تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 56 لسنة 1975 صدر القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن التصرف بالمجان في بعض العقارات المملوكة للدولة والنزول عن بعض أموالها المنقولة. وقد حدد القانون الإدارة القانونية التي يتم بها هذا التصرف بأن جعلها بقرار من الوزير المختص إذا لم تجاوز قيمة المال المتنازل عنه ألف جنيه وذلك بهدف تخفيف العبء عن رئاسة الجمهورية كما جاء بمذكرته الإيضاحية. كما صدر القانون رقم 351 لسنة 1959 فأجاز للوزير المختص إهداء أموال الدولة المنقولة بقرار منه في حدود مائة جنيه في السنة المالية دون الرجوع للجنة المالية بوزارة المالية والاقتصاد. وبالنظر إلى تطور مستويات الأسعار في أصناف الأسلحة والذخيرة والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة فقد أصبح حد الألف جنيه المشار إليه لا يمثل ذلك القدر الذي يفي بالغرض منه في الوقت الحاضر. وبالنظر إلى الثورة الإدارية التي تتجه إليها الدولة والتطور الشامل في القوانين واللوائح وتبسيط الإجراءات وتحميل كل جهاز بالدولة قسطه الوافي من المسئولية. هذا إلى ما تفرضه السياسات الحالية للدولة واتجاهات التقارب والانفتاح مع العالم الخارجي من ضرورة التنازل عن بعض أموال الدولة المنقولة من أسلحة وذخيرة ومعدات خاصة بالقوات المسلحة لبعض الدول والجهات الخارجية تدعيماً لسياسة الانفتاح والتقارب. لذلك كله فقد أعد مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون ينص على إضافة مادة جديدة برقم (1) مكرراً (أولاً) إلى القانون 29 لسنة 1958 المشار إليه تجيز لوزير الحربية أن يصدر القرار بالتصرف أو بالتأجير إذا لم تجاوز قيمة المتنازل عنه خمسين ألف جنيه، كما يجيز له أيضاً إهداء أموال الدولة المنقولة بقرار منه وذلك في حدود ألف جنيه في السنة المالية الواحدة. ويتشرف وزير الحربية برفع مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية إلى السيد رئيس الجمهورية - رجاء في حالة الموافقة عليه التفضل بإحالته إلى مجلس الشعب تمهيداً لإصداره.
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 56 لسنة 1975 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 15 من فبراير سنة 1975 مشروع هذا القانون إلى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، فنظرته اللجنة في اجتماعها بتاريخ 14 من أبريل سنة 1975 حضره السيد قطب إبراهيم، وكيل أول وزارة المالية والسيد اللواء أحمد علي عبد الرحيم سكرتير عام وزارة الحربية والسيد العميد بحري صلاح عزب والعقيد عبد الوهاب خورشيد مندوبين عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نصوص القانون رقم 29 لسنة 1958 الذي يجرى تعديله بمشروع القانون المعروض، والرجوع إلى القوانين السابق صدورها بشأن تعديل هذا القانون أرقام 204 لسنة 1958 و251 لسنة 1959 و25 لسنة 1962 و10 لسنة 1969. وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي أدلى بها مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء بشأنها، تعرض اللجنة تقريرها عنه فيما يلي: تقوم الحكومة في بعض الأحيان بالتصرف بالمجان في بعض العقارات المملوكة للدولة وبالنزول عن بعض أموالها المنقولة ويتم التنازل أو التصرف تقديراً للظروف التي اقتضت هذا الإجراء، ومن أهم الحالات التي تتم، الإيجار بأجر اسمي يقل عن أجر المثل أو النزول عن مال منقول دون مقابل وقد رئي وضع تنظيم وضوابط تحكم هذه التصرفات، لذلك صدر القانون رقم 29 لسنة 1958 متضمناً قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة، أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل، وحرص المشروع على النص في المادة الأولى على المبدأ العام الذي يحكم هذه التصرفات وهو أن التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة جائز إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بشرط أن يكون القصد من التصرف تحقيق غرض غير ذي نفع عام. كما عنيت هذه المادة بتحديد الأداة القانونية التي يتم بها التصرف أو التأجير فجعلتها قراراً يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص - بعد موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية إذا جاوزت قيمة المتنازل عنه ألف جنيه وذلك حتى تتحقق اللجنة المالية من دواعي التصرف وصحته ومعرفة نوعياته، أما إذا لم تجاوز القيمة القدر المذكور فيصدر القرار من الوزير المختص تحقيقاً للسرعة ولعدم تركيز الأعباء في رئاسة الجمهورية، خاصة في مثل هذه الأحوال المحدودة الأهمية. وقد أدخل على هذا القانون عدد من التعديلات في صورة استثناءات من أحكام المادة الأولى منه، بغرض التيسير وتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالتصرف في بعض الأموال المنقولة كالكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات الثقافية، بجعل التصرف فيها يصدر من الوزير المختص دون الرجوع إلى اللجنة المالية تحقيقاً للسرعة الواجبة في مثل هذه الأحوال وتحميلاً لكل وزارة لقسطها من المسئولية في تقدير الأساس الذي بسببه يتم التنازل أو الإهداء لهذه الأصناف. ولا يهمنا من هذه التعديلات في مجال المشروع المعروض، إلا التعديل الذي استحدثته الفقرة الثانية من المادة (1) مكررا التي أضيفت إلى القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه بموجب القانون رقم 251 لسنة 1959 والقانون رقم 25 لسنة 1962، والتي نصها "كما يجوز إهداء أموال الدولة المنقولة بقرار منه (يقصد الوزير المختص) وذلك في حدود مائة جنيه في السنة المالية الواحدة". ونظراً لأن سياسة الانفتاح والتقارب التي تنتهجها الدولة حالياً تستلزم التنازل عن بعض أموال وزارة الحربية المنقولة كالأسلحة والذخائر والمعدات والمؤن الخاصة بالقوات المسلحة. ونتيجة لتطور الأسعار العالمية واتجاهها إلى الارتفاع، وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار أصناف الأسلحة والذخائر والمؤن ومعدات القوات المسلحة فقد أصبح الحد الأقصى الوارد في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1958 موضوع التعديل المعروض، وهو ألف جنيه لما يجوز إهداءه في السنة المالية الواحدة، لا يمثل القدر الذي يفي بالغرض المستهدف من عمليات الإهداء لهذه الأصناف في الوقت الحالي تدعيماً لسياسة الانفتاح والتقارب مع العالم الخارجي. لكل هذه الأسباب تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرراً (أولاً) نصها كالآتي "استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة (1) والفقرة الثانية من المادة (1) مكرراً يجوز لوزير الحربية إصدار قرارات التصرف بالمجان والتأجير بإيجار أقل من أجر المثل إذا لم تجاوز قيمة المتنازل عنه خمسين ألف جنيه، كما يجوز له إهداء أموال الدولة المنقولة وذلك في حدود ألف جنيه في السنة المالية الواحدة". وبذلك يكون التعديل قد رفع الحد الأقصى لما يجوز التصرف فيه بالمجان في مال من أموال الدولة أو تأجيره بأقل من أجر المثل بقرار يصدر من وزير الحربية إلى خمسين ألف جنيه بعد أن كان ألف جنيه فقط. كما أن التعديل قد رفع الحد الأقصى لما يجوز للوزير إهداؤه من أموال الدولة المنقولة، بقرار منه، إلى ألف جنيه بدلاً من مائة في السنة المالية الواحدة. ونظراً لأن الحكومة لم تقم في مشروعها المعروض بحصر وتحديد نوعيات الأصناف والأشياء التي أجاز المشروع إهدائها من متعلقات القوات المسلحة، فقد رأت اللجنة ضرورة تعديل صياغة المادة بحيث تتضمن تحديداً لهذه الأصناف على سبيل الحصر وهي الأسلحة والذخائر والمؤن والمعدات المتعلقة بالقوات المسلحة. كما رأت اللجنة إضافة بعض الكلمات التي أشار مندوب الحكومة إلى أنها سقطت من المشروع الذي كانت الوزارة قد أعدته وأرسلته إلى اللجنة العليا للتخطيط السياسي، وهي كلمة "اسمي" التي كانت واردة في النص بعد كلمة "بإيجار" وكلمة "أو" قبل عبارة "أقل من أجر المثل...." حتى تتفق وعبارات نص المادة الأولى من القانون 29 لسنة 1958 موضوع التعديل بالمشروع المعروض. وبذلك تكون الصياغة النهائية للمادة الواردة بالمشروع المعروض على الوجه التالي: "استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة (1) والفقرة الثانية من المادة (1) مكرراً، يجوز لوزير الحربية إصدار قرارات التصرف بالمجان بإيجار اسمي أو أقل من أجر المثل إذا لم تجاوز قيمة المتنازل عنه خمسين ألف جنيه، ويجوز بقرار من وزير الحربية إهداء أموال الدولة المنقولة في حدود مائة جنيه في السنة المالية الواحدة، كما يجوز له إهداء أسلحة وذخائر ومؤن ومعدات متعلقة بالقوات المسلحة بما لا يجاوز قيمته ألف جنيه في السنة المالية الواحدة" وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل. ومؤدى ذلك أن النص المعدل يجيز لوزير الحربية إهداء أموال الدولة المنقولة، أياً كان نوعها، بقرار منه في حدود مائة جنيه في السنة المالية الواحدة، أما الأسلحة والذخائر والمؤن والمعدات المتعلقة بالقوات المسلحة فيجوز له إهداؤها بقرار منه أيضاً، في حدود ألف جنيه في السنة المالية الواحدة دون الرجوع إلى اللجنة المالية. واللجنة إذ توافق على المشروع المعروض بعد إجراء التعديلات المشار إليها، ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة د. أحمد أبو إسماعيل
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (1) مكررا (أولا) إلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة, نصها الآتي: مادة 1 مكررا (أولا) - استثناء من حكم الفقرة الثالثة من المادة (1)، يجوز لوزير الحربية إصدار قرارات التصرف بالمجان والتأجير بإيجار إسمي أو أقل من أجر المثل إذا لم تجاوز قيمة المتنازل عنه خمسين ألف جنيه. واستثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (1) مكررا يجوز بقرار من وزير الحربية إهداء أموال الدولة المنقولة في حدود مائة جنيه في السنة المالية الواحدة, كما يجوز له إهداء أسلحة وذخائر ومؤن ومعدات متعلقة بالقوات المسلحة بما لا تجاوز قيمته ألف جنيه في السنة المالية الواحدة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن