تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : قرر مجلس الإدارة في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ ...
المادة (1) : تأسست الشركة طبقا لأحكام القانون النافذ بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لعام 1963 في شأن ...
المادة (2) : اسم الشركة: شركة الجمعية التعاونية للبترول وسمتها التجارية "التعاون للبترول" " ...
المادة (3) : غرض الشركة هو مباشرة جميع الأعمال التي تتعلق بالبترول ومنتجاته ومشتقاته وصناعته ولها في ذلك مباشرة ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة 50 سنة تبدأ من تاريخ نشر قرار تأسيسها ونظامها الأساسي في ا ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 547682685 جنيها مصريا، موزعا على عد ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية والمساهمون في رأس المال على النحو التالي: الاسم والجنسية ...
المادة (8) : تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد أعضائه ...
المادة (9) : لا تنتقل ملكية الأسهم إلا بإثبات التصرف كتابة في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة وذلك بعد تقديم إقرار ...
المادة (10) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (11) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول ن ...
المادة (12) : قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية وكل سهم غير قابل لل ...
المادة (13) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها ...
المادة (14) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره في ملكية بلا تحيز في مل ...
المادة (15) : يكون لآخر مالك للسهم مقيدا اسمه في سجل الشركة وحده الحق في قبض المبالغ ...
المادة (16) : مع عدم الإخلال بنسبة ملكية رأس المال العام في رأس مال الشركة، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم ...
المادة (17) : في حالة زيادة رأس المال يجب أن يتم الوفاء بقيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ الجمعية ا ...
المادة (18) : يجوز للشركة إصدار سندات اسمية ويوضح القرار الصادر في هذا الشأن قيمة السندات وشروط إصدارها ومد ...
المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتشكل من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن أحد عشر ...
المادة (20) : يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة كما تجوز دعوته إلى الانعقاد ...
المادة (21) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل محله نائبه أو أقدم أعضاء مجلس الإدارة من الم ...
المادة (22) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا ...
المادة (23) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإ ...
المادة (24) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ...
المادة (25) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة جميع أنشطة الشركة لتحقيق أغراضها والتصرف في شئونها وللمجلس في سبيل ذ ...
المادة (26) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي ...
المادة (27) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد رئيس مجلس الإدارة وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجل ...
المادة (28) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ...
المادة (29) : تستحق مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المعينين وفقا للقرار الص ...
المادة (30) : يجوز لمجلس الإدارة عند وجود مقتضى أن يكلف أحد أعضائه بمهمة محددة ويحدد المجلس اختصاصاته، كما يكون ل ...
المادة (31) : تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو المبين بالقانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع ال ...
المادة (32) : لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة وكل سهم ...
المادة (33) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة ...
المادة (34) : ويرأس الجمعية العامة وزير البترول وله أن ينيب عنه في رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المصرية العام ...
المادة (35) : يدعو رئيس الجمعية العامة للشركة للاجتماع مرتين سنويا على الأقل إحداهما قبل بداية السنة بثلاثة أشهر ...
المادة (36) : ولرئيس الجمعية العامة للشركة دعوتها للانعقاد كلما رأى مقتضى لذلك ويتعين عليه دعوتها للانعقاد بناءً ...
المادة (37) : ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس الجم ...
المادة (38) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا ...
المادة (39) : تكون قرارات الجمعية العامة الصادرة من الشركة ملزمة وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة ...
المادة (40) : مراقب حسابات الشركة هو "الجهاز المركزي للمحاسبات" وفقا لأحكام ...
المادة (41) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيه من العام التالي واستثناءً من ذل ...
المادة (42) : يعد مجلس الإدارة مشروع موازنة الشركة عن السنة المالية المقبلة قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على ا ...
المادة (43) : مع مراعاة أحكام المادتين (41، 42) من القانون رقم 97 لسنة 1983 يكون توزيع أرباح الشركة الصافية سنويا ...
المادة (44) : لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي للشركة إلا بقرار من الجمعية ال ...
المادة (45) : تسدد أنصبة المساهمين من أرباح الشركة في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وذلك خلال ...
المادة (46) : مع مراعاة حكم المادة (36) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، لا يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة ...
المادة (47) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطا ...
المادة (48) : في حالة تجاوز خسارة الشركة لرأس مالها بالنسبة التي حددها القانون رقم 97 لسنة 1983 تدعى الجمعية العا ...
المادة (49) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تصدر ...
المادة (50) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن