تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1952 بنظام كلية أركان الحرب الملكية؛
المادة (1) : تقوم كلية أركان الحرب الملكية بإعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية الفنية العلمية والعملية لشغل وظائف القيادة وأركان الحرب في رياسات الجيش والأسلحة والتشكيلات والوحدات المختلفة وذلك بدراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية.
المادة (2) : يشرف على شئون الكلية: (أ) مدير الكلية. (ب) مجلس الكلية. (ج) المجلس الأعلى.
المادة (3) : يقوم بإدارة الكلية مدير يعاونه كبير المعلمين ويحل محله عند غيابه.
المادة (4) : يؤلف مجلس الكلية على الوجه الآتي: مدير الكلية........................................ رئيسا كبير المعلمين........... أعضاء هيئة التدريس........... أعضاء ويعين المدير سكرتيرا للمجلس من بين أعضائه.
المادة (5) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (1) اقتراح اللائحة الداخلية. (2) اقتراح مناهج الدراسة وفقا للسياسة العامة للجيش. (3) تقسيم المنهج على فترات الدورة. (4) وضع تفاصيل تنفيذ المنهج. (5) ترشيح المدرسين للعمل بالكلية. (6) توزيع المواد الدراسية على المدرسين. (7) اقتراح تعديل قواعد القبول ومناهج الامتحانات. (8) تقدير أعمال الضباط الطلبة أثناء دراستهم بها وتقديم تقارير وافية عنهم عند انتهاء الدورة يبين فيها درجة الكفاية والوظائف التي يرشحون لها. (9) استبعاد الطالب الذي تثبت عدم لياقته للاستمرار في الدراسة.
المادة (6) : يؤلف المجلس الأعلى على الوجه الآتي: رئيس هيئة أركان حرب الجيش......................... رئيسا مدير التدريب الحربي.............................. مدير الكلية......................................... كبير المعلمين...................................... أعضاء وللمجلس أن يضم إلى عضويته واحدا أو أكثر من الاثنين عند النظر في أي موضوع متعلق باختصاصاته: رئيس إدارة الجيش. رئيس الإمدادات والتموين. مدير العمليات الحربية. كاتم الأسرار الحربية.
المادة (7) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية: (1) اعتماد منهج الدراسة واللائحة الداخلية. (2) اعتماد ترشيح الضباط لهيئة التدريس. (3) تحديد عدد الطلبة اللازمين للكلية في كل دورة حسب نتيجة الامتحان وحاجة الجيش. (4) قبول ضباط من القوات الجوية والقوات البحرية وإدارة الخدمات الطبية بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. (5) الموافقة على عقد فرق أركان حرب ذات صفة خاصة. (6) اعتماد نتائج الامتحانات وترشيحات الخريجين بناء على ملاحظات مجلس الكلية كنتيجة لأعمال الطلبة أثناء الفرقة. (7) اعتماد تعديل قواعد القبول ومناهج الامتحانات وله تعديل شروط قبول الطلبة الجدد من حيث السن ومدة الخدمة إذا دعت الظروف إلى ذلك. (8) اعتماد قرارات مجلس الكلية الخاصة باستبعاد الطلبة غير اللائقين للاستمرار في الدراسة. (9) اعتماد نتيجة الامتحان النهائي للقبول بالكلية.
المادة (8) : يجتمع كل مجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مسبب من أحد الأعضاء. ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويجب أن يجتمع المجلس الأعلى مرتين على الأقل في كل سنة دراسية، مرة قبل ابتداء الدورة والأخرى بعد انتهائها. ويعقد مجلس الكلية اجتماعات دورية في مواعيد تعين طبقا لطبيعة العمل بالكلية.
المادة (9) : تصدر قرارات كل مجلس بأغلبية أراء الحاضرين فإذا تساوت رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس فيما عدا حالة استبعاد الطلبة فيكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات.
المادة (10) : قرارات مجلس الكلية فيما عدا ما نص عليه في اختصاصات المجلس الأعلى تعتبر نافذة من وقت إقرار المجلس لها. أما قرارات المجلس الأعلى فتعتبر نافذة لمجرد التوقيع عليها من أعضاء المجلس.
المادة (11) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (أ) أن يكون مصريا. (ب) أن يكون ضابطا حائزا على درجة بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية الملكية أو ما يعادلها من الكليات العسكرية الأجنبية التي تعترف بها وزارة الحربية والبحرية أو حائزا على درجة بكالوريوس من أحدى الجامعات المصرية أو على شهادة يعتبرها وزير المعارف العمومية معادلة لها بشرط أن يكون اسمه واردا في كشف الأقدمية العامة للجيش (عدا الضباط الفنيين وضباط الخدمات البيطرية). (ج) أن يؤدي بنجاح امتحان القبول للكلية. (د) ألا تقل مدة خدمته في الجيش عن ثماني سنوات كاملة في أول أكتوبر من العام الذي يعقد فيه امتحان القبول. (هـ) ألا تزيد سن الضابط عن 34 سنة ميلادية في أول أكتوبر من العام الذي يعقد فيه امتحان القبول ويجوز قبول من لم تجاوز سنة 36 إذا كان حائزا على درجة جامعية قبل دخوله الجيش. (و) أن تتوافر فيه الكفاية من جميع الوجوه وعلى الأخص من حيث المعلومات والتجارب ليكون ضابطا أركان حرب وأن يكون قد أظهر قوة في الأخلاق والإدارة والقيادة وأثبت مقدرته على البت باعتدال ورزانة في المعضلات العملية. (ح) أن يكون قد أجتاز جميع فرق التعليم الحتمية. (ط) أن يوصي قائده بالحاقة بالكلية.
المادة (12) : يجوز بصفة استثنائية لوزير الحربية والبحرية بناء على اقتراح المجلس الأعلى قبول طلبة من غير المصريين على أن يكونوا حاصلين على مؤهل يعتبر معادلا لبكالوريوس العلوم العسكرية طبقا للبند (ب) من المادة (11).
المادة (13) : تكون أولوية القبول بالكلية حسب ترتيب نجاح الطلبة في امتحان مسابقة يعقد بين الضباط المتقدمين للالتحاق بها في حدود حاجة الجيش طبقا لما يقرره المجلس الأعلى قبل انعقاد الامتحان.
المادة (14) : مدة الدراسة بالكلية لا تقل عن سنة دراسية واحدة تبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة خفض مدة الدراسة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح المجلس الأعلى.
المادة (15) : المواد الأساسية التي تدرس بالكلية هي: (1) فن القتال ( التكتيك). (2) التدريب. (3) واجبات أركان حرب في السلم والحرب. (4) التنظيم (رياسات التشكيلات العليا). (5) الشئون الإدارية. (6) الإمدادات والتموين. (7) التحركات والنقليات ( برا وبحر وجوا) (8) الاستراتيجية والتاريخ الحربي. (9) المخابرات العسكرية. (10) الحرب البرية والجوية. (11) الأمن الداخلي والدفاع المدني عن الأراضي المصرية. (12) موضوعات ثقافية عامة كالقانون الدولي والاقتصاد السياسي وعلم النفس. ويجوز لمجلس الكلية اقتراح إضافة أو حذف بعض المواد بما يتناسب وتطورات فن القتال.
المادة (16) : الطلبة الذين يبعدون من الكلية لعدم لياقتهم للاستمرار في الدراسة لا يسمح لهم بدخولها مرة أخرى.
المادة (17) : يمنح وزير الحربية والبحرية خريجي هذه الكلية درجة (ماجستير في العلوم العسكرية) بناء علي قرار المجلس الأعلى.
المادة (18) : يمنح الدرجة المنصوص عليها في المادة السابقة لخريجي هذه الكلية قبل العمل بهذا القانون وكذلك للمصريين من خريجي كليات أركان الحرب الأجنبية الذين يوفدون في بعثات رسمية.
المادة (19) : الضباط الحائزون على درجة الماجستير في العلوم العسكرية يتمتعون بالامتيازات الآتية: (1) ذكر لقب (أركان حرب) بعد رتبتهم العسكرية. (2) ارتداء علامة مميزة للضباط أركان حرب حسبما ينشر بالأوامر العسكرية. (3) الإعفاء من دخول امتحان الترقية إلى رتبة أعلى ومن جميع فرق التعليم الحتمية. (4) منحهم علاوة أركان حرب المخصصة لرتبهم بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلونها أو السلاح الذي يعملون به.
المادة (20) : يلغى المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1952 بنظام كلية أركان الحرب الملكية.
المادة (21) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن