تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   150   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس.

المادة () : اتفاقية بترول منطقة جنوب بلاعيم بخليج السويس بين جمهورية مصر العربية وال

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس بين حكومة جمهورية

المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وانتاجه

المادة () : الملحق (أ) وصف المنطقة الملحق (ب) هو خريطة بمقياس رسم 1: 500000 (مصغرة فوتوغرافيا من خريطة أصلية

المادة () : الملحق (جـ) خطاب ضمان القاهرة في ـــــــــــــــ 197 خطاب ضمان رقم ـــــــــــــــ المؤسسة

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 150 لسنة 1974 تقدمت شركة أموكو بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه ف

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا، والا

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة ف

المادة (1) : 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام البترولي على هذا النظام ا

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولا

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في نصوص الاتفاقية، تتحمل أموكو وحدها وتدفع سواء مباشرة أ

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتف

المادة (2) : اسم الشركة "شركة إكما للزيت

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة إكما على فترات مناسبة بناء

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمي

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولشركة أموكو بصفتها مقاولا، التزاما مق

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ا

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على أ

المادة (4) : غرض إكما هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وأموكو من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ أموكو حسابا لمراقبة التزا

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الإجبارية: عند نهاية السنتين ونصف (2/1 2) بعد تاريخ سريان هذه الات

المادة (5) : رأسمال إكما المرخص به هو عشرون الف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في

المادة (6) : لا تمتلك إكما أي حق و لا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على أول اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة وأموكو في (ج. م. ع

المادة (6) : أحكام تطبيق الضرائب من المفهوم أن أموكو تخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، باستثناء ما يرد خلافاً ل

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراع

المادة (7) : إكما ليست سوى وكيل عن المؤسسة وأموكو. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن إكما تصدر قرارا أو تتخذ إجراء

المادة (8) : يكون لإكما مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة الآخرون من

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها بخصوص العمليات الت

المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) يدفع المقاول للمؤسسة كمنحة توقيع مبلغ ثمانية ونصف (2/1 8) ملايين دولار من

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال إكما. وال

المادة (10) : المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في (ج. م. ع) ويكون تبليغه بالإخطارات

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي إكما الذين تستخ

المادة (12) : تنشأ إكما مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من ال

المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وأموكو وإكما بإمساك دفاتر حسابات في مك

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان ه

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) ترغب المؤسسة وأموكو أن تجرى العمليات موضوع هذه

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم أموكو وإكما بالقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 من هذا القان

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفا

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول بأمر أو ق

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفا

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذ

المادة (25) : المقولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال،

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها ويشترط مع ذلك أنه

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة وأموكو تدرسان كافة الاحتمالات

المادة (28) : مشاركة الشركات الأخرى في موظفيها العلاقة بعقود الالتزام الأخرى (أ) إن أطراف هذه الاتفاقية سبق لهم

المادة (29) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت

المادة (30) : اعتماد حكومة (ج. م. ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصد

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   151   لسنة   1974   بتاريخ  28 / 12 / 1974

بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 8 مليون جنيه (ثمانية ملايين من الجنيهات) بالموازنة العامة للدولة للسنة الما

المادة (2) : تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثمار الودائع وا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   152   لسنة   1974   بتاريخ  28 / 12 / 1974

بشأن فتح اعتماد إضافي في موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 10 ملايين جنيه (عشرة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث "الاستخدامات ال

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازن

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   153   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 12 / 1974

بشأن نقل بعض اختصاصات وزارة الخزانة والاقتصاد والعمل إلى وزير التأمينات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعهد إلى وزير التأمينات بالاختصاصات ذات الطابع التأميني التي كانت مخولة لوزير الخزانة، ووزير الاقتص

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 16 يونيه

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   154   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 12 / 1974

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1975 بمبلغ 6138.627.900 جنيه (س

المادة (1) : يجوز خلال السنة المالية بموافقة اللجان الوزارية المختصة إجراء تعديلات في موازنات الجهات المختصة, في

المادة (2) : الاعتمادات المدرجة بموازنة كل وحدة تمثل التكلفة الكلية التقديرية لما يتم إنجازه خلال السنة المالية

المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 على الأبواب التالية:ـ أولا ـ الاستخدامات

المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع الوزير المختص: (أ) نقل العمالة الزائدة عن حاجة دوا

المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 إلى الأبواب التالية: أولاـ الإيرادات الجارية:

المادة (4) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1975 بمبلغ 6243

المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" ـ بناء على طلب الجهة المختصة ـ إنشاء البنود وأنواعها التي لم تخصص

المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة بالموازنات الواردة بهذا القانون جزءا

المادة (5) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1975 بمبلغ 1296400000

المادة (6) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بمو

المادة (6) : توزع الاعتمادات الإجمالية بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم

المادة (7) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" ودون الحاجة إلى استصدار تشريع بذلك تعديل الموازنات نتيجة لإ

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزء

المادة (8) : يجوز للحكومة خلال السنة المالية الاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومن وكالة التنمية الدولية

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناي

المادة (9) : يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة ـ وبشرط موافقة وزارة المالية

المادة (10) : يجوز تمويل وظائف الجهات التي تطبق القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وف

المادة (11) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة تحت قسم عام ب

المادة (12) : يجوز بناء على اقتراح الجهة وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استخدام تكالي

المادة (13) : يجوز بموافقة الجهات المختصة نقل العاملين الزائدين عن حاجة العمل في الجهاز الإداري للحكومة والهيئات

المادة (14) : يتم الصرف من الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين عن حاجة السد العالي وفقا لما يلي:ـ (أ) يجوز لوزير

المادة (15) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بت

المادة (16) : تجمد فئات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات والاقت

المادة (17) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتي

المادة (18) : لا يجوز شغل الفئات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1

المادة (19) : يوقف شغل فئات المعارين الذين تتم إعادته

المادة (20) : يحظر استخدام وفور اعتمادات المكافآت نظير أيام الجمع لمقابلة أية تجاوزات أخرى. ولا يجوز خلال السنة

المادة (21) : تفرد أقدمية خاصة لوظائف الفئتين الثالثة والرابعة الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإد

المادة (22) : تلتزم كل هيئة أو مؤسسة بسداد الفوائد التي يحددها وزير المالية إلى كل من الوحدات الاقتصادية التابعة

المادة (23) : تحول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها ـ بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلا

المادة (24) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزارة المالية تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات

المادة (25) : على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري ـ هيئات عامة ـ مؤسسات عامة ـ صناديق ت

المادة (26) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية المدرجة بالموا

المادة (27) : لا يجوز الصرف من الاعتماد الإجمالي المدرج للتجهيزات والمعدات ا

المادة (28) : على أقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات ال

المادة (29) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات

المادة (30) : لا يجوز للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة

المادة (31) : لا يجوز التعاقد أو تنفيذ أي مشروع غير وارد بالموازنات المختلفة إلا بموافقة اللجنة الوزارية المختصة

المادة (32) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوج

المادة (33) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع اعتمادات الباب الثالث للجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك ا

المادة (34) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسس

المادة (35) : يجوز لوزارة المالية بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع ا

المادة (36) : لا يجوز للوحدات الاقتصادية إقراض بعضها البعض, وعلى كل وحدة سداد فائض تمويلها الذاتي للمؤسسة التي تت

المادة (37) : يجوز نقل المديونيات الخاصة بالقروض المحلية والمساهمات وإعانات سد العجز الممنوحة من وزارة المالية من

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   155   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 12 / 1974

بشأن ربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية

المادة (2) : تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   156   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 12 / 1974

بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 حتى نهاية

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   157   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 12 / 1974

بشأن فتح اعتماد إضافي في موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 157 لسنة 1974 تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس جمهورية مصر العربي

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 5000000 جنيه (خمسة ملايين من الجنيهات) بالباب الرابع التحويلات الرأسمالية ف

المادة (2) : يتم تعديل استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة لموا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   158   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 12 / 1974

بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 35.406.000 جنيه (خمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة آلاف من الجنيهات) بالبا

المادة (2) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع "تحويلات رأسمالية" بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 بمبلغ

المادة (3) : يتم تعديل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة العام

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   159   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 12 / 1974

بشأن فتح اعتماد إضافي في موازنة الهيئة العامة لكهربة الريف للسنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6.172.000 جنيه (ستة ملايين ومائة واثنين وسبعين ألفا من الجنيهات) بالباب الث

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وم

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner