تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 70 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ نصت المادة (23) من الدستور القائم لجمهورية مصر العربية على أن ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة، ونصت المادة (24) على سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة. كما نصت المادة (114) على أن يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب. وإعمالاً لهذه المواد أعدت وزارة التخطيط مشروع القانون المرفق في شأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها مستهدفاً تلافي ما ظهر من عيوب في القوانين السابقة على ضوء الاستفادة من تجربة التخطيط الشامل في جمهورية مصر العربية وملتزماً بالأحكام الدستورية التي تضمنها الدستور الدائم في تقنين المبادئ والقواعد التي تحكم إعداد الخطة العامة للدولة باعتبارها أساساً للنشاط الاقتصادي والاجتماعي وتعبيراً عن آمال وتطلعات قوى الشعب العاملة. ويتضمن مشروع القانون المرفق المبادئ والأحكام الرئيسية التي تحكم عملية إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها، على أن تصدر قرارات تنفيذية في شأن الإجراءات التفصيلية تحقيقاً للمرونة وضماناً لحسن الأداء. وقد أعد المشروع في 22 مادة، مقسمة إلى ستة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: في التخطيط الشامل للاقتصاد القومي. الفصل الثاني: في أقسام الخطة ومكوناتها. الفصل الثالث: في إجراءات وضع الخطة وإقرارها. الفصل الرابع: في تنفيذ الخطة ومتابعتها. الفصل الخامس: في مستويات التخطيط. الفصل السادس: أحكام عامة. الفصل الأول في التخطيط الشامل للاقتصاد القومي نصت المادة الأولى من المشروع على أن توضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقسم هذه الخطة إلى مراحل زمنية متوسطة الأجل وتقسم هذه بدورها إلى خطط سنوية تفصيلية تتوفر فيها المرونة اللازمة لمواجهة ما يستجد من تطورات خلال سني الخطة، وتتضمن الخطط طويلة الأجل ومتوسطة الأجل الخطط الإقليمية كما تتضمن الخطط السنوية الخطط الإقليمية والمحلية بصورة تحقق ترابط وتناسق هذه الخطط في إطار الخطة القومية العامة. وإذا كانت الخطة تعبيراً عن آمال الجماهير وتطلعاتها، وانطلاقاً من هذه الاتجاهات فقد نصت المادة الثانية على أن تتحدد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للخطة العامة طويلة الأجل والخطط متوسطة الأجل والخطط السنوية في إطار الأهداف العامة للدولة وفي ضوء تطورات المتغيرات الأساسية للاقتصاد القومي خلال سنوات الخطة وتتحدد هذه الأهداف على مستوى إجمالي الاقتصاد القومي وعلى مستوى القطاعات والأنشطة الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك على المستوى الإقليمي. ولقد كان من الضروري أن يحدد مشروع القانون دور الخطة السنوية باعتبارها برنامج عمل الاقتصاد القومي ومن ثم فقد نصت المادة الثالثة على أن تكون أهداف الخطة أساساً في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، كما تكون أساساً في إعداد مشروعات القوانين والقرارات التي تصدرها السلطات العامة في الدولة ضماناً للتناسق وحسن الأداء، وفي هذا الصدد أيضاً فقد نصت المادة الرابعة على عدم جواز الارتباط بمشروعات أو أعمال مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها على نحو يخالف الإطار العام المعتمد للخطة. الفصل الثاني في أقسام الخطة ومكوناتها نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يراعى عند إعداد الخطة تقدير ما يلي: أولاً: الإنتاج القومي كماً وقيمة، وأن يكون التقييم بالأسعار الثابتة لسنة الأساس للخطة وهي السنة التي تتخذ كمعيار تقارن به التطورات التي تطرأ على التغيرات الأساسية للاقتصاد القومي، ومن ثم فإنها - بهذا التقييم - تعبر عن تطورات حقيقية لا تدخل فيها أية عوامل نقدية، كما يقيم الإنتاج أيضاً بالأسعار المقررة لسنة الخطة حتى يمكن ربط تقديرات الخطة بتقديرات الموازنة العامة. ثانياً: حجم قوة العمل والعمالة في المجتمع، ويتم ذلك في ضوء دراسات التغير السكاني والاجتماعي وتأثيره على القوة البشرية وقوة العمل، كما تقدر الخطة حجم فرص العمل الجديدة في ضوء أحجام الاستثمارات المتاحة لقطاعات الاقتصاد القومي وأنشطته وحسب نوعية المشروعات التي توجه إليها هذه الاستثمارات. ثالثاً: حجم الاستخدامات الاستثمارية اللازم لتنفيذ المشروعات الجديدة ومشروعات الإحلال والتجديد موزعاً بين استثمار عيني والذي يمثل عملية استخدام السلع والخدمات في تكوين طاقات إنتاجية جديدة أو المحافظة على طاقات إنتاجية قائمة، وإنفاق استثماري الذي يصل بالمشروعات الاستثمارية الجديدة إلى مرحلة الإنتاج وكذلك يتوزع الحجم الاستثماري بين التكوين الرأسمالي الثابت والإضافة إلى رصيد المواد الخام وسلع الإنتاج الأخرى وهو ما يعبر عنه بالتغير في المخزون. رابعاً: معدل نمو وحجم الاستهلاك بشقيه العائلي وهو استهلاك الأفراد من السلع والخدمات، ويقدر على مستوى الحضر والريف وبالأسعار الثابتة وأسعار سنة الخطة. والاستهلاك الجماعي متمثلاً فيما توزعه الموازنة العامة بين مختلف الخدمات الاجتماعية. خامساً: حجم المدخرات المحلية المتاحة للاستثمار من مختلف الأوعية الادخارية، وتقدر الموارد الأجنبية التي تتاح أيضاً لتحقيق الأهداف الاستثمارية والجارية للخطة. سادساً: الصادرات والواردات كماً وقيمة في ضوء الدراسات المتاحة من اتجاهات الأسواق العالمية والتجارة الدولية، وتسهم هذه التقديرات في تحديد المتحصلات والمدفوعات لعوامل الإنتاج المختلفة وقياس نسب التبادل مع العالم الخارجي وتأثير ذلك على مركز ميزان المدفوعات. وأشارت المادة السادسة إلى كفالة التوازن والتناسق بين أهداف الخطة بما يضمن استمرار نمو الاقتصاد القومي وتطويره بالمعدلات المستهدفة. الفصل الثالث في إجراءات وضع الخطة وإقرارها ونصت المادة السابعة على مسئولية وزارة التخطيط عن إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية والمتوسطة الأجل في ضوء الأسس المقررة للتنمية ويعرض على مجلس الوزراء وعلى المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكي العربي لاعتماده ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره. وتشير المادة الثامنة إلى دور الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية والوحدات الإقليمية في تقديم مشروعات خططها ومشروعات القطاع التعاوني والقطاع الخاص المقابل لنشاطها إلى وزارتي التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مرتبة وفقاً لمعايير الأولويات التي تضعها وفي شكل برامج بديلة في حدود حجم الاستثمارات المتاح لكل نشاط وفي ضوء الإطار العام للخطة. وتقوم وزارة التخطيط بدراسة الخطط المقترحة وتحليل اقتصاديات ما يقدم من مشروعات لاختيار ما يدرج منها في الخطة وذلك مع مراعاة تناسقها وتحقيقها لأهداف الخطة. وتشير المادة التاسعة إلى إمكان تشكيل لجان مشتركة بقرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع الجهات التنفيذية تتولى تقديم التقارير والدراسات التي يتطلبها إعداد الخطة. وتنظم المادة العاشرة طريقة إقرار الخطة بأن يعرض مشروع خطة السنة مع مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء لإقرارها، ثم يحال مشروع الخطة على مجلس الشعب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقراره. الفصل الرابع في تنفيذ الخطة ومتابعتها أشارت المادة الحادية عشرة من مشروع القانون إلى التزام جهات التنفيذ بالإطار المعتمد للخطة السنوية وإلى أن تكون مشروعات القوانين والقرارات التي تستصدرها في نطاق هذا الإطار ضماناً لعدم التعارض بين الإجراءات التي تتخذها هذه الجهات وبين أهداف الخطة. ونصت المادة الثانية عشرة على قيام هذه الجهات بتنفيذ البرامج والمشروعات التي تتضمنها الخطة حسب البرنامج الزمني الموضوع لها وفي حدود حجم الاستثمارات المخصصة ولهذه الجهات في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتشجيع قيام القطاع الخاص والمقابل لنشاطها بدوره في تحقيق أهداف الخطة. ونظمت المواد من 13 إلى 16 طريقة متابعة تنفيذ الخطة وإدخال تعديلات عليها. فنصت المادة الثالثة عشرة على التزام الجهات التي لا تعمل بالنظام المحاسبي الموحد بإمساك الدفاتر والسجلات الإحصائية التي تبين المراحل التنفيذية لخطتها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها. كما نصت المادة الرابعة عشرة على عدم جواز إدخال تعديلات على الخطة إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية المخصصة بناء على عرض وزارة التخطيط ويضمن ذلك توفير المرونة في تنفيذ الخطة بإدخال ما يلزم من تعديلات عليها تبعاً لتغير الظروف الداخلية والخارجية وتوفير التوازن والتناسق بين مكوناتها من جهة أخرى. ونصت المادة الخامسة عشرة على أن تقدم كل جهة تنفيذ تقارير دورية ربع سنوية وسنوية متضمنة سير العمل في تنفيذ الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وذلك بالنسبة لاختصاص كل منها في تنفيذ الخطة وذلك فيما يتعلق بنشاط القطاع الخاص المقابل لاختصاصها. ونصت المادة السادسة عشرة على قيام وزارة التخطيط بتقديم تقرير المتابعة السنوي إلى مجلس الشعب بعد اعتماده من مجلس الوزراء. الفصل الخامس في مستويات التخطيط نصت المادة السابعة عشرة من مشروع القانون إلى قيام وزارة التخطيط بعملية التخطيط المركزي يعاونها في ذلك على المستوى المركزي هيئات التخطيط أو الوحدات القائمة على التخطيط في الجهاز الإداري للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى المستوي الإقليمي هيئات التخطيط الإقليمي، وعلى المستوى المحلي وحدات التخطيط والمجالس المحلية. ونصت المادة الثامنة عشرة على أن يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التخطيط، نظام يتحدد فيه الهيكل التنظيمي العام للهيئات والوحدات القائمة على التخطيط والمشار إليها في المادة السابقة مع بيان الاختصاصات والعلاقات بينها وبين وزارة التخطيط وكذلك العلاقة بين وزارة التخطيط والأجهزة التي تمارس نشاطاً يتصل بعملية التخطيط، ويقصد بهذه الأجهزة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأكاديمية البحث العلمي ووحدات البحوث في مختلف القطاعات. الفصل السادس أحكام عامة أشارت المادة التاسعة عشرة إلى حق وزارة التخطيط في الحصول على البيانات السرية التي ترى ضرورة الحصول عليها لإعداد الخطة ومتابعة تنفيذها، على أن تحتفظ بسرية هذه البيانات وعلى ألا تستخدم في غير الأغراض المنصوص عليها في مشروع القانون. وحددت المادة العشرون عقوبة الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات وتقارير المتابعة الدورية التي تطلبها وزارة التخطيط والتي ينص عليها مشروع القانون، وكذلك الإخلال بسرية البيانات أو المعلومات التي يتطلبها إعداد الخطة أو تنفيذها أو متابعتها. ونصت المادة الحادية والعشرون على إلغاء جميع القوانين والقرارات السابق صدورها بشأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها. ونصت المادة الثانية والعشرون على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. ويتشرف وزير التخطيط بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة. رجاء التفضل - في حالة الموافقة - بإحالته إلى مجلس الشعب. السيد جاب الله وزير التخطيط
المادة (1) : يهدف التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية إلى رفع مستوى المعيشة وتذويب الفوارق بين الطبقات عن طريق زيادة الدخل القومي وتوسيع نطاق الخدمات وصولا إلى مجتمع الكفاية والعدل، وذلك وفق مبادئ الميثاق والدستور وبرنامج العمل الوطني.
المادة (2) : تقوم الخطة القومية الشاملة على المبادئ الآتية: (1) شمول الخطة ووحدتها بحيث يضمن لها استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وعلمية وإنسانية. (2) مركزية التخطيط مع ضمان أوسع مشاركة من وحدات الحكم المحلي ومن الوحدات الاقتصادية ومن الجماهير في إعداد الخطة وفي تنفيذها وتحديد مسئوليات التنفيذ. (3) سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها. أن يؤدي القطاع الخاص دوره في التنمية في إطار الخطة دون انحراف أو استغلال. (4) التوزيع الاقتصادي والإداري والجغرافي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يكفل خلق أقاليم اقتصادية إلى جانب الوحدات الإدارية المحلية.
المادة (3) : توضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقسم هذه الخطة إلى مراحل زمنية متوسطة الأجل وتقسم هذه بدورها إلى خطط سنوية تفصيلية تتوفر فيها المرونة اللازمة لمواجهة ما يستجد من تطورات خلال سني الخطة. وتتضمن الخطط متوسطة الأجل والسنوية، الخطط الإقليمية والمحلية بصورة تحقق ترابط وتناسق هذه الخطط في إطار الخطة القومية العامة.
المادة (4) : تتحدد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للخطة العامة طويلة الأجل والخطط المتوسطة الأجل والخطط السنوية في إطار الأهداف العامة للدولة وفي ضوء تطور التغيرات الأساسية للاقتصاد القومي خلال سنوات الخطة. وتتحدد هذه الأهداف على مستوى إجمالي الاقتصاد القومي وعلى مستوى القطاعات والأنشطة الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك على المستوى الإقليمي.
المادة (5) : تكون الخطة أساسا لمشروعات القوانين والقرارات التي تقررها السلطات العامة وتنفذ في إطارها. ويكون للأحكام الواردة في قانون الخطة الأولوية في التطبيق على أي حكم يرد في قانون آخر. ويراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الخطة السنوية. ولا يجوز تعديل اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية الواردة في الموازنة العامة للدولة إلا طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء وبما لا يخل بالأولويات الواردة في الخطة.
المادة (6) : لا يجوز الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة.
المادة (7) : يراعى عند إعداد الخطة تقدير ما يلي: أولا - الإنتاج القومي كما وقيمة، إجمالا وعلى مستوى القطاعات والأنشطة الرئيسية للاقتصاد القومي وموزعا ما بين القطاع العام والقطاع التعاوني والقطاع الخاص، ومستلزمات تحقيق ذلك الإنتاج والدخل القومي الناتج عنه ومكوناته، على أن يتم التقييم بالأسعار الثابتة لسنة الأساس وبأسعار سنة الخطة. ثانيا - حجم قوة العمل والعمالة، وحجم فرص العمل الجديدة مع بيان حجم الأجور ومتوسطها ومعدل نموها وإنتاجية العامل وذلك على مستوى الاقتصاد القومي وعلى مستوى القطاعات والأنشطة الرئيسية. ثالثا - إجمالي حجم الاستخدامات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة وللإحلال والتجديد موزعة بين استثمار عيني وإنفاق استثماري، والتكوين الرأسمالي موزعا بين الاستثمار الثابت والمتغير في المخزون السلعي، مع بيان استثمارات كل من القطاعات العام والتعاوني والخاص وتوزيعها بين مشروعات مختلف قطاعات وأنشطة الاقتصاد الرئيسية والبرنامج الزمني لتنفيذها والإنتاج والدخل المقدر منها، وكذلك التوزيع الإقليمي للاستثمار. رابعا - معدل نمو وحجم الاستهلاك العائلي موزعا بين الريف والحضر ووفقا للمجموعات السلعية ومقوما بكل من الأسعار الثابتة لسنة الأساس وأسعار سنة الخطة، وكذلك معدل نمو وحجم الاستهلاك الجماعي الذي يمثل حجم الخدمات العامة. خامسا - حجم المدخرات المحلية المتاحة للاستثمار على أساس التوازن الاقتصادي القائم في الخطة، وكذلك من مختلف الأوعية الادخارية والموارد الأجنبية المتاحة لتحقيق الأهداف الاستثمارية والجارية للخطة. سادسا - الصادرات والواردات كما وقيمة بالأسعار الثابتة لسنة الأساس وبأسعار سنة الخطة موزعة وفقا للمناطق الجغرافية ودرجة التصنيع والقطاعات المصدرة والمستوردة، وكذلك المتحصلات والمدفوعات لعوامل الإنتاج المختلفة مع بيان الأرقام القياسية ونسب التبادل مع العالم الخارجي.
المادة (8) : تحدد الخطة اتجاهات وأبعاد التوازن الاقتصادي فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو القطاعات السلعية والتوزيعية والخدمية، وكذلك معدل نمو العمالة والأجور والاستهلاك النهائي ومركز ميزان المدفوعات بما يكفل ترابط أهداف الخطة واستمرار نمو الاقتصاد وتطويره بالمعدلات المستهدفة مع المحافظة على المستوى العام للأسعار. ويجب أن تراعي الخطة إمكانيات التناسق والتعاون مع مختلف الدول العربية.
المادة (9) : تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة والمتوسطة الأجل في ضوء الأهداف العامة للدولة، ويعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء وعلى المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي، ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره، وتصدر بقانون.
المادة (10) : ترسل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية والوحدات الإقليمية عن طريق الوزراء المختصين إلى وزارتي التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروعات خططها التي تحقق الأهداف المحددة لكل قطاع ونشاطه في ضوء الإطار العام للخطة، وكذلك مشروعات القطاع التعاوني والقطاع الخاص المقابل لنشاطها مرتبة وفقا للأولويات التي تضعها وفي شكل خطط بديلة متكاملة ومتناسقة وفي حدود حجم الاستثمارات المخصصة لكل منها. ويحدد وزير التخطيط مواعيد إرسال مشروعات الخطط الطويلة والمتوسطة الأجل ومستوى التفصيل بها، أما بالنسبة لمشروعات الخطط السنوية فتلتزم كل جهة بتقديمها في موعد غايته منتصف يوليو من كل عام. وتتولى وزارة التخطيط دراسة الخطط المقترحة وتحليل اقتصاديات كل من المشروعات الواردة بها ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ، ويتم اختيار المشروعات التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ من الناحية الاقتصادية لإدراجها بالخطة مع بيان مقومات الخطة السنوية على أن يراعى في إدراج هذه المشروعات التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة.
المادة (11) : لوزير التخطيط أن يشكل بقرار منه وبالاتفاق مع جهات التنفيذ لجانا مشتركة من العاملين بالجهاز الإداري للحكومة والأجهزة المركزية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، تتولى تقديم البيانات والتقارير التي يتطلبها إعداد الخطة أو دراسة بعض المشاكل التخطيطية وبوجه عام القيام بما قد يعهد به إليها وزير التخطيط من أعمال.
المادة (12) : يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقراره، وتصدر بقانون.
المادة (13) : تلتزم جهات التنفيذ بالإطار المعتمد للخطة السنوية وأهدافها والوسائل المحددة بها وأن تقوم بإعداد مشروعات القوانين والقرارات التي ستصدرها في نطاق هذا الإطار.
المادة (14) : على الجهاز الإداري للحكومة والأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقليمية والمحلية، كل في حدود اختصاصه تنفيذ مشروعات وبرامج الخطة المعتمدة وفقا للتوقيت الزمني المحدد لها والعمل على تحقيق الأهداف التي تضمنتها بالكامل، وعلى هذه الجهات بصفة خاصة العمل على: (أ) تنفيذ المشروعات الاستثمارية في حدود التكاليف المقدرة لها وعلى الوجه المحدد في الخطة. (ب) تحقيق أهداف الإنتاج السلعي والخدمي كما ونوعا مع مراعاة المعدلات الخاصة بمستلزمات الإنتاج وتكاليفها. (ج) تحقيق أهداف الخطة، بالنسبة للدخل المحلي وتوزيعه بين عوامل الإنتاج المختلفة وكذلك بالنسبة للعمالة وحجم الأجور ومتوسطها وإنتاجية العامل. (د) ضبط الاستهلاك النهائي في حدود الخطة. (هـ) تحقيق أهداف الصادرات والواردات الواردة بالخطة. (و) إصدار القرارات والتنظيمات وإعداد الدراسات والتوصيات التي تؤدي إلى قيام القطاع الخاص المقابل لنشاطها بما هو مقدر له في الخطة سواء في الإنتاج أو الاستهلاك أو الادخار أو الاستثمار أو العمالة أو التعامل مع العالم الخارجي.
المادة (15) : تلتزم الجهات التي لا تعمل بالنظام المحاسبي الموحد بإمساك الدفاتر الحسابية والسجلات الإحصائية التي تبين المراحل التنفيذية لخطتها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها.
المادة (16) : لوزارة التخطيط - بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة إعادة النظر في الخطوات التنفيذية للخطة السنوية تبعا لتغير الظروف الداخلية والخارجية وبما لا يخل بالإطار العام للخطة.
المادة (17) : تقدم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية والوحدات الإقليمية إلى وزير التخطيط تقريرا دوريا كل ثلاثة شهور، وكذلك كل سنة، متضمنا سير العمل في تنفيذ الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها بما في ذلك نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصها. وينظم وزير التخطيط بقرار منه طريقة إعداد التقارير الدورية وكيفية متابعة تنفيذ الخطة.
المادة (18) : يقدم وزير التخطيط تقرير المتابعة السنوي إلى مجلس الشعب بعد اعتماده من مجلس الوزراء وفي مدة لا تجاوز سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (19) : تقوم وزارة التخطيط بعملية التخطيط المركزي التي تتمثل في إعداد الخطة القومية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها ويعاونها في ذلك: (أ) على المستوى المركزي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، هيئات التخطيط أو الوحدات القائمة على التخطيط في الجهاز الإداري للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة. (ب) على المستوى الإقليمي، هيئات التخطيط الإقليمي التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التخطيط. (ج) على المستوى المحلي، وحدات التخطيط بالمجالس المحلية.
المادة (20) : يصدر بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على عرض وزير التخطيط - تنظيم للهيئات والوحدات القائمة على التخطيط والمشار إليها في المادة السابقة مع بيان الاختصاصات والعلاقات بينها وبين وزارة التخطيط وكذلك العلاقات بين وزارة التخطيط والأجهزة التي تمارس نشاطا متصلا بعملية التخطيط.
المادة (21) : لوزارة التخطيط الحق في الحصول على كافة البيانات السرية اللازمة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة. ولا تستخدم في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة، نقودا كانت أو موارد أو عمالة، في غير الأغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها وزارة التخطيط، أو عن تقديم تقارير المتابعة الدورية المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك كل من أخل بسرية هذه البيانات أو المعلومات، أو أفشى سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من المعلومات التي يكون قد أطلع عليها بحكم عمله في إعداد أو تنفيذ أو متابعة الخطة.
المادة (23) : يلغى القانون رقم 232 لسنة 1960 في شأن التخطيط القومي والمتابعة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن