بشأن رد ثلث المبالغ التي تحملها المؤمن عليهم من العاملين لزيادة معدل احتساب المدة السابقة من 1% إلى 2% وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تجري تسوية الأعباء التي تحملها المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير حساب مدة خدمتهم السابقة المحسوبة في المعاش بواقع 2% بدلا من 1%وفقا لحكم المادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وذلك على الوجه الأتي:
(أ) بالنسبة للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات الذين قاموا بسداد الأعباء المطلوبة منهم دفعة واحدة يرد إليهم أو لورثتهم حسب الأحوال ثلث المبالغ التي أدوها نقدا.
(ب) بالنسبة للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات الذين يقومون بأداء الأعباء المستحقة عليهم على أقساط يراعي إيقاف خصم تلك الأقساط من أجورهم أو معاشاتهم بعد انقضاء ثلثي المدد التي كان مقررا خصم تلك الأقساط خلالها ويقف خصم تلك الأقساط اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء الخدمة بالوفاة أو بسبب العجز الكامل.
(ج) بالنسبة للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات الذين سددوا أكثر من ثلثي الأقساط قبل تاريخ العمل بهذا القانون يرد إليهم أو لورثتهم حسب الأحوال قيمة الأقساط الزائدة عن هذا القدر نقدا.
وفي جميع الأحوال يتعين على صاحب الشأن تقديم طلب للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية برد القدر الزائد أو إيقاف الخصم.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية