بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) مكررا من القانون 29 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي:
"استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من الوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات المختلفة إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد وذلك مهما بلغت قيمة الكتب والمطبوعات المهداة.
كما يجوز إهداء أموال الدولة المنقولة بقرار منه وذلك في حدود مائة جنيه في السنة المالية الواحدة.
وتصدر القرارات المشار إليها بالنسبة إلى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة من رئيسها.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر