تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   117   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 9 / 1975

بشأن رسوم القيد في سجلات أعمال الوكالة التجارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يحدد وزير التجارة رسوم القيد في سجلات مزاولة أعمال الوكالة التجارية تطبيقا للقانون رقم 93 لسنة 1974

المادة (2) : يصدر وزير التجارة القرارات

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   118   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 9 / 1975

بشأن الاستيراد والتصدير.

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير أحال السيد ر

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 118 لسنة 1975 - صدر القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد و

المادة (1) : يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للد

المادة (2) : لا تسري أحكام هذا الفصل على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوا

المادة (3) : يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده وإصدار شها

المادة (4) : لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد

المادة (5) : تحدد بقرار من وزير التجارة: (أ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد في ا

المادة (6) : يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو فقد شرطا من الشروط ال

المادة (7) : يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية

المادة (8) : يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسر

المادة (9) : تخضع السلع التي يحددها وزير التجارة

المادة (10) : لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي يصدر

المادة (11) : لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشر

المادة (12) : يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل ا

المادة (13) : تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة

المادة (14) : تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز: 250 مليما عن فحص الرسالة وذل

المادة (15) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جني

المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة

المادة (17) : في حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها

المادة (18) : للعاملين بوزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتف

المادة (19) : تلغى القوانين أرقام 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد، 203 لسنة 1959 في شأن التصدي

المادة (20) : على وزير التجارة إصدار القرارات

المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   119   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 9 / 1975

بشأن شركات التأمين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تخضع لأحكام هذا القانون شركات التأمين التي تزاول في جمهورية مصر العربية كل أو بعض عمليات التأمين عل

المادة (2) : تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية: (1) التأمين على الحياة

المادة (3) : يعد بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين سجل لشركات التأمين تقيد به البيانات التي تنص عليها اللائحة التن

المادة (4) : لا يجوز التعاقد على أي عمليات تأمين مباشر إلا لدى شركات خاضعة لأحكام هذا القانون ومع ذلك يجوز لرئيس

المادة (5) : لا يجوز لأية شركة تأمين أن تزاول أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (2) إلا بعد الحصول

المادة (6) : يجوز لشركات التأمين المسجلة أن تنشئ اتحادا أو أكثر يضم الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للتأم

المادة (7) : يكون تحويل وثائق شركات التأمين مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية الع

المادة (8) : تعد المؤسسة المصرية العامة للتأمين تقريرا سنويا

المادة (9) : على شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في جمهورية مصر العر

المادة (10) : تلتزم الشركة المصرية لإعادة التأمين بقبول إعادة التأمين على أساس النسب التي تحدد بالتطبيق لأحكام ال

المادة (11) : على كل شركة تزاول عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تخصص أموالا تعادل قيمتها على الأقل مق

المادة (12) : على الشركات التي تباشر عمليات تأمين غير تلك المنصوص عليها في المادة (11) أن تخصص أموالا تعادل قيمته

المادة (13) : على شركات التأمين أن تخطر المؤسسة المصرية العامة للتأمين بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التي ترد

المادة (14) : على الشركات التي تزاول عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تفحص المركز المالي لكل فرع وأن ت

المادة (15) : في تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة تأمين من غ

المادة (16) : لا يجوز لوسطاء التأمين أن يزاولوا عملهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة - بناء على طلبهم - في سجل يعد لهذا

المادة (17) : لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات تأمين محلية من غير العاملين بها أو بالمؤسسة المصرية ا

المادة (18) : يشترط فيمن يزاول أعمال الخبرة الاكتوارية أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة

المادة (19) : في تطبيق هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها

المادة (20) : لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار من غير العاملين بها ما لم يكونوا من

المادة (21) : يعين وزير التأمينات بقرار منه طريقة توظيف الأموال الواجب تخصيصها طبقا لأحكام المادتين (11) و(12) عن

المادة (22) : للمستفيدين من الوثائق التي تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية امتيازا على الأموال المخصصة

المادة (23) : تعفى إيرادات الأوراق المالية والقروض التي تمنحها شركة التأمين والودائع بجميع أنواعها ال

المادة (24) : يجوز للمؤسسة المصرية العامة للتأمين الترخيص لشركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين على الحياة وتك

المادة (25) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة

المادة (26) : تعتبر شركات التأمين المصرية المسجلة في جمهورية مصر العربية وفقا

المادة (27) : يلغى القانون رقم 195 لسنة 1959 المشار إل

المادة (28) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التأمينات وإلى أن تصدر هذه اللائحة

المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   120   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 9 / 1975

بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 120 لسنة 1975 صدر قانون البنوك والائتمان بالقانون رقم 113 لس

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 120 لسنة 1975 أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 25 من يو

المادة (1) : البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية و

المادة (2) : يكون مركز البنك ومحله القانوني مدينة القاهرة. ويجوز للبنك أن ينشئ له فروعا في جمهورية مصر العر

المادة (3) : يتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والتمويل الد

المادة (4) : تعتبر أموال ا

المادة (5) : يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجري عليه العمل في المنشآت المصرفية دون التقيد بالنظم والق

المادة (6) : يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: - محافظ البنك ...... رئيسا لمجلس الإدارة - نائب لمحاف

المادة (7) : مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية وال

المادة (8) : يدير المحافظ جميع شئون الب

المادة (9) : للبنك المركزي حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات البنوك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات

المادة (10) : تبدأ السنة المالية للبنك ببداية ا

المادة (11) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبا

المادة (12) : يعد البنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي: (أ) حساب الأرباح والخسائر عن السن

المادة (13) : يقدم البنك تقريرا سنويا لمجلس الشعب عن الأوضاع النقدية والائتمان

المادة (14) : يصدر به النظام الأساسي للبنك قرار من رئيس الجمهورية: وإلى أن يصدر هذا النظام يستمر العمل بالنظام

المادة (15) : يقصد بالبنوك التجارية البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة وتزاول

المادة (16) : يقصد بالبنوك المتخصصة (غير التجارية) البنوك التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعا محددا من ال

المادة (17) : يقصد ببنوك الاستثمار والأعمال البنوك التي تباشر عمليات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار

المادة (18) : يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أو المتخصصة أو بنوك الاستثمار والأع

المادة (19) : مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه

المادة (20) : تخضع بنوك الاستثمار والأعمال للأحكام الواردة في القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه التي تتفق وطب

المادة (21) : تكون قرارات مجلس إدارة البنك المركزي ومجالس إدارة بنوك القطاع العام وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجة

المادة (22) : يخول مجلس إدارة البنك المركزي سلطات الجمعية العمومية بالنسبة لبنوك القطاع العام وذلك فيما يتعلق بال

المادة (23) : يختص مجلس إدارة البنك المركزي باعتماد الموازنات التخطيطية للبنك المركزي وبنوك القطاع العام ويكون قر

المادة (24) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يسمح للبنك المركزي وبنوك القطاع الع

المادة (25) : إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في الفقرة (ك) من المادة (7) والفقرة (ح) من المادة (19) تظل اللوائ

المادة (26) : تحل عبارة (وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي) محل عبارة (وزير الما

المادة (27) : تطبق أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعار

المادة (28) : استثناء من حكم المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشرك

المادة (29) : لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي إصدار القرارات اللازمة لتن

المادة (30) : تستمر مجالس الإدارة الحالية في البنك المركزي وبنوك القطاع العام في مباشرة اختصا

المادة (31) : يلغى القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري

المادة (32) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   121   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 9 / 1975

بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة ويبين هذا النظام

المادة (2) : لا يجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو حصل على وثائق أو مستندات غير منشورة من المشار إليها في ال

المادة (2) : لا يجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   122   لسنة   1975   بتاريخ  23 / 10 / 1975

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض والضمان الخاصة بتقديم قرض إضافي وتعديل اتفاقية القرض والضمان الخاصة بمشروع تنمية واستغلال حقل غازات أبو قير البحري بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في الكويت بتاريخ 7/7/1975.

المادة () : بعد الإطلاع على الدس

المادة () : اتفاقية بتعديل اتفاق ضمان مشروع تنمية واستغلال حقل غازات أبوقير البحري المعقودة بتاريخ 4/7/1973

المادة (1) : 1- يوافق الصندوق على أن يعطى المقترض وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قرضا إضافي

المادة (1) : يوافق الضامن على جميع نصوص وأحكام اتفاقية القرض الإضافي وتعد

المادة (1) : الموافقة على اتفاقية القرض والضمان الخاصة بتقديم قرض إضافي وتعديل اتفاقية القرض والضمان الخاص بمشرو

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

المادة (2) : يضمن الضامن بدون قيد أو شرط وعلى وجه التضامن كما لو كان مدينا أصليا وليس مجرد كفيل، المقترض في أن ي

المادة (2) : يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من قرض مشروع غازات أبوقير بعد زيادته على النحو المنصوص عل

المادة (3) : تعدل الفقرة 9 من المادة الثالثة من اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير بحيث ينتهي حق المقترض في

المادة (3) : تسري جميع الشروط والأحكام المتضمنة في اتفاقية الضمان المعقودة بين الضامن وا

المادة (4) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة بمجرد نفاذ اتفاقية القرض الإضافي وتعديل اتفاقية قرض مشروع غازات أبوقير.

المادة (4) : لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت للصندوق أدلة وافية تفيد: (1) أن إبرام الاتفاقية من جانب

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   123   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 12 / 1975

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) بموازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1975 لمشروع مجمع الألمونيوم.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 15 مليون جنيه لمشروع مجمع الألمنيوم والمدرج بموازنة الهيئة العامة

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة ال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   124   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 12 / 1975

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" لموازنة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 5 ملايين جنيه بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" في موازنة المؤسسة ال

المادة (2) : تعديل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة ا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   125   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 12 / 1975

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث (استخدامات استثمارية ) بموازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) في موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض وا

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة الع

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   126   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 12 / 1975

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) لموازنة مصلحة الري للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 3.3 مليون جنيه (ثلاثة ملايين وثلثمائة ألف من الجنيهات) بالباب الثالث (استخد

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار ا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner