بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية لوحدة الأبحاث الطبية البحرية الأمريكية رقم (3).
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة، الأشياء اللازمة لأغراض وحدة الأبحاث الطبية الأمريكية رقم (3) والمبينة فيما يأتي:
(أ) السيارات بأنواعها ولوازمها وإطاراتها وقطع غيارها والآلات اللازمة لإصلاحها، وذلك طبقا لما تحدده وزارة الخارجية.
(ب) الكتب والأثاث والأدوات ومواد البناء اللازمة لمكتب ومعمل الوحدة.
(ج) الآلات والمهمات الخاصة بالأبحاث التي تقوم بها الوحدة وكذلك آلات ومواد التصوير الخاصة بتسجيل وعرض أعمال الوحدة.
(د) لأدوية والعقاقير والمواد الكيماوية اللازمة لمعمل الوحدة.
المادة (2) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة، الأشياء المبينة فيما يأتي مما يستورد للاستعمال الشخصي للأعضاء الأجانب العاملين بالوحدة الذين تحددهم وزارة الخارجية.
(أ) الكتب والأثاثات والأدوات الشخصية والمنزلية.
(ب) المأكولات والمشروبات والأدخنة في حدود المقادير المخصصة لكل عضو طبقا لما تقرره وزارة الخارجية.
(ج) سيارة واحدة طوال مدة خدمة العضو.
المادة (3) : لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقا للمادتين السابقتين قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقت التصرف فيها وطبقا للتعريفة الجمركية السارية عند التصرف.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية