تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : ملحق 1-2 عقود تنمية اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 المعدل ( المندمجة ) :-
المادة () : تحرر اتفاق التعديل هذا في اليوم......... من شهر.......... عام 2004 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة بي بي مصر، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية (ويطلق عليها فيما يلي "بي بي" أو "المقاول"). تقرر الآتي: حيث أن جمهورية مصر العربية، الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر (حالياً شركة بي بي مصر) قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 105 لسنة 1983 والقانون رقم 94 لسنة 1987 والقانون رقم 116 لسنة 1987 والقانون رقم 23 لسنة 1989 والقانون رقم 9 لسنة 1999 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام"). وحيث أنه خلال التكنولوجيا والأساليب المحسنة لإدارة الخزانات يمكن تقليل تأثير الانخفاض الطبيعي في الإنتاج من الحقول الحالية وتحسين كفاءة العمليات وتحسين السلامة على المدى الطويل وإطالة العمر الاقتصادي لتسهيلات الإنتاج الحالية والبنية التحتية. وحيث أن المقاول يرغب في القيام بعمليات بحث وتنمية إضافية كما يرغب في إنفاق استثمارات إضافية للقيام بهذه العمليات ومد عقود التنمية الحالية كما هي موضحة بالملحق "أ - 2" وفترة اتفاقية الالتزام وتعديلها للسماح باسترداد تكاليف هذه العمليات. لذلك، فقد اتفق أطراف اتفاق التعديل هذا على ما هو آت:-
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي. بي مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 بما أدخل عليه من تعديل. وذلك وفقاً للشروط المرفقة.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافاً لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1999 لتقرأ كالتالي: يقوم المقاول بالعمليات من خلال الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لنصوص اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل وفقاً لاتفاق التعديل هذا بهدف تحسين السلامة على المدى الطويل وإطالة العمر الاقتصادي للتسهيلات الحالية والبنية التحتية لاتفاقية الالتزام وتقليل تأثير الانخفاض الطبيعي في مستويات الإنتاج بمنطقة اتفاقية الالتزام وبناءً على ذلك يلتزم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن ستمائة مليون (600.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال سبع (7) سنوات تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، مخصوماً من هذا المبلغ ثلاثمائة مليون (300.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تنفق على نفقات البحث ونفقات التنمية والنفقات الرأسمالية للسلامة والثلاثمائة مليون (300.000.000) دولار الأخرى من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تنفق على مصروفات التشغيل (والتي لا تتضمن جداول الرواتب) والتي تشمل - على سبيل المثال وليس الحصر - الأعمال المتعلقة بالآبار. إذا أنفق المقاول أقل من ستمائة مليون (600.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية فترة السبع (7) سنوات، فإن المقاول يدفع العجز للهيئة نقداً، كل النفقات طبقاً لاتفاق التعديل هذا تعتبر تكاليف مستردة وفقاً لنصوص اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا، أية مدفوعات نقدية للهيئة سوف تعتبر تكاليف مستردة كنفقات بحث أو تنمية. يقدم المقاول للهيئة الضمان بالصيغة الموضحة بالملحق (أ - 1) من اتفاق التعديل هذا لتغطية مبلغ الستمائة مليون (600.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المنصوص عليها في هذه المادة أعلاه وذلك قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد (1) لاتفاق التعديل هذا. ويكون هذا الضمان، ضماناً لدفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ الستمائة مليون (600.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلاً نيابةً عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة (العجز). ويظل الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة السبع (7) سنوات المنصوص عليها أعلاه.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الرابعة (د) "منح الحقوق والمدة " من القانون رقم 15 لسنة 1976 لتقرأ كالتالي: بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك باتفاقية الالتزام، يتم مد مدة اتفاقية الالتزام وكل عقود التنمية الحالية الموضحة بالملحق "أ - 2" حتى 31 ديسمبر 2024 بالإضافة إلى منح المقاول امتداداً إضافياً لاحقاً مدته خمس (5) سنوات بناءً على اختياره بموجب إخطار كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لـ 31 ديسمبر 2024 وبشرط موافقة وزير البترول.
المادة (4) : تلغى بالكامل الفقرة الثانية من المادة الخامسة (أ) من القانون رقم 15 لسنة 1976 وتستبدل بما يلي: - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن شركات القطاع العام. - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام و - القانون رقم 88 لسنة 2003 فيما يتعلق بتنظيم تبادل عمليات النقد الأجنبي. تلغى بالكامل الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين (ب) من القانون رقم 15 لسنة 1976 وتستبدل بما يلي: يعفى المقاول من تطبيق أحكام القوانين أرقام 159 لسنة 1981، 97 لسنة 1983، 203 لسنة 1991 و88 لسنة 2003.
المادة (5) : تحذف بالكامل المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1999 وتستبدل بما يلي:- "مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا, يسترد المقاول كل التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا وعلى النحو المبين أدناه وذلك بأخذ أربعين في المائة (40%) من إجمالي الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من كل عقد من عقود التنمية بمقتضى اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا والذي لم يستخدم في العمليات البترولية". تحذف بالكامل الفقرتين 2-, 3- من البند (أ) (1) من المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1976 وتستبدل بما يلي:- 2- نفقات البحث يتم استردادها بمعدل عشرين (20%) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل وذلك ابتداء من السنة الضريبية التي حملت وأنفقت فيها هذه المصروفات. 3- نفقات التنمية تسترد بمعدل عشرين(20%) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل وذلك ابتداء من السنة الضريبية التي حملت وأنفقت فيها هذه المصروفات. يضاف بند جديد في نهاية الفقرة 5- من البند (أ) (1) من المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1976 ليقرأ كالتالي:- 6- النفقات الرأسمالية الخاصة بسلامة التسهيلات والبنية التحتية (النفقات الرأسمالية الخاصة بالسلامة) ومصروفات التشغيل الخاصة بسلامة التسهيلات والبنية التحتية (مصروفات التشغيل الخاصة بالسلامة) تسترد بمعدل خمسة وعشرين (25%) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي حملت وأنفقت فيها هذه المصروفات. (على أن يراعى أن حصة الهيئة في التكاليف غير المستهلكة وقيمة المخزون السلعي يتعين سدادها نقداً للهيئة بالطريقة المنصوص عليها في الملحق (هـ) وذلك دون الإخلال بجميع الأحكام الأخرى الواردة في هذه المادة). تحذف الفقرة الثانية بعد 5- (أ) (1) من المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1976 وتستبدل بما يلي:- إذا حدث في ربع سنة تقويمية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات(1), (2), (3), (4), (5) و(6) الواردة بعاليه تزيد على قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف "في ذلك الربع سنة, فإن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف يوزع طبقاً لنظام الأولوية وبالترتيب المبين فيما يلي:- (أ)نفقات التشغيل. (ب)المبالغ المرحلة, إن وجدت, بنفس المعدل المطبق في الفترة التي نشأت عنها هذه المتأخرات. (ج) قيمة المخزون السلعي, مقسمة بالنسبة والتناسب بين المقاول والهيئة. (د) نفقات التشغيل الخاصة بالسلامة. (هـ) النفقات الرأسمالية الخاصة بالسلامة. (و) تكاليف البحث سواء أنفقت قبل أول يوليو 1975 أو في ذلك التاريخ أو بعد ذلك تقسم بالنسبة والتناسب بين الهيئة والمقاول. (ز) تكاليف التنمية سواء أنفقت قبل أول يوليو 1975 أو في ذلك التاريخ أو بعد ذلك تقسم بالنسبة والتناسب بين الهيئة والمقاول. وأية زيادة ترحل لكي تسترد في ربع أو أرباع السنة التالية إلى أن تسترد بالكامل, ولكن لا يجوز الاسترداد بعد انتهاء اتفاقية الالتزام. تحذف بالكامل الفقرة (6) من البند (1) (أ) من المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1976 وتستبدل بما يلي:- (7) ولتصنيف كافة التكاليف والنفقات والمصروفات لاستردادها تطبق الأحكام التالية:- 1- "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث. 2- "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية باستثناء نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الخاصة بالسلامة. 3- "نفقات التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات الأخرى التي تنفق بعد الإنتاج التجاري وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك عادة. نفقات التشغيل تشمل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول. نفقات التشغيل تشمل أيضا كافة التكاليف والمصروفات والنفقات اللازمة لتزويد مكتب المقاول الرئيسي في مصر بالموظفين وإدارته والتي تحمل على العمليات وفقاً لأحكام اتفاقية الالتزام وسوف تعالج طبقاً للبند (13) من المادة الثانية للملحق (هـ) النظام المحاسبي بالقانون رقم 15 لسنة 1976 والبند رقم (5) من القانون رقم 105 لسنة 1983 المعدل للملحق (هـ) النظام المحاسبي. ولأغراض استرداد التكاليف فقط فإن مصروفات التشغيل لا تشمل مصروفات التشغيل الخاصة بالسلامة. إن مصروفات التشغيل لا تشمل أياً مما يلي:- الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر, وتغيير حالة بئر واستبدال الأصول أو جزء من الأصل والإضافات والتحسينات والتجديدات. وعلى أية حال فإن العمرات الرئيسية للتوربينات سيتم معالجتها كالتالي:- المصروفات الملموسة والتي يتم استبدالها وتركيبها بالإضافة إلى 10% من قيمتها (كمصروفات تركيب) يتم استردادها كنفقات تنمية, بينما المصروفات غير الملموسة (بعد خصم قيمة العشرة في المائة (10%) المشار إليها بعاليه) سيتم استردادها كمصروفات تشغيل. "المراقبة (Surveillance) تعني الحصول على وتحليل بيانات الحالة والأداء السطحية وتحت السطحية المطلوبة لإدارة الخزانات والآبار وخطوط الأنابيب والتسهيلات. إذا تمت عمليات المراقبة (Surveillance) وبناء عليها تم اتخاذ قرار بحث أو تنمية, فإن تكلفة المراقبة تعالج كنفقات بحث أو تنمية, حسبما تكون الحالة. إذا تمت عمليات المراقبة (Surveillance) وبناء عليها تم اتخاذ قرار تشغيل, فإن تكلفة المراقبة تعالج كمصروفات تشغيل. ومن المفهوم أن قيمة المخزون السلعي الذي يصرف للعمليات لا يحسب ضمن التكاليف والنفقات المعرفة أعلاه. وأي جانب من المخزون السلعي يشترى بعد تاريخ سريان القانون رقم 15 لسنة 1976 لا يعتبر قابلاً للاسترداد بموجب البنود 1, 2, 3, 6, 7 في اتفاق التعديل هذا إلى أن يتم صرفه للعمليات. ابتدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا, فإن المخزون السلعي سوف يعالج كما يلي:- (أ)يتم تحميل المخزون السلعي الحالي في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا على بند استرداد التكلفة المناسب وذلك فقط عندما يتم صرفه للعمليات. (ب)المخزون السلعي الذي يتم شراؤه بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا يتم تحميله على بند استرداد التكلفة المناسب وذلك عندما يتم صرفه للعمليات. (ج) تحصل الهيئة نقداً على قيمة المواد التي تم تحميلها على العمليات والتي تملكتها الهيئة قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل عندما يتم صرفها للعمليات بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا. وأي جانب من المخزون السلعي مشمول بفواتير قبل تاريخ سريان القانون رقم 15 لسنة 1976 ومقيد كالتزام مالي يحسب ضمن قيمة المخزون السلعي. 4- "التكاليف غير المستهلكة" وهي معرفة في البند (22) من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1976. 5- "قيمة المخزون السلعي" وهي معرفة في البند (23) من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1976. 6- "النفقات الرأسمالية الخاصة بالسلامة" تعني جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بأنشطة التنمية المطلوبة لتحسين سلامة التسهيلات والبنية التحتية على المدى الطويل في اتفاقية الالتزام طبقاً للأصول الدولية السليمة المستخدمة في حقول البترول وهي التكاليف والمصروفات غير القابلة للاستهلاك عادة. 7- "مصروفات التشغيل الخاصة بالسلامة" تعني جميع التكاليف والمصروفات المشتركة مع النفقات الرأسمالية الخاصة بالسلامة وهي التكاليف والمصروفات غير القابلة للاستهلاك عادة.
المادة (6) : تحذف بالكامل المادة الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1999 وتستبدل بما يلي:- يحصل المقاول ويتصرف بمفرده في الكميات الآتية المحسوبة من مجموع كميات الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من كل عقد تنمية وفقاً لاتفاق التعديل هذا والذي لم يستخدم في العمليات البترولية طبقاً للجدول الآتي:- سعر خام برنت (دولار/برميل) نصيب المقاول للشهر أقل من أو يساوي 18 20% أكثر من 18 ولكن أقل من 28 20% - ( برنت - 18) × 0.8%) أكثر من أو يساوي 28 12% ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسعر برنت هو متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" تحت عنوان (Spot Crude Price Assessment - International) وذلك خلال الشهر المعني. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة برنت بسبب عدم صدور تقرير أسعار "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقاً لما ورد آنفاً لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقوا على قيمة خام برنت. تحصل الهيئة وتتصرف بمفردها في الزيت الخام المتبقي بعد أن يأخذ المقاول حصته وفقاً لشروط اتفاقية الالتزام وبما يتم تعديله وفقاً لاتفاق التعديل هذا. الزيت الخام المشار إليه في اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا يشتمل كلما كان ذلك مطبقاً على قيمة الزيت الخام معادلاً للغاز المتخلف والغاز المسال LPG طبقاً لأحكام المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 15 لسنة 1976.
المادة (7) : يضاف في نهاية المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 15 لسنة 1976 ما يلي:- بغض النظر عما ورد خلافاً لذلك باتفاقية الالتزام وطبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1976، إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الإنتاج في عقد بيع الغاز، سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهرياً طبقاً للمعادلة الآتية أدناه:- ب ج = ف× هـ حيث ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) من الغاز. ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (إم إم بي تي يو) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهرياً طبقاً للجدول الآتي: سعر خام برنت (دولار/برميل ) ف (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) أقل من أو يساوي 10 1.5 يزيد على 10 ولكن يقل عن 14 (0.1625 × سعر خام برنت) - 0.125 يساوي أو يزيد على 14 ولكن يقل عن 17 2.15 يساوي أو يزيد على 17 ولكن يقل عن 20 (0.1667 × سعر خام برنت) - 0.6833 يساوي أو يزيد على 20 2.65 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسعر برنت هو متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" تحت عنوان (Spot Crude Price Assessment- International) وذلك خلال الشهر المعني. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة برنت بسبب عدم صدور تقرير أسعار "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقاًُ لما ورد آنفاً لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقوا على قيمة خام برنت.
المادة (8) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الثامنة "التخليات الإجبارية والاختيارية" من القانون رقم 15 لسنة 1976 لتقرأ كالتالي:- "خلال الستة أشهر (6) قبل نهاية فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، تجتمع الهيئة والمقاول لمراجعة الاحتمالات البترولية بالمنطقة (المناطق) الواقعة باتفاقية الالتزام الغير مشاركة في الإنتاج. ما لم يحدد المقاول برامج عمل مستقبلية لهذه المنطقة (المناطق) التي يمكن الاتفاق عليها مع الهيئة، تبذل الهيئة والمقاول أقصى جهودهما للاتفاق على التخلي عن المنطقة (المناطق) التي ليس لها برامج عمل مستقبلية".
المادة (9) : تحذف بالكامل المادة الثانية (15) من الملحق (هـ) "التكاليف والمصروفات والنفقات" من القانون رقم 15 لسنة 1976 وتستبدل بما يلي:- 15- مصروفات التدريب جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بتدريب جابكو طبقاً للمادة السابعة عشر من القانون رقم 15 لسنة 1976، تكون وفقاً للحد الأدنى من ميزانية التدريب وهي اثنين مليون ( 2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً، وسوف تعيد الهيئة والمقاول النظر في هذا المبلغ كل أربع (4) سنوات، ولا يسترد المقاول خمس وعشرون في المائة (25%) من ميزانية التدريب هذه، التكاليف والمصروفات الخاصة بالمقاول لتدريب الموظفين الوطنيين.
المادة (10) : يضاف ما يلي في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة (3) "الحسابات الرئيسية" من الملحق (هـ) من القانون رقم 15 لسنة 1976:- النفقات الرأسمالية الخاصة بالسلامة. مصروفات التشغيل الخاصة بالسلامة.
المادة (11) : يحق للمقاول أولوية استخدام الطاقة الزائدة في التسهيلات طوال فترة سريان اتفاقية الالتزام أو أي مدة تجديد لها. ومع ذلك إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها، فإن الهيئة يحق لها أن تستخدم تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك دون أية أضرار بعمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. ويكون ذلك الاستخدام وفقاً لاتفاق بين الهيئة والمقاول. ومن المفهوم أن الهيئة سوف تمول وتتحمل أية تكاليف أو مصروفات أو مسئوليات و/أو خسائر خاصة بمثل هذا الاستخدام، واستخدام الهيئة لهذه الطاقة الزائدة سوف ينتهي بناءً على إخطار المقاول للهيئة برغبته في إعادة استخدام تلك الطاقة الزائدة في التسهيلات لأي إنتاج إضافي من المنطقة أو أي منطقة مجاورة تابعة للمقاول.
المادة (12) : يدفع المقاول للهيئة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ عشرة مليون (10.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كنتيجة توقيع غير مستردة.
المادة (13) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا التعديل، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقاً لما ورد بها من أحكام، ومع ذلك فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
المادة (14) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابةً عن حكومة ج.ع.م. مضفياً على كل الشروط والنصوص الخاصة باتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. شركة بي بي مصر عنها: ----------------- الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ---------------- جمهورية مصر العربية عنها: ---------------- التاريخ: ---------------
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن