بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى نهاية الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (69) من القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الفقرة الآتية:
"أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية".
المادة (2) : تضاف إلى نهاية الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (70) من القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1974 العبارة الآتية:
"وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية".
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (70) مكررا إلى القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه نصها الآتي:
"مادة (70) مكررا: لا يجوز للمدرس الذي عين في وظيفة أستاذ مساعد تطبيقا لحكم الشطر الأخير من المادة (69) أولا (1) أن يفيد من حكم الشطر الأخير من المادة (70) أولا (1) عند التقدم للتعيين في وظيفة أستاذ".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية