بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 130 لسنة 1974
صدر القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية، ونصت المادة 100 منه على أن ينشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية مكتب مؤقت يضم أعضاء من رابطة خريجي الدراسات الاجتماعية بالجامعات والجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين للبدء في وضع مشروع لائحة داخلية للنقابة لتعرض للتصديق عليها في أول اجتماع ندعى إليه الجمعية العمومية. ولتسجيل أعضاء النقابة وتوزيعهم على جداولها. وقد حددت المادة للانتهاء من هذه المهام مدة سنة من تاريخ صدور القانون.
ولما كان القانون قد صدر بتاريخ 3 من يونيه سنة 1973، فمعنى ذلك أن تنتهي مدة السنة في 2 من يونيه سنة 1974.
لذلك فقد أعد الاقتراح بقانون المعروض بمد العمل بالمدة المحددة لوضع اللائحة الداخلية وتسجيل أعضاء النقابة وتوزيعهم على جداولها لمدة سنة أخرى تبدأ من 3 يونيه سنة 1974.
مقدم الاقتراح
عبد المنصف حزين
المادة (1) : يمد العمل بحكم المادة 100 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية لمدة سنة تبدأ من التاريخ التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في تلك المادة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية