المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتمد أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1975 بالمقارنة بالمقدر تحقيقه في عام 1974 طبقا
المادة (2) : حددت أهداف الخطة المتعلقة المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس البيانات والجداول المتعلقة بها و
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ؛ وعلى القانون رقم 6 ل
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض على الخسائر
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ؛ وعلى القانون رقم 6 ل
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء قانون الطوارئ, وعلى
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974 بمبلغ 12.6 مليون جنيه (اث
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 2 لسنة 1975 1- عمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 2 لسنة 1975 المقدم من اللجنة التشريعية أح
المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في البندين (ب), (جـ) من المادة الثالثة من القانون رق
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تقرير لجنة القوى العاملة رقم 3 لسنة 1975 أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم 11 من نوفمبر سنة 1974 هذا
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 3 لسنة 1975 في 26/9/1974 صدر القرار الجمهوري رقم 1540 لسنة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 النص الآتي: "
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 النص الآتي: "لكل عامل الحق في
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تمد مدة التفويض المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم 124 لسنة 1974 بشأن منح الالتزام بإدارة م
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 6 لسنة 1975 أحال المجلس بجلسته المعقودة في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 6 لسنة 1975. منذ أن نظمت مهنة المحاماة بمصر، كان ل
المادة (1) : يستبدل بنص البند (3) من المادة 52 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 النص ا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن