المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع و
المادة (2) : تتولى الهيئة القيام بتنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به ولها على الأخص ما يأتي: (1) إجر
المادة (3) : تتكون موارد الهيئة من: (1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة. (2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أ
المادة (4) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقو
المادة (5) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد
المادة (6) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات والمو
المادة (7) : يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من
المادة (8) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي: (1) وزير الكهرباء، رئيسا. (2) رئيس أكاديمية البحث ا
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الق
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلب
المادة (11) : يبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها ل
المادة (12) : يختص الرئيس التنفيذي للهيئة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الهيئة وتصر
المادة (13) : يمثل الهيئة رئيسها التنفيذي
المادة (14) : يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل الر
المادة (15) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقد
المادة (16) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤه
المادة (17) : يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهربا
المادة (18) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز
المادة (19) : إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء بالاتفاق مع السلطات المختصة ف
المادة (20) : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري
المادة (21) : يصدر وزير الكهرباء القرارا
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : وصف حدود المنطقة يتألف الملحق (ب) من خريطتين تتضمنان المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية على
المادة () : ملحق (ب 1) وملحق (ب 2) اتفاقية بترولية في بعض مناطق خليج السويس البحرية وال
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن تحويل اتفاقيات المشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 27 من يناير سنة 1976 إلي اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البتر
المادة () : ملخص اتفاقية تحويل اتفاقيات المشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبتر
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولا
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 4، 5، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، والمل
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقية، تتحمل أموكو وحدها وتدفع، سواء مباشرة
المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: تقوم جابكو بجرد مهمات العمليات على فترات مناسبة بناء عل
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة (3) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ) هو وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والتي قسمت إلى سبع (7)
المادة (4) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولأموكو كمقاول دون غيرها التزاما مقصو
المادة (5) : الشركة القائمة بالعمليات (أ)تكون شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي أنشأتها المؤسسة وأموكو في 31
المادة (6) : أحكام تطبيق الضرائب من المفهوم أن أية ضرائب دخل تدفعها المؤسسة نيابة عن أموكو تشكل دخلاً إضافياً ل
المادة (6) : برامج العمل والميزانيات والمراجعة (أ) تتولى الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة الخامس
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مرا
المادة (8) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: في نهاية المدد المشار إليها في القسمين (1) و(
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وأموكو في هذه
المادة (27) : الغاز (أ) الغاز بصفة عامة: تقوم المؤسسة وأموكو بدراسة كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعمال
المادة (28) : مشاركة الشركات الأخرى في موظفيها (أ) إن أطراف هذه الاتفاقية سبق لهم أن تعاقدوا على اتفاقيات الالت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الدولة بشأن اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جمسة الأرضية بين حكو
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 16 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة ب
المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جمسة الأرضية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤ
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون مصر للزيت بصفتها مقاول
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدور
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النص الآتي:
"وفي جميع المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقر المادة (4) : يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون مجلس الدولة المشار إليه بشأن تقسيم النواب إلى فئتين.
كما المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، النص الآتي:
"وفي جميع حا المادة (6) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية وا المادة (7) : تستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إ المادة (8) : يستبدل بنص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه، ال المادة (9) : يستبدل بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام المادة (10) : يستبدل بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام المادة (11) : يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون المادة (12) : يستمر العمل بقواعد تطبيق جداول المرتبات المشار إليها المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 26 من نوفمبر سنة 1975.
على أن تطبق أحكام
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تحدد أقدمية الملاحظين الصحيين الذين طبقت في شأنهم أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 في شأ المادة (2) : لا يجوز الاستناد إلى حكم المادة السابقة للطعن في قرارات الترقية ال المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 2,936,000 جنيه (مليونان وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا من الجنيهات) بالباب المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 20 لسنة 1976
تتصف صناعة البترول بخصائص متعددة تميزها عن غيرها من المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة
عن مشروع القانون رقم 20 لسنة 1976
أحال المجلس بجلسته المعقودة المادة (1) : الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنمية الثروة البترولية و المادة (2) : تتبع الهيئة وزير البترول ويكون مركزها الرئيسي مدينة القاهرة وي المادة (3) : يتكون رأس مال الهيئة من:
(1) أموال المؤسسة المصرية العامة للبترول.
(2) أنصبة الدولة في رؤوس أموال المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من:
1- نصيبها في صافي أرباح شركات القطاع العام للبترول التي يتقرر توزيعها.
2- المادة (5) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
ومع مراعاة أحكام القانون المادة (6) : للهيئة ولشركات القطاع العام للبترول احتجاز قيمة المبالغ المدرجة لها في موازناتها التخطيطية بالنقد ا المادة (7) : تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم الآتية:
1- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للآلا المادة (8) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ويصدر ب المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغل المادة (11) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير البترول للنظر في اعتمادها وله سلطة تعديلها أو المادة (12) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي:
1-إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتدعيم أجهزتها.
2-تنفيذ قرارات المادة (13) : يمثل رئيس مجلس الإدارة، الهيئ المادة (14) : يندب وزير البترول من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نوابه أو المادة (15) : تحل الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبصفة خاصة المادة (16) : تباشر الهيئة مهام الأمانة الف المادة (17) : ينقل إلى الهيئة العاملون بالمؤسسة المصرية العامة للبتر المادة (18) : إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار المادة (19) : يلغى كل حكم يخالف المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تعتبر صحيحة التسويات التي تمت للعاملين بمصانع الطائرات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحرب المادة (2) : تستهلك الزيادة التي ترتبت في مرتبات العاملين نتيجة لتطبيق قاعدة القرين الأميز المشار إليها في الفقر المادة (3) : لا يجوز الاستناد إلى أحكام هذا القانون للطعن في القرارات الصادرة بالترقية قبل نشره في الجريدة الرسم المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يعتبر جميع العاملين المدنيين بوزارة الداخلية وفروعها الخارجين عن هيئة الشرطة منتظمين في أقدمية واحد المادة (2) : يلغى القانون رقم 8 لسنة 1955 باعتبار جميع موظفي ومستخدمي وزا المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تنشأ بمحافظة سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختص المادة (2) : على كل من محكمتي السويس والإسماعيلية الابتدائيتين أن تحيل بدون رسوم من تلقاء نفسها، الدعاوى التي أص المادة (3) : تدخل محكمة سيناء الابتدائية في دائ المادة (4) : تكون محكمة سيناء الابتدائية من بين محاكم المنطقة الث المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سن التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 18
لسنة 1976
بتاريخ 18 / 3 / 1976
بشأن تحديد أقدمية الملاحظين الصحيين .
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 19
لسنة 1976
بتاريخ 18 / 3 / 1976
بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة الجهاز الإداري (الإدارة المحلية) للسنة المالية 1975.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 20
لسنة 1976
بتاريخ 17 / 3 / 1976
بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 21
لسنة 1976
بتاريخ 1 / 4 / 1976
بشأن تسويات بعض العاملين بمصانع الطائرات.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 22
لسنة 1976
بتاريخ 1 / 4 / 1976
بشأن اعتبار جميع موظفي وزارة الداخلية المدنيين منتظمين في أقدميه واحدة.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 23
لسنة 1976
بتاريخ 1 / 4 / 1976
بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة سيناء.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن