بشأن ضم متوسط المنحة السنوية إلى مرتبات العاملين بالهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية ممن كانوا يتمتعون بنظام المنح .
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعدل مرتبات العاملين الذين كانوا يتمتعون بنظام المنح بالهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية بحيث تضاف إلى مرتباتهم في أول يناير سنة 1966 قيمة المتوسط الشهري للمنح التي كانوا يتقاضونها في السنوات الثلاث السابقة على هذا التاريخ، فإذا لم تبلغ مدة العامل ثلاث سنوات ضم إلى مرتبه الشهري، في التاريخ المذكور، متوسط المنح التي تحصل عليها على أساس مجموعها مقسوما على 36 شهرا.
المادة (2) : يتبع في تعديل المرتبات أو استهلاك المنح القواعد القانونية والنظم التي طبقت في هذا الشأن اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.
المادة (3) : لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون صرف أية فروق عن الماضي.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية