المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يلغى القانون رقم 108 لسنة
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول سبتمبر سنة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى الهيئات والشركات وغيرها من الجهات الأجنبية التي تتولى تنفيذ مشروعات تطهير قناة السويس أو توسيع
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها ق
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي: المادة الأولى: تساهم حكو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : الجدول رقم (4) معاشات المستشهدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة () : الجدول رقم (3) جدول نسبة التعويضات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة () : رقم الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش
المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين والتعويضات والمعا
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم: (أ) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسل
المادة (2) : يقتطع احتياطي المعاش بنسبة 9% شهرياً من الرواتب الأصلية والإضافية التي يتقاضاها المنتفعون المنصوص ع
المادة (2) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، تحل أحكام هذا القانون محل التشريعات الآتية: (1)
المادة (3) : يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وتظل سارية القرارات والأوامر وكذلك ال
المادة (3) : يقتطع احتياطي المعاش عن مدة الاستيداع التي تحسب في المعاش طبقا لنص البند ج من المادة (4) على أساس ا
المادة (4) : مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي: (أ) مدة الخدمة التي تقضى في القوات المسلحة ويق
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة (5) : يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها في البنود (د، ز، ح) من المادة (4) في مدد الخدمة التي تعطي الحق
المادة (6) : تلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية أو التأمين الاجتماعي بتحويل الم
المادة (7) : تعتبر التسويات التي تمت استناداً إلى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش في ظل
المادة (8) : تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) مدة مساوية لمدة الخدم
المادة (9) : تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتي:
المادة (10) : تضم الضمائم والمدد الإضافية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين (8، 9) إلى مدة الخدمة الفعلية ال
المادة (11) : لا تحسب ضمن مدة الخدمة التي يسوى على أساسها المعاش أو المكافأة مدد الخدمة المفقودة التي تنص عليها ا
المادة (12) : تنتهي خدمة الضابط بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبته الأصلية
المادة (12) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد ف
المادة (13) : تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن المقررة للتقاعد من
المادة (14) : يجوز في زمن الحرب بقرار من وزير الحربية عدم ال
المادة (15) : تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم في البندين (أ، ب) من المادة (1) عند انتهاء خدمتهم لأي سبب - فيما عدا ا
المادة (16) : يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب اقتطع عنه احتياطي المعاش وطبقاً لمدة الخدمة المحسوبة في ا
المادة (17) : يجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 28.8 سنة، فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد ال
المادة (18) : إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن 30 جنيهاً شهرياً وزادت مدة خدمته على 28.8 سنة يسوى معاشه عل
المادة (19) : يجب ألا يجاوز المعاش أربعة أخماس الحد الأقصى للراتب المنصوص عنه بالفقرة الثانية من المادة (2). واس
المادة (20) : تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم بحد أ
المادة (21) : يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدي شهري لمن تنتهي خدمته قبل بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية ب
المادة (22) : يستحق المنتفعون المنصوص عليهم في البندين (أ، ب) من المادة (1) معاشا متى بلغت مدة خدمتهم خمسة عشر سن
المادة (23) : يسوى المعاش باعتبار جزء من ستة وثلاثين جزءا من آخر راتب اس
المادة (24) : تمنح مكافأة لمن تنتهي خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش، تحسب على أساس 15% من الراتب الس
المادة (25) : يسوى معاش أو مكافأة من تنتهي خدمته أثناء وجوده بالاست
المادة (26) : استثناء من أحكام المادة (22) إذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة للتقاعد بالمادتين 12 و13، ي
المادة (27) : إذا أحيل المنتفع إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغنا
المادة (28) : يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بغير سبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتب
المادة (29) : يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة
المادة (30) : يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس ر
المادة (31) : تسري أحكام المادة (30) على من يصاب بعجز كلي أو جزئي في إحدى الحالات الآتية: (أ) أثناء أسره إذا ما
المادة (32) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط ال
المادة (33) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بسبب الخدمة على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو ال
المادة (34) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها
المادة (35) : يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المتوفى أو المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص ع
المادة (36) : يصرف للمستحقين عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو
المادة (37) : يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بس
المادة (38) : يعتبر المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) في حكم المستشهد ك
المادة (39) : يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو من في حكمها
المادة (40) : إذا اتضح أن المفقود أو من اعتبر مستشهدا أو من في حكمه موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقي
المادة (41) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشا
المادة (42) : إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقرر
المادة (43) : يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدان والإخ
المادة (44) : يشترط لاستحقاق الأرملة ما يأتي: 1- أن يكون عقد الزواج رسميا، أو يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي. 2
المادة (45) : يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي: 1- أن يكون عقد الزواج رسميا. 2- أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانا
المادة (46) : يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين. ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآ
المادة (47) : يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقا
المادة (48) : يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبن
المادة (49) : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: (1) وفاة المستحق. (2) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين
المادة (50) : يعاد للبنات والأمهات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة
المادة (51) : يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في الحالات الآتية: (أ) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يس
المادة (52) : إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون. أو قانون التأمين الا
المادة (53) : استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (51) و(52) يجمع المستحق بين الدخل من العمل وال
المادة (54) : ضباط الصف والجنود المجندون ومن في حكمهم الذين تنتهي مدة خدمتهم العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خ
المادة (55) : تستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة (54) عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية بسبب
المادة (56) : تسوى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية المجندين ومن في حكمهم على أساس كامل مدة الخدم
المادة (57) : يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاش
المادة (58) : يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها
المادة (59) : يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات، ما لم يكن
المادة (60) : يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية من المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر ج
المادة (61) : تمنح المعاشات المقررة في المادتين (59) و(60) إلى المستحقين بالإضافة إلى أ
المادة (62) : يوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة (42) ويربط بحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا با
المادة (63) : يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود أو المتوفى في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص علي
المادة (64) : تسري أحكام المواد 38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و
المادة (65) : في جميع الأحوال المنصوص عليها بالمواد 57 و58 و59 و60 و61 و62 يصرف المعاش بالإضافة إلى
المادة (66) : من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار في الخدمة العسكرية أو المدنية من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط و
المادة (67) : من يصاب من الأفراد المنصوص عليهم في المادة (66) بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية
المادة (68) : تسري أحكام المادة (66) والبند أولاً من المادة (67) في شأن الضباط وضباط الشرف وذوي الرواتب العالية ا
المادة (69) : تسري في شأن المنتفعين المنصوص عليهم في المواد (66) و(67) و(68) والمستحقين عنهم أح
المادة (70) : يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات ا
المادة (71) : تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8، 9) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط
المادة (72) : تسرى أحكام المواد 66، 67، 68، 69، 70، 71
المادة (73) : يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو
المادة (74) : يقتطع اشتراك التأمين بواقع 1% شهرياً من: (أ) راتب الأفراد المذكورين في البندين (أ، ب) من المادة (1
المادة (75) : إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين بالبندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من المادة (1) واستحق معاشا اس
المادة (76) : تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة المشترك في التأمين قبل بلوغه سن الخامسة وا
المادة (77) : يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى طبقاً للمادة (76) معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً
المادة (78) : يصرف في حالتي الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحس
المادة (79) : يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي في حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية ألا يكون المنتفع قد حصل عل
المادة (80) : يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) بإصابات لا تمنع
المادة (81) : كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) ونتج ع
المادة (82) : كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات
المادة (83) : تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من ا
المادة (84) : إذا لم ير المجلس الطبي العسكري أن العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لا
المادة (85) : تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافي أو تعويض في حالات الع
المادة (86) : تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختصة أو بإخطار من الجهة الإدارية الم
المادة (87) : يؤدى عن كل منتفع أو صاحب معاش نفقات جنازة تقدر بما يساوي أقصى راتب شهري لرتبته أو درجته الأصلية أو
المادة (88) : يعتبر مستشهدا في حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العلميات الحربية في ميدان القتال أو متأثرا بإصابت
المادة (89) : في تطبيق الأحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص عنها في هذا القانون يعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ ا
المادة (90) : يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أ
المادة (91) : يعتمد في تقدير سن المنتفعين أو المستحقين على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أو م
المادة (92) : يجوز لمن يستحق معاشا من رعايا الدول العربية المعاملين بأحكام هذا القانون
المادة (93) : في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يقتطع منه ت
المادة (94) : تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش،
المادة (95) : يصرف نصيب القصر في المنحة والمعاش مهما بلغت قيمته إلى والدتهم دون حاجة إلى استصدار قرار وصاية، فإذا
المادة (96) : في حالة وقف المعاش أو قطعه عن صاحب المعاش أو أحد المستحقين يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي حدث في
المادة (97) : تطبق الأحكام الخاصة باستبدال المع
المادة (98) : تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط المعاش
المادة (99) : إذا عين صاحب معاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو
المادة (100) : يحتفظ العسكريون بالقوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت العمل بهذا القانون بما يكو
المادة (101) : يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (31) العلاج مج
المادة (102) : يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أية مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون في ميعاد
المادة (103) : يربط المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالنشرات والأوامر العسكرية أو من أول الشهر الذي تنتهي
المادة (104) : تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة صرف جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وذلك فيما
المادة (105) : يحدد وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف
المادة (106) : يجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تطبيق القرارات التي يصدرها مجلس إدارة كل من الهيئ
المادة (107) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالراتب الذي تسوى على أساسه الاستحقاقات الراتب الأصلي والإضافي وكذل
المادة (108) : تعفى جميع الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام
المادة (109) : تعفى مبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والمنح والإعانات وكذلك المعاشات بما فيها الإضافات وجميع الم
المادة (110) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغر
المادة (111) : لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه من المعاش أو المكافأة. ويسري هذا الحكم على ال
المادة (112) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضي سنتين م
المادة (113) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين لدى إدارة التأ
المادة (114) : إذا لم تتثبت إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والراتب ربط
المادة (115) : على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام
المادة (116) : يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج وعلى مكاتب السجل المدني كل فيما يخصه إخطار إدارة التأمين وال
المادة (117) : لا تسري الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في 19/2/1950 و30/6/1953 على
المادة (118) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب الانتف
المادة (119) : تسري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أحكام المادتين 99 و101 على أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام
المادة (120) : الضباط الذين أنهيت مدة خدمتهم بالقوات المسلحة بالإحالة إلى التقاعد أو الاستغناء عن خدماتهم أو نقلو
المادة (121) : تعاد تسوية حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة وعدم اللياقة الصحية والإصابة بسبب العمليات الحربية أو
المادة (122) : تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذلك معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات الم
المادة (123) : تزاد المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحد
المادة (124) : في جميع الحالات التي يعاد فيها تسوية المعاش طبقاً للأحكام الواردة بهذا القانون يدخل في هذه التسوية
المادة (125) : يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت بالمخالفة للقوانين
المادة (126) : لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير الحربية منح أصحاب المعاشات تيسيرات اجتماعية خاصة ينص عل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تنشأ أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة، والقيام بالدراسات التخصصية والعليا و
المادة (2) : تتكون الأكاديمية من: (1) القسم العام. (2) القسم الخاص. (3) قسم الدراسات العليا والتخ
المادة (3) : يدير الأكاديمية مدير برتبة مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها. ويعا
المادة (4) : يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة مديرها وبعضوية كل من: أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره
المادة (5) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويصدر قراراته بالأ
المادة (6) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة ع
المادة (7) : يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتي: (1) وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها في مجال
المادة (8) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة التدريب العسكري والرياضي وإطعام وإيواء وانتقال الطلبة المصريي
المادة (9) : تكون الدراسة في جميع أقسام الأكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقرره
المادة (10) : يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص: (1) أن يكون مصري الجنسية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن الس
المادة (11) : تشكل لجنة قبول الطلاب بالقسمين العام والخاص برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية نائب المدير المخ
المادة (12) : يكون قبول الطلاب بالقسمين العام والخاص تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ انتظامهم
المادة (13) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس إدارة الأكاديمية شروط قبول الطلاب الأجانب للدراسة بها ونظم الدرا
المادة (14) : يخضع طلبة القسمين العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية في حدود أحكام هذا القانون وتتولى تأديبهم ومح
المادة (15) : يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية: (1) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار. (2) تغيبه ع
المادة (15) : يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التي تقوم ب
المادة (15) : إذا توافرت الشروط المبينة في المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات
المادة (15) : تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات
المادة (16) : يكون نظام الدراسة بهذا القسم وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو
المادة (17) : يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذا القسم أو وظائف تدريس المواد المعاونة التي تقوم بت
المادة (18) : إذا توافرت الشروط المبينة في المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات
المادة (19) : يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات وللمواد المعاونة في الأكاديمية
المادة (20) : لا يعتبر طالب القسم العام ناجحا إلا إذا نجح في امتحان المواد القانونية طبقا لما هو مقرر في اللائحة
المادة (21) : يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذا القسم شهادة الليسانس في الحقوق وفي علوم الشرطة و
المادة (22) : يقبل للدراسة بهذا القسم خريجو الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلون على شهادة معادلة لها.
المادة (23) : يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البن
المادة (24) : يمنح وزير الداخلية من يتم الدراسة في هذا القسم بنجاح شهادة الليسانس في مواد الشرطة، ويعين ضابطا بهي
المادة (25) : تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنتين دراسيتين وتشمل الدراسة مواد
المادة (25) : يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين في كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجي كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم
المادة (26) : يقبل للدراسة بهذا القسم ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي ال
المادة (27) : تمنح الأكاديمية درجة ماجستير في العلوم الشرطية لمن يحصل علي دبلومين من الدبلومات المشار إليها في ال
المادة (28) : تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور في علوم الشرطة لمن حصل عل
المادة (29) : يتولى هذا القسم الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية ورفع
المادة (30) : يتولى هذا القسم التدريب العملي لضباط الشرطة لرفع مستوى كفايتهم وأدائهم سواء في مواد الشرطة أو الموا
المادة (31) : على جميع مصالح الوزارة وإداراتها أن تقدم إلى الأكاديمية نتائج ما قد تصل إليه من أبحاث علمية أو تطبي
المادة (32) : يلتزم خريج كل من القسمين العام والخاص بخدمة هيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ التخرج وإ
المادة (33) : يعفى خريجو الأكاديمية الذين يلحقون بهيئة الشرطة ل
المادة (34) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة ال
المادة (35) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى
المادة (36) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي المرافق بكل من الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الد
المادة (1) : تعتبر الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي كليات عسكرية غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوافر ف
المادة (2) : يتولى تنظيم وإدارة كل كلية؛ (أ) المجلس الأعلى للكلية
المادة (2) : تلغى القوانين رقم 34 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية الحربية، ورقم 35 لسنة 1963 بشأن النظام
المادة (3) : يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بكل كلية وإجراء اختبارات قبولهم على ح
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (4) : مدة الدراسة بكل كلية أربع سنوات دراسية توزع على أقسام دراسية ولا ينقل الطالب من قسم دراسي إلى القسم
المادة (5) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدي الطالب
المادة (6) : يصدر وزير الحربية قرار بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم على أساسها إلحاق الطلبة الحاصلين على شهادا
المادة (7) : يجوز أن يقبل بالكلية الحربية أي طالب من طلبة الكلية الجوية تتضح عدم صلاحيته لتعليم الط
المادة (8) : يحرم من دخول الامتحان النهائي للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من 50% من مجموع أيام الدراسة بغير ع
المادة (9) : يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ) الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالش
المادة (10) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخ
المادة (11) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات
المادة (12) : يمنح وزير الحربية لخريجي الكليات العسكرية الدرجات العلمية الآتية: (أ) درجة بكالوريوس العلوم العسك
المادة (13) : يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا بالقوات المسلحة وفقا ل
المادة (14) : تكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس ال
المادة (15) : يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتبر الكلية الفنية العسكرية أحد مراكز الدراسات العلمية في القوات المسلحة والتخصصية في فروع العلوم
المادة (2) : يتولى تنظيم وإدارة الكلية: (أ) المجلس الأعلى. (
المادة (3) : يمنح القائمون بالتدريس والبحث بالكلية علاوة تدري
المادة (4) : مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية ال
المادة (5) : تقوم الكلية بعقد دراسات عليا وفنية لضباط القوات المسلحة ولغيرهم ممن
المادة (6) : تقوم الكلية بعقد الدراسات لمنح دبلومات الدراسات العليا التي تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيق
المادة (7) : تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الماجستير وتشمل مقررات دراسية عالية وتدريبا
المادة (8) : تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الدكتوراه التي تقوم أساسا على البحث المبتكر
المادة (9) : يقوم الدارسون وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء البحوث الأكاديمية
المادة (10) : يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام
المادة (11) : يجوز لوزير الحربية قبول طلبة من غير المصريين للدر
المادة (12) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدي الطالب
المادة (13) : يمنح طلبة السنة النهائية بالكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة لها قا
المادة (14) : يمنح الطلبة المتفوقون مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحدد
المادة (15) : يحرم من دخول الامتحان النهائي للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من 50% من مجموع أيام الدراسة بغير ع
المادة (16) : يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ) الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالش
المادة (17) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخ
المادة (18) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات
المادة (19) : يمنح خريجو الكلية ـ بقرار من وزير الحربية ـ درجة البكالوريوس في الهندسة في أفرع التخصص المختلفة، وت
المادة (20) : يعين خريجو الكلية تحت الاختبار في رتبة أقرانهم من خريجي الكلية الحربية الملتحقين معهم في عام الالتح
المادة (21) : يمنح بقرار من وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للكلية الدارسون الذين قاموا بالدراسة بنجا
المادة (22) : يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس
المادة (23) : يستثنى من أحكام المادة السابقة الضباط العاملين بالكلية وقت صدور هذا القانون الحاصلون على درجة الدكت
المادة (24) : يعين مدير الكلية بقرار من وزير الحربية وذلك من بين الضباط المستوفين ل
المادة (25) : تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأع
المادة (26) : يلغى القانون رقم 101 لسنة 1962 بال
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تسمى كلية أركان الحرب الصادر بها القانون رقم 15 لسنة 1953
المادة (2) : تختص الكلية بإعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لشغل وظائف القيادة وأركا
المادة (3) : يصدر بتشكيل المجلس الأعلى
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للكلية بالمسائل الآتية: إقرار السياسة التعليمية العامة للكلية. إقرار اللائحة ا
المادة (5) : يجتمع المجلس الأعلى للكلية مرتين على الأقل كل سنة أو دورة دراسية أو كلما دعت
المادة (6) : تعتبر قرارات المجلس الأعلى للكلية ناف
المادة (7) : يختص مجلس الكلية بوضع المناهج الدراسية وتوزيع ساعات العمل بالكلية وفقا للسياسة التي يقرها المجلس ال
المادة (8) : يعين مدير الكلية بقرار من وزير الحربية وتكون له اختصاصات وكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية ا
المادة (9) : يختص مدير الكلية بالمسائل الآتية: إعداد خطط الدراسة والمناهج للكلية وذلك طبقا للسياسة العامة للتع
المادة (10) : يعين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية ويشترط في
المادة (11) : يجوز بموافقة وزير الحربية دعوة أساتذة وباحثين من بين العلماء الممتازين في بحوثهم ومن ذوي الخبرة الع
المادة (12) : يمنح أعضاء هيئة التدريس بالكلية علاوة ت
المادة (13) : يجوز إلحاق دارسين بكلية القادة والأركان من غير رعايا جمهورية مصر العربية بق
المادة (14) : يكون الحد الأدنى لمدة الدراسة بالكلية سنة ميلادية توزع على فترات دراسية، ويجوز بقرار من وزير الحربي
المادة (15) : يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم واختيا
المادة (16) : يمنح خريجو دورة أركان الحرب درجة ماجستير في العلوم العسكري
المادة (17) : يتمتع الضباط الحائزون على درجة ماجستير في العلوم العسكرية من خريجي الكلية بالمزايا الآتية: ذكر لقب
المادة (18) : لحاملي درجة ماجستير العلوم العسكرية خريجي الكلية إعداد رسالة علوم عسكرية تقوم أساسا على البحث المبت
المادة (19) : يضع المجلس الأعلى للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية اللائحة الداخلية للكلية وتشتمل بصفه خاصة على ا
المادة (20) : يلغى القانون رقم 15 لسنة 1953 با
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1975 يعتبر التطوع من الوسائل الرئيسية لتدبير احتياج
المادة (1) : يستبدل بجدول فئات الرواتب المرافق بالقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشر
المادة (2) : ترفع رواتب ضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون بمقدار الزي
المادة (3) : يصدر وزير الحربية القرارات
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (38) وبالمادة (40) وبالفقرة الثانية من المادة (66) وبالمادة (67) م
المادة (2) : يضاف إلى القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة مادة جديدة برقم (81) مكرر
المادة (3) : يستبدل بالمادتين (1) و(8) من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات ال
المادة (4) : يضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة ف
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن