للجائزة، ومعاونتهم وتيسير سبل الحياة الفنية في حدود إمكاناتها المتاحة، وتمكينهم من الاتصال بالفكر العالمي في مجالات الفنون ذات الصلة بتخصصاتهم وبالمشروعات القائمين على تحقيقها. كما تقوم بتقديم تقارير دورية عنهم إلى اللجنة العليا لشئون الجائزة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وإخطارها بما قد يصادفونه من عقبات - أو يرتكبونه من مخالفات، لاتخاذ ما تراه في شأنهم. واللجنة العليا - وفقا لمقتضيات الصالح العام وبقرار مسبب - أن تنهي مدة الجائزة قبل نهاية المدة المحددة، وذلك في ضوء ما يتضح لها من التقارير الواردة إليها وما يتم إخطارها به من المخالفات. ولمن صدر القرار ضده أن يتظلم منه إلى وزير الثقافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وعلى وزير الثقافة أن يفصل في التظلم بقرار نهائي منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول التظلم إلى الوزارة.
المادة (11) : يصدر بالقواعد الخاصة بالمعاملة المالية للموفدين خلال المدة التي تقضى بالأكاديمية المصرية للفنون بروما قرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للفنون وموافقة اللجنة العليا لشئون الجائزة. وتدرج سنويا في موازنة الهيئة العامة للفنون الاعتمادات المالية المخصصة للصرف على شئون الجائزة.
المادة (12) : يصدر وزير الثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن