بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : استثناء من حكم الفقرة الثالثة من المادة (1), يجوز لوزير الحربية إصدار قرارات التصرف بالمجان والتأجير بإيجار اسمي أو أقل من أجر المثل إذا لم تجاوز قيمة المتنازل عنه خمسين ألف جنيه.
واستثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (1) مكررا يجوز بقرار من وزير الحربية إهداء أموال الدولة المنقولة في حدود مائة جنيه في السنة المالية الواحدة, كما يجوز له إهداء أسلحة وذخائر ومؤن ومعدات متعلقة بالقوات المسلحة بما لا تجاوز قيمته ألف جنيه في السنة المالية الواحدة.
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لوزير التربية والتعليم بقرار منه إهداء الكتب والمطبوعات المختلفة إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد وذلك مهما بلغت قيمة الكتب والمطبوعات المهداة.
المادة (1) : يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل, إلى أي شخص طبيعي أو معنوي، بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام.
ويكون التصرف أو التأجير بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المالية بوزارة الخزانة.
ويصدر بالتصرف أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية إذا جاوزت قيمة المال المتنازل عنه ألف جنيه، ومن الوزير المختص إذا لم تجاوز القيمة القدر المذكور.
المادة (2) : لا تزيد مدة الإيجار بأجرة اسمية أو بأقل من أجرة المثل على ثلاثين سنة ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية أو من الوزير المختص بحسب الأحوال.
أما عقود الإيجار التي تمت قبل العمل بهذا القانون فيجب ألا تزيد مدتها على ثلاثين سنة من تاريخ العمل به وإلا خفضت إلى الحد المذكور.
المادة (3) : يجب بقاء العقار المؤجر وفقا لهذا القانون مخصصا للغرض الذي أجر من أجله طوال مدة الإيجار، فإذا لم يخصص العقار للغرض المذكور اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إعذار.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة