تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   128   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن تعديل القانون رقم 35 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بتملك الأراضي الزراعية واستبدالها بالنسبة للجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بتملك الأراضي الزراع

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   129   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجيل العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة ل

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   130   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 130 لسنة 1974 صدر القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء ن

المادة (1) : يمد العمل بحكم المادة 100 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجت

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   131   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 10 / 1974

بشأن نقل بعض اختصاصات وسلطات وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنقل إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاختصاصات والسلطات المتعلقة

المادة (2) : ينقل العاملون بجهاز المصايد لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بالمحافظا

المادة (3) : يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرارات اللازمة لنقل العاملين المشار إ

المادة (4) : ينقل إلى وزارة الداخلية أفراد جهاز المصايد العسكري من الجنود والصف وذوي الراتب العالي (المتطوعون وا

المادة (5) : يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ الماد

المادة (6) : تتولى وزارة الداخلية سلطات الضبط المنصوص عليها ف

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   132   لسنة   1974   بتاريخ  13 / 10 / 1974

بشأن فتح اعتماد إضافي في موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ، وعلى القانون رقم 6 ل

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعين مليونا من الجنيهات باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   135   لسنة   1974   بتاريخ  28 / 11 / 1974

بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ، وعلى القانون رقم 6 ل

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974 بمبلغ 7.0 مليون جنيه لمو

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   136   لسنة   1974   بتاريخ  5 / 12 / 1974

بشأن إلغاء العمل بالقانون رقم 149 لسنة 1964 بفرض ضريبة على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالإعانات والمسافرين.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، وعلى الق

المادة (1) : يلغى العمل بالقانون رقم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   137   لسنة   1974   بتاريخ  5 / 12 / 1974

بشأن بعض الأحكام الخاصة بالإستيراد والتصدير والنقد.

المادة () : بعد الطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، وعلى القان

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 137 سنة 1974 صدر القانون رقم

المادة (1) : يكون استيراد السلع من خارج مصر بقصد الاتجار أو التصنيع عن طريق الهيئات العامة و المؤسسات العامة و ا

المادة (2) : يجوز للمصريين الحائزين على موارد بالنقد الأجنبي تدخل في نطاق السوق الموازية أن يقوموا باستخدامها في

المادة (3) : يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير منتجات جمهورية مصر العربية إلى الخارج ويكون تصدير الم

المادة (4) : يلغى كل حكم يخال

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له ق

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   138   لسنة   1974   بتاريخ  5 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة ترانسورلد للبترول على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 65 لسنة 1973 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 138/ 1974 أعمالا لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1973 المشار إليه

المادة () : خطاب ضمان القاهرة في ..........سنه 197 خطاب ضمان رقم .......... المؤسسة المصرية العامة للبترول

المادة () : الاتفاقية الاتفاقية المعدلة 1- نوع العقد: أقتسام إنتاج لا يوجد

المادة (1) : 1- تعديل المادة الثالثة: تحذف من أجل هذا التعديل الفقرة (هـ) من المادة الثالثة من الاتفاقية وتستبدل

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة ترالسو

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة بالشروط المرفقة قوة القان

المادة (2) : تعديلات الفقرات (أ) و (ب) من المادة الرابعة: (أ) تبدأ ترانسورلد عمليات البحث المشمولة بهذه الاتفاق

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

المادة (3) : تعديل للفقرة الثانية (أ) من المادة الخامسة يعدل بموجب هذا, الفقرة الثانية (أ) من المادة الخامسة لتق

المادة (4) : تعديل للفقرة (د) 1- من المادة الخامسة: تعدل بموجب هذه الفقرة (د) 1- من المادة الخامسة لتقرأ كما يلي

المادة (5) : تعديلات الفقرة (ب) من المادة الخامسة: تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من الاتفاقية بموجب هذا التع

المادة (6) : تعديلات الفقرة الثالثة من المادة الثانية: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاتفاقية بموجب

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   139   لسنة   1974   بتاريخ  7 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة سنتافي مينيرلز مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق القاهرة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة شرق القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة ا

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 139 سنة 1974 تقدمت شركة سنتافي بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه

المادة () : وصف حدود المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية بين (ج.م.ع) والمؤسسة وسنتافي ملحق (ب) خريطة بمق

المادة () : خطاب ضمان القاهرة في ........197 خطاب ضمان رقم ......... المؤسسة المصرية العامة للبترول. الم

المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ــــــــ من شهر ـــــ سنة ـــــ بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية ويطلق

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة ف

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة سنتافي مينيرلز مصر بصفتها مقا

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا، والا

المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة رقم (1) من اتفاقية الالتزام على هذا النظا

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25، من الشروط المرفقة قو

المادة (2) : (ملاحق الاتفاقية) الملحق (أ) وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الات

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرة

المادة (2) : اسم الشركة "شركة بترول عتاقة

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لـ "عتاقة" ف

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات ع

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولسنتافي بصفتها مقاولا التزاما مقصورا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على سي

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ال

المادة (4) : غرض "عتاقة" هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة والمقاول من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية

المادة (5) : رأسمال عتاقة المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان ه

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة إلتز

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (1) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة والمقاول في (ج.م.ع) شرك

المادة (6) : لا تملك عتاقة أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراع

المادة (7) : شركة عتاقة ليست سوى وكيل عن المؤسسة وسنتافي. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن عتاقة تصدر قرارا أو تتخ

المادة (8) : يكون لعتاقة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) الآخرو

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات ال

المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (1) منحة التوقيع: يدفع المقاول إلى المؤسسة مبلغ مليون (1000000) دولارا من دو

المادة (9) : تكون إجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال عتاقة. وا

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج.م.ع) ويكون تبليغه بالإخطارات

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي عتاقة الذين تستخدمهم عتا

المادة (12) : تنشأ عتاقة في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من ال

المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإم

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/أو الشركة القائمة بالعمليات، طول مدة سريان هذه

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحدة المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث

المادة (16) : أمتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بال

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفا

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفا

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذ

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، أو مقاوليه

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري

المادة (27) : الغــــــاز إذا نتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة والمقاول تدرسان كافة الاح

المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت

المادة (29) : اعتماد حكومة (ج.م.ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner