تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت:
المادة (1) : ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
المادة (2) : توضع خطة عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والنهوض الاجتماعي بالجمهورية العربية المتحدة، تتضمن أهدافاً رئيسية تعبأ لها جميع الجهود القومية العامة والخاصة، وتنفذ هذه الخطة على مراحل مدة كل منها خمس سنوات.
المادة (3) : تعتبر الخطة أساسا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ويدعى المواطنين أفراداً وهيئات إلى المشاركة بالرأي في إعدادها وتحديد أهدافها، كما يدعون إلى العمل على تنفيذها وتحقيق الأغراض المرجوة منها وذلك بناء على رغبتهم في إرساء قواعد المجتمع الديمقراطي الاشتراكي التعاوني وفي حدود الأحكام القانونية النافذة وتتخذ الإجراءات الكفيلة بالإفادة من آراء المواطنين وملاحظاتهم ومقترحاتهم في إعداد الخطة العامة ومتابعة تنفيذها.
المادة (4) : تقسم خطة السنوات الخمس إلى خطط سنوية تفصيلية يبين فيها موارد القطاعين العام والخاص وطرق استخدامها ووسائل التنفيذ وما تتطلبه من برامج ومشروعات لازمة لتوجيه سير النشاط العام في الدولة نحو تحقيق الأهداف المرسومة لهذه البرامج في الزمن المحدد.
المادة (5) : يراعى عند إعداد الخطة العامة للسنوات الخمس وكذلك الخطط السنوية التفصيلية تقدير ما يلي: (أولاً) الإنتاج القومي في القطاعات المختلفة ومستلزماته وأنواع السلع والخدمات المنتجة وتكاليف الإنتاج واستخدامه في الداخل والخارج وأهداف الخطة في هذه النواحي. (ثانياً) الأجور والأرباح المتحققة للأفراد والهيئات بسبب الإنتاج، والمدخرات التي تنشأ من الدخول في القطاعات المختلفة ووسائل توجيهها نحو الاستثمار ومصادر التمويل والاستثمار الأخرى والأهداف العامة للادخار والاستثمار والدخل. (ثالثاً) العمالة في المجتمع وتهيئة فرص العمل والتدريب للمواطنين وإنتاجية العامل ورأس المال ووسائل رفعهما تحقيقاً للتنمية. (رابعاً) مستوى الاستهلاك الفردي للمواطنين وتوافر السلع والخدمات اللازمة لتحقيق مستوى معيشة أفضل لأفراد الشعب وخاصة الطبقات محدودة الدخل. (خامساً) مشروعات الاستثمار والتنمية في القطاعات المختلفة ونفقاتها والعائد المنتظر منها وإجراءات تنفيذها وتشغيلها. (سادساً) دور القطاع العام ممثلاً في الإدارة الحكومية وقطاع الأعمال الحكومي واستثمارات القطاع العام والسياسة المالية والاقتصادية والميزانية العامة للدولة.
المادة (6) : تكون أهداف الخطة للسنوات الخمس والخطط السنوية أساساً في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة وكذلك عند إعداد مشروعات القوانين والقرارات التي تصدرها السلطات العامة في الدولة.
المادة (7) : يعرض مشروع إطار الخطة العامة للسنوات الخمس متضمناً الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة على المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة لإقراره. وتصدر الخطة بعد موافقة مجلس الأمة بقرار من رئيس الجمهورية مشتملاً على أهدافها العامة من زيادة في الإنتاج والدخل والعمالة والاستهلاك والاستثمار.
المادة (8) : يبلغ مشروع الخطة السنوية إلي مجلس الأمة لمناقشته وذلك قبل بداية السنة المالية للدولة بوقت كاف . وتصدر الخطة السنوية بقرار من رئيس الجمهورية. وتعتمد الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة على ضوء التقديرات الواردة في مشروع الخطة السنوية .
المادة (9) : لا يجوز الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للخطة.
المادة (10) : على الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة في الوقت المحدد لها وذلك في حدود الأحكام القانونية النافذة وعليها أن تعمل على تشجيع القطاع الخاص على تحقيق ما يخصه في تنفيذ الخطة.
المادة (11) : يراعى في إعداد الخطة وتنفيذها التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورفاهية الشعب على أن تكون مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة اختيارياً ودون أي إلزام وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام القانونية النافذة.
المادة (12) : يقدم وزير التخطيط القومي إلى رئيس الجمهورية تقارير دورية عن متابعة تنفيذ الخطة وكذلك تقارير سنوية وتبلغ هذه التقارير إلى مجلس الأمة بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
المادة (13) : لوزير التخطيط القومي أن يطلب من الهيئات والمؤسسات الخاصة تقديم البيانات اللازمة لإعداد الخطة العامة والخطط السنوية، وإذا كانت البيانات ذات صفة خاصة يخشى عند إفشائها الإضرار بمصلحة مقدميها فتعتبر بيانات سرية ولا تستخدم إلا في الغرض الذي طلبت من أجله وبواسطة الجهاز الفني للتخطيط القومي.
المادة (14) : يعاقب بالحبس لمدة ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه (تسعمائة ليرة) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تقديم البيانات التي تطلب منه وفقا لأحكام المادة السابقة، وكذلك كل من أخل بسرية هذه البيانات أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن