بشأن تعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم الابتدائية .
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يفصل قسم شرطة الواحات البحرية من دائرة اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويضم إلى دائرة اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية.
ويفصل مركز وادي النطرون من دائرة اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية ويضم إلى دائرة اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية.
وتفصل من دائرة اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة كفر الشيخ الابتدائية القرى والعزب الآتية:
البخارية وعزبتها، الكشايكية، الحصة، عزبة السفران، عزبة سعد شاهين، عزبتا السري والطويل، بريدعة، الفلارنشة، عزبة موسى، البصراط، الملاوح، اليسري، الربابعة، عزبة الوقف، الجنايدة، عزبة المعدية، عزبة الملاح ومحمد شلبي والاعزبا، الهردة وسيدي الفوال، الملاحة وبلاكوس وخير الله، عزبة أم زينب، خليج الجني والمنشر، عزبة الرمل وأبو خشبة، عزبة أبو هيكل والجامع والجزيرة الخضراء، الشواهنة، برج مفيزل ومحمد مرعي، طابية البوغاز الشرقية.
المادة (2) : جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم جنوب القاهرة والإسكندرية ودمنهور الابتدائية والتي أصبحت وفقا لأحكام المادة السابقة من اختصاص محاكم الجيزة أو دمنهور أو كفر الشيخ الابتدائية، تحال إلى المحاكم الأخيرة بالحالة التي هي عليها، ويستثنى من ذلك الدعاوى التي تمت فيها المرافعة وحجزت للنطق بالحكم فيها.
المادة (3) : تكون إحالة الدعاوى المبينة في المادة السابقة بأوامر تصدرها المحكمة المحيلة من تلقاء نفسها لجلسات محددة بالمحكمة المحال إليها وبغير مصروفات، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه أمر الإحالة مع تكليفه الحضور في المواعيد المحددة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1975.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية