المادة () : 0 م
المادة () : الملحق (جـ) خطاب ضمان القاهرة في سنة 197 خطاب ضمان رقم ( - ) المؤسسة المصرية العامة للبترول
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : ملحق ( أ ) .. وصف حدود المنطقة: التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية بين "ج. م. ع" والمؤسسة وألف اك
المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم من شهر سنة بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية، ويطلق عليها فيما يلي "ج
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا, والا
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة انتربريزدي ريشيرش أيه داكتيفي
المادة (1) : 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا النظام المحاسبي وي
المادة (1) : ( أ ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوى وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في نصوص الاتفاقية, يتحمل المقاول وحده ويدفع, سواء مباشرة
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 7، 11، 22، 23، 24، 25 من الشروط
المادة (2) : اسم الشركة "شركة شمال الإسكندرية ل
المادة (2) : الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة"
المادة (3) : تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولألف أكيتين بصفتهما مقاولا التزاما في المنطقة الموصوفة ف
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "شمال الإسكندرية ل
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدور
المادة (3) : (1) الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة نالبكو على فترات مناسبة بناء على
المادة (4) : استرداد التكاليف كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على المقا
المادة (4) : غرض شركة "شمال الإسكندرية للبترول" هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وشركتا انتربريزدي ريشي
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ال
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذ
المادة (5) : رأسمال شركة "شمال الإسكندرية للبترول" المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (1) حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة الت
المادة (6) : لا تمتلك شركة "شمال الإسكندرية للبترول" أي حق و لا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أي حقوق عقارية
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة والمقاول في "ج. م. ع" ش
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراع
المادة (7) : شركة شمال الإسكندرية للبترول ليست سوى وكيل عن المؤسسة وشركتي انتربريز دى ريشيرش إيه داكتيفيتيه بترو
المادة (8) : يكون لشركة شمال الإسكندرية للبترول مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤ
المادة (8) : ملكية الأصول والمنح (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العم
المادة (9) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في "ج. م. ع" ويكون تبليغه بالإخطارا
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس، وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد, إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال شركة "شم
المادة (10) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على المقاول ونالبكو أن يتخذا كافة الإجراءات اللازمة وفقا للو
المادة (11) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة والمقاول ولنالبكو ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن، الذين يقومو
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي شركة شمال الإسكندرية للب
المادة (12) : تنشأ شركة شمال الإسكندرية للبترول في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو م
المادة (12) : دفاتر الحسابات – المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول ونالبكو بإمساك دفاتر حسابات ف
المادة (13) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/أو نالبكو, طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، بسجلا
المادة (14) : يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث ا
المادة (15) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة, المفوضين تفويضا قانونيا، الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع ه
المادة (16) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع
المادة (17) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول ونالبكو باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953(باستث
المادة (18) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د
المادة (19) : التنازل (أ) لا يجوز لأي من المؤسسة أو المقاول التنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة، ليست طرفا في هذه ا
المادة (20) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر
المادة (21) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة, أحدهما أو كلاهما, من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفا
المادة (22) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو
المادة (23) : الوضع القانوني للأطراف (ا) مع عدم الإخلال بالفقرة (جـ) أدناه فإن الحقوق والواجبات والالتزامات والم
المادة (24) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو نالبكو, أو مقاوليهم, حسب الأحوال مراع
المادة (25) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري
المادة (26) : الغاز 1- في حالة اكتشاف الغاز الطبيعي غير المصاحب يكون للمقاول الحق في إعلان أن هذا الاكتشاف هو اك
المادة (27) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت
المادة (28) : اعتماد حكومة "ج. م. ع" للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قان
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : لا تسري أحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 بوقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون بمحافظات
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضم المكافأة البالغ نسبتها 20% من بداية مربوط الفئة مخفضة طبقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1967 في ش
المادة (2) : تعتبر هذه المكافآت جزء لا يتجزأ من المرتب ولا تستهلك من العلاوات الدورية
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تطبق أحكام المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية (تتضمن
المادة () : عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وعن الاقتراح بمشروع القانون رق
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها مادة جديدة برقم 21
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المر
المادة (1) : وحدات الحكم هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنش
المادة (2) : تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القوم
المادة (2) : تتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية الخاضعة لأحكام القانون المرافق ف
المادة (3) : يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية و
المادة (3) : يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس محلي من أعضاء منتخبون انتخابا مباشرا. ويكون نصف عدد الأعض
المادة (4) : يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في
المادة (4) : يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم
المادة (5) : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة وزارية للحكم المحلي برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه من أعضاء ا
المادة (5) : يعتبر العاملون بالجهات التي نقلت اختصاصاتها ولم تنقل الاعتمادات الخاصة بالعاملين فيها قبل العمل بأح
المادة (6) : تصدر بقرار من رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للق
المادة (6) : يشكل بكل محافظة مجلس محلي من أربعة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري. ويكون تمثيل كل مركز أو قس
المادة (7) : ينتخب المجلس المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسا
المادة (7) : يستبدل بعبارة "المجلس الشعبي أو المجالس الشعبية" أينما وردت في القوانين واللوائح، "عبارة المجلس الم
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (8) : يتولى المجلس المحلي للمحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق والأع
المادة (9) : يجوز للمجلس المحلي للمحافظة في سبيل ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة السابقة بالاتفاق مع ال
المادة (10) : يشترط فيمن يختار لتمثيل المنتفعين بالخدمات العامة أن يكون ممن تتوفر فيهم شروط العضوية بالمجالس المح
المادة (11) : لا يجوز لممثلي المنتفعين التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثلون المنتفعين لد
المادة (12) : يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة ف
المادة (13) : يختص المجلس المحلي للمحافظة في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما
المادة (14) : يختص المجلس المحلي للمحافظة بإصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بالأمور والحاجات العامة ال
المادة (15) : يجوز للمجلس المحلي للمحافظة بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلي التصرف بالمجان في مال من أموالها
المادة (16) : يجوز للمجلس المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلي
المادة (17) : للمجلس المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية لل
المادة (18) : للمجلس المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرض الهيئات العامة والمؤسسات العامة المحلية بد
المادة (19) : يبدي المجلس المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.
المادة (20) : لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ وكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء المؤسس
المادة (21) : يجوز لأعضاء المجلس المحلي للمحافظة تقديم استجوابات للمحافظ ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء ال
المادة (22) : يصدر القرار من المجلس المحلي للمحافظة بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه بمو
المادة (23) : يعد مقر المجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين الإداريين والكت
المادة (24) : دور الانعقاد العادي للمجلس المحلي للمحافظة عشرة أشهر على الأقل. ويجتمع المجلس في المقر المعد له بعا
المادة (25) : يحضر المحافظ جلسات المجلس المحلي كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤسا
المادة (26) : لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس المحلي والمشاركة في مناقشاتها وي
المادة (27) : يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز للمحافظ أن يك
المادة (28) : يعتبر المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة فيها،
المادة (29) : المحافظ هو الرئيس المحلي للعاملين المدنيين في نطاق المحافظة. ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير ب
المادة (30) : يكون للمحافظ اختصاصات الوزير في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة الوحدات ا
المادة (31) : يجوز تعيين مساعد أو أكثر للمحافظ بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد هذا القرار معاملته المالية. ويكون ل
المادة (32) : للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعده أو إلى سكرتير عام الم
المادة (33) : تشكل بكل محافظة لجنة تنفيذية برئاسة المحافظ وعضوية: (1) رؤساء المراكز في نطاق المحافظة ورؤساء المص
المادة (34) : تتولى اللجنة التنفيذية للمحافظة الاختصاصات الآتية: (أ) معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية والما
المادة (35) : يحل مدير الأمن بالمحافظة محل المحافظ في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل مساعد المحا
المادة (36) : تشمل موارد المحافظات ما يأتي: أولا- الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي: (أ) نصيب
المادة (37) : يجوز للمجلس المحلي للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من: (1) الرسوم التي ي
المادة (38) : تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس المحلي بالمحافظة في الأغراض الآ
المادة (39) : يشكل بكل مركز مجلس محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضا
المادة (40) : ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً
المادة (41) : يتولى المجلس المحلي للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحل
المادة (42) : يجوز للمجلس المحلي للمركز بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلي التصرف بالمجان في مال من أموال الم
المادة (43) : تشمل موارد المركز ما يأتي: (1) ما يخصصه المجلس المحلي للمحافظة من موارده لصالح المركز. (2) حصيلة
المادة (44) : يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز أو من يختاره الوزير المختص بالحكم المحلي وتكون له س
المادة (45) : تشكل بكل مركز لجنة تنفيذية برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من: (1) مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالم
المادة (46) : تختص اللجنة التنفيذية بمعاونة رئيس المركز في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ قرارات المج
المادة (47) : يشكل بكل مدينة مجلس محلي على أساس تمثيل كل قسم إداري بثمانية أ
المادة (48) : ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً
المادة (49) : يتولى المجلس المحلي للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والتنس
المادة (50) : يجوز للمجلس المحلي للمدينة بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلي التصرف بالمجان في مال من أموال ال
المادة (51) : تشمل موارد المدينة ما يأتي: أولا: حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجل
المادة (52) : يعفى من الرسم المنصوص عليه البند (12 خامسا) من المادة السابقة: (1) العقارات التي تشغلها الوزارات و
المادة (53) : لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة (51) نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الم
المادة (54) : يجوز للمجلس المحلي للمدينة بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية للمدينة وي
المادة (55) : يكون لكل مدينة رئيس له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدي
المادة (56) : تشكل بكل مدينة لجنة تنفيذية برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من: (1) مديري إدارات الخدمات والإنتاج با
المادة (57) : تتولى اللجنة التنفيذية معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصي
المادة (58) : يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة
المادة (59) : يشكل بكل حي مجلس محلي على أسا
المادة (60) : ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساًَ ووكيلاً
المادة (61) : يتولى المجلس المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطا
المادة (62) : يتولى كل حي من أحياء المدينة في نطاق تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51) لحساب المدينة وذلك
المادة (63) : يكون لكل حي رئيس وتكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية. ويقسم
المادة (64) : تشكل بكل حي لجنة تنفيذية برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من: (1) مديري إدارات الخدمات والإنتاج في نطاق
المادة (65) : تتولى اللجنة التنفيذية معاونة رئيس الحي في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات
المادة (66) : يشكل في كل قرية مجلس محلي من ستة عشر عضواً. على أنه إذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة
المادة (67) : ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً
المادة (68) : يتولى المجلس المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الط
المادة (69) : تشمل موارد القرية ما يأتي: (1) و75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق
المادة (70) : ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من: (1) 75% من حصيلة الرسوم المفر
المادة (71) : تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقاً لما يقرره المجلس المحلي للقرية في الأغراض
المادة (72) : يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة ومواز
المادة (73) : تشكل بكل قرية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من: (1) رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة الق
المادة (74) : تختص اللجنة التنفيذية بمعاونة رئيس القرية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيا
المادة (75) : يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس المحلية ما يأتي: (1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. (
المادة (76) : يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس المحلي كتابة إلى المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلي الكائنة
المادة (77) : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالا
المادة (78) : تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية م
المادة (79) : يعرض كشف المرشحين في القسم أو المركز أو القرية بالطريقة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خل
المادة (80) : للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الوحدة المحلية المرشح فيها مقا
المادة (81) : يلتزم المرشح بإتباع آداب الدعاية الانتخابية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي بعد أ
المادة (82) : لا يجوز لأي مرشح ترشيح نفسه في أكثر من وحدة محلية واحدة فإذا رش
المادة (83) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المحافظ المختص
المادة (84) : لوزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي في الظروف الاستثنائ
المادة (85) : مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس المحلي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات ا
المادة (86) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجري وزارة الداخلية عملية الانتخاب لعضوية المجالس الم
المادة (87) : يرد إلى طالب الترشيح بعد إعلان نتيجة الانتخاب المبلغ الذي أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما ي
المادة (88) : يقسم عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أ
المادة (89) : مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي مدة المجالس المحلية الخاضع
المادة (90) : لا يتقاضى عضو المجلس المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المج
المادة (91) : لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه. ويجب ع
المادة (92) : يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي ومع ذلك يجوز عند الضرور
المادة (93) : يحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاي
المادة (94) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس المحلي إلى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديم
المادة (95) : إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس
المادة (96) : تسقط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو يفقد
المادة (97) : مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته أعلن انتخا
المادة (98) : يعد للمجلس المحلي ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضروري من العاملين الإداريين والكتابيين اللازمين ل
المادة (99) : يبدأ دور انعقاد المجالس المحلية وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد ا
المادة (100) : في حالة عدم تكامل العدد القانوني اللازم لانعقاد المجلس المحلي يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأ
المادة (101) : جلسات المجلس المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وفي هذه الحالة
المادة (102) : يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس المحلي للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة ضرورة حضورهم
المادة (103) : للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى الم
المادة (104) : لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقا
المادة (105) : يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من
المادة (106) : لأعضاء المجلس المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية توجيه الأسئلة والاستجوابات لرؤساء الوحد
المادة (107) : يشكل المجلس المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في
المادة (108) : على رؤساء المصالح ومديري ورؤساء الإدارات أو الأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسا
المادة (109) : تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة ب
المادة (110) : يجوز بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلي بناءً على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وبعد أخذ رأي وزير
المادة (111) : تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس المحلي المختص بالعمل على توفير الخدمات اللازم
المادة (112) : تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود المو
المادة (113) : للوزير المختص بالحكم المحلي من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح المجالس المحلية المختصة وبعد أخذ رأي
المادة (114) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس المحلي أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل ب
المادة (115) : لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو
المادة (116) : المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحل
المادة (117) : تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة المجالس المحلية في التخطيط إقليمياً ومحلياً بما يحقق ح
المادة (118) : (1) تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة
المادة (119) : تعد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية، شاملاً لإيراداتها ومصروفاتها وفق
المادة (120) : يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملاً لمشروعات موازنات الوحدات المحلية ف
المادة (121) : يتولى وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي وبمعاونة المحافظين بحث مشروعات موازنات ا
المادة (122) : تدرج موازنة كل محافظة في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر
المادة (123) : على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظات والوحدات ال
المادة (124) : يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة شاملاً لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية
المادة (125) : تبين اللائحة التنفيذية بالقواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريق
المادة (126) : يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد
المادة (127) : لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية في
المادة (128) : لا يجوز للمجلس المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا
المادة (129) : لا يجوز لوحدات الحكم المحلي إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا
المادة (130) : فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسري على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة في الحكومة
المادة (131) : يهدف الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينهم
المادة (132) : تصدر قرارات المجالس المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (133) : تتولى اللجنة الوزارية للحكم المحلي في الحدود المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية الرقابة على أ
المادة (134) : يستهدف الوزير المختص بالحكم المحلي بإشرافه على وحداته طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ما
المادة (135) : لكل من الوزراء المختصين الإشراف والرقابة على أعمال مديريات الخدمات والمرافق العامة بالوحدات المحلية
المادة (136) : يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق العامة الخاضع
المادة (137) : تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة وقانون الجهاز المر
المادة (138) : يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الحكم المحلي. كما تتولى إدارة قضاي
المادة (139) : يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق ا
المادة (140) : يصدر بشغل مناصب سكرتيري العموم والسكرتيرين المساعدين بوحدات الحكم المحلي ورؤساء المراكز والمدن والأ
المادة (141) : مع مراعاة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الحكم المحلي عن الوظائف الخالية
المادة (142) : يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التي
المادة (143) : لا يجوز إعارة العاملين بوحدات الحكم المحلي إلى الحكومات أو الهيئات الأجنبية إلا بعد موافقة ال
المادة (144) : تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين في الجهات التي تنقل اختصاصاتها إلى وحدات الحك
المادة (145) : تسري فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة بال
المادة (146) : لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس المحلي مرتين بسبب واحد. ولا يجو
المادة (147) : يصدر بحل المجلس المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الحكم المحلي قرار مسبب من مجلس الوزراء بناءً على
المادة (148) : يشكل في القرار الصادر يحل المجلس المحلي مجلس مؤقت بناءً على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلي ويجب
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة (1) : تستمر مجالس إدارة التشكيلات النقابية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون العمل في مباشرة اختصاصاتها ل
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة اشتراكاتها ألف جنيه سنوي
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفر
المادة (2) : يحدد وزير التأمينات بقرار يصدره بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة المصرية
المادة (2) : تتولى المؤسسة المصرية العامة للتأمين الإشراف والرقا
المادة (3) : على الصناديق القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقدم طلبا لتسجيلها وفقا لأحكا
المادة (3) : يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانو
المادة (4) : يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوبا بالأوراق والمستندات الآتية: (أ) النظام
المادة (4) : يلغى الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على
المادة (5) : يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلى أن يتم وضع هذه
المادة (5) : يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قبل البت في طلب التسجيل أو التعديل أن يطلب فحص
المادة (6) : يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قرارا بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التس
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (7) : يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة (4) وفي نظام الصندوق ولا يجوز العم
المادة (8) : يحظر على إدارة الصندوق أن تنشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون إلا إذا كانت م
المادة (9) : يؤدي الصندوق للمؤسسة المصرية العامة للتأمين رسما سنويا لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة بواقع واحد ف
المادة (10) : تتمتع الصناديق المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: (أ) تعفى من رسوم الشهر والتوثيق ا
المادة (11) : تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي: (1) اشتراكات الأعضاء. (2) ما تساهم به الدولة أو الجهة التي
المادة (12) : على كل صندوق أن يخصص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه وذلك فيما عدا الفائض الاحتياطي الذي ي
المادة (13) : يجب أن يكون لكل صندوق ميزانية سنوية وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمة تتناول
المادة (14) : على رئيس مجلس إدارة الصندوق أن يقدم للمؤسسة المصرية العامة للتأمين خلال الشهر التالي لإقرار الميزان
المادة (15) : يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل خمس سنوات على الأكثر بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين ويتناول هذا ا
المادة (16) : على المسئولين عن إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف المشتركين جميع البيانات الواجب تقديمها إلى المؤسسة
المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية للصندوق من الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات الم
المادة (18) : تدعى الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للصندوق وذلك للنظر
المادة (19) : تبلغ المؤسسة المصرية العامة للتأمين بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأق
المادة (20) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم يتكامل العدد أجل
المادة (21) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا المسائل الخاصة بتقرير
المادة (22) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو ر
المادة (23) : ويجب أن يكون لكل صندوق مجلس إدارة ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات وكيفية اختيار
المادة (24) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولا يجوز ا
المادة (25) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للجمعية العمومية أن تقرر منح مكافأة لكل من رئيس مجلس الإد
المادة (26) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويتجدد ا
المادة (27) : يتولى مجلس الإدارة شئون الصندوق وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل يحقق أغراض الصندوق في حدود أحكام هذا
المادة (28) : لرئيس المؤسسة المصرية العامة للتأمين دعوة مجلس الإدارة للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك ويحدد لذلك بكتا
المادة (29) : يجوز لمجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين حل مجلس الإدارة إذا تبين له أن المجلس لا يسير وفقا
المادة (30) : يجوز لصناديق التأمين الخاصة أن تطلب تحويل أموالها والتزاماتها إلى صندوق آخر أو أكثر مسجل طبقا لأحكا
المادة (31) : يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين شطب تسجيل الصندوق في الأحوال الآتية: (1) إذا
المادة (32) : في حالة حل الصندوق أو تصفيته يؤول صافي أمواله إلى الأعضاء في تا
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جن
المادة (34) : يعاقب رئيس مجلس إدارة الصندوق بغرامة لا تجاوز المائة جنيه ولا تقل عن عشرين جنيها في حالة التأخير في
المادة (35) : يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الصندوق مسئولين في أموالهم الخاصة عن تعويض كافة
المادة (36) : للمؤسسة المصرية العامة للتأمين أن تقرر إغلاق مقر الصندوق وفروعه أو إحداها لمدة قابلة للت
المادة (37) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوب
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : لا يجوز لغير الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام الأخر
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام منح الت
المادة (2) : يقصد بالعبارات التالية في تطبيق أحكام القانون المرافق المعنى المحدد أمام كل منها: (أ) بمرفق النقل
المادة (2) : لا يجوز تخويل الملتزم احتكار نقل الركاب على خطوط معينة، ويكون لوزير النقل الترخيص لغير الملتزم في ن
المادة (3) : لا يجوز منح الالتزام إلا لشركة منشأة طبقا لأحكام القانون رقم (26) لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة
المادة (3) : لا تسري على مشروعات النقل العام للركاب بالسيارات التي تدار بطريق الالتزام تطبيقا لأحكام القانون الم
المادة (4) : تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من
المادة (4) : يجب أن يكون رأس مال الملتزم طوال مدة الالتزام مملوكا لمصريين منفردين أو بالمشاركة مع رأس مال عربي أ
المادة (5) : تستثنى الشركات التي يكون غرضها إدارة مرفق من مرافق النقل العام للركاب بالسيارات بطريق الالتزام من أ
المادة (5) : تلغى من القوانين المبينة فيما يلي المواد المحددة قرين كل منها: (أ) المادة (3) من القانون رقم 22 لس
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (6) : لا يجوز منح الجمعيات التعاونية التزام بإدارة مرفق من مرافق النقل العام للركاب بالسيارات إلا إذا كان
المادة (7) : وزير النقل هو الوزير المختص، ووزارة النقل هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية المن
المادة (8) : يكون لوزارة النقل ممثل واحد في كل مجلس من مجالس إدارة الشركات والجمعيات التعاونية المنصوص عليها في
المادة (9) : ينتفع الملتزم الخاضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والم
المادة (10) : لا يجوز للملتزم أن يتنازل عن أي حق أو التزام يكون ناشئا عن التزامه بالمرفق أو أن يتنازل عن تسيير كل
المادة (11) : لا يجوز منح الالتزام إلا بقانون. وفيما عدا مرافق النقل العام للركاب بالسيارات بإقليم القاهرة الكبر
المادة (12) : لا يجوز في جميع الأحوال، منح الالتزام إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات
المادة (13) : تحدد السلطة مانحة الالتزام في شروط المزايدة أو الممارسة قيمة التأمين النقدي الذي يلتزم مقدم العطاء
المادة (14) : تحدد السلطة مانحة الالتزام في شروط المزايدة أو الممارسة الأحكام الخاصة بضمان سلامة الركاب وأمنهم ور
المادة (15) : يجب أن يستوفي صاحب العطاء المقبول خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إبلاغه بقبول عطائه، جميع الاشتر
المادة (16) : لا يجوز منح الالتزام لمدة تزيد على عشرين سنة ميلادية ويح
المادة (17) : يجب أن تكون جميع السيارات المستخدمة في تنفيذ الالتزام مملوكة للملتزم وجديدة عند بدء تشغيلها في المر
المادة (18) : يجب على الملتزم أن يسير فعلا على كل خط من الخطوط الملتزم بها العدد المحدد في وثيقة الالتزام بخلاف ا
المادة (19) : للملتزم أن يطلب من السلطة مانحة الالتزام تعديل عدد السيارات العاملة على كل خط في ضوء اعتبارات ال
المادة (20) : يجوز النص في قرار منح الالتزام على حق السلطة مانحة الالتزام في أن تفرض على الملتزم زيادة عدد السيار
المادة (21) : لا يجوز للملتزم أن يقوم بتشغيل أي سيارة قبل التأمين عليها على حسابه لدى إحدى شركات التأمين المصرية،
المادة (22) : يجب على الملتزم تسيير السيارات على خط السير المحدد لكل خط من خطوط الأتوبيس وللسلطة مانحة الالتزام أ
المادة (23) : لا يحق للملتزم المطالبة بأي تعويض إذا حدث اضطراب أو انقطاع في تسيير بعض الخطوط موضوع الالتزام بسبب
المادة (24) : يجوز للملتزم التعاقد على وضع إعلانات على التذاكر أو على السيارات أو بداخلها أو في مواقفها أو على ال
المادة (25) : على الملتزم القيام بأعمال الصيانة اللازمة للسيارات على الوجه الأكمل وأن يقوم بجميع ما تتطلبه من إصل
المادة (26) : يجب على الملتزم أن يستبعد من الخدمة فورا كل سيارة تقرر السلطة مانحة الالتزام أنها أصبحت في حا
المادة (27) : على الملتزم أن يمسك دفتر في كل مستودع أو جراج تعتمد صفحاته السلطة مانحة الالتزام على أن تدون فيه با
المادة (28) : فيما عدا الامتعة الشخصية التي تكون في صحبة الركاب، لا يجوز السماح بنقل بضائع أو مهمات في
المادة (29) : يجوز للسلطة مانحة الالتزام تعيين مفتشين تصدر لهم بطاقات معتمدة من هذه السلطة ومختومة بخاتم الملتزم
المادة (30) : الملتزم مسئول عن جميع الحوادث والأضرار التي تنشأ عن استغلال الالتزام، وعن أفعال مستخدميه وعماله،
المادة (31) : لا يجوز للملتزم بأي حال من الأحوال أن يحول أو يتنازل عن الإيرادات الخاصة بالمرفق أو يستغلها أو يستث
المادة (32) : إذا حدث أثناء مدة الالتزام أي مساس بأمن الركاب أو سلامتهم أو ما يعرض مصالح طالبي الخدمة للخطر بسبب
المادة (33) : للسلطة مانحة الالتزام اتخاذ ما تراه ملائما من تدابير لمراقبة إنشاء المرفق وتشغيله من النواحي الفنية
المادة (34) : مع مراعاة الاختصاصات المقررة للسلطة مانحة الالتزام طبقا لأحكام هذا القانون ووثيقة الالتزام، لا يجوز
المادة (35) : يؤدي الملتزم للسلطة مانحة الالتزام إتاوة سنوية تقدر بنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الناتجة من استغ
المادة (36) : يتكون الإيراد الذي تحسب على أساسه الإتاوة المنصوص عليها في المادة السابقة من جميع الإيرادات الناتجة
المادة (37) : على الملتزم أن يستنزل سنويا من الإيراد الكلي مبلغا يخصص لإنشاء احتياطي لتجديد السيارات ومعدات وآلات
المادة (38) : يجب النص في وثيقة الالتزام على الحد الأقصى لأرباح الملتزم السنوية على أن تحسب بنسبة مئوية من المبلغ
المادة (39) : لا يجوز للملتزم تحصيل أجرة تزيد قيمتها على القيمة التي تحددها وثيقة الالتزام ويجوز في أي وقت تقسيم
المادة (40) : على الملتزم تحصيل الأجرة المقررة من جميع الركاب دون أي تمييز بينهم. ويجوز له صرف اشتراكات للجمهور
المادة (41) : إذا طرأت ظروف غير متوقعة لابد للملتزم أو للسلطة مانحة الالتزام فيها، وترتب عليها الإخلال بالتوازن ا
المادة (42) : يجب أن تكون جميع مكاتبات ومطبوعات الملتزم ومحرراته الخاصة بإدارة العمل باللغة العربية. وعلى الملتز
المادة (43) : على الملتزم استخدام العدد الكافي من العاملين اللازمين للإدارة والتشغيل بما يؤدي إلى استمرار تشغيل ا
المادة (44) : لا يجوز للملتزم تشغيل أي عامل إلا بعد اجتيازه فحصا طبيا أمام طبيب يحدده الملتزم وتوا
المادة (45) : يشترط فيمن يعين لدى الملتزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
المادة (46) : يجب على الملتزم أن يوفر للسائقين والمحصلين والنظار والمفتشين كل مدة لا تزي
المادة (47) : يضع الملتزم لائحة تأديبية بالجزاءات التي توقع على العمال الذين يستخدمهم في الإدارة والتشغيل في حدود
المادة (48) : تودع حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العاملين في أحد بنوك القطاع العام ويفتح لها حساب خاص ولا يج
المادة (49) : يتم الفصل في المنازعات التي تقوم بين الملتزم و
المادة (50) : يتم توزيع نسبة من الأرباح السنوية الصافية الناشئة من استغلال الالتزام على مستخدمي وعمال الملتزم طبق
المادة (51) : إذا أخل الملتزم بأحد الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص المتقدمة أو لم ينفذ الأوامر الصادرة إلي
المادة (52) : ينقضي الالتزام بانقضاء مدته. وتؤول إلى السلطة مانحة الالتزام بمجرد انقضائه دون أي مقابل أو تعويض ك
المادة (53) : ينقضي الالتزام في حالة إفلاس الملتزم، وفي هذه الحالة تؤول إلى السلطة مانحة الالتزام جميع المبالغ وا
المادة (54) : على الملتزم عند انتهاء مدة الالتزام أن يدفع إلى الجهة المختصة جميع المبالغ المستحقة للعاملين في الم
المادة (55) : يجوز إسقاط الالتزام في الأحوال الآتية: (1) إذا تأخر الملتزم عن أداء الإتاوة أو أي جزء منها في المي
المادة (56) : يجوز للسلطة مانحة الالتزام أن تقرر استرداده بعد انقضاء ثمان سنوات على الأقل من تاريخ بدايته بعد إخط
المادة (57) : للسلطة مانحة الالتزام خلال الخمس السنوات الأخيرة من مدة الالتزام أن تستولي بالطريق الإداري على إيرا
المادة (58) : إذا انقضى الالتزام قبل انقضاء مدته بسبب غير استعمال السلطة مانحة الالتزام
المادة (59) : لا تعتبر السلطة مانحة الالتزام خلفا للملتزم إذا
المادة (60) : على الملتزم تنفيذ أحكام قوانين ولوائح المرور والصحة العامة والأمن العام وغيرها من القوانين واللوائ
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 56 لسنة 1975 صدر القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن التصرف بالم
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 56 لسنة 1975 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 15 من
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (1) مكررا (أولا) إلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في ا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن