المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية القانون رقم 7 لسنــة 1975 صدر القانون رقم 54 لسنة 1967 بإنشاء أكاديمية ناصر ال
المادة () : تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 7 لسنــة 1975 أحال المجلس في جلسته
المادة (1) : يستبدل بالمادة 23 من القانون رقم 54 لسنة 1967 في شأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا النص الآتي
المادة (2) : لوزير الحربية إصدار القرارا
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 8 لسنة 1975 أحال المجلس في 15 من فبراير سنة 1975، إل
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1975 طبقاً لحكم المادة 116 من دستور جمهورية مصر العر
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يمد العمل بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1974 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخي
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرقى اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1974 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام ال
المادة (2) : ترفع الفئات المالية التي يشغلها العاملون المشار إليهم في المادة الأولى إلى الفئات التي تعلوها مباشر
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على:
(أ) العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصاد المادة (2) : لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق:
(أ) المساس بالتقييم المالي للشهادات الدراسية ال المادة (2) : يشترط في التعيين في إحدى الوظائف الدائمة اجتياز مرحلة التعليم الإلزامي المقررة وذلك المادة (3) : مع عدم الإخلال بالقواعد المنضمة للتعيين في الوظائف بمقتضي القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخ المادة (3) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات التي يرتبها القانون المرافق للطعن في القرارات الإدارية الصاد المادة (4) : يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 المادة (4) : يعين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة (5) في الفئات المالية و المادة (5) : يحدد المستوي المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي:
(أ) الفئة (162 ـ 36 المادة (5) : تعتبر الجداول الملحقة بالقانون المرافق جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.
وتسري فيما لم يرد فيه نص في ا المادة (6) : بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ت المادة (6) : يدخل في حساب مدد الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدد المادة (7) : تشكل لجنة الشئون الخدمة المدنية برئاسة الوزير المختص بالتنمية الإدارية وعضوية كل من رئيس الجهاز الم المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواه المادة (8) : يعتبر حملة المؤهلات العليا وحملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة الموجودون في الخدمة في تا المادة (8) : يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة مجلس الوزر المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 31 من ديسم المادة (9) : تسوى طبقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين أوضاع العام المادة (10) : تطبق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة، على حملة الشها المادة (11) : يقصد بتاريخ التعيين - في تطبيق أحكام المادة السابقة وأحكام القانونين رقمي 71 لسنة 1974، 72 لسنة 197 المادة (12) : تسوى حالة حملة الشهادات التي توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 ل المادة (13) : يرقى حامل المؤهل العالي الذي ترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 ـ ترقية زميله الحاصل على المادة (14) : تسوى حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدو المادة (15) : يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى المادة (16) : تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها في المادة السابقة للقواعد الآتية:
(أ) عدم جواز ترقية العامل إ المادة (17) : يرقى اعتباراً من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 العاملون من حملة المؤهلات المادة (18) : يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حس المادة (19) : يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي:
(أ) ألا تقل عن سنة كاملة متصلة.
(ب) أن تكون المادة (20) : تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً ع المادة (21) : تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين المادة (22) : تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في وظائف الخدمات المعاونة والمحددة بالجدول السادس الم المادة (23) : يمنح العامل الذي يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهاية المستوى - ولا يستحق الترقية إلى المست
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئ المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المعقودة بتاريخ 29 أبريل سنة 1975 بين جمهورية مصر العربية وبين دولة ا المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : جدول رقم (1)
بتحديد المبالغ المستحقة عن نظام الادخار
وفقاً للمادة (2) من قانون الإصدار
مدة الاشت المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يعمل بنظام الادخار المرافق بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين وا المادة (1) : ينتفع بنظام الادخار كل من بلغ أجره الشهري ثلاثين جنيهاً من العاملين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين المادة (2) : يقتطع من الأجر الشهري للمنتفع بأحكام هذا النظام اشتراك ادخار بواقع 1.5% (واحد ونصف في المائة).
وتخ المادة (2) : تحسب مستحقات العاملين المنتفعين بنظام الادخار في تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للجدولين رقمي (1، 3 المادة (3) : تنتقل الحقوق والالتزامات الخاصة بنظام الادخار المنشأ بالقانون رقم 21 لسنة 1967 (بإنشاء نظام ا المادة (3) : يقصد بالأجر المنصوص عليه في هذا القانون المرتب أو الأجر الشهري الذي تحسب على أساسه الاشتراك المادة (4) : تصرف المبالغ المدخرة عند استحقاق صرف الحقوق التقاعدية للمنتفع وفقاً لقانون التأمين والمعاشات أو الت المادة (4) : يلغى القانون رقم 21 لسنة 19 المادة (5) : تقدر المبالغ المدخرة وفقاً للجدول رقم 2 المرافق والأسس الآتية:
(أ) المتوسط الشهري للأجور خلال الس المادة (5) : يصدر وزير التأمينات القرارات ا المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناي المادة (6) : تعفى الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (2) من الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت المادة (7) : تنتقل الأموال المدخرة الخاصة بالعاملين الذين ينقل احتياطي معاشهم من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المادة (8) : تسري في شأن المبالغ المقتطعة والحقوق المنصرفة وفقاً لهذا القانون جميع الأحكام والقواعد المنصوص عليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يصرف ما يعادل معاش شهر بحد أقصى ثلاثون جنيها لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل أول يناير سنة 1 المادة (2) : لا يجوز الجمع بين المبالغ المنصرفة وفقا للمادة السابقة والمبالغ المنصرفة وفقا لقر المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوب
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تجري تسوية الأعباء التي تحملها المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير حساب مدة خدمتهم الساب المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : للمواطنين من غير الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب وال المادة (2) : يلغى اشتراط العضوية العاملة في الاتحاد الاشتراكي العربي لتولي أية وظيفة أو للترشيح في أية وظيفة أو المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 12
لسنة 1975
بتاريخ 22 / 5 / 1975
بشأن الموافقة على الاتفاقية المعقودة بتاريخ 29 أبريل سنة 1975 بين جمهورية مصر العربية وبين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بتأسيس الهيئة العربية للتصنيع.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 13
لسنة 1975
بتاريخ 29 / 5 / 1975
بشأن نظام الادخار للعاملين.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 14
لسنة 1975
بتاريخ 29 / 5 / 1975
بشأن صرف معاش شهر لأصحاب المعاشات.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 15
لسنة 1975
بتاريخ 29 / 5 / 1975
بشأن رد ثلث المبالغ التي تحملها المؤمن عليهم من العاملين لزيادة معدل احتساب المدة السابقة من 1% إلى 2% وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 16
لسنة 1975
بتاريخ 29 / 5 / 1975
بشأن إلغاء اشتراط العضوية العاملة في الاتحاد الاشتراكي العربي في الترشيح لعضوية التنظيمات الشعبية والجماهيرية وفي تولي بعض الوظائف.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن