تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 138/ 1974 أعمالا لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1973 المشار إليه، تم بتاريخ 28/8/1973 التعاقد بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة ترانسورلد للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية. تقدمت شركة ترانسورلد بطلب تعديل بعض مواد الاتفاقية وتم التوصل بين مؤسسة البترول والشركة إلى أجراء التعديلات الآتي بيانها: 1- المادة الثالثة - منح الحقوق والمدة: - تقضي الفقرة هـ من المادة المذكورة بإعفاء الشركة من ضريبة الدخل وجميع الضرائب الأخرى في جمهورية مصر العربية. ولما كانت صياغة الفقرة هـ على الوجه السابق بيانه يخضع الشركة لضريبة الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فقد تم إلغاء الفقرة المشار إليها واستبدلت بها فقرتان جديدتان "هـ و" بما يحقق غرض الشركة عن عدم الخضوع لضريبة الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية. وجدير بالذكر أن النص الجديد هو ذات النص الذي تضمنته الاتفاقيات السابق إبرامها مع شركات البحث المختلفة وعلى سبيل المثال الاتفاقية المبرمة مع شركة موبيل مصر للاستكشاف الصادرة بالقانون رقم 59 لسنة 1974 والاتفاقية المبرمة مع شركة أموكو للزيت مصر الصادرة بالقانون رقم 60 لسنة 1974 والاتفاقية المبرمة مع شركة يونيون مصر للزيت الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1974. 2- المادة الرابعة – برنامج العمل والأنفاق وإدارة العمليات: - تقضي الفقرة "أ" من المادة المذكورة بأن تبدأ شركة ترانسورلد عمليات البحث قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية. وتبدأ عمليات الحفر البحري الاستكشافي قبل انقضاء تسعة أشهر من تاريخ السريان. وقد عدلت الفقرة 14 المذكورة بحيث تبدأ عمليات الحفر البحري الاستكشافي قبل انقضاء خمسة عشر شهرا من تاريخ السريان. - تقضي الفقرة ب من المادة الرابعة بأن تلتزم شركة ترانسورلد بإنفاق 1125000 دولار في السنة الأولى من سنوات البحث، 1500000 دولار في كل سنة من السنوات الثلاث التالية ويمكن لترانسورلد أن تتخلى عن التزاماتها في الاتفاقية قبل أو عند نهاية السنة الأولى من فترة البحث أو قبل أو عند نهاية أية سنة تالية، فإذا لم تكن ترانسورلد قد أنفقت على البحث قبل نهاية السنة التي حدث فيها التخلي المبلغ المقرر أتفاقه في كل سنه فيتعين عليها أن تدفع للمؤسسة وقت التخلي مبلغا يوازى قيمة العجز في أتفاق تلك السنة. - وقد عدلت الفقرة 4 ب بحيث تلتزم ترانسورلد بإنفاق ما لا يقل عن 2625000 دولار في السنتين الأوليين من سنوات البحث فإذا تخلت عن التزاماتها قبل أو عند نهاية السنه الثانية وكانت قد أنفقت مبلغا يقل عن 2625000 دولار فإنه يتعين عليها أن تدفع للمؤسسة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الـ 2625000 دولار وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث. ومؤدي ما تقدم أنه إذا تخلت ترانسورلد عن التزامها بالبحث خلال السنة الأولى، التزمت بأن تدفع للمؤسسة مبلغا مساويا للفرق بين 2625000 دولار المقرر أنفاقه في السنتين الأوليين وبين ما أنفقته فعلا على أنشطة البحث قبل التخلي – بدلا من التزامها بدفع الفرق بين 1125000 دولار الذي كان مقررا أنفاقه في السنة الأولى وبين ما أنفقته فعلا على أنشطة البحث في السنة المذكورة. - كما أضافت الفقرة ب من المادة الرابعة حكما جديدا يقضي بالتزام ترانسورلد بحفر بئرين استكشافيين في منطقة البحث. 3- المادة الخامسة – استرداد التكاليف والمصروفات - تقضي الفقرة 1- أ من المادة المذكورة بأن تأخذ ترانسورلد كل سنة نسبة 40% من مجموع الزيت الخام المنتج مقابل استرداد كافة التكاليف والمصروفات المعتمدة من المؤسسة. وتقضى الفقرة 2 – أ من ذات المادة بأن تلتزم ترالسورلد بان تدفع للمؤسسة في غضون 60 يوما من كل سنة الفرق بين قيمة الزيت المسلم وبين النفقات الفعلية في نهاية كل سنة. وقد عدلت الفقرة 2- أ بحيث تدفع ترانسورلد إلى المؤسسة في غضون 60 يوما من كل ربع سنة الفرق بين قيمة الزيت المسلم وبين النفقات الفعلية. - تقضي الفقرة ب من المادة الخامسة بأن تأخذ المؤسسة 75% من الكمية المتبقية وهي الـ 60% بعد الـ 40% المخصصة لاسترداد التكاليف والمصروفات، وتأخذ ترانسورلد 25% من الكمية المذكورة إلى 60% بشرط أن يبلغ المتوسط اليومي للإنتاج لمدة ستين يوما متصلة خمسين ألف برميل من الزيت الخام يوميا. على أنه إذا كان المتوسط اليومي للإنتاج لمدة سنتين يوما متصله أقل من خمسين ألف برميل من الزيت الخام يوميا، تصبح النسبة المستحقة للمؤسسة مقدارها 72.5% النسبة المستحقة لترنسورلد مقدارها 27.5. وقد عدلت الفقرة المذكورة بحيث رفعت نصيب المؤسسة إلى 77.5% في الحالة الأولى، 75% في الحالة الثانية. - تقضي الفقرة د من المادة الخامسة بأن يكون لترانسورلد أن تأخذ وتتسلم وتصدر دون قيود نصيبها من الزيت الخام المنصوص عليه في الفقرة ب وكذلك نسبة الـ 40% من الزيت الخام المخصصة لاسترداد تكاليف التشغيل وعلى ترانسورلد أن تدفع نقدا للمؤسسة قيمة أي كمية زائدة عن الكمية الفعلية المستحقة لترانسورلدا على يتم الدفع في غضون ستين يوما من نهاية كل سنة. وقد عدلت الفقرة السابقة بحيث يتم الدافع في غضون ستين يوما كل ربع سنة. 4- المادة الثانية – ملاحق الاتفاقية: - تشير الفقرة ج من المادة المذكورة إلى خطاب الضمان الذي تقدمه شركة ترانسورلد إلى المؤسسة ضمانا لتنفيذ برنامج البحث عن السنه الأولى من سنوات البحث بمبلغ 1125000 دولار. وقد تعدلت الفقرة المذكورة بحيث يصبح خطاب الضمان بمبلغ 2625000 دولار لتتمشى مع المادة الرابعة المعدلة السابق الإشارة إليها والتي تقضي بأن تتفق ترانسورلد مبلغ 2625000 دولار في السنتين الأولتين من سنوات البحث بدلا من 1125000 دولار في السنة الأولى، 1500000 دولار في السنة الثانية. وأعمالا لأحكام المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية تنازلت شركة ترانسورلد من حقوقها وامتيازاتها والتزاماتها وواجباتها الواردة بالاتفاقية إلى مجموع الشركات الآتي بيانها بأنصبة شائعة وبالنسبة الموضحة أمام أسم كل شركة على أن تظل ترانسورلد والشركات المتنازل إليها ضامنه متضامنه في تنفيذ الاتفاقية وتعديلاتها. والشركات المتنازل إليها هي: 1- شركة ترانسورلد مصر للبترول بنسبة 20% 2- شركة سان جو مصر بنسبة 20% 3- شركة كاندل مصر للزيت بنسبة 20% 4- شركة سيتي مصر للبترول بنسبة 40% كما تنازلت المؤسسة المصرية العامة للبترول عن حقوقها وامتيازاتها. كما تنازلت المؤسسة المصرية العامة للبترول عن حقوقها وامتيازاتها والتزاماتها وواجباتها الواردة بالاتفاقية إلى الشركة العامة للبترول. هذا وتتضمن التعديلات التي تم إجراؤها مميزات أفضل لمؤسسة تتلخص في الآتي: (أ) زيادة المبلغ المشمول بخطاب الضمان ليصبح 2625000 دولار وهو المبلغ الذي تلتزم ترانسورلد بأنفاقه خلال السنتين الأولين من سنوات البحث بدلا من 1125000 دولار الذي كانت ترانسورلد ملتزمة بأنفاقه خلال السنة الأولى فقط، مع ما يترتب على ذلك من استرداد المؤسسة للفرق بين 2625000 دولار بدلا من 1125000 دولار وبين ما أنفقة ترانسورلد فعلا على نشاط البحث قبل التخلي. (ب) التزام ترانسورلد بحفر بئرين استكشافيين خلال السنتين الأولتين وهو ما قد يزيد التزامها بالأنفاق عن مبلغ الـ 2625000 دولار السابق الإشارة إليه. (ج) إجراء المحاسبة بين المؤسسة وترانسورلد في غضون ستين يوما من كل ربع سنة بدلا من إجرائها في غضون ستين يوما من نهاية كل سنة وهذا التعديل من شأنه أحكام الرقابة على ترانسورلد وحصول المؤسسة على نصيبها من الإنتاج أولا بأول. (د) رفع نصيب المؤسسة إلى 77.5% بدلا من 75% عند إنتاج 50000 برميل / يوم فأكثر. 75% بدلا من 72.5% عند إنتاج أقل من 50000 برميل / يوم. وقد تم مراجعة مشروع تعديل الاتفاقية بمجلس الدولة وأقرته اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/6/1974 كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المرافق الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/1974. وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة على هذا المشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/1974. والأمر معروض على المجلس الموقر، برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير النترول توقيع (مهندس/ أحمد عز الدين حسن هلال)
المادة () : خطاب ضمان القاهرة في ..........سنه 197 خطاب ضمان رقم .......... المؤسسة المصرية العامة للبترول. الموقع أدناه، بنك مصر بالقاهرة، بصفته ضامنا، يضمن بمقتضى هذا، للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ مليونين وستمائة وخمسة وعشرين ألفا (2625000) دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم مجموعة ترانسورلد مصر (ويشار إليها فيما يلي بلفظ "المقاول") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها علميات البحث بأنفاق مبلغ لا يقل عن مليونين وستمائة وخمسة وعشرين ألف (2625000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة السنتين الأولين من سنوات البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام البترولي المبرمة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي بـ "العامه")، التي تنازلت إليها المؤسسة وكذا المقاول كمتنازل إليه من شركة توانسورلد للبترول والمؤرخة في 28 أغسطس سنه 1973 بتعديلاتها في ...... سنه 1974 ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنه خلال فترة أنفاق مبلغ المليونين وستمائة وخمسة وعشرين ألفا (2625000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنه. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم إجراؤه بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماته طبقا للمادة الرابعة من الاتفاقية بتعديلاتها فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضي الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والمؤسسة بان تعديل الاتفاقية بين المقاول وج.م.ع والمؤسسة اصبح ساريا طبقا للنصوص الواردة به وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة أي اعتبارا من 28 أغسطس سنه 1973. 2- وعلى أية حال ينتهى خطاب الضمان هذا تلقائيا: "أ" بعد سنتين "2" وسته شهور من تاريخ بدء سريان الاتفاقية أي اعتبارا من 28 أغسطس سنه 1973. "ب" عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة والمقاول مساوية للحد الأدنى للالتزام بالاتفاق أو تزيد عن ذلك. أي التاريخين اسبق. 3- وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشان يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه. "أ" أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزامه بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة. "ب" أنه لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى المؤسسة. نقر باننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم ....... المؤرخ في ....... سنه ......19 الرجا إعادة خطاب الضمان هذا إليها، إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه.
المادة () : الاتفاقية الاتفاقية المعدلة 1- نوع العقد: أقتسام إنتاج لا يوجد تعديل. 2- مدة العقد: 15 سنة من تاريخ الاكتشاف لا يوجد تعديل. التجاري والتجديد عشر سنوات 3- المنطقة: حوالي 100 كم 2 لا يوجد تعديل. 4- مدة البحث: أربع سنوات لا يوجد تعديل. 5- التزام الاتفاق: 1.125 مليون في السنة الأولى 26.625 مليون دولار في السنتين الأوليين. 4.500 مليون في الثلاث سنوات 3.000 مليون دولار في السنتين التاليتين. بواقع 1.5 كل سنة ـــــــــ ـــــــــ 5.625 مليون دولار 5.625 مليون ـــــــــــ ـــــــــــــــــ 6- خطاب ضمان بمبلغ 1.125000 دولار أمريكي - 2.625000 دولار أمريكي 7- التخليات مرة واحدة بعد أربعة سنوات لا يوجد تعديل. 8- استرداد التكاليف: من 40% من الزيت الخام من 40% من الزيت الخام والفرق بين الأربعين في المائة والفرق بين الأربعين في المائة والمصروفات الفعلية يرد والمصروفات الفعلية يرد للمؤسسة في غضون (60) للمؤسسة في غضون (60) يوما يوما من نهاية كل سنة من نهاية كل ربع سنة. 9- أقتسام الإنتاج: من الـ 60% المتبقية نصيب من الـ 60% المتبقية نصيب المؤسسة 75% عند إنتاج المؤسسة 77.5% عند إنتاج 50000 برميل / يوم فأكثر 50000 برميل يوم / فأكثر و72.5% عند أقل من 50000 و75% عند أقل من 50000 ب / ي ب / ي. 10- منحة التوقيع: 125 ألف دولار لا تعديل صياغة نص الضرائب بما يفيد للشركة. في الولايات المتحدة الأمريكية تنازل الشركة إلى مجموعات شركات ترانسورلد مصر وذلك عن جميع حقوقها وواجباتها والتزاماتها مع بقائها ضامنه متضامنه مع هذه الشركات.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة ترالسورلد للبترول على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 65 لسنه 1973 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية وذلك وفقا للشروط المرفقة.
المادة (1) : 1- تعديل المادة الثالثة: تحذف من أجل هذا التعديل الفقرة (هـ) من المادة الثالثة من الاتفاقية وتستبدل بالفقرات (هـ) و(و) الآتية: (هـ) (1) يخضع المقاول للقوانين السارية في (ج.م.ع) وأقسامها الفرعية السياسية الخاصة بفرض ضرائب على الدخل والأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمون (ويشار إليها فيما يلي بعبارة ضرائب الدخل في (ج.م.ع) وباستثناء ما ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الاطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع تعتبر ضرائب الدخل في (ج.م.ع) التي قد يخضع لها مساهمو المقاول بمثابة ضريبة دخل مفروضة على المقاول وتشمل حصة العامل (التي تنازلت إليها المؤسسة) من الزيت الخام المحددة في المادة الخامسة مبلغا مساويا في قيمته لكافة ضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع). (2) ولأغراض تطبيق الفقرة (هـ) (1) من هذه المادة يكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة والذي يتعلق بأي سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: 1- مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الخامسة. ناقصا: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة الخامسة. (ب) القيمة التي دفعها المقاول للعامة (التي تنازلت إليها المؤسسة) وفقا للفقرة الثانية (أ) من المادة الخامسة بخصوص فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول. زائدا: 2- مبلغا مساويا لضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع) (3) تأخذ "العامة" (التي تنازلت إليها المؤسسة) على عاتقها ضرائب الدخل في (ج.م.ع) وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تتلقاها العامة (التي تنازلت إليها المؤسسة) من البيع أو التصرف في حصتها من الزيت الخام. (4) تقوم "العامة" (التي تنازلت إليها المؤسسة) بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع) على المقاول في ظرف المائة وخمسين (150) يوما التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومذكورا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (و) عند قيام العامة (التي تنازلت إليها المؤسسة) بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها العامة (التي تنازلت إليها المؤسسة) إلى الحكومة وضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع) والتي دفعتها العامة (التي تنازلت إليها المؤسسة) نيابة عن المقاول.
المادة (2) : تعديلات الفقرات (أ) و (ب) من المادة الرابعة: (أ) تبدأ ترانسورلد عمليات البحث المشمولة بهذه الاتفاقية قبل انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية وتبدأ عمليات الحفر البحري الاستكشافي في المنطقة قبل انقضاء خمسة عشر (15) شهرا من تاريخ السريان ويستمر الحفر إلى نهاية مدة البحث. (ب) تنفق ترانسورلد على البحث في السنتين الأوليتين ما لا يقل عن مليونين وستمائة وخمسة وعشرين ألفا (2625000) دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتنفق مليونا وخمسمائة ألف (1500000) دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في كل سنة من السنتين الثالثة والرابعة من سنوات فترة البحث مع احتفاظها بحقها في الانسحاب وفقا لما هو منصوص عليه أدناه في هذه الفقرة (ب) وتلتزم ترانسورلد بحفر بئرين استكشافيين في المنطقة. وإذا كان مقدار ما أنفقته ترانسورلد في السنة الثالثة يقل عن المبلغ المحدد لتلك السنة، فإن ترانسورلد تكون ملتزمة بأن تنفق مقدار العجز في هذا الإنفاق خلال السنة الرابعة. وإذا كان الإنفاق في أي فترة أو سنة من السنوات المذكورة آنفا يزيد عن المبلغ المحدد لتلك السنة، فإن هذه الزيادة تخصم من التزامات الاتفاق المطلوبة من ترانسورلد في أية سنة أو سنوات تالية. وفي حالة ما إذا تخلى المقاول عن التزامات البحث في هذه الاتفاقية والمحددة بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأولية، ويكون قد أنفق مبلغا يقل عن مليونين وستمائة وخمسة وعشرين ألفا (2625000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث، أو في حالة ما إذا كان المقاول قد أنفق في المنطقة عند نهاية السنة الثانية مبلغا يقل عن هذا المبلغ فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للمؤسسة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ المليونين وستمائة وخمسة وعشرين ألفا (2625000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الثانية من فترة البحث الأولية حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في نفقات المقاول عند نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث أو في حالة تخلي المقاول عن التزامات البحث عند نهاية السنة الثالثة للأسباب التي ورد ذكرها توا يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز يدفعه المقاول للمؤسسة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من المبالغ التي يدفعها في هيئة مصروفات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة في حالة تنمية إنتاج تجاري.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة بالشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء أحكام القوانين السارية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تعديل للفقرة الثانية (أ) من المادة الخامسة يعدل بموجب هذا, الفقرة الثانية (أ) من المادة الخامسة لتقرأ كما يلي: تأخذ ترانسورلد كل سنة نسبة أربعين في المائة (40%) من مجموع الزيت الخام المنتج مضافا إليها نصيبها المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة وعليها أن تدفع للمؤسسة في غضون ستين (60) يوما من نهاية كل ربع سنة نقدا وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية الفرق بين قيمة الزيت المسلم وبين النفقات الفعلية للعمليات والتي يحق استردادها لربع السنة.
المادة (4) : تعديل للفقرة (د) 1- من المادة الخامسة: تعدل بموجب هذه الفقرة (د) 1- من المادة الخامسة لتقرأ كما يلي: تأخذ ترانسورلد خلال كل سنة وتتسلم وتصدر دون قيود نصيبها من الزيت الخام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة وكذلك نسبة إل (40%) من الزيت الخام المخصصة لاسترداد تكاليف العمليات, وعلى ترانسورلد أن تدفع نقدا للمؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية قيمة أي كمية زائدة عن الكمية الفعلية المستحقة لترانسورلد على أن يتم الدفع في غضون (60) يوما من نهاية كل ربع سنة.
المادة (5) : تعديلات الفقرة (ب) من المادة الخامسة: تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من الاتفاقية بموجب هذا التعديل لتقرأ كالآتي: (ب) من الستين (60) في المائة المتبقية يستحق للمؤسسة أن تأخذ وتحصل على سبعة وسبعين ونصف (77.5) في المائة ويستحق لترانسورلد أن تأخذ وتحصل على اثنين وعشرين ونصف (22.5) في المائة بشرط أن يبلغ المتوسط اليومي للإنتاج لمدة ستين (60) يوما متصلة خمسين ألف (50000) برميل من الزيت الخام يوميا, ومع ذلك إذا كان المتوسط اليومي للإنتاج لمدة ستين (60) يوما متصلة أقل من خمسين ألف (50000) برميل يوميا من الزيت الخام, تصبح النسبة المشار إليها بعاليه خمسة وسبعون (75) في المائة للمؤسسة وخمسة وعشرون (25) في المائة لترانسورلد. ومن المتفق عليه أنه إذا حدث أن وصل المتوسط اليومي للإنتاج لمدة ستين يوما متصلة خمسين ألف (50000) برميل من الزيت الخام يوميا فإن السبعة والسبعون ونصف (77.5%) التي تمثل حصة المؤسسة وكذا الاثنين وعشرين ونصف(22.5) في المائة التي تمثل حصة ترانسورلد تبقى هي النسبة السارية طوال مدة الاتفاقية أو أي مدة مجددة.
المادة (6) : تعديلات الفقرة الثالثة من المادة الثانية: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاتفاقية بموجب هذا التعديل لتقرأ كالآتي: ملحق (ج) صيغة خطاب ضمان يصدره بنك مصر, القاهرة, ويقدمه المقاول عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية بمبلغ مليونين وستمائة وخمسة وعشرين ألفاً (2625000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لضمان قيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزامات البحث بموجب هذا التعديل في السنتين (2) الأولتين من فترة البحث. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة السنتين المذكورتين إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقاً لما ورد بها من شروط.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن