تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة للمهن الاجتماعية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع على مستوى المحافظات.
المادة (2) : تستهدف النقابة تحقيق الأهداف التالية: (أ) العمل على تنمية الوعي الاجتماعي بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج ودعم التطبيق الاشتراكي في البلاد. (ب) الإسهام في دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العملية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المعنية. (ج) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم، للإسهام في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، والعمل بالتعاون مع المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية الاجتماعية. (د) العمل على ارتباط جميع المشتغلين بالرعاية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية بعضهم ببعض وتوثيق الروابط بينهم وبين زملائهم في مختلف البلاد العربية وكذلك الارتباط بالهيئات العالمية العاملة في ميادين الرعاية الاجتماعية للعمل على تقدم المهنة ووضعها في خدمة الأهداف الإنسانية لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل والرفاهية. (هـ) العمل بالاشتراك مع البلاد العربية والأفريقية والآسيوية على دراسة الموضوعات والظواهر الاجتماعية والنفسية ذات الطابع المشترك وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، والاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف. (و) العمل على متابعة تطور المهنة في العالم وتطويرها داخل البلاد. (ز) الإسهام مع الجهات المختصة في وضع الخطط العلمية للتنمية الاجتماعية. (ح) العمل على تنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وتنشيط البحوث وتطبيقاتها وتشجيع القائمين بها. (ط) تقديم الخدمات للأعضاء وتشمل: (1) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترويحية. (2) تقديم المساعدة عند الحاجة. (3) تقديم وكفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم. (4) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة. ويجرى نشاط النقابة في إطار الاتحاد الاشتراكي العربي وتعتبر النقابة إحدى لجانه الفنية الاستشارية.
المادة (3) : يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الدراسات الاجتماعية أو النفسية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، أو أن يكون حاصلا على مؤهل عال من أحد معاهد الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها، أو أن يكون حاصلا على درجة علمية جامعية متخصصة في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس، أو أن يكون حاصلا على دبلوم من معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة بشرط انقضاء أربع سنوات على الأقل على تخرجه وممارسته المهنة. (ب) أن يكون من رعايا جمهورية مصر العربية. (ج) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف.
المادة (4) : تنشأ بالنقابة الجداول الآتية: (أ) جدول المشتغلين: ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويعملون في أحد ميادين المهن الاجتماعية التي تحددها اللائحة الداخلية. (ب) جدول غير المشتغلين: ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ولا يعملون في أحد ميادين المهن الاجتماعية.
المادة (5) : تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس. وعلى اللجنة، أن تصدر قرارها في طلب القيد خلال شهر من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرارها مسببا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع عليه منه. ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (6) : ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر ضده قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (7) : لا يجوز لمن صدر قرار نهائي برفض قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله أو انقضت سنتان على الأقل على صدور قرار الرفض.
المادة (8) : عضوية النقابة إجبارية لمن تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة، واختيارية بالنسبة لحملة مؤهلات علم النفس بشرط أن يكونوا مشتغلين في أحد ميادين العمل الاجتماعي التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (9) : لمجلس النقابة في حالة فقد العضو المشتغل أو غير المشتغل شرطا من شروط القيد أن يقرر شطب قيده. وتسري في شأن هذا القرار قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة في هذا القرار.
المادة (10) : لمجلس النقابة أن يمنح عضوية شرفية للأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة في ميادين العمل الاجتماعي ولا يحملون مؤهلات علمية تمكنهم من الانضمام للنقابة. لمجلس النقابة أن يمنح العضوية الفخرية للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للنقابة في ميادين عملها. ولا تخول العضوية الشرفية أو الفخرية أية حقوق للعضو غير حضور الجمعيات العمومية للنقابة دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها وغير حقه في الاشتراك في نشاط النقابة العلمي والاجتماعي.
المادة (11) : على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها، وأن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس اليمين التالية. "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأن أحترم تقاليدها وآدابها".
المادة (12) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الموضوع على مجلس النقابة.
المادة (13) : على العضو أن ينفذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية.
المادة (14) : على كل عضو مشتغل أن يؤدي إلى النقابة رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات عند الالتحاق بالنقابة واشتراكا سنويا قدره ثلاثة جنيهات. وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية. وتلتزم جهات العمل ـ بناء على طلب النقابة ـ بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضائها العاملين في هذه الجهات.
المادة (15) : على العضو المشتغل أن يؤدي إلى النقابة عند التحاقه بها رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات.
المادة (16) : يتمتع كل عضو غير مشتغل بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأعضاء المشتغلون فيما عدا حق حضور الجمعية العمومية، ولا تدخل المدة التي لا يشتغل فيها ضمن المدة المحسوبة في المعاش الذي تمنحه النقابة.
المادة (17) : يشمل التنظيم العام للنقابة الجمعية العمومية، ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية، ومجالس نقابات فرعية على مستوى المحافظات.
المادة (18) : تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جداول المشتغلين ولا يحق للعضو حضور الجمعية العمومية إلا إذا سدد الاشتراك السنوي المستحق عليه حتى نهاية السنة السابقة لتاريخ الاجتماع.
المادة (19) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يتكامل أجل الاجتماع أسبوعين. ويكون الاجتماع التالي صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (20) : تحدد اللائحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وموعد انعقادها ومكانها ونظام جلساتها وطريقة الانتخاب.
المادة (21) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا في شهر مارس من كل عام. كما تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقع عليه من 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية. ويجب أن يتم انعقادها في هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت من تلقاء نفسها في الموعد الذي يحدده طالبوه دون الرجوع إلى مجلس النقابة.
المادة (22) : لكل عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوعين على الأقل.
المادة (23) : يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية، وعند غياب النقيب يرأس الاجتماع أحد وكيلي النقابة وإذا غاب النقيب والوكيلان يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
المادة (24) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة. (ج) اقتراح تعديل قانون النقابة. (د) اعتماد التقرير السنوي للنقابة. (هـ) اعتماد التقرير المالي والحساب الختامي لموازنة النقابة وفروعها عن السنة المالية المنتهية وذلك بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات. (و) اعتماد مشروع الموازنة للنقابة وفروعها للسنة المالية المقبلة. (ز) تعيين مراقب الحسابات. (ح) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما يقترح عليها من تعديلات. (ط) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من موضوعات.
المادة (25) : لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا رأى مجلس النقابة أنها مرتبطة بتلك المسائل.
المادة (26) : لخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها، ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. ويجب أن يكون الطعن مسببا، وتفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في جلسة سرية بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه وأقوال الوكيل عن الطاعنين.
المادة (27) : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قراراتها باطلة ويتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى في مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ قبول الطعن. كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو تشكيل مجلس النقابة، وذلك لإجراء انتخابات جديدة خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة (28) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب بطريقة الانتخاب المباشر. ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب النقيب: (أ) أن يكون قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل. (ب) أن يكون قد عمل في أحد مجالات العمل الاجتماعي مدة عشر سنوات على الأقل. (ج) أن يكون من الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي. (د) أن يكون مركز عمله داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة.
المادة (29) : لا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة.
المادة (30) : يجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند التساوي في الأصوات ينتخب الأقدم في القيد بجداول النقابة، وعند التساوي في القيد تجرى القرعة بينهما وينتخب من يفوز منهما.
المادة (31) : مدة النقيب ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين.
المادة (32) : يجوز بالنسبة لانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة أن يدلي الأعضاء بأصواتهم في مقار النقابات الفرعية بالمحافظات تحت إشراف من يندبه مجلس النقابة لهذا الغرض وفي ذات اليوم الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية لإجراء الانتخاب وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
المادة (33) : الانتخاب إجباري ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قيمتها جنيه واحد يدفعه لصندوق النقابة.
المادة (34) : يعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
المادة (35) : إذا خلا مركز النقيب بالاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية وكانت المدة الباقية له 8 شهور أو أكثر تدعي الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي خلال 30 يوما من تاريخ الخلو لانتخاب نقيب جديد لباقي مدته ويقوم أحد الوكيلين وفق ترتيبهما بأعمال النقيب إلى أن يتم انتخاب النقيب الجديد. أما إذا كانت المدة الباقية أقل من 8 شهور فيقوم أحد الوكيلين على حسب الترتيب بأعمال النقيب حتى نهاية مدته.
المادة (36) : يباشر النقيب الاختصاصات المنصوص عنها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة، كما يقوم بتمثيل النقابة لدى الغير من الأفراد أو الهيئات القضائية والإدارية وللنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه عنه من أعضاء النقابة العاملين في كل قضية تهم النقابة، وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بما يمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها أو مصالحهم.
المادة (37) : يتكون مجلس النقابة من النقيب وستة عشر عضوا، يراعى في انتخابهم أن يكون نصفهم من خريجي الجامعات ونصفهم الآخر من خريجي معاهد الخدمة المالية. كما يشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس ممن مضى على تخرجهم أقل من خمس عشرة سنة، والنصف الآخر أكثر من خمس عشرة سنة.
المادة (38) : يتم انتخاب مجلس النقابة في نفس الاجتماع الذي يتم فيه انتخاب النقيب.
المادة (39) : يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النقابة أن يكون من بين الأعضاء المشتغلين ومضت على ممارسته المهنة خمس سنوات على الأقل وأن يكون عضوا عاملا في الاتحاد الاشتراكي.
المادة (40) : مدة العضوية لمجلس النقابة ثلاث سنوات ويقوم المجلس في أول اجتماع له بعد انتخابه بانتخاب وكيلين للمجلس وأمين عام وأمين عام مساعد وأمين صندوق من بين أعضاء المجلس وذلك عن مدة مجلس النقابة.
المادة (41) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورئاسة أو عضوية مجلس نقابة فرعية.
المادة (42) : يعقد مجلس النقابة اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو الأمين العام. وعلى النقيب دعوة المجلس للاجتماع متى قدم إليه طلب كتابي مسبب من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس. ويعقد الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يدع المجلس إلى الانعقاد اجتمع خلال العشرة أيام التالية، وفقا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (43) : يكون اجتماع مجلس النقابة صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، فإذا لم يتوافر هذا النصاب دعي المجلس إلى الانعقاد مرة ثانية خلال الأسبوع التالي، ويكون انعقاده صحيحا في هذه الحالة بحضور سبعة أعضاء على الأقل.
المادة (44) : تصدر قرارات مجلس النقابة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
المادة (45) : لا يجوز لمجلس النقابة أن يعدل عن قرار أصدره أو يقرر تعديله قبل مضي ستة شهور على صدوره إلا بحضور عدد مساو على الأقل لعدد الأعضاء الذين صدر القرار في حضورهم، وبشرط إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس وإخطار الأعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (46) : يرأس النقيب اجتماعات المجلس، وعند غيابه يرأس الاجتماع أحد الوكيلين، فإذا غاب النقيب والوكيلان كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
المادة (47) : يشترط في جميع أعضاء مجلس النقابة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، فإذا فقد أي منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت صفته وأصدر مجلس النقابة قرارا بذلك. ويحل محله التالي له في عدد الأصوات مع مراعاة حكم المادة 37.
المادة (48) : يختص مجلس النقابة بما يلي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة. (2) مراجعة التقرير السنوي عن نشاط النقابة. (3) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها. (4) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة والنظر فيما يقترح إدخاله على اللائحة من تعديلات لإقرارها من الجمعية العمومية. (5) إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي. (6) دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي. (7) تشكيل لجان فنية للعمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (8) تنظيم لقاءات دورية بين مجلس إدارة النقابة العامة ومجالس إدارات النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق. (9) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة. (10) متابعة نشاط مجالس إدارات النقابات الفرعية بالمحافظات وله حق الاعتراض على قرارات هذه المجالس التي تتعارض مع السياسة العامة للنقابة، وذلك وفقا للأوضاع والقواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة، ولا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصيغة المالية إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة. (11) الوساطة لحسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين الآخرين بسبب يتعلق بالمهنة. (12) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء في ممارسة المهنة أو ما يمس كرامتها. (13) الفصل في المنازعات التي تنشأ بين طالبي المعاش أو الإعانة وبين لجنة صندوق المعاشات والإعانات. (14) النظر في المقترحات التي يقدمها أعضاء النقابة. (15) تعيين وفصل ومجازاة ومكافأة وترقية العاملين اللازمين لشئون النقابة الحسابية والإدارية.
المادة (49) : تتكون النقابات الفرعية على مستوى المحافظات من جمعية عمومية لا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو من الأعضاء المشتغلين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية في المادة الرابعة، فقرة (أ) لكل محافظة.
المادة (50) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالمحافظة اجتماعاً عادياً في شهر مارس من كل سنة ويتم فيه انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس النقابة المكون من 10 أعضاء.
المادة (51) : يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب رئيس مجلس النقابة أن يكون قد مضى على تخرجه 15 سنة على الأقل وأن يكون مقر عمله في المحافظة التي سيمثلها، وأن يكون من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (52) : يتم انتخاب مجلس النقابة الفرعية للمحافظة في نفس الاجتماع الذي تم فيه انتخاب رئيس النقابة بواسطة أعضاء الجمعية العمومية الفرعية الحاضرين ويشترط فيمن يتقدم للترشيح أن يكون من بين الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (53) : يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس النقابة وعشرة أعضاء، ويراعى في انتخاب أعضاء المجلس أن يكون نصفهم من خريجي الجامعات ونصفهم الآخر من خريجي معاهد الخدمة العالية.
المادة (54) : مدة رئيس النقابة الفرعية ثلاث سنوات، ويقوم المجلس في أول اجتماع له بانتخاب وكيل وأمين سر وأمين صندوق من بين أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
المادة (55) : تسري أحكام المواد: 23، 24، 25، 26، 37، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، من هذا القانون على النقابات الفرعية.
المادة (56) : تتكون إيرادات النقابة مما يلي: 1- رسم قيد الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين. 2- قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء المشتغلين. 3- قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. 4- الأرباح التي تعود على النقابة من أوجه النشاط المختلفة التي تزاولها. 5- ما تحصله النقابة من طوابع دمغة المهن الاجتماعية التي يكون لصقها إلزامياً في الحالات الآتية: (أ) طلب الالتحاق بالدراسات العليا بالجامعات أقسام الدراسات الاجتماعية ومعاهد الخدمة (ماجستير - دكتوراه) .... 500 مليم (ب) طلب الالتحاق بأحد معاهد الخدمة الاجتماعية العالية أو المتوسطة أو أقسام الدراسات الاجتماعية بالجامعات 250 مليم (ج) طلب الالتحاق بالنقابة ...................... 250 مليم (د) طلب الحصول على شهادة عضوية النقابة .......... ـــــ (هـ) طلب تسجيل بحث علمي لعضوية النقابة .......... ـــــ (و) كل نسخة من الكتب العلمية التي يضعها أو يشترك فيها عضو النقابة والتي تستهدف نشر العلوم والمهن الاجتماعية المؤلفة أو المترجمة محلياً ............. 10 مليم (ز) الطلبات المقدمة من الأعضاء ............ 20 مليم ويتحمل الطالب أو مصدر الشهادة أو ناشر الكتاب بقيمة هذه الدمغة. 6- الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة. 7- الهبات والوصايا التي تقرر لصالح النقابة. 8- حصيلة استثمار أموال النقابة. 9- أية موارد أخرى يحددها مجلس النقابة. ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يستوثق من تطبيق حكم البند الخامس من هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق التي فرض عليها رسم الدمغة وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر في استيفاء الرسم.
المادة (57) : يكون للنقابة صندوقان، كل منها مستقل عن الآخر. الأول صندوق النقابة والثاني صندوق التأمين والمعاشات.
المادة (58) : تشمل إيرادات صندوق النقابة نصف رسوم القيد ونصف رسوم الاشتراكات المشار إليها في البند 1 و2 من المادة 56 وكذلك نصف الإيرادات الأخرى للنقابة وتودع أمواله في البنك الذي يختاره مجلس النقابة، باسم نقابة المهن الاجتماعية. ويختص أمين الصندوق بإدارة هذا الصندوق واستغلال أمواله بالطريقة التي تقررها الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة. ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف. وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذي يحل محل النقيب عند غيابه.
المادة (59) : يكون الصرف من أموال صندوق النقابة وفقا للموازنة التقديرية السنوية للنقابة التي تعتمدها الجمعية العمومية. ويجوز تجاوز الاعتمادات الواردة في بعض بنود الموازنة بعد تدبير الزيادة من البنود الأخرى للموازنة. ويجوز لمجلس النقابة، في حالة زيادة الإيرادات على اعتمادات الموازنة التقديرية، الصرف من هذه الزيادة في مشروعات أخرى تتفق وأهداف النقابة.
المادة (60) : يكون الصرف من صندوق النقابة على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (61) : يراعى عند إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة تجنيب احتياطي لا يقل عن 10% من مجموع الإيرادات السنوية لصندوق النقابة.
المادة (62) : تشمل إيرادات صندوق المعاشات ما يأتي: (أ) نصف الإيرادات الكلية للنقابة. ويجوز تغيير هذه النسبة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس النقابة. (ب) الإعانات التي تمنحها الدولة للصندوق. (ج) الهبات والوصايا التي تقرر لصالح الصندوق والتي يوافق مجلس النقابة على قبولها. (د) حصيلة استثمار أموال الصندوق. (هـ) أية موارد أخرى يقررها مجلس النقابة.
المادة (63) : تصرف من صندوق المعاشات معاشات أو إعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة أو لورثتهم كما يتحمل الصندوق المصاريف اللازمة لإدارته داخل الحدود التي يضعها مجلس النقابة.
المادة (64) : تدير صندوق المعاشات - تحت إشراف مجلس النقابة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية - لجنة تسمى لجنة صندوق المعاشات والإعانات وتشكل من: (1) أحد وكيلي النقابة يختاره مجلس النقابة، رئيسا. (2) أمين الصندوق. (3) ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس.
المادة (65) : يكون اجتماع لجنة صندوق المعاشات صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الوكيل وأمين الصندوق. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (66) : تختص لجنة صندوق المعاشات والإعانات بما يأتي: (1) استغلال أموال الصندوق بالطرق التي يقررها مجلس النقابة. (2) اقتراح ما يصرف للأعضاء أو لورثتهم من معاش أو إعانة وفقا لأحكام المواد التالية. (3) القيام بكافة التصرفات التي تدخل ضمن أغراض الصندوق وذلك بعد موافقة مجلس النقابة. (4) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (67) : يمنح عضو النقابة معاشا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون قد أحيل إلى المعاش من عمله الأصلي لبلوغ السن القانونية، أو يثبت عجزه عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام، أو أن تكون خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو. (2) أن يكون قد أدى الاشتراك السنوي المستحق عليه منذ قيد اسمه في الجدول، وذلك ما لم يكن قد أعفى منه طبقا لأحكام هذا القانون. ويكون منح المعاش بقرار من مجلس النقابة بناء على عرض لجنة صندوق المعاشات.
المادة (68) : يتحدد مقدار المعاش الشهري الذي يتقرر لعضو النقابة المشتغل، طبقاً للقواعد التي تضعها لجنة صندوق المعاشات ويقرها مجلس النقابة. ولمجلس النقابة بناءً على اقتراح لجنة المعاشات والإعانات أن يرفع من مقدار المعاش الذي يتحدد على هذا الوجه في ضوء ما يحصل عليه العضو من عمله الأصلي من معاش أو مكافأة أو دخل شخصي.
المادة (69) : للنقابة الحق في إنشاء صندوق تأمين يسجل بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين ويعتبر كهيئة تأمين خاصة تخضع لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 ويدخل ضمن إيرادات هذا الصندوق جميع الإيرادات المشار إليها في المادة 58 ما عدا نصف الاشتراكات التي سيستبدل بها أقساط التأمين ويتم الصرف طبقا للقانون رقم 156 لسنة 1950 واللائحة الداخلية للصندوق التي تقرها الجمعية العمومية والتي لها حق تعديلها في أي وقت، ويعمل بهذا التعديل بعد موافقة المؤسسة المصرية العامة للتأمين عليه.
المادة (70) : إذا توفى عضو النقابة قبل أو بعد استحقاقه للمعاش المقرر بمقتضى هذا القانون، يؤول معاشه إلى من كان يتولى إعالتهم والإنفاق عليهم. ويوزع مقدار المعاش الشهري بينهم على حسب الأنصبة الشرعية، وتفقد الزوجة حقها في المعاش بزواجها، ويفقد الابن حقه ببلوغ إحدى وعشرين سنة ما لم يكن طالبا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا إلى أن يتخرج أو يبلغ 28 سنة أيهما أسبق، وتفقد البنت حقها في المعاش بزواجها ويعود إليها هذا الحق إذا طلقت.
المادة (71) : لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة تقتضي مساعداته، وذلك ولو لم تتوافر فيه كل أو بعض شروط استحقاق المعاش المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 67.
المادة (72) : لمجلس النقابة بناء على الشروط والضمانات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة منح قروض بدون فائدة لأعضاء النقابة وذلك في حدود (5%) من إيرادات صندوق المعاشات والإعانات في العام الواحد.
المادة (73) : يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقا للميزانية السنوية للصندوق التي تعتمدها الجمعية العمومية، ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذي يعينه مجلس النقابة لهذا الغرض.
المادة (74) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تعتبر المعاشات والإعانات والقروض التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون نفقة غير قابلة للتحويل أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير. كما تعفى هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة عدا الضريبة العامة على الإيراد.
المادة (75) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
المادة (76) : تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين: (أ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة لمدة سنة من بين أعضائه، ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية العمل الذي ينتمي إليه العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع للوزارة أو الهيئة التي ينتمي إليها العضو. (ب) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس العضو الثاني.
المادة (77) : العقوبات التأديبية هي: (أ) التنبيه. (ب) الإنذار. (ج) اللوم. (د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزانة النقابة. (هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. (و) شطب الاسم من جدول النقابة. وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة. هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل.
المادة (78) : تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من: (أ) عضوين ينتخبهما مجلس إدارة النقابة سنويا. (ب) عضو فني من إدارة الفتوى والتشريع للوزارة أو الهيئة التي ينتمي إليها العضو.
المادة (79) : ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة النقابة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.
المادة (80) : يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. ويبين في هذا الخطاب موعد انعقاد الهيئة ومكانه وموضوع الاتهام المنسوب إليه.
المادة (81) : للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها.
المادة (82) : لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
المادة (83) : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك.
المادة (84) : لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى العضو المقدم للتأديب إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
المادة (85) : جلسات هيئة التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع. ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس إدارة النقابة وإلى الجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك.
المادة (86) : يعلن قرار هيئة التأديب إلى العضو على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه.
المادة (87) : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أو يطلب بعد مضي سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على إسقاط العضوية كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، يؤدي العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (88) : لا تحول محاكمة العضو جنائيا، أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (89) : إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
المادة (90) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية الحضور ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا.
المادة (91) : مدة مجلس النقابة الأول والمجالس الفرعية بالمحافظات خمس سنوات من تاريخ انتخابهم الأول.
المادة (92) : يعفى المشتغلون بالمهن الاجتماعية من غير الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في المادة الثالثة من شروط العضوية بشرط حصولهم على مؤهل عال وأن يكون قد مضى على تخرجهم ومزاولتهم المهنة خمس سنوات على الأقل.
المادة (93) : على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة أن عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها في مواعيدها شرط من شروط التعيين في الوظائف الخاصة بالمهن الاجتماعية بالمعنى المبين في هذا القانون والموضح في اللائحة الداخلية للنقابة ولاستمرار المعينين في أداء أعمالهم.
المادة (94) : تنشر قرارات الجمعية العمومية ومجالس إدارات النقابات الفرعية بمجلس النقابة.
المادة (95) : يستمر قيد أعضاء النقابة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب في الانضمام إليها أن يطلب قيد اسمه في أحد جداولها طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يتضمن الطالب البيانات الآتية: اسم الطالب ولقبه، تاريخ ميلاده، وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة. فإذا قدم الطلب بعد مضي الموعد المحدد ضوعف رسم القيد. وعلى العضو أن يقيد اسمه في سجلات النقابة الفرعية التي يزاول المهنة في دائرتها في ظرف شهرين من بدء مزاولته لها مع مداومته على تسديد الاشتراك السنوي. وتبحث النقابة الفرعية الطلب ثم ترسله إلى مجلس إدارة النقابة العامة لاعتماد القيد وإثباته في جدول النقابة. وفي جميع الأحوال السابقة على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة في أن يخطر النقابة الفرعية المقيد بسجلاتها والنقابة الفرعية التي سيزاول المهنة في نطاقها وذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة، وعلى كل من النقابتين الفرعيتين إخطار النقابة العامة بذلك.
المادة (96) : يجوز ضم من تتوافر فيهم شروط العقوبة من رعايا الدول العربية بعد موافقة الجهات المختصة.
المادة (97) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يخالف حكم المادة 93 من هذا القانون ويعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لأداء الأعمال المنوه عنها في هذا القانون.
المادة (98) : لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام ندبا من الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر وبعد موافقة الجهات التي يعمل فيها المطلوب تفرغهم. كما يجوز أن يقرر التفرغ بالنسبة لأمناء سر النقابات الفرعية للمحافظات وتتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين.
المادة (99) : تصدر اللائحة الداخلية للنقابة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بعد اقتراحها من مجلس النقابة والتصديق عليها من الجمعية العمومية.
المادة (100) : ينشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية مكتب مؤقت يضم أعضاء من رابطة خريجي الدراسات الاجتماعية بالجامعات والجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين للبدء في وضع مشروع اللائحة الداخلية للنقابة للتصديق عليها في أول اجتماع تدعى إليه الجمعية العمومية، ولتسجيل أعضاء النقابة وتوزيعهم على جداولها على أن تحدد مدة المكتب بسنة من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (101) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن