بشأن تكليف خريجي المعهد العالي للشئون البريدية للعمل بالهيئة العامة للبريد.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : على كل من يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية من خريجي المعهد العالي للشئون البريدية أن يتقدم خلال شهر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائي إلى رئيس مجلس إدارة هيئة البريد بإقرار باسمه وعنوانه.
وعلى مسجل هذا المعهد أن يقدم إلى هيئة البريد خلال الميعاد المتقدم بيانا بأسماء الخريجين وعناوينهم والتقدير العام لكل منهم.
المادة (2) : يصدر وزير المواصلات أو من يفوضه أمر تكليف الخريجين للعمل في وظائف هيئة البريد لمدة سنتين قابلة للتجديد ويخطر المكلف بالقرار الصادر بتكليفه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (3) : لكل من صدر الأمر بتكليفه أن يتظلم منه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه وذلك بطلب يقدم إلى وزير المواصلات الذي يفصل في هذا التظلم بصفة نهائية ولا يترتب على التظلم من أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة (4) : يحظر على خريجي المعهد المذكور ممن ينطبق عليهم أحكام هذا القانون الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 58 لسنة 1971 فيما عدا الاستقالة سواء أكانت صريحة أم ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن.
المادة (5) : يحظر تعيين أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والشركات أو لدى الأفراد في أي جهة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو على سبيل الاستشارة وسواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ما لم يقدم ما يثبت عدم تكليفه أو إعفاءه من التكليف أو انتهاءه دون تحديد على حسب الأحوال.
المادة (6) : يعاقب على مخالفة هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية