تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية (تتضمن الاقتراح بمشروع القانون رقم 51 لسنة 1975) تصدر التشريعات في الدولة لحماية المصالح المشروعة فيها متأثرة بنظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وفي ضوء هذا تطورت سياسة التشريع في الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه. وقد أولى الدستور أهمية كبرى لحماية الملكية العامة فنص في المادة 33 منه على أن "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب". وقد كان من الطبيعي أن يتابع المشرع الجنائي التطور الذي حدث في أعقاب صدور قوانين يوليو سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وبإسهام الحكومة في بعضها الآخر لتحقيق سيطرة الشعب على وسائل الإنتاج وبناء المجتمع الإشتراكي فصدر القانون رقم 120 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وكان من أبرز ما تغياه المشرع من هذا التعديل تشديد العقاب على جرائم الاعتداء على المال العام. ثم صدر القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة لمواجهة ما كشف عنه التطبيق من أوجه القصور في حماية الأموال العامة. وقد أعد مشروع القانون المرافق ابتغاء سد الثغرات التي كشف عنها التطبيق بشأن حماية المال العام، وجمعا للأحكام الخاصة بجرائم العدوان على المال العام في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حتى لا تظل متناثرة في أكثر من قانون، هذا فضلا عما هدف إليه المشروع من تحقيق التناسق بين الأحكام المختلفة وكشف الغموض عن بعضها مع الاستهداء في ذلك بما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وبديهي أن المقصود بالأموال العامة في نطاق القوانين الجنائية التي تهدف إلى حمايتها يختلف عن المعنى الفني الدقيق للأموال العامة في حكم القانون المدني والقانون الإداري إذ يخلع المشرع الجنائي صفة المال العام على طائفة من الأموال التي يراها جديرة بحماية خاصة لتعلقها بالمنفعة العامة ولو لم تكن لها هذه الصفة في حكم القوانين الأخرى وانطلاقا من هذا المعنى وسع المشرع في القانون رقم 35 لسنة 1972 المشار إليه المقصود بالمال العام في تطبيق أحكامه، وقد تابع المشروع هذا الاتجاه في المادة 119 فخلع صفة المال العام على ما يكون كله أو بعضه لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات من " أ " إلى " ز " من هذه المادة. وقد تم الاستئناس في صياغة هذا النص بصياغة المادة 87 من القانون المدني فتجنبت صياغة النص على أن يكون المال العام هو المملوك كله أو بعضه لإحدى الجهات المنصوص عليها في تلك المادة وذلك تجنبا للأخذ برأي قاطع فيما إذا كانت هذه الأموال مملوكة لهذه الجهات أو أن هذه الجهات هي مجرد حارسة عليها وذلك على نسق ما اتبعته لجنة مراجعة القانون المدني عند تعديل صياغة المادة 119 من المشروع التمهيدي للقانون المدني والتي أصبحت المادة 67 من القانون المذكور. وتبعا للتوسعة في مدلول المال العام تضمن المشروع في المادة 119 مكررا التوسعة في مدلول الموظف العام كذلك في نطاق تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فلم يقف في شأن تحديد مدلول الموظف العام في نطاق تطبيق أحكامه عند التعريف الضيق للموظف العام في نطاق تطبيق القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين في الدولة، أو عند التعريف الذي وضعته المحكمة الإدارية العليا للموظف العام بأنه الشخص الذي يعين بصفة مستمرة غير عارضة للمساهمة في خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية أو السلطات الإدارية اللامركزية بالطريق المباشر، ولكن اتجه المشرع إلى التوسع في مدلول الموظف العام في نطاق تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فعددت المادة (119) مكررا بالإضافة إلى الموظف العام بالمعنى الضيق كل من اعتبروا موظفين عموميين في نطاق أحكام الباب المذكور يستوي في ذلك أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر. وقد حرص المشروع على النص على سريان أحكامه على رجال السلطة العامة حتى يستند سريان أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات على كل من يتمتع بقسط من السلطة العامة ولو لم يدخل في نطاق العاملين المدنيين في الدولة بالمعنى الضيق. وبديهي أنه يخضع لأحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات كذلك وفقا للنص سالف الذكر رجال القوات المسلحة والشرطة وفرق الأمن والعمد ومشايخ البلاد والمأذونين وغيرهم سواء نظمت أحوالهم الوظيفية تشريعات خاصة أم لا. وأنه وإن كانت جرائم العدوان على المال العام تختلف عن الجرائم الاقتصادية إلا أنها - كالجرائم الاقتصادية - تمثل عدوانا على المصالح الاقتصادية للدولة، ولذلك فقد تم الاستئناس بتوصيات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953 وتوصيات الحلقة الأولى لمنظمة الدفاع الاجتماعي لجامعة الدول العربية سنة 1966 وذلك على نحو ما ستتم الإشارة إليه في موضعه. وفيما يلي بيان بأهم الأحكام التي تضمنها المشروع: 1 - تضمن المشروع في مادته الأولى تعديلا للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فصلا عن جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام فاستبدل بعنوان الباب المذكور عنوان "اختلاس المال والعدوان عليه والغدر" كما استبدل بأحكام ذلك الباب الأحكام الواردة في المشروع. 2 - تضمن المشروع تعديل المادة 112 من قانون العقوبات وإذ كان يشترط لوقوع جريمة الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات أمران أولهما يتعلق بصفة الجاني إذ لا تقع هذه الجريمة إلا من موظف عام، والثاني أن يكون المال المختلس مسلما به بسبب وظيفته، فقد رؤى تعديل صياغة المادة 112 سالفة الذكر على نحو يتحقق معه وقوع جريمة الاختلاس إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف بسبب الوظيفة يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت إليه تسليما ماديا أو أن توجد بين يديه بمقتضى وظيفته وذلك طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وغني عن البيان أنه لا يشترط أن يكون الشيء المختلس مما يمكن تقويمه بالنقود فقد يكون للشيء المختلس قيمة أدبية، كما لا يشترط أن يكون الشيء المختلس خاصا بالدولة أو بإحدى الجهات المبينة في المادة 119 فقد يكون مملوكا للأفراد كالخطابات التي سلمها أصحابها إلى موظف البريد. وإذ يتسع مدلول النص للعقاب على اختلاس الموظف العام للأوراق والسندات والسجلات والدفاتر وأوراق القضايا ومحاضر الشرطة فقد رؤى ألا يتم العقاب على ذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية في المادة 152 من قانون العقوبات والتي نصت المادة الثالثة من المشروع على إلغائها. ومن الجدير بالذكر أن الصياغة الواردة في المشروع للمادة 112 من قانون العقوبات قد تضمنت وضع ظرف مشدد جديد لجريمة الاختلاس وهو ارتباط هذه الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة لمواجهة الحالات التي يلجأ فيها الجاني إلى التزوير أو استعمال المحرر المزور لستر الاختلاس وذلك لاستبعاد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة لتصبح العقوبة المقررة للجريمة بظرفها المشدد هي الأشغال الشاقة المؤبدة. 3 - وقد تضمنت المادة 113 بصياغتها الواردة في المشروع ظرفا مشددا جديدا لجريمة الاستيلاء بغير حق على أموال أو أشياء لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة تنسيقا بين أحكامها وأحكام لمادة 112 بصياغتها الجديدة في المشروع. كما استحدث المشروع في المادة 113 من قانون العقوبات فقرة أخيرة لعقاب الموظف العام الذي يستولي بغير حق على مال خاص تحت يد جهة من الجهات المعتبر مالها من الأموال العامة أو يسهل ذلك لغيره كموظف البنك الذي يستولي على مجوهرات فرد من الأفراد مودعة خزانة مؤجرة لهذا الفرد، حين لا يكون أمر هذه الخزانة معهودا به إلى ذلك الموظف، وإلا توافرت أركان جناية الاختلاس. وغني عن البيان في مجال تطبيق هذه المادة أن الاستيلاء على النقود والمثليات بنية ردها يحقق قصد تملكها وتتوافر به جريمة الاستيلاء. 4 - وقد عدلت صياغة المادة 113 مكررا من قانون العقوبات بما يقصرها على الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة لشركات المساهمة والمديرين والعاملين بها نظرا لأن المادتين السابقتين قد امتد تطبيقهما ليشمل العاملين بالجهات الأخرى الواردة في نص المادة 113 مكررا صياغته الحالية وذلك بعد التوسع في تحديد مدلول الموظف العام وفقا لأحكام المادة 119 مكررا بصياغتها الواردة في المشروع. وقد روعي في تقدير العقوبة قصر نطاق تطبيق النص في صياغته الواردة في المشروع على العاملين بجميع طوائفهم في شركات المساهمة. 5 - أما بالنسبة للجريمة التي يرتكبها الموظف العام بتحصيل أو أخذ أو طلب ما يزيد على المستحق من الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها مع علمه بذلك فقد أبقى المشروع على صياغتها الحالية في المادة 114 من قانون العقوبات. 6 - وقد أضيفت مادة جديدة برقم 114 مكررا لمعاقبة الموظف الذي يقصر في واجبات وظيفته ويترتب على تقصيره سقوط حق الدولة أو أي من الهيئات أو الجهات المنصوص عليها في المادة 119 في تحصيل أي من المبالغ سالفة الذكر. 7 - يولي التشريع الجنائي المقارن اهتماما خاصا بجريمة التربح "أنظر المادة 117 من قانون العقوبات الفرنسي معدلة بالقانون الصادر 23 ديسمبر سنة 1960 والمادة 324 من قانون العقوبات الإيطالي". وقد حلت الصياغة الواردة في المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات محل المادتين 115 و116 من قانون العقوبات في صياغتهما الحالية مع التوسعة في مجال أعمالها بتحريرها من القيود الواردة في المادتين سالفتي الذكر. وعلى ذلك فإن جريمة التربح في صورتها الواردة في المشروع تتسع لتشمل حالة كل موظف عام أيا كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره، بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته. ومن المعلوم أن النشاط الإجرامي للجاني يتحقق سواء حصل على فائدة من ربح أو منفعة أو حاول الحصول عليها، ولما كانت المحاولة لا ترقى إلى مرتبة الشروع فإن النشاط الإجرامي للجاني يتحقق في حالة المحاولة ولو لم تصل أفعاله إلى مرتبة البدء في التنفيذ. وتقع الجريمة كذلك سواء حصل الموظف لنفسه على الربح أو المنفعة أو حاول الحصول على أي منهما بطريق مباشر أو غير مباشر ولا يشترط لتحقق هذا النشاط أن يحصل الجاني بالفعل على الربح أو المنفعة أثناء مباشرته العمل المكلف به بل يستوي أن يحصل على الربح أو المنفعة بعد الانتهاء من هذا العمل أو أن يكون الحصول على أي منهما رهنا بتنفيذ اتفاق لم ينفذ بعد، أو أن يأمل الموظف في الحصول على الربح أو المنفعة دون أن يتحقق أمله. ومن الجدير بالذكر أنه لا عبرة بقيمة المنفعة التي يتم الحصول عليها أو تقع المحاولة للحصول عليها فيستوي أن يكون للمنفعة مظهر مالي أو اقتصادي أو أن تحقق فائدة اعتبارية. ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال الوظيفة، وسواء كان ذلك في مرحلة تقرير العمل الذي يستغله الموظف أو في مرحلة المداولة في اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه. 8 - ونظرا لأن الدولة تستغل جانبا لا يستهان به من المال العام في توزيع السلع على الجمهور حتى تكفل عدالة توزيعها بين المواطنين وحتى لا يكون الجمهور تحت رحمة تجار القطاع الخاص إذا قل المعروض من السلع في الأسواق، فقد استحدث المشروع في المادة 116 العقاب على مسلك شائع هو أن يخل الموظف عمدا بنظام توزيع سلعة عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين. وتضمن النص المذكور في فقرته الثانية ظرفا مشددا مؤداه تشديد العقوبة من السجن إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته وتقرير ما إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أمر متروك لتقدير المحكمة وفقا لظروف الحال. 9 - أما صياغة المادة 116 مكررا في المشروع فهي تتناول الجريمة التي يعالجها قانون العقوبات الحالي في المادة 116 مكررا أ، وقد شدد المشروع العقاب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى من السجن الذي لا تزيد مدته على سبع سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إلى الأشغال الشاقة المؤقتة. كما خصصت فقرة ثانية من النص لحالة كون الضرر الناشئ عن الفعل غير جسيم فأجير في هذه الحالة توقيع عقوبة السجن. وإزاء تشديد العقوبة في الفقرتين الأولى والثانية فقد حذفت الفقرة الثالثة من النص الحالي إذ أصبحت الجريمة في أدنى صورها معاقبا عليها بالسجن. 10 - ونظرا لأن القانون الحالي يعاقب على الإضرار العمدي كما يعاقب على حدوث الضرر الجسيم نتيجة خطأ الجاني الجسيم ولا يواجه مقارفة الفعل العمدي الذي قد يؤدي إلى حدوث الضرر فقد استحدث المشروع في صياغة الفقرة الأولى من المادة 116 مكررا حكما جديدا جرم به سلوك الموظف الذي لا يتعمد الإضرار وإنما يأتي عمدا فعلا من شأنه الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال. وقد روعي في تجريم هذا السلوك توقع الضرر من ورائه وإن لم ينصرف قصد الجاني إلى إحداث هذا الضرر. 11 - أما صياغة المادة 116 مكررا ب في المشروع فقد استبعدت شرط الخطأ الجسيم لتوافر أركان الجريمة التي يعالجها النص، لما كشف عنه العمل من تعذر إثبات جسامة الخطأ وأصبح يكفي لوقوع الجريمة إلى جانب الضرر الجسيم مجرد الخطأ الذي يفضى إليه. وقد رفعت الحدود القصوى للغرامة في النص المذكور حتى تتناسب مع التطور الذي حدث في قيمة النقود. 12 - ونظرا لأنه قد رؤى من الأوفق إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 المشار إليه فقد نقلت بعض صور الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكامه إلى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بعد أن أتاح تعديل عنوانه تضمينه بعض صور الجرائم التي تمثل عدوانا على المال العام. وانطلاقا من هذا المعنى فقد أعدت صياغة المادة 116 مكررا جـ في المشروع لتحل محل المادة 5 من القانون رقم 35 لسنة 1973 وهي جريمة الإهمال في صياغة أو استخدام مال من الأموال العامة مع التعديل فيها بحذف حالة نشوء ضرر جسيم نتيجة إهمال الموظف إذ تناولت المادة 116 مكررا ب في المشروع العقاب على هذه الحالة. 13 - وقد استحدث المشروع في المادة 116 مكررا د مسئولية المختص بالإدارة أو الرقابة إذا أخل بواجبه مما تسبب عنه وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجعل المشروع في المادة الرابعة منه تحريك الدعوى عن هذه الجريمة متوقفا على قرار من النائب العام أو المحامي العام ضمانا للموظف نفسه. ويشترط لتطبيق هذا النص ثلاثة شروط أولها وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وثانيهما أن يثبت أن المختص بالإدارة أو الرقابة قد أخل بواجبه وثالثهما أن تقوم رابطة السببية بين تلك الجريمة وهذا الإخلال بالواجب فإذا قام المختص بالإدارة أو الرقابة بواجبه ومن ذلك وقعت الجريمة فلا مسئولية عليه. وقد عمد المشروع إلى إطلاق المسئولية على كل مسئول عن الإدارة أو الرقابة فلم يحددها بالرقابة المباشرة أو غير المباشرة ما دام مناط الأمر قيام رابطة السببية بين الإخلال بالواجب ووقوع الجريمة وحتى لا تقتصر المسئولية في النهاية على صغار المشرفين. 14 - وبالنسبة للصياغة الواردة في المشروع للمادة 116 مكررا هـ فهي تقابل المادة 116 مكررا من قانون العقوبات وقد رؤى توسيع نطاق أعمالها وتشديد العقاب على مخالفة أحكامها. وجدير بالإشارة أن عقد التوريد الذي ورد في النص ليس عقدا قائما بذاته وإنما هو عبارة عن التزام يتضمنه عقد آخر. وقد يكون هذا العقد بيعا حينما يتعهد البائع بتسليم المبيع أو توريده في الزمان والمكان المتفق عليهما بالعقد، وقد يكون التوريد على وجه المقاولة إذا كان الصانع يقوم بتوريد سلعة ما يقوم بتصنيعها مقابل مبلغ من المال متى كانت قيمة العمل تفوق قيمة الخامة التي جرى تصنيعها وإلا فإن التوريد يكون على وجه البيع لا المقاولة". وقد يكون التوريد على سبيل الإيجار أو على سبيل العارية. وقد استحدث في المشروع نص الفقرة الثالثة لمواجهة الحالة التي يتم فيها استعمال أو توريد مواد مغشوشة أو فاسدة فأقام المشروع قرينة مؤداها مسئولية المورد أو المستعمل ما لم يثبت أنه لم يكن من مقدوره القيام بالغش أو الفساد. 15- أما الصياغة الواردة في المشروع للمادة 117 فقد استحدث فيها نص الفقرة الثانية للعقاب على حالات استخدام العمال سخرة أو حالات احتجاز كل أو بعض أجورهم بغير مبرر إذا لم يكن الجاني موظفا عاما وكان العمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119. 16 - وأضيف نص المادة 117 مكررا ليقرر عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لكل موظف عام يضع النار عمدا أو يخرب أو يتلف أموالا ثابتة أو منقولة أو أوراقا أو غيرها لإحدى الجهات التي يعمل بها أو يتصل بها، بحكم عمله أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة. ويشكل هذا النص بداية حالة إتلاف الأوراق أو السجلات أو المستندات أو الدفاتر التي تقع من الموظف الحافظ عليها والمعاقب عليها حاليا بمقتضى الفقرة الثانية في المادة 152 من قانون العقوبات وقد تم إلغاء هذه الفقرة في المادة الرابعة في المشروع نظرا لأنه رؤى تشديد العقاب على ارتكاب هذه الجريمة. كما قرر النص عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لمن يضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها لجهة يعتبر مالها من الأموال العامة أو يخرب عمدا شيئا من ذلك أو يتلفها بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكررا، 116 مكررا، أو لإخفاء أدلتها، وهي جرائم الاختلاس، والاستيلاء، والإضرار العمدي بالأموال أو المصالح. ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنه يحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها أو خربها أو أتلفها. 17- وقررت المادة 118 أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكررا,116 مكررا أ فقرة ثانية، 117 فقرة أولى، وهي جرائم الاختلاس والاستيلاء وطلب أو أخذ ما ليس مستحقا من رسوم أو غرامات أو عوائد أو ضرائب أو نحوها، والتربح، والإخلال المتعمد بنظام توزيع السلع, والإضرار المتعمد بالأموال أو المصالح، والارتكاب المتعمد لفعل من شأنه الإضرار بها إذا نجم عنه الضرر بالفعل، واستخدام الموظف العام لعمال سخرة، يعزل الجاني من وظيفته أو يفقد صفته، كما يحكم في الجرائم المذكورة بالمواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115 وهي جرائم الاختلاس والاستيلاء وطلب أو أخذ ما ليس مستحقا والتربح، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه الجاني أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه. 18- وقد استحدث المشروع في المادة 118 مكررا من قانون العقوبات قائمة بالتدابير التي يمكن الحكم بها كلها أو بعضها حسب الأحوال في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وقد اقتبس بعض هذه التدابير مما انتهى إليه المؤتمر السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953 ومن توصيات الحلقة الأولى لمنظمة الدفاع الاجتماعي لجامعة الدول العربية سنة 1966 ومما اتبعته بعض الدول كيوغوسلافيا وألمانيا وهولندا وسويسرا في بعض الجرائم التي تمس المصالح الاقتصادية للدولة. 19- ومن البديهي أنه في الحالات التي تستوجب ظروفها رأفة القضاة بالجاني تطبق المادة 17 من قانون العقوبات ومؤداها إمكان النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الحبس الذي لا ينقص عن ستة شهور وبعقوبة السجن إلى الحبس الذي لا ينقص عن ثلاثة شهور، كما أنه من الممكن شمول هذا الحبس بوقف التنفيذ. 118 مكررا (أ) لكي تجيز للمحكمة إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه، أن تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها، بعقوبة الحبس، الذي يهبط بالتالي إلى أقل من ثلاثة شهور، أو بواحد أو أكثر مما نصت عليه المادة 118 مكررا من تدابير. وأوجبت الفقرة الثانية من المادة نفسها، أن تقضي المحكمة بالمصادرة والرد في جميع الأحوال إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه منفعة أو ربح. وأجاز المشروع في المادة الرابعة منه التي تتضمن إضافة مادة جديدة برقم 160 مكررا إلى قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام أو المحامي العام إذا تحققت شروط الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا (أ) أن يحيل الدعوى إلى محكمة جنح مختصة لتقضي فيها وفقا لأحكام المادة 118 مكررا (أ) المشار إليها. 20- ولما كانت جرائم الاختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر، فقد رؤى تلمسا سبيل التخبير بها وإماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 118 مكررا ب، كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الإبلاغ بعد تمام الجريمة وإنما قبل اكتشافها. وأجازت المادة عينها الإعفاء من العقوبة كذلك حتى إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائي فيها. مكررا أن يتوافر فضلا عما تقدم من الشروط، شرط إضافي هو أن يؤدي الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة. وأجازت المادة كذلك أن يعفى من العقاب المخفي للمال المتحصل من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات إذا أبلغ عن الجريمة وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها. 21- أما عن المادتين 111، 119 مكررا الخاصتين بتحديد مدلول المال العام والموظف العام في تطبيق أحكام هذا الباب، فقد وردت الإشارة إليهما فيما تقدم. 22- ولقد تضمن المشروع مادة ثانية تناولت بالتعديل مواضع أخرى من قانون العقوبات للتنسيق بينها وبين ما انتهى إليه المشروع من أحكام جديدة في الباب الرابع من الكتاب الثاني لذلك القانون. فأضيفت المادة 89 مكررا إلى قانون العقوبات في باب الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وهو الباب الثاني من الكتاب الثالث، تعاقب كل من خرب عمدا بأية طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة يعتبر مالها من الأموال العامة طبقا للمادة 119 السالف ذكرها، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا ألحقت الجريمة ضررا جسيما بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. وقضت المادة نفسها بأنه يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي خربها وأنه يجوز إعفاؤه من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم فيها إذا لم يكن من الفاعلين أو المحرضين. 23- وأضيفت المادة 252 مكررا إلى قانون العقوبات في باب الحريق عمدا وهو الباب الثاني من الكتاب الثالث لتعاقب كل من يضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة مملوكة لإحدى الجهات المعتبر مالها من الأموال العامة إذا كان ذلك بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي. وشددت المادة العقوبة إذا ألحقت الجريمة ضررا جسيما بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن الحرب، وقضت بأن يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها وبأنه يجوز الإعفاء من العقوبة بذات الشروط التي تضمنتها المادة 89 مكررا المتقدم بيانها. 24- كما أضيفت إلى قانون العقوبات في باب التخريب والتعييب والإتلاف وهو الباب الثالث عشر، من الكتاب الثالث، مادة برقم 361 مكررا (أ) لتعاقب بالسجن كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام. 25- وتضمن المشروع في مادته الرابعة إضافة مواد بأرقام 8 مكررا، 160 مكررا، 208 مكررا (د) إلى قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 15 من القانون المذكور. وتتعلق المادة 8 مكررا بالحكم الخاص بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 116 مكررا (ب) و116 مكررا (د) من قانون العقوبات والتي سبقت الإشارة إليهما إلا من النائب العام أو المحامي العام. أما الفقرة المضافة إلى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فتتضمن حكما مؤداه عدم بدء المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك مع الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يخل بالأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. وتتناول المادة 160 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالمادة الخامسة من المشروع القواعد الخاصة بإحالة بعض الجنايات التي تقع على المال العام إلى محاكم الجنح إذا تحققت شروط الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا (أ) التي سبقت الإشارة إليها وذلك لتقضي فيها المحاكم المذكورة وفقا لأحكام المادة سالفة الذكر. وتضمنت المادة الرابعة من المشروع كذلك إضافة مادة برقم 208 مكررا (د) إلى قانون الإجراءات الجنائية تعالج ما تبين من قصور في المواد 208 مكررا أ، ب، جـ القائمة حاليا في القانون المذكور، إذ عالجت هذه المواد أسلوب تتبع الأموال المتحصلة من الاختلاس ومن سائر جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني، حال حياة الجاني، دون أن تعالج الفرض الذي فيه يتوفى الجاني قبل أو بعد إحالة قضيته إلى المحكمة فسدا لهذا النقص رخصت المادة 208 مكررا د للمحكمة الجنائية المختصة في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالوفاة سواء قبل المحاكمة أو في أثنائها أن تنظر الدعوى أو تستمر في نظرها بالإجراءات المتبعة فيها، للقضاء بالرد، وذلك في جرائم الاختلاس والاستيلاء وأخذ ما ليس مستحقا من رسوم أو غرامات أو عوائد أو ضرائب، والتربح، المعاقب عليها بالمواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات. وطبقا للمادة نفسها تأمر المحكمة بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم ولكل من أفاد فائدة جديدة من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ولما كان يخشى بعد وفاة الجاني وجود أخلافه في حالة عجز عن مباشرة الدفاع عن أنفسهم في الدعوى المدنية بطلب الرد، فقد أوجبت المادة قياسا على ما هو مقرر في الدعوى العمومية عن جناية - ندب المحكمة محاميا للدفاع عنهم حالة عدم إنابتهم محاميا يتولى هذا الدفاع. 26- وبالنظر إلى جملة الأحكام الموضعية والإجرائية التي استحدثها المشروع لتحل محل القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة فقد نصت المادة الخامسة من المشروع على إلغاء هذا القانون وكذلك فإنه لما كانت المادة 84 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، تتطلب أخذ رأي الوزير المختص قبل إقامة الدعوى العمومية ضد العاملين في تلك المؤسسات والشركات في حالة ارتكابهم بعض جرائم الياي الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان في ذلك القيد الوارد على حرية النيابة العمومية ما يعطل المحاكمة ويهدر ما يتطلبه الزجر العام من ضرورة الإسراع فيها، فضلا عن كونه قيدا لا يراعى حين يكون الجاني عاملا بالدولة أو بجهة تابعة لها، فقد نصت المادة السادسة من المشروع كذلك على إلغاء نص المادة 84 من القانون رقم 60 لسنة 1971 - السالف ذكره، حتى تسترد النيابة العامة حريتها في إقامة الدعوى الجنائية إزاء العاملين بالقطاع العام أسوة بما هو متبع مع العاملين بالدولة، تلك هي الأحكام التي رأى المشروع ضرورة جعلها قانونا حتى يحظى المال العام برعاية تصونه مثلما يصان المال الخاص بعين صاحبه الساهرة، وحتى لا تصبح خصيصة ذلك المال وهي أن المالك له شخص معنوي هو الدولة أو غيرها، لا شخص آدمي، مدعاة للعبث به ممن يديرون إياه أو لعدم الاكتراث بحمايته من جانب المشرفين على إدارته. وتحقيقا لما تقدم تتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 416 بتاريخ 24/ 5/ 75 برجاء السير في إجراءات إصداره. وزير العدل عادل يونس
المادة () : عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وعن الاقتراح بمشروع القانون رقم 51 لسنة 1975 المقدم من اللجنة التشريعية أحال السيد رئيس المجلس في 4 من يونيه سنة 1975، إلى اللجنة التشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، فنظرته اللجنة بجلستيها المعقودتين في 10 و14 من يونيه سنة 1975، حضرهما السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، كما حضرهما السيدان المستشار عبد الرؤوف جودة مدير إدارة التشريع بوزارة العدل والدكتور محمد أبو العينين وكيل الإدارة، مندوبين عن وزارة العدل. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت ما ينص عليه الدستور في المادة 33 منه من أن "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب." كما استعادت نظر قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة. وقد لاحظ بعض الأعضاء من حيث المبدأ أن سياسة تشديد العقوبات لا تحقق دائما الهدف المرجو منها، وأنه ليس بالعقوبة وحدها يحمى المال العام بل إن جرائم العدوان على المال التي تقع من بعض الموظفين لا ترجع إلى قصور التشريع بقدر ما ترجع إلى قصور التنظيم والرقابة المستنيرة والمتابعة المستمرة وقد أبدى السيد المستشار مدير إدارة التشريع أن المشروع المعروض لا يبتغي تشديد العقوبة بقدر ما يبتغي سد الثغرات التي كشف عنها التطبيق وتجميع كل النصوص الخاصة بالتجريم في هذه الحالات الواردة في البات الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك مع الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يخل بالأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. وتتناول المادة 160 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالمادة الخامسة من المشروع القواعد الخاصة بإحالة بعض الجنايات التي تقع على المال العام إلى محاكم الجنح إذا تحققت شروط الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا (أ) التي سبقت الإشارة إليها وذلك لتقضي فيها المحاكم المذكورة وفقا لأحكام المادة سالفة الذكر. وتضمنت المادة الرابعة من المشروع كذلك إضافة مادة برقم 208 مكررا (د) إلى قانون الإجراءات الجنائية تعالج ما تبين من قصور في المواد 208 مكررا أ, ب, جـ القائمة حاليا في القانون المذكور, إذ عالجت هذه المواد أسلوب تتبع الأموال المتحصلة من الاختلاس ومن سائر جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني, حال حياة الجاني, دون أن تعالج الفرض الذي فيه يتوفى الجاني أو بعد إحالة قضيته إلى المحكمة فسدا لهذا النقص رخصت المادة 208 مكررا د للمحكمة الجنائية المختصة في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالوفاة سواء قبل المحاكمة أو في أثنائها أن تنظر الدعوى أو تستمر في نظرها بالإجراءات المتبعة فيها, للقضاء بالرد, وذلك في جرائم الاختلاس والاستيلاء وأخذ ما ليس مستحقا من رسوم أو غرامات أو عوائد أو ضرائب, والتربح, المعاقب عليها بالمواد 112, 113 فقرة أولى وثانية ورابعة, 113 مكررا فقرة أولى, 114, 115 من قانون العقوبات. وطبقا للمادة نفسها تأمر المحكمة بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم ولكل من أفاد فائدة جديدة من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ولما كان يخشى بعد وفاة الجاني وجود اخلافه في حالة عجز عن مباشرة الدفاع عن أنفسهم في الدعوى المدنية بطلب الرد, فقد أوجبت المادة وفي المادة 118 مكررا أدخلت اللجنة تعديلا على صياغة هذه المادة فأضافت عبارة مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة, وذلك أن المادة السابقة وهي المادة 118 تنص على عقوبات من بينها العزل من الوظيفة, كما أن هذه المادة تجيز فضلا عن العقوبات السابقة توقيع عقوبة العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين, ومن ثم فقد اقتضت الحيطة هذا التعديل في الصياغة حتى لا تتداخل عقوبة العزل المنصوص عليها في المادة السابقة مع عقوبة العزل المؤقت المنصوص عليها في هذه المادة. كما رأت أن تحذف من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة التدبير الذي كان واردا بالبند 1 منها وهو إغلاق محل المحكوم عليه نهائيا أو لمدة محدودة, ذلك أن معظم الجرائم الواردة في هذا الباب تتعلق بالموظفين العامين, فضلا عن أن إغلاق المحل نهائيا تدبير شديد الوطأة يصيب غير الجاني بالضرر. المواد المحذوفة: لم توافق اللجنة على استحداث بعض الجرائم التي أوردها المشروع نظرا لأن طبيعة الإخلال الذي أرادت تجريمه مما يقتضي أن يكتفي بشأنه بالجزاءات التأديبية, ذلك أن التوسع في التجريم في مثل هذه الحالات من شأنه أن يقعد الموظف العام عن البت والمبادرة خشية الخطأ الذي قد يؤدي به إلى المسئولية الجنائية, ومن ثم فلم تر أن يكون مجرد تقصير الموظف الذي يترتب عليه سقوط حق الدولة أو الجهات العامة الأخرى في تحصيل أي مبالغ مستحقة لها مثل الضرائب والرسوم جريمة يعاقب عليها بالحبس فضلا عن أن تسبب الموظف في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهات المشار إليها معاقب عليه طبقا للمادة 116 مكررا ب من المشروع. كذلك رأت اللجنة حذف المادة 116 مكررا (أ) التي تعاقب الموظف العام إذا أتى عملا من شأنه الإضرار بأموال أو مصالح للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة. نظرا لأن في هذا النص توسعه في تجريم فعل لا يعتبر جريمة بحسب الأصل لأنه لا يتضمن تعمد الإضرار ولكن احتمال الضرر قد يكون واقعا عن إتيان هذا الفعل, ولأن المشروع يعاقب على تعمد الإضرار في المادة 116 مكررا كما أنه يعاقب على الإهمال في المادة 116 مكرر (جـ). وأخيرا فقد رأت اللجنة حذف المادة 116 مكررا (د) من المشروع التي تجرم إخلال بالإدارة أو الرقابة بواجبه مما تسبب عنه وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب من أحد العاملين في الجهات المشار إليها, إذ أن ذلك قد يدفع المختص بالإدارة أو الرقابة إلى التزيد في التعقيدات الإدارية والمكتبية خشية أن تقع جريمة من أحد العاملين في الجهة التي يشرف عليها, فيتحمل هو مسئولية جنائية, خاصة أن هذه الجهات متعددة وليست مقصورة على أجهزة الدولة والقطاع العام بل تشمل الجمعيات التعاونية والنقابات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام بل وبعض الشركات التي تسهم فيها الدولة, مما قد يؤدي إلى عزوف كثيرين عن تولي مسئولية فيها. وقد وافقت الحكومة على تعديل المذكرة الإيضاحية بما يتلاءم مع هذه التعديلات. اقتراح بمشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخطة العامة للدولة (القانون رقم 51 لسنة 1975) ولما كان المشروع قد تضمن إلغاء القانون رقم 35 لسنة 19752 بشأن حماية الأموال العامة بعد أن نقل إليه معظم أحكامه الرئيسية, وكان هذا القانون يتضمن نصا يعاقب الموظف العام إذا استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت أو موارد أو عمالة في غير الأغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة, وكانت هذه المادة قد أضيفت إلى مشروع قانون الأموال العامة الذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس وقتئذ بناء على طلب بعض الأعضاء رغبة في إسباغ حماية على تنفيذ الخطة الاقتصادية (جلسة مجلس الشعب في الاجتماع غير العادي في 16 أغسطس 1972), فقد رأت اللجنة أن تعود إلى إضافة هذا النص في موضعه الطبيعي في قانون الخطة العامة للدولة رقم 70 لسنة 1973 (الذي لم يكن قد صدر بعد) فأعدت بذلك اقتراحا بمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكررا إلى مواد هذا القانون. واللجنة إذ توافق على المشروع والاقتراح بمشروع قانون, ترجو المجلس الموقر الموافقة عليهما بالصيغة المرفقة. وكيل مجلس الشعب رئيس اللجنة التشريعية دكتور جمال العطيفي
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها مادة جديدة برقم 21 مكررا, نصها الآتي: "مادة 21 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة, نقودا كانت أو موارد أو عمالة, في غير الأغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن