المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية مادة جديدة برقم (60) مكررا نصها
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الحربية إصدا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 60 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية النص الآتي: "ماد
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية كما تسري على الأجانب المقي
المادة (2) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق، كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة
المادة (3) : لكل معوق حق التأهيل، وتؤدي الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الم
المادة (4) : يشكل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين على النحو التالي: (1) وزير الشئون الاجتماعية ...... رئيسا (2) أمين
المادة (5) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعوقين. ولا
المادة (6) : يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام ال
المادة (7) : تسلم الجهات المشار إليها في المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها. ويجب أن يبين بالشهادة، المهنة
المادة (8) : يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التأهيل في مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامته، بناء على ط
المادة (9) : على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو في أمك
المادة (10) : يخصص للمعوقين. الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالي
المادة (11) : لوزير الشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال معينة من الوظائ
المادة (12) : يعتبر المعوق لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنص
المادة (13) : للمعوق المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسك
المادة (14) : يكون التعيين في الوظائف التي تخصص للمعوقين طبقا لأحكام هذا القانون، من غيرهم في الجهاز الإداري للدو
المادة (15) : على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إمساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادا
المادة (16) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها والحبس مدة لا تجاوز
المادة (17) : تخصص الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأ
المادة (18) : تلغى أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى من
المادة (19) : تنقل الاعتمادات المخصصة للتأهيل بكل من هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمين
المادة (20) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأنظمة الخاصة التي تقرر إعانة غلاء معيشة أكثر سخاء تمنح اعتبارا من أول مايو سنة 19
المادة (2) : لا يسري حكم المادة الأولى على العمال المتدرجين أو المتدربين كما لا يسري على العامل الذي يتقاضى أجرا
المادة (3) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماع
المادة (4) : تعفى الإعانة المنصوص عليها في المادة الأولى من جميع الضرائب والرسوم المق
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانو
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تصرف إعانة غلاء معيشة وفقا للقواعد المقررة في قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 وتعفى هذه الإعا
المادة (2) : لا تدخل إعانة غلاء المعيشة المشار إليها في المادة السابقة في ح
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ما
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالبند رقم 3 من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1973 في شأن حساب مدد عمل سابقة للعاملين
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 1973 في شأن حساب
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يحوز بقرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير المالية زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها
المادة (2) : ينشر ها القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يصرف للعاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة والقطاع العام من شاغلي وظائف التمريض التي تحدد بقرار
المادة (2) : يتجاوز عن تحصيل قيمة ما تم صرفه من بدل أو ملابس للتمريض بالجهات الحكومية بالمخالفة لأحكام قرار مجلس
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون ولا يجوز الجمع بين البدل الن
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : للشركة العربية للملاحة البحرية حرية التعامل بالعملات الحرة القابلة للتحويل دون التقيد بالقواعد المق
المادة (2) : لا يجوز تأميم أو مصادرة ممتلكات الشركة أو أصولها أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليه
المادة (3) : لا تسري على الشركة القوانين المنظمة للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، كما لا تخضع لرقابة كل من ا
المادة (4) : ترفع السفن المملوكة للشركة المسجلة في مصر وفقا لأحكام القانون، العلم المصري. وللشركة بيع السفن الم
المادة (5) : تعفى الشركة ورأس مالها واستثماراتها وقروضها وممتلكاتها وأرباحها وتوزيعاتها وجميع أوجه نشاطها ومعامل
المادة (6) : يجوز للشركة دون التقيد بالقوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد أن تستورد باسمها مباشرة وسائل النقل وا
المادة (7) : تتمتع الشركة بجميع المزايا والأولويات المقررة لشرك
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية النص الآتي: "مادة 2
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن