تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسمى كلية أركان الحرب الصادر بها القانون رقم 15 لسنة 1953 "كلية القادة والأركان" ويصدر بتبعيتها قرار من وزير الحربية.
المادة (2) : تختص الكلية بإعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لشغل وظائف القيادة وأركان الحرب لمستوى الوحدة والتشكيل لقواتهم وكذلك وظائف الأركان العامة في مختلف مستويات القيادات بالقوات المسلحة وذلك بدراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية.
المادة (3) : يصدر بتشكيل المجلس الأعلى للكلية قرار من وزير الحربية.
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للكلية بالمسائل الآتية: إقرار السياسة التعليمية العامة للكلية. إقرار اللائحة الداخلية للكلية. اقتراح أي تعديل لنظام الكلية. إقرار مناهج الدراسة بالكلية واقتراحات تطويرها. ترشيح الضباط للعمل بهيئة التدريس بالكلية. تحديد عدد طلبة الدورات الدراسية على ضوء حاجة القوات المسلحة وإمكانيات الكلية. اعتماد نتائج التقييم النهائي للدارسين خلال تلك الدورات. اعتماد توصيات مجلس الكلية الخاصة باستبعاد الطلبة الدارسين غير اللائقين للاستمرار في الدراسة. اعتماد تقييم مجلس الكلية للدراسات المعادلة من الكليات العسكرية الأجنبية. التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والمكافآت التشجيعية للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين. منح الدرجات العلمية الفخرية للكلية لمواطني جمهورية مصر العربية أو لغيرهم. الموافقة على عقد دورات ذات صفة خاصة بالكلية.
المادة (5) : يجتمع المجلس الأعلى للكلية مرتين على الأقل كل سنة أو دورة دراسية أو كلما دعت الضرورة لذلك ويتولى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وتحديد الموضوعات التي تعرض عليه.
المادة (6) : تعتبر قرارات المجلس الأعلى للكلية نافذة المفعول بعد تصديق وزير الحربية عليها.
المادة (7) : يختص مجلس الكلية بوضع المناهج الدراسية وتوزيع ساعات العمل بالكلية وفقا للسياسة التي يقرها المجلس الأعلى واقتراح مشروعات القرارات والدراسات التي تتعلق بنظام الكلية وسير العمل بها، وتحدد اللائحة الداخلية للكلية طريقة تشكيل مجلس الكلية واختصاصاته الأخرى.
المادة (8) : يعين مدير الكلية بقرار من وزير الحربية وتكون له اختصاصات وكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية الواردة في القوانين واللوائح. وكذلك اختصاصات قادة المناطق العسكرية في كافة الأمور العسكرية وله أن يفوض معاونيه في بعض هذه الاختصاصات وفقا لحاجة العمل.
المادة (9) : يختص مدير الكلية بالمسائل الآتية: إعداد خطط الدراسة والمناهج للكلية وذلك طبقا للسياسة العامة للتعليم التي يقرها المجلس الأعلى للكلية. الإشراف على سير الدراسة والامتحانات بالكلية. اعتماد نتائج امتحان الفترات وتقديم النتيجة العامة إلى رئيس المجلس الأعلى للكلية. إعداد مشروع ميزانية الكلية. وضع الأوامر المستديمة التي تكفل حسن سير العمل بالكلية طبقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القوانين والأحكام والنظم العسكرية المقررة. أي اختصاصات أخرى ترد في هذا القانون أو اللوائح المنفذة له أو يفوضه فيها المجلس الأعلى للكلية.
المادة (10) : يعين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية ويشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس بالكلية أن يكون حاصلا على ماجستير في العلوم العسكرية على الأقل ومن ذوى الخبرة العملية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية.
المادة (11) : يجوز بموافقة وزير الحربية دعوة أساتذة وباحثين من بين العلماء الممتازين في بحوثهم ومن ذوي الخبرة العملية من رعايا جمهورية مصر العربية أو الأجانب لإلقاء محاضرات أو للتدريس بالمواد التي يعهد بها إليهم في الكلية، وتحدد المكافأة التي تمنح لهم بقرار من وزير الحربية بناء على توصية مجلس الكلية بما لا يتجاوز المكافأة التي تمنح لنظائرهم في الجامعات.
المادة (12) : يمنح أعضاء هيئة التدريس بالكلية علاوة تدريس بالفئات المقررة في الجامعات المصرية.
المادة (13) : يجوز إلحاق دارسين بكلية القادة والأركان من غير رعايا جمهورية مصر العربية بقرار من وزير الحربية وتنظم اللائحة الداخلية قواعد منح الشهادات لهؤلاء الدارسين.
المادة (14) : يكون الحد الأدنى لمدة الدراسة بالكلية سنة ميلادية توزع على فترات دراسية، ويجوز بقرار من وزير الحربية تعديل تلك المدة وفقا لمقتضيات الضرورة العسكرية. ويدرس الطلبة بالكلية كل ما يتصل بفنون الحرب وأساليب القتال الحديثة سواء في النواحي النظرية أو التطبيقية أو العملية مع ما تستلزمه تلك الدراسة من إجراء المشروعات التكتيكية أو الاستراتيجية طبقا للمستوى الذي يقرره المجلس الأعلى للكلية ويصدق عليه وزير الحربية.
المادة (15) : يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم واختيار العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلى للكلية واحتياجات القوات المسلحة التي يصدر بها قرار من وزير الحربية.
المادة (16) : يمنح خريجو دورة أركان الحرب درجة ماجستير في العلوم العسكرية بقرار من وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للكلية.
المادة (17) : يتمتع الضباط الحائزون على درجة ماجستير في العلوم العسكرية من خريجي الكلية بالمزايا الآتية: ذكر لقب أركان حرب بعد رتبتهم العسكرية. ارتداء علامة مميزة وفقا لما ينشر بالأوامر العسكرية. استحقاق علاوة أركان حرب طبقا للرتبة وبالفئات المنصوص عليها في القوانين ويعتبر خريجو دورة أركان الحرب مؤهلين للترقية للرتب الأعلى.
المادة (18) : لحاملي درجة ماجستير العلوم العسكرية خريجي الكلية إعداد رسالة علوم عسكرية تقوم أساسا على البحث المبتكر في النواحي العسكرية تقدم لإجازتها بواسطة أكاديمية ناصر العسكرية العليا لمنح درجة الدكتوراه في العلوم العسكرية وذلك طبقا للوائح الداخلية للأكاديمية واللائحة الأساسية لكلية الحرب العليا.
المادة (19) : يضع المجلس الأعلى للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية اللائحة الداخلية للكلية وتشتمل بصفه خاصة على المسائل الآتية: أهداف الدراسة وأسلوب التعليم داخل الكلية. شروط وطريقة القبول بالدورات التي تعقد بالكلية وطريقة تقييم الدارسين. نظام معاملة الطلبة والخريجين. شروط تعيين هيئة التدريس بالكلية وأسلوب عملها. تحديد المكافآت الخاصة بالامتحانات بما لا يجاوز المكافآت الخاصة بأعمال الامتحانات بالجامعات.
المادة (20) : يلغى القانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن