بشأن تعديل الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 70 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1974
تضمن القانون رقم 49 لسنة 1972 في المادة 70 النص في البند أولاً - أ - منه النص على أنه "ومع مراعاة حكم المادة 66 يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتي:
"1- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها".
ولما كانت المادة 69 من القانون المذكور قد اشترطت فيمن يعين في وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل، وإذا كان قانون الجامعات السابق على القانون الحالي يوجب أن يبقى المدرس في وظيفته هذه سنوات طويلة تزيد على الخمس السنوات حتى تخلو أستاذ مساعد ليمكن تعيينه عليها، وبذلك فإن من يعين من خارج الجامعة يكون في وضع أحسن ممن يعمل فيها إذا لم يشترط القانون بالنسبة لهم إلا مضي مدة معينة من تاريخ حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من القانون.
من أجل ذلك، فإن علاج هذا الوضع يقتضي تعديل الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة 70 ليجري نصها بالآتي:
"1- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، أو في معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل".
إبراهيم عبده
عضو مجلس الشعب
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 70 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، النص الآتي:
"(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية