بشأن وضع استثناء وقتي من أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 10 لسنة 1969
نظرا للظروف الحالية والوضع الراهن في محافظة سيناء الأمر الذي يستدعي من الدولة مزيدا من الاهتمام بمواطني هذه المحافظة، أعد مشروع القانون المرافق، وقد نصت مادته الأولى على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة يجوز لوزير الحربية التصرف بالمجان في الأموال المنقولة والمملوكة للدولة إلى مواطني محافظة سيناء في حدود مبلغ معين يحدده هذا القانون.
وذلك حتى تزول آثار العدوان.
وتنص المادة الثانية على العمل بالقانون من تاريخ نشره.
ويتشرف وزير الحربية برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصياغة التي أرتآها مجلس الدولة إلى السيد رئيس الجمهورية لإحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه وحتى تزول آثار العدوان يجوز بقرار من وزير الحربية التصرف بالمجان في الأموال المنقولة المملوكة للدولة إلى مواطني محافظة سيناء وذلك في حدود مبلغ 100.000 جنيه (فقط مائة ألف جنيه).
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة