بشأن إلغاء اشتراط العضوية العاملة في الاتحاد الاشتراكي العربي في الترشيح لعضوية التنظيمات الشعبية والجماهيرية وفي تولي بعض الوظائف.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : للمواطنين من غير الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس الشعبية ومجالس النقابات المهنية والعمالية ومجالس اتحاداتها ومجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والأندية الرياضية واتحاداتها وغيرها من التنظيمات الشعبية والجماهيرية.
المادة (2) : يلغى اشتراط العضوية العاملة في الاتحاد الاشتراكي العربي لتولي أية وظيفة أو للترشيح في أية وظيفة أو للترشيح في أية جهة أو لممارسة أي نشاط أينما ورد النص على ذلك في أي من القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية