تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   118   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمواد 46، 59، 74 (فقرة أولى وثانية) وبالبندين 3، 4 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) من ا

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه مادة جديدة برقم 74 مكررا بالنص التالي: "مادة 74 مكر

المادة (3) : تلغى المادة (21) من القانون

المادة (4) : على الذين توافرت فيهم شروط الانتفاع بأحكام هذا القانون قبل تاريخ نشره ،إبداء رغبتهم في المعاملة بأح

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/4/1974 فيما عدا أحكام المواد 59 و74

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   119   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 119 لسنة 1974 نظرا لما أبدته بعض المؤسسات العلمية الجامعية م

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 37 وبالمادة 72 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   120   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى نهاية الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (69) من القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم

المادة (2) : تضاف إلى نهاية الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (70) من القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه

المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (70) مكررا إلى القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه نصها الآتي: "مادة (70)

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   121   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية لوحدة الأبحاث الطبية البحرية الأمريكية رقم (3).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة، الأشياء اللازمة لأغراض وحدة الأبح

المادة (2) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة، الأشياء المبينة فيما يأتي مما يست

المادة (3) : لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقا للمادتين السابقتين قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الج

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقانون الجمارك ال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   122   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الآلات والمعدات والمهمات والخامات المشتراه من ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   123   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن إضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي مادة جديدة برقم (35) مكررا (ب) نصها الآت

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   124   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن منح الالتزام بإدارة مرافق النقل العام للركاب بالسيارات وبتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : استثناء من أحكام المادتين 1 و11 من القانون رقم 22 لسنة 1971 بتنظيم النقل العام للركاب بالسيارات، يج

المادة (2) : يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر ديس

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   125   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن إنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 125 لسنة 1974 صدر القانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام

المادة (1) : ينشأ في كل محافظة صندوق يسمى "صندوق عمارة المساجد الأه

المادة (2) : يشكل مجلس إدارة الصندوق من المحافظ رئيسا وعضوية كل من: (1) عضو يختاره المحافظ من كبار العاملين بال

المادة (3) : يتولى الصندوق تلبية احتياجات المساجد الأهلية والأضرحة بالمحافظة على نحو يمكنها من القيام برسالتها ا

المادة (4) : لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الأوقاف. وتعتبر هذه ا

المادة (5) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لوزارة الأوقاف في شأن الإشراف والتفتيش والتوجيه الديني والفني با

المادة (6) : تتكون موارد الصندوق من: (أ) 25% من ريع الأوقاف المخصصة للمساجد. (ب) الاعتمادات التي تخصصها وزارة

المادة (7) : تودع أموال الصندوق في حساب مستقل في أحد البنوك بعاصمة

المادة (8) : يكون للصندوق سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وحساب خ

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   126   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمواد 29، 30، 31، 32 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 النصوص الآتية: "مادة

المادة (2) : يلغى كل نص يخالف

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   127   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بكل من نص البند 3 من المادة 7 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالد

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner