بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 119 لسنة 1974
نظرا لما أبدته بعض المؤسسات العلمية الجامعية من نقص ملحوظ في عدد الجثث التي تسمح التشريعات المعمول بها بتسليمها لكليات الطب وغيرها من الجهات المتخصصة لإجراء التجارب العلمية عليها رغم أهمية هذه التجارب والتدريبات لصالح البشرية عامة ومواكبة التقدم العلمي.
لذلك فإن وزارة الداخلية مساهمة منها في إيجاد حل ييسر على تلك المؤسسات تحقيق رسالتها بما يمكنها من ملاحقة التطور السريع في هذا المجال، قد قامت بإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بكيفية التصرف في جثث المسجونين الذين يتوفون داخل السجن، وجثث من ينفذ فيهم حكم الإعدام.
وقد راعت في ذلك التوفيق بين تحقيق هذه الأهداف، ومراعاة النوازع الإنسانية بالاستجابة لأهالي المتوفين إذا أبدوا رغبتهم في تسليم الجثث خلال مدة محددة.
وفي هذا الضوء أعد مشروع القانون المرافق بتعديل أحكام الفقرة الثالثة من المادة 37، وكذلك المادة 72 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
فنصت المادة 37 فقرة ثالثة على أنه إذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث فإذا لم يتقدم أحد لاستلامها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية - في حين أن النص الحالي يقضي بدفن الجثة إذا مضى على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته.
كما نصت المادة 72 من المشروع على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد لاستلامها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية - في حين أن النص الحالي يوجب دفن الجثة إذا لم يطلب أهل المنفذ عليه تسلم جثته.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعرض مشروع هذا القانون مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بجلسته 23/3/1974
رجاء التكرم بالموافقة على عرضه على مجلس الشعب للموافقة عليه وإصداره.
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ممدوح محمد سالم
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 37 وبالمادة 72 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النصان الآتيان:
"مادة 37 (فقرة ثالثة) - وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية".
"مادة 72 - تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية