تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرف ...
المادة (1) : تمثل هيئة القطاع العام الدولة المالكة في رأسمال شركات القطاع العام والإشراف والرقابة على الاستخدام ...
المادة (2) : تتولى هيئة القطاع العام مباشرة جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ...
المادة (2) : يستمر التقييم الساري لمستويات شركات القطاع العام في تاريخ العمل بهذا القرار. ويجوز للوزير المختص ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
المادة (3) : تراجع هيئة القطاع العام سنويا مع كل شركة من الشركات التي تشرف عليها الموازنة التخطيطية قبل عرضه ...
المادة (4) : تتولى هيئة القطاع العام بالنسبة للشركات التي تشرف عليها ما يأتي: (1) تحليل ودراسة النتائج المالية ...
المادة (5) : تعد الهيئة تقريرا سنويا يضم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تشرف عليها وتقييم النتائج المالية ...
المادة (6) : يكون للهيئة هيكل تنظيمي يقره مجلس الإدارة ويعتمده الوزير ا ...
المادة (7) : تعد الهيئة موازنة تخطيطية على نمط الموازنات التجارية وتعرض على مجلس إدارة الهيئة قبل بداية السنة ال ...
المادة (8) : يتبع إعداد موازنة الهيئة وحس ...
المادة (9) : تدرج بموازنة هيئة القطاع العام الدرجة المالية والمبالغ المخصصة لوظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة - بما ...
المادة (10) : مع مراعاة الإجراءات والقوانين المعمول بها يختص رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام في إطار السياسة وا ...
المادة (11) : يعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا بالمقر الرئيسي للهيئة، ويجوز عقد ...
المادة (12) : يعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ويجب على رئيس المجلس دعوته للانعقاد إذا ...
المادة (13) : يوجه رئيس مجلس إدارة الهيئة الدعوة لعقد المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز عند ا ...
المادة (14) : جلسات مجلس إدارة الهيئة سرية ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات ب ...
المادة (15) : لمجلس إدارة الهيئة ولرئيسه أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من العا ...
المادة (16) : يدعى رئيس مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة عند نظر الموضوعات المتعلقة بالشركة وذل ...
المادة (17) : تدون محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة في سجل خاص ويوقع المحضر رئيس المجلس وأمين السر الذي يختاره ال ...
المادة (18) : يجوز عند الضرورة أن تعرض بعض الموضوعات على المجلس بطريق التمرير على ...
المادة (19) : يعتمد مجلس إدارة هيئة القطاع العام اللوائح الداخلية الخاصة بالعاملين بالهيئة وبصفة ...
المادة (20) : فيما عدا هيئات وشركات وزارة الإنتاج الحربي يجوز للوزير المختص أن يشكل مجلسا استشاريا لهيئات القطاع ...
المادة (21) : يختص المجلس الاستشاري لهيئات القطاع العام بالنظر فيما يلي: (أ) دراسة وفحص المشاكل المشتركة التي تو ...
المادة (22) : يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة شهور على الأقل أو كلما اقتض ...
المادة (23) : يصدر الوزير المختص قرارا باختيار أمين للمجلس الاستشاري من ذوي الخبرة البارزة في القطاع، ...
المادة (24) : يتولى أمين المجلس الاستشاري الإعداد لجدول أعمال المجلس والإشراف على العمل الإداري ...
المادة (25) : تتخذ الإجراءات لإدراج الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة لتمويل الدراس ...
المادة (26) : مع عدم الإخلال بحصة العاملين في الأرباح طبقاً للقواعد المقررة تدرج بموازنة كل هيئة من هيئات القطاع ...
المادة (27) : يستحق رئيس مجلس إدارة الهيئة في نهاية العام المالي المكافأة السنوية للإنتاج في حدود ما يوازي واحد ف ...
المادة (28) : يستحق العاملون بهيئة القطاع العام "المكافأة السنوية للإنتاج" بنسبة مرتباتهم الأساسية وذلك خصما من ا ...
المادة (29) : يجوز لهيئة القطاع العام في حدود الاعتمادات المقررة لذلك في موازنتها التخطيطية إنشاء شركات قطاع عام ...
المادة (30) : يعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة على الوزير المختص طلب التأسيس مبينا به غرض شركة القطاع العام وقيمة رأس ...
المادة (31) : تتولى هيئة القطاع العام المختصة متابعة واستيفاء إجراءات ومستندات تأسيس الشركات الجديدة وبوجه خاص: ...
المادة (32) : يصدر بتأسيس شركة القطاع العام قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المختصة وبعد ...
المادة (33) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة قرارا بنموذج النظام ...
المادة (34) : يشترط في رأس مال شركة القطاع العام ألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه، وأن يكون كافيا لتحقيق غرضها. ولا ت ...
المادة (35) : يودع المبلغ المدفوع لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المصرية المرخص لها بتلقي الاكتتاب، ولا ي ...
المادة (36) : لا يجوز طرح أي عدد من أسهم الشركة للاكتتاب العام إلا عن طريق أحد البنوك المصرية المرخص لها بتلقي ال ...
المادة (37) : تقيد أسهم الشركات التي يساهم فيها الأفراد أو ا ...
المادة (38) : تستبدل الشركة بعد تأسيسها بإيصالات الاكتتاب شهادات مؤقتة بالأسهم موقعة من رئيس مجلس الإدارة . وتقو ...
المادة (39) : تستبدل بالشهادات المؤقتة شهادات الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. وترفق ق ...
المادة (40) : تكون أسهم الشركة نقدية أو مقابل حصة عينية, ...
المادة (41) : تعد الشركة سجلا خاصا لقيد الأسهم وأرقامها والقدر المدفوع من قيمتها وأسماء الم ...
المادة (42) : يكون رهن الأسهم بعقد مكتوب مصدقا على التوقيعات الواردة به ويقيد هذا الرهن في سجل الأسهم كما يؤشر به ...
المادة (43) : يجوز للأشخاص العامة أو الشركات وبنوك القطاع العام أن تتصرف في الأسهم المملوكة لها في شركة قطاع عام ...
المادة (44) : إذا انتقلت ملكية السهم بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب بكتاب موصي عليه بع ...
المادة (45) : يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على استهلاك الأسهم أثناء قيامها وذلك إذا كان المشروع مما يهلك ...
المادة (46) : إذا فقدت شهادة السهم أو هلكت, فلمالك السهم المقيد باسمه في سجل الشركة الحق في طلب شهادة جديدة للسهم ...
المادة (47) : لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات التي يمتلكها شخص ...
المادة (48) : مجلس إدارة شركة القطاع العام هو المسئول عن إعداد وتحقيق الأهداف السنوية للشركة فيما يتعلق بالأرباح ...
المادة (49) : لمجلس إدارة الشركة اعتماد اللوائح ونظم العمل الداخلية بالشركة واتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القان ...
المادة (50) : تعرض المسائل الآتية على مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها: (أ) مشروع الموازنات التخطيطية السنوية ...
المادة (51) : يعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نتائج أعمالها على الجمعية العامة ويجب أن يشتمل على ما يأتي: (1) ال ...
المادة (52) : يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم سير العمل بالمج ...
المادة (53) : يضع مجلس إدارة الشركة اللائحة الداخلية لنظام العاملين فيها وذلك دون إخلال بنظام العاملين بالقطاع ال ...
المادة (54) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً بالمركز الرئيسي للشركة مرة على الأقل كل ...
المادة (55) : يجوز عند الضرورة عرض بعض الموضوعات على مجلس الإدارة بالتمرير وتصدر القرارات ...
المادة (56) : يدعو رئيس مجلس الإدارة المجلس إلى الانعقاد وذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل, ويجوز عند ...
المادة (57) : اجتماعات مجلس إدارة الشركة سرية ولا يجوز الإنابة في حضورها ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية ...
المادة (58) : لمجلس إدارة الشركة دعوة من يخاره من ذوي الخبرة سواء من العاملين بالشركة أو من غير العاملين فيها لحض ...
المادة (59) : يتبع في إعداد وإثبات محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ما يلي: (1) يعد سجل خاص لتدوين محاضر اجتماعا ...
المادة (60) : يكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة وسلامة هذه المحاضر وبيانات السجل. وترسل ص ...
المادة (61) : يجب أن يتضمن محضر جلسة مجلس الإدارة بصفة خاصة ما يأتي: (أ) بيان أسماء الحاضرين والغائبين من أعضاء ...
المادة (62) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد من أعضائه أو لأحد من مديري الشركة ولأي ممن تربطهم صلة قر ...
المادة (63) : لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة أو لأي عضو من الأعضاء من غير ذوي الخبرة أو يشترك في أي عمل من شأنه ...
المادة (64) : رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسئولون عن أي إخلال بالتزاماتهم أمام الجمعي ...
المادة (65) : لرئيس مجلس إدارة الشركة اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في ن ...
المادة (66) : يضع مجلس إدارة الشركة الأنظمة واللوائح والتعليمات الإدارية والمالية التي تكفل سرعة وسهولة أنجاز الأ ...
المادة (67) : يعرض على مجلس إدارة الشركة تقرير ربع سنوي يتضمن حساب العمليات الجارية وفائض هذه العمليات, ويجب أن ي ...
المادة (68) : يجب أن تتضمن اللوائح والأنظمة والتعليمات الإدارية والمالية للشركة الصلاحيات المناسبة والضمانات ...
المادة (69) : مع عدم الإخلال بحصة العاملين في الأرباح طبقاً للقواعد المقررة تدرج بموازنة الشركة الاعتمادات اللازم ...
المادة (70) : يستحق كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خصما من الاعتمادات المدرجة بموازنة الشركة لهذا الغرض "الم ...
المادة (71) : لا يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع أرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية ف ...
المادة (72) : لا يجوز توزيع الأرباح التي تحققها الشركة نتيجة التصرف في أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه، وتكو ...
المادة (73) : تعرض مشروعات الحسابات الختامية والميزانية العمومية السنوية على م ...
المادة (74) : فيما عدا هيئات وشركات وزارة الإنتاج الحربي تنشر الشركة سنويا في جريدة يومية واسعة الانتشار قائمة ال ...
المادة (75) : يخطر رئيس مجلس الإدارة الشركة الجهاز المركزي للمحاسبات بصورة من التقارير السنو ...
المادة (76) : يعرض على مجلس إدارة الشركة تقرير شهري عن متابعة تحصيل حقوق الشركة لدى الغير ويجب أن يتضمن هذا التقر ...
المادة (77) : يجب أن يدعو رئيس الجمعية العامة للشركة الجمعية للاجتماع مرتين سنويا على الأقل إحداهما قبل بداية الس ...
المادة (78) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا بحضور نصف أعضائه ...
المادة (79) : لا يجوز لأعضاء الجمعية العامة من ممثلي الأشخاص العامة أو شركات القطاع العام أن ينوبوا عن ...
المادة (80) : تصدر بقرار من الجمعية العامة للشركة التي يساهم فيها شخص عام مع رأس مال خاص في أول اجتماع لها لائحة ...
المادة (81) : حرية مناقشة الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة للشركة مكفولة لجميع أعضائها ولمن لهم حق الحضور وا ...
المادة (82) : لا تكون قرارات الجمعية العامة للشركة في القرارات المتعلقة بالبنود 5، 6، 7، 9، 11 من المادة (36) من ...
المادة (83) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص يوقع من رئيس الجمعية العامة وأمين سر الجمعية وجميع ال ...
المادة (84) : للوزير المختص وللجمعية العامة بموافقة ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضه ...
المادة (85) : يتبع في تعديل نظام الشركة الإجراءات الواردة في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذه ...
المادة (86) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للشركة الحاضرين على الأقل بناء على اقتر ...
المادة (87) : أصدر أسهم الزيادة في رأس المال بقيمتها الأسمية مضافا إليها مصاريف الإصدار في الحدود التي تقررها هيئ ...
المادة (88) : ينشر بيان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ويتضمن إعلان المساهمين بأولوياتهم المقررة في الاكتتاب، ...
المادة (89) : توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها وذلك بنسبة ما يملكونه من أسهم، في حدود ...
المادة (90) : يجوز أن يحدد القرار الصادر بزيادة رأس مال الشركة نصيب كل من القطاع العام ...
المادة (91) : تحرر نشرة اكتتاب يوقعها كل من رئيس مجلس إدارة الشركة ومراقب حساباتها في حالة طرح الأسهم الجديدة للا ...
المادة (92) : إذا لم يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل في الموعد المحدد لذلك، يظل الاكتتاب مفتوحا حتى تقرر ...
المادة (93) : يتبع في تقييم الحصص العينية المقدمة عند زيادة رأس ا ...
المادة (94) : يجوز تخفيض رأس مال الشركة إذا تبين أنه يزيد عن حاجتها أو إذا لحقتها خسارة تستوجب ذلك طبقا للتقرير ا ...
المادة (95) : لا تسري أحكام المواد من (86) إلى (92) على شر ...
المادة (96) : يصدر بانقضاء الشركة قرار من الجمعية العامة لها في حالة توفر أحد الأسباب الواردة في قانون هيئات القط ...
المادة (97) : يكون تقدير صافي أصول الشرك ...
المادة (98) : تنتهي اللجنة المشكلة لتقدير صافي أصول الشركة من أعمالها خلال مدة ستة أشهر على الأكثر قابلة للزيادة ...
المادة (99) : تقيم كل شركة من شركات القطاع العام في أحد مستويات ثلاثة وتحدد الفئة الوظيفية وبدل التم ...
المادة (100) : يقيم مستوي شركة القطاع العام على أساس الميزانيات والحسابات الختامية وفقا لآخر ميزانية سابقة على صدو ...
المادة (101) : يصدر بتقييم مستوي الشركة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن