تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1975 يعتبر التطوع من الوسائل الرئيسية لتدبير احتياجات القوات المسلحة من الأفراد وتعتمد القوات المسلحة على هذه الفئة في استكمال هيكل الأفراد بها باعتبارهم العمود الفقري في بناء القوات المسلحة نظرا لما يتميز به المتطوعون من صفات لا تتوافر في المجندين لطول مدة خدمتهم وارتفاع مستواهم الثقافي والفني عند بدء الخدمة مما يمهد لاكتسابهم الخبرة ويجعلهم أقدر على شغل الوظائف القيادية الصغرى والرئيسية التي تحتاج إلى مستوى عال من المهارة. ولقد حاولت القوات المسلحة جاهدة خلال السنوات الماضية بكل الوسائل وأساليب الدعاية تشجيع الشباب على التطوع للقوات المسلحة ولكن الحصيلة التي أقبلت على التطوع سنويا لا تكاد تغطي الفقد السنوي للقوات المسلحة من ذوي الراتب العالي مما جعل النقص الكبير في هذه الفئة يكاد يكون ثابتا من عدة أعوام رغم كل هذه الإجراءات إلى حد أن أصبحت نسبة الاستكمال الحالية في هذه الفئة لا تتجاوز 60% من المرتب بنقص حوالي 100.000 متطوع. القوات المسلحة في أشد الحاجة إليهم. وحيث أن التطور الصناعي وتعدد فرص العمل في مصر حاليا يمتص كثيرا من الأيدي العاملة خاصة بعد رفع الحد الأدنى للأجور مما حرم القوات المسلحة من أعداد كبيرة من الشبان كانت تتقدم للتطوع بها مما دعا إلى محاولة اعتماد القوات المسلحة على وسائلها الخاصة في تدبير احتياجاتها من ذوي الراتب العالي واستكمال جزء من النقص في هذه الفئة من خلال تشجيع قدامى المستبقين من المجندين الذين يتم تسريحهم تباعا على تجديد الخدمة للاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها خلال الحرب وقد يسرت لهم كل شروط التطوع ولكن النتيجة لم تكن أفضل حالا من حيث الإقبال على تجديد الخدمة حيث تقدم لتجديد الخدمة عدد (20) فردا فقط من الدفعة التي سرحت في 1/1/1975 والتي يزيد عددها على 80.000 فرد في الوقت الذي أصبح المسرحون فيه رغم كفاءتهم الفنية يمثلون عمالة زائدة في الدولة يقابلها هذا العجز الكبير في المتطوعين في القوات المسلحة. وبدراسة ظاهرة الإحجام عن التطوع أو التجديد بالراتب العالي بالقوات المسلحة على الشبان وأفراد القوات المسلحة أنفسهم اتضح أن مرجع ذلك أساسا إلى التقارب المطرد بين رواتب المدنيين ورواتب المتطوعين بالقوات المسلحة بشكل طردي فكلما قل الفارق في الرواتب قل الإقبال على التطوع بينما كانت رواتب الدرجات الأخرى في القوات المسلحة إلى وقت قريب تتجاوز رواتب نظائرهم في القطاعات المختلفة في الدولة الأمر الذي جعل الشباب يفضل الالتحاق بأي عمل مدني عن التطوع في القوات المسلحة في الوقت الحالي وخصوصا بعد رفع الحد الأدنى للأجور في الدولة إلى 12 جنيها شهريا بدلا من 9 جنيهات بالقانون رقم 48 لسنة 1974 بينما ظلت بداية راتب المتطوع 10 جنيهات كما هي من وقت صدور القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وذلك بالرغم من ظروف الخدمة بالقوات المسلحة والتي تختلف في طبيعتها ونوعيتها عن الخدمة في الوظائف المدنية. كل ذلك رغم أن التعيين في الوظائف المدنية التي تستحق الحد الأدنى للأجور في الدولة لا يشترط فيها أي مؤهل أو تأهيل بينما تشترط القوات المسلحة حصول الفرد المتطوع على الإعدادية أو أن يكون راسب إعدادية على الأقل عند بدء الخدمة علاوة على التأهيل العسكري والفني الذي يستمر أكثر من 15 شهرا ولا يستحق المتطوع صرف الراتب العالي إلا بعد تمضية هذه الفترة بنجاح. لذلك وحتى يمكن لأفراد القوات المسلحة التفرغ لمهامهم الجسام في الظروف الحالية وتحقيقا للاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم ولعائلاتهم وحتى يتوفر للقوات المسلحة احتياجاتها من الأفراد المتطوعين ذوي الراتب العالي بزيادة الإقبال على التطوع ـ كان لزاما أن يعاد النظر في فئات جدول الرواتب للأفراد ذوي المرتب العالي للقوات المسلحة ـ لذلك فقد رؤي التقدم بمشروع القانون المرافق بغرض تحقيق الآتي: 1ـ رفع بداية مربوط الجندي ليكون 13 جنيها شهريا بدلا من 10 جنيهات بعد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين المدنيين بالدولة ليكون 12 جنيها شهريا وهذه الزيادة تعادل بنسبة 30% من الراتب ثم التدرج بعد ذلك في رفع الحد الأدنى لباقي الدرجات مما يتناسب مع الزيادة المقترحة في أول مربوط درجة الجندي وفي حدود 10 ـ 15% من الحد الأدنى الحالي لكل درجة. 2ـ تحقيق التداخل بين أقصى مربوط الدرجة الحالية وأول مربوط الدرجة التالية بحيث لا يتوقف منح العلاوة الدورية للأفراد عند تأخر ترقياتهم واضعين في الاعتبار عدم تجاوز متوسط مربوط الدرجة ـ أول مربوط الدرجة التالية حتى لا تختل قواعد تسوية معاشات الأفراد. 3ـ تعديل فئة العلاوة الدورية لتتفق مع فئة العلاوة الدورية التي تمنح حاليا للدرجات المعادلة للدرجات العسكرية في الكادر العام. ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية بعرض مشروع القرار بقانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة. برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. التوقيع فريق أول محمد الجمسي نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بجدول فئات الرواتب المرافق بالقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له جدول فئات رواتب أفراد القوات المسلحة وأحكام تطبيقه المرفق.
المادة (2) : ترفع رواتب ضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون بمقدار الزيادة في بداية مربوط درجاتهم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك دون إخلال بأحقيتهم في صرف العلاوات الدورية المستحقة لهم والفئات المبينة في الجدول المرفق.
المادة (3) : يصدر وزير الحربية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن