المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : جدول المرتبات والبدلات لمدير ووكيل وأعضا
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 17 لسنة 1975 صدر القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية ال
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة التعليم و البحث العلمي عن مشروع القانون رقم
المادة (1) : تحدد مرتبات وعلاوات وبدلات مدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس
المادة (2) : ينقل الشاغلون للوظائف المنصوص عليها في المادة السابقة القائمون بالتدريس بأكاديمية الفنون في تاريخ ا
المادة (3) : يحتفظ من يعين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون من العاملين في الجهاز ا
المادة (4) : تحدد في قرار التعيين مكافأة الأستاذ غير المتفرغ
المادة (5) : تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لانقضاء سنة
المادة (6) : لا تخضع البدلات المحددة في الجدول المرفق للضرائب, ويسري في شأنها الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : على كل من يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية من خريجي المعهد العالي للشئون البريدية أن يتقدم خلال شهر
المادة (2) : يصدر وزير المواصلات أو من يفوضه أمر تكليف الخريجين للعمل في وظائف هيئة البريد لمدة
المادة (3) : لكل من صدر الأمر بتكليفه أن يتظلم منه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه وذلك بطلب يقدم إلى وزير ا
المادة (4) : يحظر على خريجي المعهد المذكور ممن ينطبق عليهم أحكام هذا القانون الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما
المادة (5) : يحظر تعيين أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والشركات أو ل
المادة (6) : يعاقب على مخالفة هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة ل
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 19 لسنة 1975 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 بتط
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم
المادة (1) : يكون لحقوق البنك الصناعي أيا كان مصدرها أو نوعها امتياز على جميع أموال
المادة (2) : استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر, تخضع الرهون العقارية التي تعقد
المادة (3) : يجوز لمجلس إدارة البنك الصناعي أن يقرر إصدار سندات من أي نوع ك
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز الحجز على مرتبات
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 64 لسنة 1973 بتعديل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة المشغولات المصنعة كليا أو جزئيا بو
المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 17/6/
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 22 لسنة 1975 نظم القانون رقم 69 لسنة 1974 تسوية ال
المادة (1) : تضاف إلى قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974, مادة جديدة بر
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 69
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يزاد الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية بموازنة المؤسسة المصرية العامة للنقل البري للبضائع للسنة
المادة (2) : تزاد الاستخدامات الرأسمالية الباب الرابع تحويلات رأسمالية بمبلغ 17.395.000 (سبعة عشر مليونا وثلاثما
المادة (3) : تعدل استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات ومو
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 71.767.000 جنيه بموازنة الهيئة العامة لصندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية
المادة (2) : تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثاني النفقات الجارية والتحويلات الجارية من موازنة هيئة النقل العام بالقا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : المصريون هم: أولا - المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظو
المادة (2) : يكون مصرياً: (1) من ولد لأب مصري. (2) من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية
المادة (3) : يعتبر مصرياً من ولد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار ا
المادة (4) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية: (أولاً) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلب ا
المادة (4) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي من ذوي الإقامة بوديعة متى أقام في مصر لمد
المادة (4) : تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقا للمادة (4 مكررا) من هذا القانون وإبداء
المادة (4) : يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررا) من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا
المادة (5) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة الس
المادة (6) : لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها
المادة (7) : لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم
المادة (8) : إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقاً لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الز
المادة (9) : لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقاً للمواد 3، 4، 6، 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسي
المادة (10) : لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظ
المادة (11) : لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قرر
المادة (12) : المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت
المادة (13) : يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 11 وللفقرة الأولى من المادة 12 أن تستر
المادة (14) : الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية
المادة (15) : يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال ك
المادة (16) : يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآ
المادة (17) : يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن
المادة (18) : يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تا
المادة (19) : لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أ
المادة (20) : الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزي
المادة (21) : يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد ال
المادة (22) : جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها أو بردها تحدث أثره
المادة (23) : يحدد سن الرشد طبقاً لأحكام القانون المصري. ويقصد بالأصل المصري في حكم هذا القانون من كان مصري الجن
المادة (24) : يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك با
المادة (25) : لا يترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إ
المادة (26) : يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية ال
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أبدى
المادة (28) : يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهوري
المادة (29) : يصدر وزير الداخلية القرارا
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن