تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : وصف حدود المنطقة يتألف الملحق (ب) من خريطتين تتضمنان المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية على النحو الآتي: (1) الخريطة (ب1) لخليج السويس بمقياس رسم 1: 250000 (مصغرة فوتوغرافيا من خريطة أصلية بمقياس رسم 1: 100000) وتتضمن أربع (4) مناطق جزئية وهي: - المنطقة الجزئية (أ). - المنطقة الجزئية (ب) (مقسمة إلى خمسة (5) قطاعات - ب1، ب2، ب3، ب4، ب5). - المنطقة الجزئية (ج) (مقسمة إلى ستة (6) قطاعات ج1، ج2، ج3، ج4، ج5، ج6). - المنطقة الجزئية (د) (مقسمة إلى ثلاثة (3) قطاعات - د1، د2، د3). وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة التي تتضمنها المناطق الجزئية الأربعة ثلاثة آلاف وثلاثة عشر (3013) كيلوا مترا مربعا تقريبا، وتتألف من كل أو جزء من مائة وثلاثة وأربعين (143) قطاع بحث، وهذا العدد قابل للزيادة أو النقص نتيجة لعدم الثبات الطبيعي لموقع خط شاطئ خليج السويس. وكل قطاع كامل من هذه القطاعات مربع الشكل وتبلغ مساحته خمسة وعشرين (25) كيلو مترا مربعا. وكل من قطاعات المناطق الجزئية الأربعة (أ)، (ب)، (ج)، (د) تحدد مجموعة من الخطوط المستقيمة، فيما عدا الأماكن التي يكون فيها خط المياه العالية لشاطئ خليج السويس هو الخط الواصل بين أي نقطتين فيها. (2) الخريطة (ب2) الصحراء الغربية ووادي النيل بمقياس رسم 1: 1000000 وتتضمن ثلاث (3) مناطق جزئية. - المنطقة الجزئية (هـ) (وتنقسم إلى ثلاثة (3) قطاعات - هـ 1، هـ 2، هـ 3). - المنطقة الجزئية (و) (وتنقسم إلى ستة (6) قطاعات - و1، و2، و3، و4، و5، و6). - المنطقة الجزئية (ز): وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة التي تتضمنها المناطق الجزئية الثلاث، تسعة آلاف ومائتين وتسعة عشر (9219) كيلو مترا مربعا تقريبا، وتتألف من: - واحد وعشرين (21) قطاع بحث كامل للمنطقتين الجزئيتين (هـ)، (و) كل قطاع منها تحده أربعة خطوط مستقيمة تتقاطع عند أركان ذلك القطاع، وكل ركن منها يقع على مسافة أثنى عشر دقيقة (12) من خطوط العرض، وأثنى عشر (12) دقيقة من خطوط الطول. - قطاعي بحث (2) كاملين للمنطقة الجزئية (ز)، كل قطاع منها يحده أربعة خطوط مستقيمة تتقاطع عند أركان ذلك القطاع، وكل ركن منها يقع على مسافة ست (6) دقائق من خطوط العرض، وست (6) دقائق من خطوط الطول. وكل من القطاعات سالفة الذكر للمناطق الثلاث (3) الجزئية (هـ)، (و)، (ز) تحده مجموعة من الخطوط المستقيمة وفقا لنظام إحداثيات جرينتش. وإحداثيات النقط الركنية لكل من السبع (7) مناطق جزئية (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) موضحة في الجداول الآتية التي تعد جزءا لا يتجزأ من الملحق (أ).
المادة () : ملحق (ب 1) وملحق (ب 2) اتفاقية بترولية في بعض مناطق خليج السويس البحرية والصحراء الغربية بين ج. م. ع والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة إدوكو للزيت مصر
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن تحويل اتفاقيات المشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول سبق أن أبرمت الحكومة مع كل من المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر ثلاث اتفاقيات مشاركة للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، هي: 1- اتفاقية الصحراء الغربية السارية اعتبار من 7/1/1964 والمرخص بتوقيعها بالقانون رقم 154 لسنه 1963. 2- اتفاقية خليج السويس السارية اعتبارا من 21/3/1964 والمرخص بتوقيعها بالقانون رقم 58 لسنه 1964. 3- اتفاقية الصحراء الغربية ووادي النيل السارية اعتبارا من 30/9/1969 والمرخص بتوقيعها بالقانون رقم 88 لسنة 1969. وقد أمكن التوصيل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو على تحويل الاتفاقيات المشار إليها إلى اتفاقية واحدة على نمط اقتسام الإنتاج بعد أن أصبح هذا الخط هو السائد في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي ولما يحققه هذا من مزايا للجانب الوطني. وبتاريخ 16/11/1975 وافق مجلس إدارة المؤسسة بقراره رقم 23 لسنة 1975 على مشروع الاتفاقية". (مرفق صورتها وملخص لها ودراسة اقتصادية عن آثارها. وقد وافقت اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/1975 كما وافق قسم التشريع على مشروع القانون المرافق الخاص باتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1975 والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير البترول مهندس/ أحمد عز الدين هلال
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 27 من يناير سنة 1976 إلي اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في مناطق بخليج السويس والصحراء الغربية ووادي النيل لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلي المجلس على وجه الاستعجال. نظرت اللجنة مشروع القانون في اجتماعين عقدتهما بتاريخ 27 من يناير سنة 1976 و3 من فبراير سنة 1976 وحضر الاجتماع الثاني السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول. تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض في ضوء أفضلية نظام اقتسام الإنتاج على نظام المشاركة. وقد استعادت اللجنة في هذا الصدد ما يتضمنه نظام المشاركة من حصول كل شريك على نصف الإنتاج وتجمل نصف التكاليف وما يحققه نظام اقتسام الإنتاج من تجنيب رأس المال الوطني عنصر المخاطرة فضلا عن حصول الجانب الوطني على عائد أكبر. وقد تبين للجنة أن الحكومة سبق أن أبرمت ثلاث اتفاقيات مشاركة للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل بالقوانين أرقام 154 لسنة1963، 58 لسنة 1964، 88 لسنة 1969 ونظرا لما يحققه نظام اقتسام الإنتاج من مزايا للجانب الوطني فقد أمكن التوصل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو على تحويل الاتفاقيات الثلاث المشار إليها إلى اتفاقية واحدة على نمط اقتسام الإنتاج، تمنح الحكومة بمقتضاها للمؤسسة وأموكو دون غيرها التزاما مقصورا عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق بخليج السويس والصحراء الغربية ووادي النيل. وقد قسمت المنطقة إلى سبع مناطق جزئية على النحو التالي: المنطقة الجزئية "أ": وتتكون من 57 قطاعا من قطاعات البحث في خليج السويس. المنطقة الجزئية ب: وتتكون من 50 قطاعا من قطاعات البحث في خليج السويس. المنطقة الجزئية ج: وتتكون من 25 قطاعا من قطاعات البحث في خليج السويس. المنطقة الجزئية د: وتتكون من عقود التنمية الآتية في خليج السويس: - عقد تنمية المرجان - عقد تنمية يوليو - عقد تنمية رمضان المنطقة الجزئية هـ: وتتكون من عقود التنمية الآتية بالصحراء الغربية: - عقد تنمية أبو الغراديق - عقد تنمية 33/ الصحراء الغربية. - عقد تنمية 19/ الصحراء الغربية. المنطقة الجزئية (و) - وتتكون من 13 قطاعا من قطاعات البحث بالصحراء الغربية. المنطقة الجزئية ز: وتتكون من عقد تنمية الرزاق بالصحراء الغربية ووادي النيل. وباستعراض تفاصيل الاتفاقية يتضح منها الآتي : أولا – اتفق على أن تكون مدة الاتفاقية بالنسبة لكل من المناطق الجزئية كما يلي. المنطقتان الجزئيتان أ ، ب: 30 سنه اعتبار من 21 من مارس 1964 ويحق لاموكو مد هذه الفترة لمدة إضافية قدرها 15 سنه تالية، مضافا إلى ذلك مدة القوة القاهرة التي تمتد من يونيو 1967 وتنتهي في تاريخ الابتداء كما هو معروف في هذه الاتفاقية. المنطقتان الجزئيتان ج، د: 30 سنة اعتبارا من 21 مارس سنة 1964، ويحق لأموكو مد هذه الفترة لمدة إضافية قدرها 15 سنة تالية. المنطقتان الجزئيتان هـ، و: 30 سنة اعتبارا من 7 يناير سنة 1964، ويحق لأموكو مد هذه الفترة لمدة إضافية قدرها 10 سنوات تالية. ثانيا: تتحمل أموكو وتدفع كل التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكل عمليات البحث والتنمية المذكورة في هذه الاتفاقية. ثالثا – تسترد التكاليف من 20% من البترول المستخرج ويكون استرداد مصروفات البحث بنسبة 25 % سنويا ومصروفات التنمية بنسبة 12.5 % سنويا وتسترد مصروفات التشغيل أولا بأول . فإذا زادت قيمة حصيلة الـ 20% المشار إليها عن قيمة المصروفات الفعلية الواجبة الاسترداد خلال السنة فان هذه الزيادة تقسم على النحو التالي: (ا) – يؤول إلى المؤسسة وحدها من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف 25 % من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. (ب) - يقسم الرصيد المتبقي من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بين أموكو والمؤسسة طبقا لنسب اقتسام الإنتاج. (ج) - من حق المؤسسة أن تحصل عينا على 30% من حصتها في قيمة البترول الزائد عن المصروفات أما ال 70% الباقية فان المؤسسة تأخذها نقدا. رابعا – يقسم المتبقي من الزيت الخام 80% بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف 20 % على النحو التالي: - بالنسبة للسنتين الأوليين من هذه الاتفاقية (من أول يوليو سنة 1975 حتى نهاية 30 يونيو 1977 يتم اقتسام إنتاج كل من الحقول الحالية والحقول المستقبلة بنسبة 83% للمؤسسة و 17% لأموكو بغض النظر عن مستوى الإنتاج. - بعد انقضاء فترة السنتين الأوليين: 1- يقسم إنتاج الحقول الحالية بنسبة 85% للمؤسسة و 15% لأموكو بغض النظر عن مستوى الإنتاج. 2- يقسم كل إنتاج الحقول المستقبلة تبعا الإنتاج من كلا النوعين: أي مجموع الإنتاج من الحقول الحالية والحقول المسبقة وذلك على النحو التالي: أ- يقسم كل إنتاج الحقول المستقبلة بنسبة 87% للمؤسسة و 13% لأموكو عندما يستمر متوسط مجموع الإنتاج اليومي من كلا النوعين عند معدل يزيد على 225.000 برميل يوميا لمدة 60 يوما إنتاج متعاقبة. ب - يقسم مجموع إنتاج الحقول المستقبلة بنسبة 85% للمؤسسة و 15% لأموكو عندما يستمر متوسط الإنتاج اليومي عند معدل قدره 225.000 برميل يوميا أو أقل لمدة 60 يوم إنتاج متعاقبة. خامسا – تتخلى أموكو إجباريا للحكومة عن جميع القطاعات التي تشملها المنطقتان الجزئيتان أ و ب مما لم يتم تحويله إلى عقد أو عقود تنمية في نهاية المدة المحددة وفي 20 سبتمبر سنة 1976 تتخلى أموكو للحكومة عن القطاعات التي تشملها المنطقة الجزئية ج مما لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلي عقد أو تنمية. وتتخلى أموكو في 7 يناير سنة 1979 عن باقي القطاعات التي تشملها المنطقة الجزئية "و" والتي لم يتم تحويلها حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. كما نص في الاتفاقية عن أنه يجوز لأموكو أن تتخلى بمحض اختيارها خلال أية فترة عن المنطقة بأكملها أو أي جزء منها غير أنه لا يجوز لها التخلي عن المنطقة الجزئية "أ" أو المنطقة الجزئية "ب" حسب الأحوال حتى توفي بالتزاماتها المالية الخاصة بنفقات البحث. سادسا – اتفق فيما يتعلق بالغاز على أنه باستثناء غاز أبو الغراديق فإن أي غاز يكتشف ولا يصدر للخارج في حالة سيولة طبقا لمشروع يتفق عليه، فإنه يكون ملكا للمؤسسة وتطبق نسب اقتسام إنتاج الزيت على الغاز المستخرج المملوك للطرفين (بما في ذلك غاز أبو الغراديق). وبالنسبة لغاز أبو الغراديق اتفق على أنه اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية: 1- تتحمل أموكو وتدفع تكاليف مشروع غازات أبو الغراديق ويتم استرداد هذه التكاليف طبقا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية. 2- يقسم إنتاج الغاز والغاز المسال بين المؤسسة وأموكو طبقا للأحكام الخاصة بذلك الواردة في المادة السابعة. 3- تتولى الشركة القائمة بالعمليات "جابكو" نيابة عن المؤسسة وأموكو إنشاء مشروع غازات أبو الغراديق وتسهيلاته وتشغيل هذه التسهيلات. كما اتفق على تقسيم منتجات مشروع غاز أبو الغراديق على النحو التالي: الغاز المتخلف: 80 سنت لكل 1000 قدم مكعب. الغاز المسال: 25 دولار للطن. الغاز المتكثف: نفس أسعار الزيت الخام. سابعا – اتفق على أن تتم الموافقة على البرامج والميزانيات وتنفيذها على النحو التالي: أ- برامج البحث وميزانياتها تعدها أموكو وتقدمها إلى لجنة بحث مشتركة (من المؤسسة وأموكو) وللجنة أن توافق على البرامج والميزانيات أو تعدلها وبعد الموافقة عليها من اللجنة تتولى جابكو التنفيذ. برامج التنمية وميزانياتها تعدها وتنفذها شركة جابكو. ثامنا – ونظرا لأن الاتفاقية قد تضمنت في البند الخامس عشر من المادة الثانية من الشروط الملحقة بالاتفاقية النص على أن يكون تاريخ السريان هو أول يوليو سنة 1975 بينما نص في المادة الثالثة من مشروع القانون على العمل بالقانون من تاريخ صدوره لذلك فقد رأت اللجنة تعديل صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون بحيث يكون تاريخ العمل بالقانون هو التاريخ المحدد للسريان في الشروط الملحقة به وهو أول يوليو سنة 1975 مما يتعين معه تطبيق حكم المادة 187 من الدستور. وتود اللجنة أن تشير إلى أن ما سوف يحصل عليه الجانب الوطني من عائدات بهذه الاتفاقية، سوف يزيد حولى 2400 مليون دولار خلال العشرين سنة القادمة عما كان مقدرا في الاتفاقيات الثلاث المشار إليها. واللجنة تسجل لهذه السياسة البترولية الحكمية حرصها على متابعة الأنشطة البترولية في البلاد بما يكفل تطوير أوضاعها بحيث تجعل من قطاع البترول دعامة حقيقية وشريانا حيا يغذى دواما وباطراد موارد اقتصادنا الوطني. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة للدولة جديرة بالتقدير وترجو المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون معدلا بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة مهندس/ محب رمزي استينو
المادة () : ملخص اتفاقية تحويل اتفاقيات المشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر إلى اتفاقية اقتسام الإنتاج أولا - نوع الاتفاقية: اقتسام الإنتاج، ويترتب عليها زيادة في عائدات الجانب الوطني حوالي 10% من إجمالي الإيرادات. ثانيا - سريان الاتفاقية: تسري الاتفاقية اعتبارا من 1/7/1975 علما بأن الوقائع والحقوق والالتزامات التي نشأت قبل هذا التاريخ ولم تتضمنها الاتفاقية الجديدة فإنه تطبق بشأنها أحكام الاتفاقيات السابقة. ثالثا - استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 20% من البترول المستخرج ويكون استرداد مصروفات البحث بنسبة 25% سنويا، مصروفات التنمية بنسبة 12.5% سنويا، كما تسترد مصروفات التشغيل أولا بأول فإذا زادت قيمة حصيلة الـ 20% المشار إليها "بترول الاسترداد" عن قيمة المصروفات الفعلية الواجبة الاسترداد خلال السنة فإن هذه الزيادة تقسم على النحو التالي: (أ)- 25% من البترول المخصص لاسترداد التكاليف يرد بالكامل إلى المؤسسة، وهو ما قيمته 5% من جملة الإنتاج. ب - أما الباقي من تلك الزيادة (بعد أخذ المؤسسة 5%) فيقسم بين المؤسسة والشركة بنفس نسب اقتسام الإنتاج المشار إليها في البند "رابعا". ج - من حق المؤسسة أن تحصل عينا على 30% من حصتها في قيمة البترول الزائد عن المصروفات ويمكن أن تأخذها نقدا حسب اختيارها أما الـ 70% الباقية فإن المؤسسة تأخذها نقدا. رابعا – اقتسام الإنتاج: يقسم المتبقي من الزيت الخام "80% " بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف 20% على النحو التالي: أ- خلال السنتين الأولى والثانية اعتبارا من (1/7/1975 حتى نهاية 30/6/1977) فإن بترول الحقول الحالية والمستقبلة يقسم بنسبة 83% للمؤسسة و 17% للشركة. ب - بعد السنتين الأولين فإن بترول الحقول الحالية يقسم بنسبة 85% للمؤسسة و15% للشركة. أما بترول الحقول المستقبلة فإن نسبة تقسيمه تتوقف على مستوى مجموع الإنتاج من الحقول الحالية والمستقبلة معا وذلك على النحو التالي: 1- 87% للمؤسسة و13% للشركة إذا كان متوسط الإنتاج اليومي يزيد معدله على 225 ألف برميل في اليوم. 2- 85% للمؤسسة و15% للشركة إذا كان متوسط الإنتاج اليومي هو 225 ألف برميل في اليوم أو يقل عن ذلك. ج - تتحمل المؤسسة بقيمة الإتاوة ومقدارها 15% كما تتحمل ضرائب الدخل التي تفرض على أموكو في ج. م. ع. خامسا - التخلي: يتم التخلي عن قطاعات البحث على النحو التالي. أ - بالنسبة لمناطق الخليج غير المتاحة للبحث بسبب العدوان فإنه يطبق بشأنها ما سبق أن اتفق عليه بين المؤسسة والشركة وهذه المناطق غير المتاحة هي عبارة عن 57 قطاعا شمال أبو درج ويحتفظ بها لمدة أقصاها 22 شهرا من انتهاء حالة القوة القاهرة ومقابل التزامات إنفاق تتحملها الشركة وكذا 50 قطاعا شرق الخليج ويحتفظ بها لمدة 30 شهرا من تاريخ إمكان بدء عمليات البحث فيها علما بأنه يمكن الاحتفاظ بخمسة وعشرين قطاعا من الـ 50 قطاع الواقعة شرق الخليج لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد 20 شهرا من انتهاء حالة القوة القاهرة وذلك طبقا للاتفاق المبرم بين المؤسسة والشركة في 6/2/1973 المعدل باتفاق 16/9/1973. ب- بالنسبة للخمسة والعشرين قطاعا بالخليج المتاحة للبحث فإن الشركة تتخلى عنها في 20/9/1976 وذلك باستثناء القطاعات التي تحول إلى تنمية وتلك التي يقدم عنها طلب تحويل إلى تنمية. ج - بالنسبة لقطاعات البحث بالصحراء الغربية 13 قطاعا فإن الشركة تتخلى عن ثلاثة منها يوم 7/1/1976 أو قبل ذلك التاريخ أما العشر قطاعات الباقية فيتم التخلي عنها يوم 7/1/1979 أو قبل ذلك التاريخ وذلك باستثناء القطاعات التي تحول إلى تنمية وتلك التي يقدم عنها طلب تحويل إلي تنمية. سادسا – الغاز: استثناء غاز أبو الغراديق فإن أي غاز يكتشف ولا يصدر للخارج في حالة سيولة طبقا لمشروع يتفق عليه، فإنه يكون ملكا للمؤسسة وتطبق نسب اقتسام الزيت على الغاز المستخرج المملوك للطرفين (بما في ذلك غاز أبو الغراديق). ويتم تقسيم مشروع غاز أبو الغراديق على النحو التالي: الغاز المتخلف: 80 سنت لكل 1000 قدم مكعب. الغاز المسال: 25 دولار للطن. الغاز المتكثف: نفس أسعار الزيت الخام. سابعا – الإدارة: تتم الموافقة على البرامج والميزانيات وتنفيذها على النحو التالي: أ- برامج البحث وميزانياتها تعدها أموكو وتقدمها إلى لجنة بحث مشتركة (من المؤسسة وأموكو)، وللجنة أن توافق على البرامج والميزانيات أو تعدلها وبعد الموافقة عليها من اللجنة تتولى شركة جابكو التنفيذ. ب- برامج التنمية وميزانياتها تعدها وتنفذها شركة جابكو.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادي النيل وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 4، 5، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، والملحق "ج" من الاتفاقية قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقية، تتحمل أموكو وحدها وتدفع، سواء مباشرة أو عن طريق جابكو، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية. 1- حقوق السطح: أية تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي يتم الحصول عليها وتظل سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي أموكو أو جابكو، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. وفيما يتعلق بالموظفين الأجانب، تتألف تلك المرتبات والأجور من المرتبات الأساسية الفعلية والبدلات الفعلية للخدمة بالخارج التي تصرف لهؤلاء الموظفين. (ب) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر: (1) جميع العلاوات المرتبطة بالمرتبات والأجور، (2) تكاليف النظم المقررة و(3) جميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين، وعند الاغتراب نتيجة النقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات. (تكاليف نقل أو إعادة المستخدمين وعائلاتهم من (ج.م.ع). إلى مكان آخر خلاف بلادهم أو محلهم الأصلي لا تحمل على العمليات). التكاليف الواردة تحت هذه الفقرة الفرعية 2 (ب) تعادل ثمانين في المائة (80%) من المرتبات والأجور والبدلات المستحقة طبقا للفقرة الفرعية 2 (أ) والفقرة 9 والفقرتين الفرعيتين 11 (أ) و11 (ب) من هذه المادة الثانية. النسبة الموضحة عاليه تمثل تكلفة أموكو الفعلية اعتبارا من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية: (1) بدل المسكن والمنافع. (2) بدل السلع والخدمات. (3) بدل الإيجار الخاص. (4) بدل انتقال أثناء الأجازة. (5) بدل مصاريف السفر أثناء الأجازة. (6) بدل العفش الزائد أثناء الأجازة. (7) بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب). (8) المقابل الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة). (9) نظام التقاعد. (10) نظام التأمين الجماعي على الحياة. (11) التأمين الطبي الجماعي. (12) المرض والعجز. (13) نظم الأجازة المدفوعة باستثناء نفقات السفر في الأجازة المصرح بها. (14) نظام الادخار. (15) المنح التعليمية. (16) بدل الخدمة العسكرية. (17) نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد. (18) تعويضات العمال. (19) التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة. (20) نفقات نقل الموظفين. (21) أية نفقات أو مزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة حسب النظام الدولي المقرر في أموكو. ويعاد النظر في النسبة الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان، وفي الأوقات التي تتفق فيها أموكو والمؤسسة على استعمال نسبة جديدة بمقتضى هذه الفقرة. والتعديلات التي تجرى في هذه النسبة تأخذ في الاعتبار التغيير في التكاليف وتعديل النظام الدولي المقرر في أموكو الذي يعدل أو يستبعد أي من البدلات أو المزايا أو التكاليف أو يقرر بدلات ومزايا جديدة. وتعكس النسبة المعدلة - بقدر الإمكان - تكلفة أموكو الفعلية بالنسبة لجميع بدلاتها ومزاياها المقررة وتنقلات موظفيها. (ج) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة، كافة البدلات، وتكاليف النظم المقررة وتكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين من مكان إلى آخر، والمدفوعة طبقا للنظم الدولية المقررة في أموكو. (د) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقا للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية، والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين 2(أ) و2 (ب) والفقرة 9 الفرعية 11 (ب) من هذه المادة الثانية. 3- مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: المكافآت، والعمل الإضافي، والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول التي تعمل في (ج.م.ع) والمحسوبة وفقا للفقرة الفرعية 3 (أ) أو الفقرة 9 والفقرة الفرعية 11 (ب) من هذه المادة الثانية. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقا لقانون العمل في (ج.م.ع). 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي تشتريها أو توردها بهذا الوصف أموكو أو جابكو. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي تدفعه أموكو أو جابكو بعد استنزال كافة الخصومات التي تحصل عليها فعلا. (ب) المواد التي توردها أموكو: تشتري المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا وذلك باستثناء أنه يجوز لأموكو أن تورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج (ج.م.ع). للشركات التابعة لها وذلك بالشروط الآتية: (ا) المواد الجديدة (حالة "أ"). المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة لأموكو أو غيرها من الممتلكات، يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و "جـ"). (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد، تدرج تحت حالة "ب" وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة (جـ) وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "جـ" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكاليفها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (جـ) ضمان المواد الموردة من أموكو: لا تضمن أموكو المواد التي توردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة، لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسلم أموكو قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين: (أ) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لأنشطة كل من أموكو أو جابكو. (ب) تكاليف السفر والنقل الخاصة بأعمال أموكو أو جابكو في الحدود التي تغطيها النظم المستقرة في أموكو ( بالنسبة للموظفين الأجانب) أو لجابكو (بالنسبة للموظفين الوطنيين) التي يتحملها ويدفعها هؤلاء الموظفون أو التي تتحملها وتدفعها عنهم أموكو أو جابكو. (جـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين في نطاق النظام المقرر في جابكو. 6- الخدمات: (أ) الخدمات التعاقدية وتكاليف المستشارين والخدمات والمنافع الأخرى التي يقدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي تقوم بها المؤسسة أو أموكو أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج (ج.م.ع). وتقوم المؤسسة وأموكو أو أي منهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى وذلك على أساس سعر يتفق عليه. وتقوم المؤسسة وأموكو أو أي منهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. استعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة أو أموكو أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله، وبشرط ألا تزيد هذه الفئة على الفئات المنافسة السائدة في (ج.م.ع). 7- الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي يسببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة لأموكو أو جابكو عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة، وعلى أموكو أو جابكو أن ترسل للمؤسسة إخطارا كتابيا عما وقع من أضرار أو خسارة فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث، وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن تتلقى أموكو أو جابكو تقريرا بالحادث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الأضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية أموكو وجابكو والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف - وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات - وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين، تقيد جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي تتحملها وتدفعها أموكو أو جابكو لتسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المكاتب والمعسكرات والتسهيلات الأخرى: تكاليف أموكو وجابكو أو أي منهما لإدارة المكاتب ومصروفات المعسكرات والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل ، أو كتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. تحمل المصروفات غير المباشرة لجابكو على عمليات البحث والتنمية بمقتضى هذه الاتفاقية وفقا للأصول المحاسبية الدولية المقبولة. ويسترد الجزء المحمل على عمليات التنمية بوصفه نفقات تشغيل أما الجزء المحمل على عمليات البحث فيسترد بوصفه نفقات بحث. تسترد المصروفات غير المباشرة لأموكو بمقتضى هذه الاتفاقية بوصفها نفقات تشغيل. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة بما في ذلك أتعاب المحاماة والمصروفات على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، وكذلك كافة الأحكام التي تصدر ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وكذلك المصروفات الفعلية التي قد يتحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه أزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية، وعند وجود دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية ويتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- النفقات الإدارية وغير المباشرة والمصروفات العمومية: (ا) المصروفات الإدارية العامة لأموكو خارج (ج.م.ع) المرتبطة بعمليات البحث في (ج.م.ع) تحمل كل شهر بمعدل اثنين ونصف في المائة (1/2 2 %) من مجموع نفقات البحث - ولا تقيد أية مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة لأموكو خارج (ج.م.ع) على هذه العمليات ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي تتحملها أموكو وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة: 1- التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. 2- الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. 3- المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. 4- البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. 5- الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسة التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية 6- ب من هذه المادة الثانية. (ب) تحمل على العمليات تكاليف موظفي جابكو الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. يسترد الجزء المحمل على عمليات التنمية بوصفه نفقات تشغيل والجزء المحمل على عمليات البحث بوصفه نفقات بحث. 12- الضرائب: كافة الضرائب والرسوم والفرائض الضريبية التي تدفعها أموكو أو جابكو في ج.م.ع فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بخلاف الضرائب موضوع المادة الرابعة من الاتفاقية. 13- تكاليف أموكو المستمرة: مصروفات أموكو التي تنفقها بموجب الاتفاقية ومصروفات إدارة مكاتب أموكو وغيرها من المصروفات المماثلة التي تنفقها أموكو في (ج.م.ع) وحدها دون غيرها والتي تدفع وتحمل على عمليات التنمية والبحث المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقا للأساليب المحاسبية الدولية السليمة المقبولة، فإن جميع هذه المصروفات يتم استردادها بوصفها نفقات تشغيل. ولا يجوز استرداد المصروفات المتعلقة بالمبيعات التي تصرف خارج (ج.م.ع) على أنها تكلفة. 14- النفقات الأخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، تتحملها أموكو أو جابكو بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة. 15- مصروفات التدريب: جميع تكاليف ومصروفات جابكو بمقتضى المادة السابعة عشرة من الاتفاقية فيما يزيد على 125000 دولار في السنة (بمعنى أن الـ 125000 دولار الأولى لا تسترد طبقا لشروط هذه الاتفاقية). تكاليف ومصروفات أموكو الخاصة بتدريب الموظفين الوطنيين.
المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: تقوم جابكو بجرد مهمات العمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة وأموكو، ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية - وتقوم جابكو بإخطار كل من المؤسسة وأموكو كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل لتمثل كل من المؤسسة وأموكو عند القيام بأية عملية جرد. وتخلف المؤسسة وأموكو أو أيهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد، ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته جابكو، وفي هذه الحالة يتعين على جابكو إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. 2- تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة أموكو والمؤسسة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين أموكو والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة جابكو.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1975. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ) هو وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والتي قسمت إلى سبع (7) مناطق جزئية، (ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة" "المناطق الجزئية"). المنطقة الجزئية (أ): وتتكون من سبعة وخمسين (57) قطاعاً من قطاعات البحث في خليج السويس والموصوفة على وجه الدقة في الملحق (أ). المنطقة الجزئية (ب): وتتكون من خمسين (50) قطاعاً من قطاعات البحث في خليج السويس والموصوفة على وجه الدقة في الملحق (أ). المنطقة الجزئية (جـ): وتتكون من خمسة وعشرين (25) قطاعاً من قطاعات البحث في خليج السويس والموصوفة على وجه الدقة في الملحق (أ). المنطقة الجزئية (د): وتتكون من عقود التنمية الآتية بخليج السويس: - عقد تنمية المرجان الموصوف على وجه الدقة في الملحق (أ). - عقد تنمية يوليو الموصوف على وجه الدقة في الملحق (أ). - عقد تنمية رمضان الموصوف على وجه الدقة في الملحق (أ). المنطقة الجزئية (هـ): وتتكون من عقود التنمية الآتية بالصحراء الغربية: - عقد تنمية أبو الغراديق الموصوف على وجه الدقة في الملحق (أ). - عقد تنمية 33/ الصحراء الغربية الموصوف على وجه الدقة في الملحق (أ). - عقد تنمية 19/ الصحراء الغربية الموصوف على وجه الدقة في الملحق (أ). المنطقة الجزئية (و): وتتكون من ثلاثة عشر (13) قطاعاً من قطاعات البحث بالصحراء الغربية والموصوفة على وجه الدقة في الملحق (أ). المنطقة الجزئية (ز): وتتكون من عقد تنمية الرزاق بالصحراء الغربية ووادي النيل والموصوفة على وجه الدقة في الملحق (أ). الملحق (ب): خريطتان بمقياس رسم 250000:1 و1000000:1 على التوالي تبينان على وجه التقريب المنطقة والمناطق الجزئية التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (جـ): يشتمل على الشروط التي تحكم الفقرة الانتقالية للاتفاقيات المندمجة وكذلك أحكاماً تنفيذية مختلفة. الملحق (د): عبارة عن عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية بتعديلاته. الملحق (هـ): هو النظام المحاسبي والأحكام التنفيذية الضرائبية. وملاحق الاتفاقية (أ) و(ب) و(جـ) و(د) و(هـ) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ولها نفس قوة وآثار باقي نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (4) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولأموكو كمقاول دون غيرها التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) والمبينة في الملحق (ب) وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية (والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته). (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، أتاوة نقدا أو عينا بنسبة خمسة عشر في المائة (15%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به في المنطقة أثناء مدة هذه الاتفاقية، بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل المؤسسة بهذه الأتاوة وتدفعها من حصتها في البترول ولا تلتزم بها أموكو (باستثناء الأتاوة المستحقة على زيت خام المسئولية الانفرادية طبقا للمادة السادسة فقرة (جـ) بند (ب) ولا يعتبر دفع المؤسسة للإتاوات دخلا يعزى لأموكو. ولا يترتب على هذا الدفع بأي حال من الأحوال تخفيض كمية البترول المستحقة لأموكو بمقتضى هذه الاتفاقية. ومن المفهوم أنه لا تدفع القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 66 لسنة 1953 بالنسبة للمنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية. (ب) قطاعات البحث المكونة للمنطقتين الجزئيتين (أ) و(ب) على التوالي سيجرى الاحتفاظ بها لمدة من الوقت بالنسبة لكل منطقة جزئية تبدأ في تاريخ الابتداء الخاص بها وتنتهي على النحو المنصوص عليه في القسمين 1، 2 من الملحق (جـ). قطاعات البحث المكونة للمنطقة الجزئية (جـ) سيجرى الاحتفاظ بها حتى 20 سبتمبر سنة 1976 أو بعد ذلك كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة أدناه. قطاعات البحث المكونة للمنطقة الجزئية (و) سيجرى التخلي عنها وفقا لأحكام المادة الثامنة أدناه. (جـ) 1- "الاكتشاف التجاري": يكون لأموكو الحق، بعد اكتشاف بئر تجارية في تقييم ذلك الاكتشاف، وذلك بحفر بئر إضافية أو أكثر من آبار البحث التقييمية، لتحديد ما إذا كان ذلك الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها، والإنتاج، وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بذلك. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من خزان واحد منتج للزيت الخام أو مجموعة من تلك الخزانات المنتجة التي، بعد تقييمها، تستحق أن تنمى تجاريا وتقوم أموكو بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن تكون أموكو قد قررت أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا، ويتعين ألا يتأخر هذا - الإخطار إذا ما قررت هذه التنمية - عن تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية أو بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق، ويكون لأموكو الحق أيضا في أن تعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان أو خزانات حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية، وذلك إذا كان، من وجهة نظر أموكو أن خزانا أو مجموعة من الخزانات يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. 2- ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي تعطي فيه أموكو للمؤسسة إخطارا بهذا الاكتشاف، ويعني هذا الإخطار التزام أموكو بالقيام بتنمية ذلك الاكتشاف التجاري على الفور عن طريق الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. وعلى أية حال فإنه يتعين على أموكو إخطار المؤسسة على الفور بأي اكتشاف حتى ولو كانت أموكو لا تعتبر مثل ذلك الاكتشاف اكتشافا تجاريا. 3- إذا تم اكتشاف زيت خام ولم تعتبره أموكو اكتشافا تجاريا وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (جـ)، فأنه بعد اثني عشر (12) شهرا من انتهاء المدة المحددة في الفقرة "جـ (1)" أعلاه، والتي تستطيع أموكو خلالها إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري، أو بعد أربعة وعشرين (24) شهرا من إكمال بئر لا تعتبر بئرا تجارية يحق للمؤسسة بعد ستين (60) يوما إرسال إخطار كتابي لأموكو أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، وذلك على نفقتها وتكلفتها ومسئوليتها الانفرادية، ويجب أن يتضمن ذلك الإخطار تحديد تلك المساحة المعينة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير المؤسسة للتكاليف اللازمة لذلك، ويحق لأموكو خلال ثلاثين (30) يوما من استلامها ذلك الإخطار، أن تختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية لحالة الاكتشاف التجاري، وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المعينة. إذا اختارت أموكو عدم تنمية تلك المساحة، فإن تلك المساحة المعينة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وفقا للأسس السليمة المعمول بها في صناعة الزيت، وتترك هذه المساحة جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة المؤسسة، وتعتبر أموكو كأنها تخلت عن هذه المساحة. ويحق للمؤسسة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بأعمال التنمية في تلك المساحة المحددة على تكلفتها ونفقتها ومسئوليتها الانفرادية. (د) تكون مدة هذه الاتفاقية بالنسبة لكل من المناطق الجزئية كما يلي: المنطقتان الجزئيتان (أ) و(ب): ثلاثون (30) سنة اعتبارا من 21 مارس سنة 1964، ويحق لأموكو مد هذه الفترة لمدة إضافية قدرها خمس عشرة (15) سنة تالية، وذلك بموجب إخطار كتابي بهذا الامتداد يرسل للحكومة قبل نهاية تلك المدة الأصلية باثني عشر (12) شهرا. على الأقل، مضافا إلى ذلك مدة القوة القاهرة التي تمتد من يونيو سنة 1967 وتنتهي في تاريخ الابتداء كما هو معرف في هذه الاتفاقية. المنطقتان الجزئيتان (جـ) (د): ثلاثون (30) سنة اعتبارا من 21 مارس سنة 1964، ويحق لأموكو مد هذه الفتره لمدة إضافية قدرها خمس عشرة (15) سنة تالية، وذلك بموجب إخطار كتابي للحكومة بهذا الامتداد يرسل للحكومة قبل إنتهاء تلك المدة الأصلية باثني عشر (12) شهرا على الأقل. المنطقتان الجزئيتان (هـ) و(و): ثلاثون (30) سنة اعتبارا من 7 يناير 1964، ويحق لأموكو مد هذه الفترة لمدة إضافية قدرها خمس عشرة (15) سنة تالية، وذلك بموجب إخطار كتابي بهذا الامتداد يرسل للحكومة قبل انتهاء تلك المدة الأصلية باثني عشر (12) شهرا على الأقل. المنطقة الجزئية (ز): ثلاثون (30) سنة اعتبارا من 30 سبتمبر سنة 1969، ويحق لأموكو مد هذه الفترة لمدة إضافية قدرها عشر (10) سنوات تالية، وذلك بموجب إخطار كتابي للحكومة بهذا الامتداد يرسل للحكومة قبل إنتهاء تلك المدة الأصلية باثني عشر (12) شهرا على الأقل. عقب الاكتشاف التجاري يتم على الفور تحديد نطاق كل المساحة القادرة على الإنتاج، وهي الحقل أو التركيب الجيولوجي الذي قد يكون منتجا، والتي سوف يشملها عقد أو عقود التنمية، ويتم ذلك التحديد وفقا للأصول السليمة المرعية دوليا في حقول الزيت والقواعد الهندسية البترولية المقبولة دوليا. ويتم الاتفاق على هذه المساحة بين المؤسسة وأموكو، كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن، ولا يجوز الامتناع عن هذه الموافقة دون سبب معقول، وتتقدم المؤسسة وأموكو إلى وزير البترول بطلب لتحويل المساحة المعينة إلى عقد أو عقود تنمية، وعند موافقة الوزير على هذا الطلب تعتبر تلك المنطقة محولة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو ترخيص. وتبدأ عمليات التنمية بعد ذلك فورا بواسطة الشركة القائمة، بالعمليات التي تثابر على القيام بتلك العمليات بنشاط إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة دوليا والأوضاع السليمة المرعية دوليا في حقول الزيتوفي حالة عدم وجود إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات الداخلة ضمن ذلك العقد من عقود التنمية، في مدى ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري، فإنه يجب التخلي عن ذلك القطاع، غير أنه بالنسبة للقطاعات الداخلة ضمن عقود التنمية التي تتكون منها المناطق الجزئية (د) و(هـ) و(ز)، فإن مدة الثلاث سنوات المذكورة تبدأ من تاريخ سريان هذه الاتفاقية. (هـ)تتحمل أموكو وتدفع كل التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكل عمليات البحث والتنمية المذكورة في هذه الاتفاقية، وعليه فإن أموكو لها مصلحة اقتصادية في تنمية المخزون البترولي بالمنطقة، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار، ويقتصر ما تتطلع إليه أموكو على ما تستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه بنتيجة مباشرة هذه العمليات، يقسم بين المؤسسة وأموكو وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) تطبق الأحكام الخاصة بأداء أموكو لضريبة الدخل المصرية على النحو التالي: 1- تخضع أموكو لقوانين ضريبة الدخل المصرية، وتلتزم بما يفرضه قانون (ج.م.ع) ، وخاصة فيما يتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية وحفظ وتقديم الدفاتر والسجلات. 2- ويبلغ الدخل السنوي لأموكو، لأغراض ضريبة الدخل المصرية، مبلغا مساويا لما يلي: إجمالي القيمة، كما تحدد طبقا للفقرة (جـ) من المادة السابعة للزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي تستحقه أموكو وفقا للفقرة (أ) 1 من المادة السابعة وكذا للزيت الخام الذي تحصل عليه أموكو وتتصرف فيه طبقا للفقرة (ب) من المادة السابعة (ويتضمن إجمالي القيمة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة قيمة زيت خام معادلة للغاز المتخلف والغاز المسال وذلك طبقا للمادتين السابعة والسابعة والعشرين، وكذا مبلغا مساويا لضريبة الدخل التي تخضع لها أموكو محسوبة بالطريقة المبينة في الملحق (هـ). مخصوما منها: 1- التكاليف والمصروفات التي أنفقتها أموكو، بما في ذلك حصة أموكو في "التكاليف غير المستهلكة" وفي "قيمة المخزون السلعي" والتي يحق لها استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة، و 2- قيمة التكاليف غير المستهلكة وقيمة المخزون السلعي الخاصتين بالمؤسسة والتي يحق لها استردادهما في السنة الضريبية وفقا للفقرة (أ) من المادة السابعة. و 3- قيمة حصة المؤسسة، كما تحدد وفقا للفقرة (جـ) من المادة السابعة، في فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للمؤسسة نقدا أو عينا، إن وجد. 3- تتحمل المؤسسة وتدفع وتسدد، باسم أموكو ونيابة عنها، ضرائب الدخل المصرية المستحقة على أموكو، وتدفعها وتسددها من حصة المؤسسة في الزيت الخام المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة. وجميع الضرائب التي تدفعها المؤسسة باسم أموكو ونيابة عنها تعتبر دخلا خاضعا للضريبة بالنسبة لأموكو. 4- تقوم المؤسسة بتسليم أموكو الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع أموكو لضرائب الدخل المصرية الخاصة بها عن كل سنة ضريبية في مدى المائتين وعشرة (210) أيام التالية لبدء السنة الضريبية التالية. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة، ومبينا بها المبلغ المدفوع، والبيانات الأخرى التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. 5- ضريبة الدخل كما تطبق في هذه الاتفاقية تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في (ج. م. ع) (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة للضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة جمهورية مصر العربية على ما تقوم أموكو بتوزيعه من الدخل أو الأرباح. 6- عند قيام المؤسسة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع.) ، يحق لها أن تخصم منها جميع الأتاوات التي دفعتها المؤسسة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على أموكو التي دفعتها المؤسسة نيابة عن أموكو.
المادة (5) : الشركة القائمة بالعمليات (أ)تكون شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي أنشأتها المؤسسة وأموكو في 31 يوليو سنة 1965 كشركة مصرية من شركات القطاع الخاص لا تحقق أرباحا، والمسجلة في 15 ديسمبر سنة 1966 برقم 133680، هي الشركة القائمة بالعمليات والتي تقوم بصفتها وكيلا عن المؤسسة وأموكو بجميع عمليات البحث والتنمية المذكورة في هذه الاتفاقية ووفقا لأحكامها وتخضع جابكو للقوانين واللوائح المعمول بها في ج. م. ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات. ومع ذلك، فإن جابكو، لأغراض هذه الاتفاقية، تعفى من القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: -القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. -القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. -القانون رقم 41 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. -القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سنويا، وما طرأ عليه من تعديلات. (ب)عقد تأسيس جابكو بتعديلاته مرفق بهذه الاتفاقية كملحق (د). واعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يصبح عقد التأسيس والنظام الداخلي المشار إليه في المادة 29 نافذي المفعول دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (جـ)تقدم الشركة القائمة بالعمليات، في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر، بيانا تقديريا مكتوبا إلى أموكو بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في الشهر التالي، مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة، وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بكل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (د) أدناه، وذلك في التاريخ المحدد والمتفق عليه بين أموكو والشركة القائمة بالعمليات. (د) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. بالمبالغ التي تقدمها أموكو بالنقد الأجنبي. ويجرى السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج، ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في (ج. م. ع) لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية، تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج. م. ع بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب، والمبالغ التي صرفت منه، والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (هـ) تقدم أموكو جميع المبالغ اللازمة لكافة عمليات البحث والتنمية التي تتم في ج. م. ع بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك بعملة حرة قابلة للتحويل من الخارج، ويكون لأموكو الحق في شراء العملة المصرية، كلما كان ذلك ضروريا، من البنوك المعتمدة ويتم التحويل على أساس سعر الصرف الرسمي في ج. م. ع. ومن المصرح به للمؤسسة أن تقدم لأموكو المبالغ التي تحتاجها بالجنيهات المصرية طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (جـ) أعلاه، وذلك للعمليات التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية، مقابل استلامها من أموكو مبلغا مساويا لتلك المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أساس سعر الصرف الرسمي في ج. م. ع وتودع هذه الدولارات في حساب مفتوح بالخارج للمؤسسة لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. ويجرى السحب من هذا الحساب لتمويل احتياجات المؤسسة والشركات التابعة لها من العملة الأجنبية طبقا لميزانياتها المعتمدة وبشرط موافقة وزير البترول على ذلك. وفي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية يقدم البنك الأهلي المصري إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج. م. ع)، بيانا يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب، والمبالغ التي صرفت منه والرصيد المتبقي في نهاية ذلك الربع سنة. (و) 1- قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل، تعد جابكو تنبؤا كتابيا تقدمه للمؤسسة لأموكو، يبين جملة كمية البترول التي تقدر جابكو أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكور، وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة، ولأغراض الفقرتين (و) و(ز) من هذه المادة الخامسة، يطلق على الزيت الخام الذي تستحقه أموكو بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية "مستحقات أموكو" ويطلق على حصة المؤسسة من الزيت الخام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة السابعة "مستحقات المؤسسة" وتتضمن مستحقات المؤسسة "أتاوة الحكومة (وذلك مع عدم الإخلال بحق المؤسسة في استرداد فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف كما هو منصوص عليه في المادة السابعة). 2- وفي خلال ثلاثين (30) يوما بعد استلام كل تنبؤ للإنتاج مما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة، تقوم كل من المؤسسة وأموكو بإخطار الأخرى وبإخطار جابكو كتابة بجملة كمية الزيت الخام التي تختار أخذها من الكمية المتنبأ بها، وذلك في حدود "مستحقاتها"، أثناء ربعي السنة التقويمية الذين يتناولهما ذلك التنبؤ. والكمية التي يختار كل من الطرفين أخذها. على النحو المبين أعلاه، يعبر عنها بكلمة "مستحقات" ذلك الطرف عن ربعي السنة التقويمية المذكورين. 3- تحاول جابكو أن تنتج في خلال كل ربع سنة تقويمية كمية من الزيت الخام مساوية لمجموع مخصصات المؤسسة وأموكو ويدفق الزيت الخام إلى صهاريج التخزين الرئيسية بالحقل، التي تنشأ وتصان وتشغل بمعرفة جابكو وفقا للوائح الحكومية ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الأتاوة وللأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. 4- إنه في الظروف العادية، تحدد كل من المؤسسة وأموكو "مستحقاتها" بالكامل كما هي معرفة بعالية، وبناء على ذلك لا يكون هناك عجز أو زيادة في أخذ البترول. غير أنه لما كانت الكمية الفعلية المنتجة من البترول قد تختلف عن الكمية المتنبأ بها، فإنه يتعين تسوية "مستحقات" كلا الطرفين على أساس الكمية الفعلية من البترول المنتج. ويفترض فيما تقدم أن الاختلاف في كمية البترول المنتج لم يكن ناتجا عن أي تصرف من جانب أي من المؤسسة أو أموكو. (ز) 1- في حالة ما إذا اختارت أي من المؤسسة أو أموكو (الطرف "أ") عدم تحديد كل أو بعض "مستحقاتها" المتنبأ بها من أي زيت خام في أي ربع سنة تقويمية، يكون للطرف الآخر (الطرف "ب") الخيار في شراء بعض أو كل "مستحقات" الطرف (أ) التي أختار ذلك الطرف (أ) عدم تحديدها، وذلك بسعر السوق كما هو معرف في الفقرة (جـ) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية. وأي زيت خام يقوم الطرف (ب) بشرائه على هذا النحو، يعتبر جزءا من مستحقات الطرف (أ). 2- إذا كان العجز في كمية الخام المنتج في أي ربع سنة تقويمية يرجع إلى أي من الحالتين الآتيتين: (1)إن الطرف (أ) لم يحدد كل أو بعض مستحقاته المتنبأ بها وأن الطرف (ب) لم يقرر شراء كل أو بعض مستحقات الطرف (أ) المتنبأ بها والمتوفرة نتيجة لما تقدم. (2)إذا تخلف الطرف (أ) عن أخذ كميات الزيت الخام والتصرف فيها طبقا لما حدده من قبل. فإنه، بالرغم من توفر أي من الحالتين سالفتي الذكر، سيسمح للطرف (ب) بأن يأخذ ويتصرف في كل كميات الخام المستحقة له في ربع السنة المذكورة كما هي معرفة في هذه المادة الخامسة، وبناء على التنبؤ سالف الذكر. ومع ذلك، وفي كلا الحالتين سالفتي الذكر، يتعين تسوية مستحقات الطرفين بما يؤدي إلى أن يكون مجموع المستحقات المعدلة مساويا لكمية الزيت الخام المنتجة فعلا في ربع السنة ذاته باستخدام نفس النسب التي تتمثل في مستحقاتهما المتنبأ بها منسوبة إلى إجمالي كمية الإنتاج المتنبأ بها، ومع افتراض أن الطرف (ب) قد أخذ مستحقاته المتنبأ بها كما هو مسموح به، فإن الطرف (ب) يعتبر أنه قد أخذ تجاوزا كمية تساوي الفرق بين مستحقاته المتنبأ بها ومستحقاته المسواة "ما يعتبر تجاوزا". 3- وحينئذ يكون للطرف (أ) "الطرف المتخلف" الخيار في أن يسترد كمية من الزيت مساوية لكمية "ما يعتبر تجاوزا"، للتعويض عن هذه الكمية بأخذ زيت خام من المستحقات المتنبأ بها للطرف (ب) "الطرف المتجاوز" في أرباع السنة المستقبلة وذلك بمعدلات لا تزيد عن سبعة في المائة (7%) من مستحقات "الطرف المتخلف" على أساس الكمية الفعلية المنتجة من الزيت الخام (وليس المتنبأ بها) في أي من أرباع السنة المستقبلة المشار إليها. ومن المتفق عليه ما يلي: (1)يحدد الطرف (أ) كامل مستحقاته قبل ممارسة حقوقه في التعويض. (2)يقوم الطرف (أ) بإخطار الطرف (ب) وإخطار جابكو بعزمه على ممارسة الاختيار المشار إليه عاليه في نفس الوقت الذي يحدد فيه "مخصصاته" طبقا للفقرة (و) (2) من هذه المادة الخامسة، و (3)في حالة ما إذا كان الطرف (أ) هو المؤسسة، فإن المؤسسة لا تقوم في نفس الوقت بممارسة حقها في التعويض بمقتضى هذه الفقرة، وممارسة حقها في اختيار أخذ ثلاثين في المائة (30%) من حصتها من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عينا. و (4)يكون استئناف المؤسسة لممارسة اختيارها في أن تأخذ عينا الثلاثين في المائة (30%) من حصتها من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف فور تمام التعويض من إجمالي كلية "ما يعتبر تجاوزا" وذلك مع مراعاة الإخطار المشار إليه بعاليه. و (5)لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدى كمية التعويض إلى المساس بكمية الزيت الخام التي تحتاجها أموكو والمؤسسة لاسترداد إجمالي التكاليف القابلة للاسترداد أثناء أي ربع سنة على أن تكون تلك الكمية من الزيت الخام اللازم لاسترداد التكاليف محسوبة، بصفة مؤقتة، على أساس أحدث بيان للزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. 4- الهدف المقصود بهذه الفقرة (ز) هو إقرار مبدأ ألا يأخذ أي من الطرفين أو يتصرف في كمية تزيد على كمية الزيت الخام في الخزان التي يستحقها ذلك الطرف مما يمكن استخراجه بمقتضى هذه الاتفاقية. 5- في حالة ما إذا أخفق مجلس إدارة جابكو في الاتفاق على كمية الاحتياطيات القابلة للاستخراج طبقا لهذه الاتفاقية يحال الأمر إلى منشأة بترولية معترف بها دوليا، تختارها الحكومة والمؤسسة وأموكو. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد المنشأة، فتعين المنشأة وفقا لما هو منصوص عليه المادة السابعة (جـ) (2) من هذه الاتفاقية. (ح) تجتمع المؤسسة وأموكو عند بداية كل ربع سنة تقويمية، أو قبل ذلك، وتتفقان معا على جدول لتحميل الناقلات من ميناء أو مواني التصدير بحيث يكون ذلك الجدول متمشيا مع نظام تحميل الناقلات المتفق عليه بين المؤسسة وأموكو.
المادة (6) : أحكام تطبيق الضرائب من المفهوم أن أية ضرائب دخل تدفعها المؤسسة نيابة عن أموكو تشكل دخلاً إضافياً لأموكو، وهذا الدخل الإضافي يخضع كذلك لضريبة الدخل في (ج.م.ع) أي يجمل. وطبقاً لأحكام المادة الرابعة (و)، فإن دخل أموكو الجامع للضريبة أي الذي تحسب على أساسه ضريبة الدخل في (ج.م.ع)، هو إجمالي دخل أموكو ناقصاً التكاليف والخصومات المحسوبة وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية والمرتبطة بهذا الدخل زائداً ضرائب الدخل في (ج.م.ع). ويطلق على إجمالي الدخل ناقصاً التكاليف والخصومات المرتبطة به "الدخل المبدئي" وتعرفه فيما يلي: مجموع قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف، والمحددة طبقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة، والتي تستحقها أموكو طبقاً للمادة السابعة فقرة (ب). (وتتضمن مجموع القيمة تحت (أ) و(ب) بعاليه قيمة من الزيت الخام متساوية لقيمة الغاز المتخلف والغاز المسال وذلك وفقاً للمادتين السابعة والسابعة والعشرين). منقوصاً منه: 1- تكاليف نفقات أموكو، بما في ذلك نصيب أموكو في التكاليف غير المستهلكة وقيمة المخزون السلعي، المسموح باستردادها في السنة الضريبية طبقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة، و 2- قيمة التكاليف غير المستهلكة وقيمة المخزون السلعي الخاصتين بالمؤسسة والمسموح باستردادها في السنة الضريبية طبقاً للفقرة (أ) من السابعة، و 3- قيمة نصيب المؤسسة في فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف والمحددة طبقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة، والتي ردت للمؤسسة نقداً أو عيناً، إن وجدت. وهذا الدخل المبدئي يساوي أيضاً دخل أموكو بعد دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع). والقيمة المجملة عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على (الدخل الخاضع للضريبة)، وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضريبة الدخل في (ج.م.ع). وبناء عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي زائداً القيمة المجملة. والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في (ج.م.ع) على الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في (ج.م.ع) والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في (ج.م.ع) هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل، فإن القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في (ج.م.ع) مضروباً في الدخل الخاضع للضريبة ويضم المعادلة الأولى والثانية المذكورتين عاليه وتكون. القيمة المجملة = الدخل المبدئي × معدل ضريبة الدخل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - معدل الضريبة حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري. ويمكن توضيح العمليات الحسابية المذكورة أعلاه بالمثال العددي التالي: إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار ومعدل ضريبة الدخل في (ج.م.ع) هو 40 في المائة. إذن القيمة المجملة = 10 دولار × 0.4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 6.67 دولار 1 - 0.4 بناء عليه: دولار الدخل المبدئي 10.00 زائداً: القيمة المجملة 6.67 الدخل الخاضع للضريبة 16.67 ناقصاً: ضريبة الدخل في (ج.م.ع) بمعدل 40% 6.67 دخل أموكو بعد خصم الضرائب 10.00
المادة (6) : برامج العمل والميزانيات والمراجعة (أ) تتولى الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية القيام بعمليات البحث في المنطقة بوصفها وكيلا عن المؤسسة وأموكو وذلك وفقا لبرامج أعمال البحث والميزانيات المعتمدة، ويتعين بالنسبة للمنطقتين الجزئيتين (أ) و(ب) أن تكون برامج البحث والميزانيات المذكورة مطابقة للشروط والأحكام الواردة في القسمين (1) و2) من الملحق (ج). قبل بداية كل سنة تقويمية بثلاثة أشهر على الأقل، أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة وأموكو، تقوم أموكو بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث وتقدمها للجنة المشتركة التي تنشئها المؤسسة وأموكو بعد تاريخ السريان. وتتكون هذه اللجنة، التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث المشتركة" من أربعة (4) أعضاء، اثنان (2) منهم المؤسسة واثنان (2) تعينهما أموكو. وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث المشتركة من بين العضوين اللذين تعينهما. ويخضع برنامج العمل والميزانية المقترحين لموافقة لجنة البحث المشتركة ويمكن للجنة تعديل أو تغيير برنامج العمل والميزانية. وبعد هذه الموافقة، التي لا يجوز الامتناع عن إبدائها دون سبب معقول، فإنه من المتفق عليه أيضا ما يلي: 1- لا يجوز لأموكو أن تغير أو تعدل بشكل جوهري برنامج العمل والميزانية المذكورين ولا أن تخفض النفقات المعتمدة بدون موافقة مسبقة من لجنة البحث المشتركة. 2- في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو فقدان أو إتلاف الممتلكات، فإنه يجوز لأموكو أن تصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لأحكام المادة السابقة من هذه الاتفاقية. برنامج أعمال البحث الموافق عليه يتم تنفيذه بواسطة الشركة القائمة بالعمليات بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية دوليا في الصناعة وباستثناء ما هو لازم لإعداد وتقييم البيانات والدراسات المعملية في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. فإن جميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وأية دراسات فنية أخرى مشابهة مما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية يتعين إجراؤها في ج.م.ع. وتقدم أموكو جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرامج عمليات البحث والميزانية المعتمدين. واعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، تقوم أموكو باسترداد أي من هذه المدفوعات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (ب) تتولى الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية القيام بعمليات التنمية في المنطقة طبقا لبرامج عمليات وميزانيات التنمية الموافق عليها وجدول الإنتاج السنوي. قبل بداية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في المواعيد التي قد يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة وأموكو، تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال التنمية وجدول سنوي للإنتاج للسنة التالية. ويقدم جدول الإنتاج وبرنامج عمل وميزانية التنمية إلى مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات للموافقة عليها ولا يجوز للمجلس الامتناع عن هذه الموافقة دون سبب معقول. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بتنفيذ برنامج عمليات التنمية المعتمدة بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية دوليا في الصناعة. وتقدم أموكو جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات التنمية والميزانية الموافق عليهما. واعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، تسترد أموكو أية من هذه المدفوعات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (جـ) 1- في حالة ما إذا لم توافق لجنة البحث المشتركة أو مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، على حفر بئر معينة في المنطقة، أو تعميقها، أو سد ما بها من فتحات واختبارها، أو لم توافق على موقع تلك البئر، فإنه يحق لأموكو أن تقترح القيام بهذا العمل على مسئوليتها الانفرادية. وتقوم أموكو بإخطار المؤسسة بهذا الاقتراح، مع إرسال صورة إلى الشركة القائمة بالعمليات. ويجب أن يشتمل ذلك الإخطار على البيانات والمواصفات وجدول العمل الذي يحدد العمل المطلوب إنجازه والتكاليف التقديرية اللازمة لذلك. ويجوز للمؤسسة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ ذلك الإخطار أن تبدي موافقتها على ذلك بموجب إخطار كتابي بهذا المعنى ترسله لأموكو مع إرسال صورة منه إلى الشركة القائمة بالعمليات. وفي حالة ما إذا أخطرت المؤسسة أموكو بعدم موافقتها على القيام بذلك العمل، أو إذا لم ترسل إليها أي إخطار بقرارها في غضون فترة الثلاثين (30) يوما المذكورة، يكون لأموكو الخيار في أن تقوم بذلك العمل على مسئوليتها الانفرادية، وتقوم بإخطار الشركة القائمة بالعمليات بذلك بشرط أن تمارس اختيارها المشار إليه في غضون ثلاثين (30) يوما من انتهاء فترة الثلاثين (30) يوما المذكورة عاليه. وبعد استلام ذلك الإخطار بمثابة تصريح من جانب أموكو للشركة القائمة بالعمليات لكي تبدأ في ذلك العمل بوصفه عملية مسئولية انفرادية لأموكو. وبالرغم مما تقدم، فإنه إذا كانت عملية المسئولية الانفرادية هي تعميق بئر أو سد ما بها من فتحات واختبارها، وكان جهاز الحفر الذي استخدم في حفر تلك البئر أو أي جهاز حفر آخر يصلح للقيام بالعملية المطلوبة، موجودا بالموقع، ففي هذه الحالة تقتصر الفترة المتاحة للمؤسسة لاتخاذ قرارها على ثلاثة أيام فقط من تاريخ استلام المؤسسة لإخطار أموكو المشار إليه أعلاه. وتقدم الاقتراحات الخاصة بحفر كل بئر من الآبار، سواء الاستكشافية أو آبار التنمية، كل على حده، ويجب أن تشتمل هذه المقترحات على حفر واستكمال واختبار وتجهيز أي من تلك الآبار. 2- فور استلام الشركة القائمة بالعمليات الإخطار المشار إليه عاليه من أموكو والذي تطلب أموكو بمقتضاه أن تقوم الشركة القائمة بالعمليات بذلك العمل، تبدأ الشركة القائمة بالعمليات على الفور في تنفيذ العمل المطلوب والذي سيجري على المسئولية الانفرادية لأموكو. 3- (أ) مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) أدناه، فإنه في حالة ما إذا تبين أن البئر التي حفرت على مسئولية أموكو الانفرادية هي بئر جافة، فحينئذ لا تسترد أموكو تكاليفها. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية، فإنه لأغراض الفقرة "3 (أ) هذه تعامل البئر التي تنتج غازا فقط كأنها بئر جافة. (ب) في حالة ما إذا كانت البئر منتجة للزيت الخام، يحق لأموكو استلام وتملك كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من تلك البئر أو الآبار (باستثناء إتاوة الحكومة البالغة خمسة عشر (15) في المائة) وذلك إلى الوقت الذي تكون فيه أموكو قد استلمت منها على أساس الأسعار المحددة في المادة السابعة (جـ) من هذه الاتفاقية، ما يلي: 1- بالنسبة لكافة آبار المسئولية الانفرادية الجافة السابقة مبلغا مساويا للتكاليف والنفقات التي تحملتها ودفعتها أموكو في عمليات الحفر بما في ذلك اختبار تلك الآبار وسد فتحاتها وهجرها، مضافا إلى ذلك، 2- بالنسبة للبئر المنتجة للزيت الخام: (أ) إذا كانت تلك البئر هي بئر استكشافية، مبلغا مساويا للتكاليف والنفقات التي تحملتها ودفعتها أموكو في عمليات حفر تلك البئر (بما في ذلك استكمالها واختبارها وتجهيزها) مضافا إلى ذلك مبلغا مساويا لمائتين في المائة (200%) من تلك التكاليف والنفقات, أو (ب) إذا كانت تلك البئر هي بئر تنمية، مبلغا مساويا للتكاليف والنفقات التي تحملتها ودفعتها أموكو في عمليات حفر تلك البئر (بما في ذلك استكمالها واختبارها وتجهيزها) مضافا إلى ذلك مبلغا مساويا لمائة في المائة (100%) من تلك التكاليف والنفقات، و 3- مبلغا مساويا للتكاليف والنفقات التي تحملتها ودفعتها أموكو في تشغيل وصيانة تلك البئر أو الآبار، وذلك حتى التاريخ الذي تسترد فيه أموكو المبالغ المشار إليها في (1) أو (2) عاليه. حسبما يكون الحال. (4) في مدى خمسة وأربعين (45) يوما من انتهاء كل ربع سنة تقويمية تقدم أموكو للمؤسسة بيانا يتضمن قيمة الزيت الخام الذي استلمته أموكو والمبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية "(ب) 1" إلى "(ب) 3" من الفقرة (جـ) (3) عاليه، وكذلك المبالغ المستردة وفقا لأحكام الفقرة (جـ) "(3) (ب)" عاليه، وترسل أموكو للمؤسسة مع البيان المقدم في نهاية الربع السنة الذي تم فيه استرداد إجمالي المبالغ المشار إليها في الفقرة (3) عاليه - إخطارا كتابيا بشأن ذلك الاسترداد. واعتبارا من التاريخ الذي تم فيه استرداد إجمالي تلك المبالغ، تطبق أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك البئر أو الآبار. ويوزع أي زيت خام ينتج منها بين المؤسسة وأموكو بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه الاتفاقية. ويخضع البيان المشار إليه أعلاه لحق المؤسسة في المراجعة وفقا لهذه الاتفاقية. (5) من المفهوم أنه في حالة ما إذا تبين أن أية بئر حفرت على المسئولية الانفرادية لأموكو هي بئر تجارية ولكن لأسباب تحددها أموكو قد قررت ألا تعتبر تلك البئر جديرة بالتنمية، فإن تلك البئر ستعتبر، لأغراض استرداد التكاليف، أنها بمثابة بئر جافة على النحو المحدد في الفقرة "3 (أ)" عاليه. ومع ذلك، فإنه في حالة ما إذا اختارت المؤسسة تنمية تلك البئر طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية على تكلفتها ونفقتها ومسئوليتها الانفرادية فإن أموكو يحق لها في هذه الحالة استرداد جميع التكاليف والنفقات الخاصة بتلك البئر أو الآبار كما هو منصوص عليه في الفقرة السابعة من هذه الاتفاقية، على أن يكون ذلك الاسترداد من تلك البئر وحدها. وستعتبر أموكو أنها قد تخلت عن تلك المساحة على النحو المحدد في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. (د) - (1) تقدم أموكو للمؤسسة في مدى خمسة وأربعين (45) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بتكاليف إدارة مكاتب أموكو وأية نفقات مماثلة تحملتها ودفعتها أموكو خلال ذلك الربع سنة. (2) تقدم الشركة القائمة بالعمليات للمؤسسة ولأموكو في مدى خمسة وأربعين يوما (45) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بتكاليف ونشاط أعمال البحث والتنمية خلال ذلك الربع سنة. (3) وفي خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام تلك البيانات، تقوم المؤسسة بإخطار أموكو كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا، أو 2- أن تكاليف البضائع والخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع تخضع لأحكام المادة (25)، أو 3- إن حالة المواد التي قامت أموكو بتوريدها لا تتناسب مع أسعارها، أو 4- أن التكاليف التي أنفقت ودفعت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى أموكو أن تتفاهم مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار أموكو، في مدى الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة، باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. وتكون لأموكو نفس حقوق المراجعة التي للمؤسسة، وذلك بالنسبة لبيانات الشركة القائمة بالعمليات مع التقيد بذات الحدود الزمنية المذكورة أعلاه. (4) مع عدم الإخلال بالفقرة الفرعية د (5) أدناه، فإنه لحين التوصل إلى تسوية أية اعتراضات قائمة، يتعين أن تقيد لأموكو أية تكاليف أو مصروفات تكون قد تحملتها ودفعتها، كما يحق لها استرداد تلك التكاليف والمصروفات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة. (5) إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية لكلا المؤسسة وأموكو بشأن أي اعتراض يتعلق بالمحاسبة أو التكاليف، في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتراض المؤسسة أو أموكو، حسب الأحوال، فإنه يكون لأي منهما الحق في إحالة ذلك النزاع إلى مكتب مراجعي حسابات له شهرة دولية، وذلك للبت في الموضوع. ويتم الاتفاق على هذا المكتب بين المؤسسة وأموكو، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، فإن تحديد ذلك المكتب يتم من جانب رئيس معهد مراجعي الحسابات بإنجلترا وويلز، وذلك بناء على طلب أي من الطرفين. ويكون البت في النزاع على هذا النحو نهائيا وملزما للمؤسسة وأموكو. وأية مبالغ يستحق سدادها للمؤسسة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار من مكتب مراجعي الحسابات، يتعين سدادها نقدا وفورا للمؤسسة مضافا إليها فائدة بواقع سبعة في المائة (7%) وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يستحق فيه صرف تلك المبالغ للمؤسسة طبقا للمادة السابعة (أ) (3) والملحق (هـ) من هذه الاتفاقية (أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاصة بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، تسترد أموكو (والمؤسسة فيما يختص بحصتها في التكاليف غير المستهلكة وقيمة المخزون السلعي) كل التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، وعلى النحو المبين أدناه، وذلك بأخذ عشرين في المائة (20%) من كل زيت خام منتج ومحتفظ به من كل عقد من عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية ومما لم يستخدم في العمليات البترولية، ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام" المخصص لاسترداد التكاليف. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف على النحو الآتي: 1- نفقات التشغيل يتم استردادها في السنة الضريبية التي حملت وأنفقت فيها هذه المصروفات. 2- نفقات البحث يتم استردادها بمعدل خمسة وعشرين في المائة (25%) في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل. وذلك ابتداء من السنة الضريبية التي حملت وأنفقت فيها هذه المصروفات. 3- نفقات التنمية تسترد بمعدل اثني عشر ونصف في المائة (12.5%) في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل وذلك ابتداء من السنة الضريبية التي حملت وأنفقت فيها هذه المصروفات. 4- التكاليف غير المستهلكة، المعرفة في البند (22) من المادة الثانية، يتم استردادها بالمعدل المنصوص عليه في الملحق (ج) وذلك ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية. 5- قيمة المخزون السلعي المعرفة في البند (23) من المادة الثانية، يتم استردادها بالمعدل المنصوص عليه في الملحق (ج)، وذلك اعتباراً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، (على أن يراعى أن حصة المؤسسة في التكاليف غير المستهلكة وقيمة المخزون السلعي يتعين سدادها نقداً للمؤسسة بالطريقة المنصوص عليها في الملحق (د)، وذلك دون الإخلال بجميع الأحكام الأخرى الواردة في هذه المادة). إذا حدث في ربع سنة تقويمية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) الواردة بعاليه تزيد على قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" في ذلك الربع سنة، فإن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف يوزع طبقاً لنظام الأولوية وبالترتيب المبين فيما يلي: (أ) نفقات التشغيل. (ب) المبالغ المرحلة، إن وجدت، بنفس المعدل المطبق في الفترة التي نشأت عنها هذه المتأخرات. (ج) قيمة المخزون السلعي، مقسمة بالنسبة والتناسب بين أموكو والمؤسسة. (د) تكاليف البحث، سواء أنفقت قبل أول يوليو سنة 1975 أو في ذلك التاريخ أو بعد ذلك، تقسم بالنسبة والتناسب بين أموكو والمؤسسة. (هـ) تكاليف التنمية، سواء أنفقت قبل أول يوليو سنة 1975 أو في ذلك التاريخ أو بعد ذلك، تقسم بالنسبة والتناسب بين أموكو والمؤسسة. وأية زيادة ترحل لكي تسترد في ربع أو أرباع السنة التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بعد انتهاء هذه الاتفاقية. 6- ولتصنيف كافة التكاليف والنفقات والمصروفات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: 1- "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث. 2- "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية باستثناء نفقات التشغيل. 3- "نفقات التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات الأخرى التي تنفق بعد "الإنتاج التجاري"، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك عادة. نفقات التشغيل تشمل كافة التكاليف والمصروفات والنفقات اللازمة لتزويد مكتب أموكو الرئيسي في مصر بالموظفين وإدارته والتي تحمل على العمليات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. ومن المفهوم أن "قيمة المخزون السلعي" الذي يصرف للعمليات لا يحسب ضمن التكاليف والنفقات المعرفة أعلاه، وأي جانب من المخزون السلعي يشترى بعد "تاريخ السريان" لا يعتبر قابلاً للاسترداد بموجب البنود (1) و(2) و(3) أعلاه إلى أن يتم صرفه للعمليات. وأي جانب من المخزون السلعي مشمول بفواتير قبل تاريخ السريان ومقيد كالتزام مالي يحسب ضمن "قيمة المخزون السلعي". 4- "التكاليف غير المستهلكة" وهي معرفة في البند (22) من المادة الثانية. 5- "قيمة المخزون السلعي" وهي معرفة في البند (23) من المادة الثانية. (أ) (2) يحق لأموكو أن تأخذ عيناً وتتصرف بمفردها في كل المستخرج من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف (فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة) مضافاً إليه حصتها في رصيد الزيت الخام المتبقي وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة، وتؤول ملكية هذا الزيت الخام ومخاطر فقده لأموكو عند رأس البئر. وفي حالة ما إذا كانت مستحقات الحكومة والمؤسسة من كل الزيت الخام المستخرج في ج. م. ع. أقل من إجمالي كميات الزيت الخام اللازم تكريرها في ج. م. ع. للحصول على الاحتياجات من المنتجات اللازمة للاستهلاك المحلي (وفيما يشار إلى الفرق بين الاحتياجات والمستحقات المذكورة أعلاه "بالعجز"). فإنه في هذه الحالة، يتعين تخفيض كمية الزيت الخام التي يحق لأموكو تصديرها طبقاً لما تقدم وذلك بمقدار الكمية التي تمثل حصة أموكو التناسبية في "العجز" على أن تقوم المؤسسة بإخطار أموكو بذلك قبل بداية نصف السنة التقويمية بخمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل - وتقدر حصة أموكو التناسبية هذه على أساس حجم مستحقات أموكو من الزيت الخام المستخرج في ج. م. ع. منسوباً إلى حجم مستحقات الآخرين (باستثناء الحكومة والمؤسسة) من ذلك الإنتاج، ومن المفهوم أن الزيت الخام الذي قد تأخذه المؤسسة لأغراض التكرير في ج. م. ع، على النحو المبين أعلاه، يجوز تكريره خارج (ج. م. ع.) للحصول على المنتجات اللازمة للاستهلاك المحلي في ج. م. ع.، وذلك فقط في حالة حدوث تلف أو عطل أو عدم انتظام في طاقة التكرير في ج. م. ع. وبشرط أن يقتصر ذلك على توريد ما يقابل الطاقة المعطلة، وترسل المؤسسة إلى أموكو، قبل بداية كل شهر ميلادي بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل، خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء، معززاً من أحد البنوك الكبرى في نيويورك، لصالح أموكو لتغطية قيمة كمية الزيت الخام التي ارتأت المؤسسة أخذها من أموكو في ذلك الشهر وأن يكون المبلغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ومعادلاً لإجمالي قيمة كميات الزيت الخام التي تقرر أخذها أثناء ذلك الشهر كما تحدد أسعارها طبقاً للمادة السابعة (ج) من هذه الاتفاقية. (أ) (3) بقدر ما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد (بما في ذلك أية مبالغ مرحلة) في ذلك الربع سنة وفقاً لما هو محدد في الفقرة الفرعية (أ) (1) أعلاه، فإن مثل تلك الزيادة (ويطلق عليها فيما يلي (فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف) تكون خاضعة لما يلي: 1- يؤول إلى المؤسسة وحدها من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف خمسة وعشرون في المائة (25%) من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الملحق (هـ). 2- يقسم الرصيد المتبقي من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بين أموكو والمؤسسة طبقاً للنسب المئوية المنصوص عليها في الفقرة (ب) أدناه على أن يسدد نقداً إلى المؤسسة ما مقداره سبعون في المائة (70%) من حصتها في فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بموجب البندين (1) و(2) من الفقرة الفرعية (أ) (3) وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق (هـ)، أما الثلاثون في المائة (30) المتبقية فتسدد عيناً إلى المؤسسة، إذا اختارت ذلك، ويتم السداد وفقاً كما هو مبين في الملحق (هـ) بشرط أن تقوم المؤسسة بإرسال إخطار مسبق بتسعين (90) يوماً إلى أموكو بما يفيد ذلك، ويشترط أيضاً ألا تقوم المؤسسة بممارسة هذا الاختيار إلا إذا كانت تأخذ عيناً كل حصتها في اقتسام الإنتاج طبقاً للمادة السابعة (ب) أدناه. ويحق للمؤسسة أن تودع المبالغ المسددة نقداً من نصيبها في فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف، مضافاً إلى ذلك نصيبها في "التكاليف غير المستهلكة" و"قيمة المخزون السلعي"، في حسابها بالخارج والمشار إليه في المادة الخامسة (هـ) من هذه الاتفاقية، ويكون السحب من هذا الحساب طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة (هـ) من هذه الاتفاقية. (ب) اقتسام الإنتاج: الثمانون في المائة (80%) المتبقية سنوياً من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من كل عقد من عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية من غير المستخدم في العمليات البترولية، تأخذه وتتصرف فيه كل من المؤسسة وأموكو على انفراد، وذلك بالنسب الآتية: (1) بالنسبة للسنتين الأوليين من هذه الاتفاقية (من أول يوليه سنة 1975 حتى نهاية 30 يونيه سنة 1977) يتم اقتسام كلاً من "الزيت القديم" و"الزيت الجديد" بنسبة ثلاثة وثمانين في المائة (83%) للمؤسسة وسبع عشرة في المائة (17%) لأموكو، بغض النظر عن مستوى الإنتاج. (2) بعد انقضاء فترة السنتين الأوليين المشار إليهما عاليه فإنه: 1- يقسم الزيت القديم بنسبة خمس وثمانين في المائة (85%) للمؤسسة وخمس عشرة في المائة (15%) لأموكو بغض النظر عن مستوى الإنتاج، و 2- يقسم كل "الزيت الجديد" تبعاً لمستوى الإنتاج من كلا النوعين (أي مجموع الإنتاج من "الزيت القديم (و) الزيت الجديد") وذلك على النحو التالي: (أ) عندما يستمر متوسط مجموع الإنتاج اليومي من كلا النوعين عند معدل يزيد على مائتين وخمسة وعشرين ألف (225000) برميل يومياً لمدة ستين (60) يوماً إنتاج متعاقبة يقسم كل "الزيت الجديد" بنسبة سبع وثمانين في المائة (87%) للمؤسسة وثلاث عشرة في المائة (13%) لأموكو. (ب) عندما يستمر متوسط مجموع الإنتاج اليومي عند معدل قدره مائتين وخمسة وعشرين ألف (225000) برميل أو أقل لمدة ستين (60) يوماً إنتاج متعاقبة، يقسم مجموع إنتاج "الزيت الجديد" بنسبة خمس وثمانين في المائة (85%) للمؤسسة وخمس عشرة في المائة (15%) لأموكو. الزيت الخام المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه من هذه المادة السابعة يشتمل، كلما كان ذلك مطبقاً، على قيمة للزيت الخام معادلة للغاز المتخلف والغاز المسال طبقاً لأحكام المادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية. (ج) (1) أن الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي تستحقه أموكو في كل ربع سنة ميلادية بمقتضى المادة السابعة (أ) وكذا الزيت الخام الذي تحصل عليه أموكو طبقاً لأحكام المادة السابعة (ب)، يتعين تقييمه "بسعر السوق". (2) (أ) "يحدد "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية مقدماً فيما بين المؤسسة وأموكو، وهو يعني أفضل سعر في السوق للبرميل، تسليم ظهر الناقلة (فوب) موانئ الشحن المصرية، مما يمكن الحصول عليه بوجه عام من العملاء الذين يشترون بصفة منتظمة وبشروط تنافسية، ومما يمكن تحديده لمبيعات زيت خام بكميات متفاوتة أثناء ذلك الربع سنة، وعلى أساس الدفع في مدى 60 يوماً من تاريخ الشحن بعملة قابلة للتحويل، وعلى افتراض أن هذه المبيعات ليست متأثرة بأية معاملات أو أية علاقات خاصة مثل المقايضة أو ما له علاقة بالمقايضة وأن يكون ذلك بمقتضى صفقات شراء خالية من التحيز، تتم في مواعيد منتظمة على مدى فترة 90 يوماً على الأقل، ويتم تحديد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط من الزيت الخام، وبالنسبة لكل ميناء من مواني الشحن. وعند تحديد "سعر السوق"، تأخذ أموكو والمؤسسة بعين الاعتبار كافة الأدلة المناسبة والمتاحة، بما في ذلك: 1- المتوسط المرجح للأسعار بعملة قابلة للتحويل الحر لمبيعات المؤسسة وأموكو، تسليم ظهر الناقلة (فوب)، إلى شركات غير تابعة وذلك للمبيعات الجارية من الزيت الخام المستخرج من المنطقة التي تتفق مع متطلبات هذا النص. 2- الأسعار الجارية بعملة غير قابلة للتحويل الحر من الزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول بالخليج العربي، والتي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة وذلك بالنسبة لتقدير قيمة الزيت الخام المنتج بخليج السويس بمقتضى هذه الاتفاقية. 3- الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى بلدان البحر المتوسط المنتجة للبترول والتي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة، وذلك بالنسبة لتقدير قيمة الزيت الخام المنتج بوادي النيل أو الصحراء الغربية بمقتضى هذه الاتفاقية. وبحيث يكون البيع قد تم بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي سيباع بها الزيت المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائماً إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام، ومزايا أو مثالب ميناء الشحن بالنسبة للنولون، وغير ذلك من التعديلات المناسبة، وذلك على النحو التالي: تعدل الأسعار المحددة طبقاً للفقرات الفرعية 1 و2 و3 أعلاه، حسب الأحوال، تبعاً للفروق في درجات الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين، والمشترين، والتي تؤثر على تسعير الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة 90 يوماً، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات المؤجل الدفع لمدة تزيد على ستين 60 يوماً، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين، على أساس أسعار الفائدة السائدة. وينبغي ألا تؤخذ في الاعتبار أسعار الأنواع الآتية من المبيعات عند احتساب سعر السوق: (1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أي بائع إلى أي شركة تابعة له سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. (2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها، بصفة كلية أو جزئية، خلاف البواعث الاقتصادية المعتادة في البيوع التجارية الخالية من التحيز. والغرض من هذا النص، هو تحديد أعلى سعر بعملة قابلة للتحويل مما يمكن الحصول عليه عامة للصفقات الخالية من التحيز، في الأسواق المفتوحة، من عملاء يشترون بصفة منتظمة وبشروط تجارية تنافسية. (ج (2) (ب) إذا أخفقت المؤسسة وأموكو في الاتفاق "على سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام، لأي ربع سنة، وذلك قبل بدء ذلك الربع سنة خمسة عشر (15) يوماً على الأقل، فإنهما تتقدمان على الفور بسؤال إلى محكم واحد عن سعر محدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل، في رأيه، سعر السوق، أصدق تمثيل لذلك الربع سنة، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت بعد مرور الربع سنة المشار إليه. ويكون قرار ذلك المحكم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف، ويتم اختيار المحكم مقدماً في كل سنة تقويمية بالطريقة المبينة فيما يلي: تقدم كل من المؤسسة وأموكو إلى الأخرى قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مرشحين لتولي منصب المحكم، فإذا تضمنت القائمتان اسم أحد المرشحين، يصبح ذلك المرشح محكماً، أما إذا تضمنت القائمتان أسماء أكثر من مرشح واحد، فإنه يتم اختيار المحكم بالاتفاق بين المؤسسة وأموكو من بين الأسماء الواردة بالقائمتين. وإذا لم تتضمن أي من القائمتين اسم أحد المرشحين المبينة أسماؤهم بالقائمة الأخرى، أو إذا لم يقدم أحد الأطراف قائمة، أو إذا لم يتم اتفاق عاجل بين المؤسسة وأموكو على محكم، فحينئذ يتولى سكرتير عام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي) اختيار المحكم مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المرشحين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به المؤسسة وأموكو أو أي منهما. ويتعين أن ترسل صور من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المرشحون، بقدر الإمكان، من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبراء في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية ولا يستبعد أي من المرشحين بسبب جنسيته، غير أنه لا يجوز أن يكون أي من المرشحين من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج. م. ع. والولايات المتحدة الأمريكية، كما لا يجوز لأي من المرشحين أن يكون وقت الاختيار مستخدماً أو مستشاراً بصفة دائمة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشاراً بصفة دائمة للمؤسسة أو أموكو أو إحدى الشركات التابعة لأي منهما، أما الاستشارات المؤقتة التي تمت في الماضي لهذه الشركات، أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سبباً لاستبعاد المرشح، ولا يجوز أن يكون المرشح قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال العشر سنوات السابقة على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أي وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة تنحي أي مرشح تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب ذلك المرشح قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار مرشح آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة، على أنه في حالة ما إذا كان هناك اسم مرشح آخر في كلا القائمتين المقدمتين في وقت الاختيار الأصلي، فإنه يتم اختيار ذلك المرشح وتتقاسم المؤسسة وأموكو مناصفة نفقات عملية اختيار أي مرشح ويقوم المحكم باتخاذ قراره طبقاً لأحكام هذه الفقرة، على أساس أفضل الأدلة المتاحة له، وعليه أن يقوم بمراجعة جميع عقود البيع وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملاءمة أية عقود أو بيانات أو معلومات، ويكون لممثلي كل من المؤسسة وأموكو الحق في التشاور مع المحكم، وأن يقدموا له كتابة أية بيانات تتعلق بالموضوع، وللمحكم أن يفرض أية قيود معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من المؤسسة وأموكو مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه، ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للمؤسسة أو أموكو أو شركاتهما التجارية توفيرها له التي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. (2) (ج) يعمل بسعر السوق عن ربع السنة السابق مباشرة لربع السنة المعني، وذلك بصفة مؤقتة وإلى حين تقرير سعر السوق بمعرفة المحكم، وفي حالة ما إذا تحملت أي من المؤسسة أو أموكو أية خسارة نتيجة العمل، بصفة مؤقتة، بسعر السوق عن ربع السنة السابق، فإنه يتم تعويضها فوراً من الطرف الآخر عن تلك الخسارة، مع فائدة بواقع سبعة في المائة (7%). وفي حالة حدوث أية ظروف استثنائية مما لا يمكن للطرفين السيطرة عليها بما هو معقول، وترتب عليها تعديل سعر السوق بدرجة كبيرة لأي من الزيوت الخام، أثناء أي ربع سنة، وكان قد تقرر بالفعل "سعر السوق" عن ذلك الربع سنة، فإنه يتم الاتفاق بين المؤسسة وأموكو على سعر جديد للسوق لذلك الزيت الخام، وعلى الفترة من ذلك الربع سنة التي طبق فيها ذلك السعر، وفي حالة عدم إمكان التوصل إلى اتفاق قبل اليوم العاشر من الربع سنة التالي، يحال النزاع الخاص بالتسعير إلى المحكم لاتخاذ قرار نهائي فيه طبقاً للنصوص الواردة فيما تقدم. (د) يكون لأموكو دائماً الحق في أن تأخذ عيناً وعلى إنفراد، كل الزيت الخام الذي يستحق لها من كل عقد من عقود التنمية طبقاً لما هو وارد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة. كما يكون لها الحرية في أن تصدر ذلك الزيت الخام بصفة جارية. ولأموكو الحق في أن تحتفظ بالخارج بكافة المبالغ التي تحصل عليها بالخارج بما في ذلك المتحصلات من بيع نصيبها من الزيت الخام المصدر، بشرط أن تكون قد سددت المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة بمقتضى الفقرتين أ (1) وأ (3) من المادة السابعة. ويجوز للمؤسسة أن تأخذ كلاً وجزءاً من مستحقات أموكو المذكورة آنفاً في الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من عقد أو أكثر من عقود التنمية، وذلك بشرط موافقة أموكو، دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى، على أن تتسلم أموكو في هذه الحالة كميات إضافية من الزيت الخام من واحد أو أكثر من عقود التنمية الأخرى، تعادل في قيمتها ذلك الجزء من مستحقات أموكو الذي أخذته المؤسسة على النحو المبين أعلاه، وذلك على أساس الأسعار المقررة وفقاً لأحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة السابعة، ولأغراض حساب دخل وصافي أرباح المؤسسة، فإن أي بترول تأخذه المؤسسة بمقتضى هذه الاتفاقية لتكريره من أجل الاستهلاك المحلي، يتعين تقدير سعره بطريقة تضمن حصول المؤسسة على عائد معقول من ذلك البترول. (هـ) يعرض على أموكو شراء خمسين في المائة (50%) من كمية الزيت الخام المنتج بالمنطقة والمتوفر لدى المؤسسة للتصدير إلى الخارج، قبل بيعه إلى أي جهة أخرى، وذلك بالسعر وبالشروط التي تحددها المؤسسة على النحو الذي تراه مناسباً، ويكون لأموكو أو أي من الشركات التابعة لها أن تشتري ذلك الخام بالسعر وبالشروط المعروضة، ويتم قبول تلك العروض في حينه وبسرعة لضمان اتخاذ القرارات فوراً لما في ذلك من تحقيق مصلحة الطرفين.
المادة (8) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: في نهاية المدد المشار إليها في القسمين (1) و(2) من الملحق (جـ)، تتخلى أموكو للحكومة عن جميع القطاعات التي تشملها المنطقتان الجزئيتان (أ) و(ب) مما لم يتم تحويله في ذلك الوقت إلى عقد أو عقود تنمية، ولم يقدم بشأنه طلب إجراء مثل ذلك التحويل. وفي 20 سبتمبر 1976، تتخلى أموكو للحكومة عن القطاعات التي تشملها المنطقة الجزئية (جـ) مما لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية ولم يقدم بشأنه طلب لإجراء ذلك التحويل. وفي 7 يناير سنة 1976 أو قبل ذلك التاريخ، تتخلى أموكو للحكومة عن ثلاثة (3) من القطاعات التي تشملها المنطقة الجزئية (و)، منقوصا ... العدد أية قطاعات تم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية أو قدم .... لإجراء ذلك التحويل، وفي 7 يناير 1979 تتخلى أموكو للحكومة عن .. التي تشملها المنطقة الجزئية (و) والتي لم يتم تحويلها حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية ولم يقدم بشأنها طلب لإجراء مثل ذلك التحويل. وتمتد الفترات الزمنية المقررة لأي من هذه التخليات أو كلها لحين إكمال واختبار أية بئر يجري حفرها أو اختبارها فعلاً في نهاية أي من تلك الفترات، على ألا يتجاوز ذلك الامتداد فترة (6) ستة أشهر. لا تتضمن هذه الاتفاقية أية نصوص يمكن تفسيرها على أنها تقتضي من أموكو أن تتخلى عن أي قطاع أو قطاعات من قطاعات البحث يتم فيه اكتشاف بئر تجارية قبل الفترة الزمنية المشار إليها في المادة الرابعة (جـ) (1) من هذه الاتفاقية والممنوحة لأموكو لكي تقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافاً تجارياً يستحق التنمية، كما لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يتطلب التخلي عن أي قطاع من قطاعات البحث يكون قد تم تحويله إلى عقد تنمية أو قدم بشأنه طلب لإجراء ذلك التحويل. التخليات الاختيارية: يجوز لاموكو أن تتخلى بمحض اختيارها، خلال أية فترة، عن المنطقة بأكملها أو أي جزء منها، غير أنه لا يجوز لها التخلي عن المنطقة الجزئية "أ" أو المنطقة الجزئية "ب"، حسب الأحوال، حتى توفي بالتزاماتها المالية الخاصة بنفقات البحث والمنصوص عليها في القسمين (1) أو (2) من الملحق (جـ) حسب الأحوال.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وأموكو في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية، حيث إنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو مشاركة استغلال مناجم. (ب) تخضع أموكو لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها أو تنظيمها وعقد تأسيسها ونظامها الداخلي وملكية أسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها. وأسهم رأس مال أموكو الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها في ج. م. ع، ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس مال. وتعفى أموكو من تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 ورقم 9 لسنة 1964 ورقم 113 لسنة 1961.
المادة (27) : الغاز (أ) الغاز بصفة عامة: تقوم المؤسسة وأموكو بدراسة كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعمال الغاز المنتج من المنطقة، وتقرران أفضلها للمؤسسة وأموكو معاً. التكاليف والنفقات الخاصة بإنتاج الغاز غير المصاحب المباع للتصدير والغاز المصاحب تسترد وفقاً لقواعد استرداد تكاليف الزيت الخام الوارد في المادة السابعة من هذه الاتفاقية. ولا تطبق قواعد اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة إلا على الغاز المصاحب وغير المصاحب (إذا لم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه) المخصص للتصدير إلى الخارج بحالة خلاف حالته الغازية طبقاً لمشروع يتفق عليه بين المؤسسة وأموكو. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) أدناه، فإن أي غاز لا يتم تصديره إلى خارج ج.م.ع أو لا يستخدم في العمليات أو يحرق (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى ملكاً للدولة، وللمؤسسة التصرف فيه بدون مقابل. ومن المفهوم أن أخذ هذا الغاز بمعرفة المؤسسة عند رأس البئر لن يترتب عليه أية تكاليف إضافية بالنسبة لأموكو. لا تلتزم المؤسسة بدفع أية تكاليف أو نفقات لأموكو عن أية عمليات سابقة قامت بها أموكو تتعلق بهذا الغاز، وذلك دون الإخلال بحق أموكو في استرداد مثل تلك التكاليف والنفقات وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (ب) غاز أبو الغراديق: وبالرغم مما جاء في الفقرة السابقة، فمن المتفق عليه أنه اعتباراً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية: 1- تتحمل أموكو وتدفع تكاليف مشروع غازات أبو الغراديق ويتم استرداد هذه التكاليف من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف طبقاً لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية، وذلك بالطريقة المبينة في الملحق "د". 2- يقسم إنتاج الغاز (وتتضمن هذه العبارة الغاز المتخلف) والغاز المسال بين المؤسسة وأموكو طبقاً للأحكام الخاصة بذلك والواردة في المادة السابعة (أ)، (ب) (عن الزيت القديم)، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ج) أدناه، ومع مراعاة ألا يعتبر ذلك الإنتاج جزءاً من معدلات متوسط مجموع الإنتاج الواردة في الفقرة (ب) من المادة السابعة، كما لا يضاف إلى تلك المعدات. 3- تتولى الشركة القائمة بالعمليات (جابكو)، نيابة عن المؤسسة وأموكو إنشاء مشروع غاز أبو الغراديق وتسهيلاته وتشغيل هذه التسهيلات وذلك على النحو المبين في اتفاق مبيعات الغاز المتخلف والغاز المسال بأبو الغراديق المشار إليه فيما بعد، حيث تنتقل حقوق والتزامات شركة بترول الفيوم إلى جابكو اعتباراً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية وعلى النحو المبين في القسم السادس من الملحق (ح). (ح) اتفاق مبيعات غاز أبو الغراديق المتخلف والمسال: فيما عدا التعديلات الواردة هنا، فأنه يستمر العمل باتفاق مبيعات غاز الغراديق المتخلف والمسال (اتفاق المبيعات) المبرم في 31 يناير سنة 1973 بين المؤسسة وأموكو "بصفتهما البائعين" والمؤسسة بصفتها "المشتري" والذي وافق عليه كل من وزير البترول ووزير الاقتصاد. ويعني توقيع هذه الاتفاقية من المؤسسة وأموكو موافقة أموكو على تلك التعديلات، وكذا موافقة المؤسسة بالصفتين اللتين أبرمت بمقتضاهما "اتفاق المبيعات" المشار إليه. أعلاه على نفس تلك التعديلات ويعتبر الترخيص الممنوح لوزير البترول بمقتضى القانون لإبرام هذه الاتفاقية دليلاً على موافقة كل من وزير البترول ووزير المالية على تلك التعديلات. 1- الغاز المتخلف والغاز المسال المشار إليهما في المادتين الثانية والرابعة من اتفاق المبيعات وفي البند الأول من الحيثيات في ذلك الاتفاق، والمقرر بيعهما وتسليمهما بمعرفة المؤسسة وأموكو (البائعين) إلى المشتري، فإنه يجرى حسابهما بنسب اقتسام الإنتاج المشار إليها في المادة السابعة (ب) من هذه الاتفاقية ومن المفهوم أن الحكومة تستحق إتاوة بنسبة خمسة عشر في المائة (15%) عيناً وهذه الإتاوة تتحملها المؤسسة من نصيبها في البترول وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. 2- يعدل سعر الغاز المتخلف والغاز المسال المسلم طبقاً للمادة الخامسة من اتفاق المبيعات على النحو الآتي: الغاز المتخلف - ثمانون (80) سنتا لكل ألف قدم مكعب (بدون تعديلات أو تصعيد في السعر). الغاز المسال - خمسة وعشرون (25) دولار أمريكي للطن المتري. ويخلط المتكثف مع الزيت الخام ويعتبر بعد ذلك جزءاً من الزيت الخام. مجموع قيمة الغاز المتخلف والغاز المسال والمحسوبة على أساس الأسعار المشار إليها بعاليه، والتي تستحقها أموكو طبقاً للأحكام الخاصة بالزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة من هذه الاتفاقية تحول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي تؤخذ من عقد تنمية ونقطة تصدير يتفق عليهما بين المؤسسة وأموكو، وبالأسعار المقررة لذلك وفقاً للمادة السابقة (ح) من هذه الاتفاقية وتضاف إلى كمية الزيت الخام التي يحق لأموكو أخذها بمقتضى هذه الاتفاقية. ومع ذلك، فإنه يكون للمؤسسة الخيار في أن تدفع نقداً لأموكو بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج مبلغاً مساوياً في قيمته لكميات غاز أبو الغراديق المتخلف والمسال الذي تستحقه أموكو بمقتضى هذه الاتفاقية بشرط أن تخطر أموكو كتابة باختيارها بإخطار مسبق بتسعين (90) يوماً. ويتم التحويل أو الدفع المشار إليه أعلاه على أساس البيان المذكور في المادة الثامنة من اتفاق المبيعات، ذلك البيان يوضح الكمية الفعلية، اليومية الإجمالية من الغاز المتخلف والغاز المسال المسلم للمشتري، وتقدم جابكو هذا البيان للمشتري طبقاً لأحكام المادة الثامنة عاليه، وذلك مع إرسال صور منه إلى المؤسسة وأموكو (وذلك مع عدم الإخلال بالالتزام "الأخذ أو الدفع" المنصوص عليه في المادة 4 (1) من اتفاق المبيعات). وفي حالة اختيار المؤسسة الدفع نقداً وفقاً لما ورد بعاليه، يتم الدفع من جانب المؤسسة وفقاً لأحكام نفس المادة الثامنة، وفي حالة التأخير، تتحمل المؤسسة بالفائدة المقررة فيها. وعندما تتعلق هذه المدفوعات النقدية لأموكو، بزيتها الخام المخصص لاسترداد التكاليف، فإن هذه المدفوعات تقيد ضمن بيان أموكو الخاص باسترداد التكاليف وبالزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المشار إليه في المادة الرابعة من الملحق (هـ) من هذه الاتفاقية.
المادة (28) : مشاركة الشركات الأخرى في موظفيها (أ) إن أطراف هذه الاتفاقية سبق لهم أن تعاقدوا على اتفاقيات الالتزام البترولي التالية: اتفاقية التزام جنوب غارب السارية في 31 يوليه 1974 (والصادرة بالقانون رقم 60 لسنة 1974)، اتفاقية التزام جنوب غارة السارية في 14 ديسمبر 1974 (والصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 1974، واتفاقية التزام جنوب بلاعيم السارية في 14 ديسمبر 1974 والصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1974)، وبناء على ذلك صدر التصريح بقيام الشركات القائمة بالعمليات، بصفتها الشركات الوكيلة عن الطرفين في هذه الاتفاقيات والتي تنشأ بعد أول اكتشاف تجاري في المناطق الخاصة بكل منهما وهي: شركة روديس للزيت (رودوكو) شركة طورسينا للزيت (طور سينا) شركة أكما للزيت (أكما) (ب) وبالرغم من أحكام القوانين الثلاثة المشار إليها فيما تقدم وابتغاء تخفيض النفقات والمصروفات بالنسبة للمؤسسة وأموكو في ظل جميع هذه الاتفاقيات المشار إليها أعلاه إلى أدنى حد: 1- يصرح لجابكو بمقتضى هذه الاتفاقية، وطوال المدة التي تتفق عليها المؤسسة وأموكو، أن تعمل كمقاول من الباطن لأموكو أو للثلاث شركات القائمة بالعمليات المشار إليها أعلاه أو لأي منها، حسب الأحوال، لتقوم بصفتها وكيلة بأعمال البحث والتنمية أو أي منها بصفة كلية أو جزئية بمقتضى نصوص اتفاقيات الالتزام الثلاث آنفة الذكر. وفي هذه الحالة، توزع المصروفات العامة وغيرها ومرتبات وأجور الموظفين الذين يعملون في أوجه النشاط في أكثر من اتفاقية التزام على أساس دراسة زمنية لوقت هؤلاء الموظفين أو على أي أساس آخر يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وأموكو. 2- في حالة عدم وجود مثل ذلك التصريح، تقوم المؤسسة وأموكو ببذل قصارى جهدهما بحيث يكون المسئولون والمديرون وغيرهم من الموظفين وكذا المكاتب بالشركة القائمة بالعمليات هم نفس العاملين بالشركات القائمة بالعمليات سالفة الذكر، وذلك بالقدر المستطاع والمعقول. 3- لتحقيق الكفاءة في العمل، يجوز لأموكو والمؤسسة إعارة موظفيها لأي من الشركات القائمة بالعمليات المملوكة لهما معا، أو استعارة الموظفين من هذه الشركات للعمل كل الوقت أو، بعضه طالما تطلب الأمر ذلك. وفي هذه الحالة تحمل مرتباتهم وأجورهم وغيرها من مصروفات على أساس دراسة زمنية لوقت كل هؤلاء الموظفين، أو على أساس أخر يتم الاتفاق عليه وبين المؤسسة وأموكو. (جـ) ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأن له اتصالا باتفاقيات الالتزام البترولية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، وتعامل كل من هذه الاتفاقيات على حدة وبشكل مستقل من جميع الوجوه، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الإتاوات والضرائب وحساب صافي أرباح كل من المؤسسة وأموكو على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن