بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء قانون الطوارئ,
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1973 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974.
وعلى القانون رقم 129 بمد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973.
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1974 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1974 بتخصيص اعتمادات الطوارئ للسنة المالية 1974,
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974 بمبلغ 12.6 مليون جنيه (اثني عشر مليونا وستمائة ألف جنيه) لمواجهة سداد الالتزامات المستحقة لعام 1973 وذلك مقابل زيادة موارد الصندوق (إعانات وقروض تعمير موارد إضافية) بنفس القدر.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية