بشأن إضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي مادة جديدة برقم (35) مكررا (ب) نصها الآتي:
مادة 35 مكررا (ب):
استثناء من أحكام المادة (35) ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 107 مكررا، 107 (أ) من قانون الزراعة.
يجوز للجنة الفصل في المنازعات الزراعية الحكم بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بناء على طلب المؤجر وبعد إنذار المستأجر وذلك في الأحوال الآتية:
أولا: صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص بإقامة مبان عليها وذلك من السلطات المختصة.
ثانيا: صدور ترخيص من السلطة المختصة بإقامة مصنع على الأرض المؤجرة.
ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوي سبعين مثلا للضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة، مضافا إليها ما يكون قد أقامه المستأجر من منشآت لازمة لزراعة الأرض المؤجرة.
ويجوز في حالة الضرورة الحكم بالإخلاء قبل انتهاء السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بالإضافة إلى قيمة التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة بقيمة الزراعة القائمة في الأرض عند الحكم بالإخلاء. ويتعين في هذه الحالة أن يتضمن القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية تحديد تاريخ الإخلاء مع إثبات حالة المزروعات القائمة بالأرض.
ويجب سداد قيمة التعويض المستحق للمستأجر قبل تنفيذ الحكم بالإخلاء.
وإذا لم يبدأ المؤجر في تنفيذ الغرض الذي من أجله أخليت الأرض المؤجرة خلال سنة من تاريخ الإخلاء كان للمستأجر الحق في العودة إلى الأرض المؤجرة بذات شروط عقد الإيجار بناء على طلب يقدمه إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية.
ولا يجوز للمؤجر في هذه الحالة استرداد قيمة التعويض الذي دفع للمستأجر بسبب الإخلاء إلا إذا كان عدم البدء في التنفيذ راجعا لأسباب خارجة عن إرادته.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية