تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 70 لسنة 1975 كانت ثورة 23 يوليو سنة 1952 نقطة انطلاق في تاريخ مصر في كافة الميادين وعلى الأخص في ميدان التعليم بوصفه مصدراً رئيسياً من مصادر الثروة البشرية في البلاد. عن طريقه يعبر فريق من الأخصائيين لحمل مشعل التقدم في شتى نواحي الإنتاج والخدمات والتعليم العالي بوصفه قمة الهيكل التعليمي لقى قدراً من العناية - كماً وكيفاً - وتعددت الجامعات والمعاهد العليا في شتى أنحاء الجمهورية وتنوعت التخصصات التي يعمل في مجالها بما يوائم الانطلاقة نحو التنمية والتصنيع وما يترتب عليه من تغير في صورة المجتمع واحتياجاته خصوصاً في هذا العصر المتميز بالتطور التكنولوجي السريع. وللتعليم العالي شقان متكاملان، أحدهما تقوم به الجامعات والثاني تم تطويره خارج هذه الجامعات. وإذا كان الهدف من التعليم الجامعي الحالي هو إعداد المتخصصين والمعلمين والخبراء، فإن التعليم العالي خارج الجامعات عنى بالجانب التكنولوجي الذي أملته طبيعة العصر السريع التغير خصوصاً في أساليب الإنتاج وأنماط الخدمات. وحتى عام 1963 لم يكن للكليات والمعاهد العالية قانون يربط بينها وينظم أمورها ويعمل على بذر بذور البحث العلمي في أرجائها. لذلك صدر القانون رقم 49 لسنة 1963 لتنظيم الكليات والمعاهد العالية كخطوة مرحلية تمنح هذه الكليات والمعاهد بعض الإمكانيات للقيام بالأعباء الملقاة على عاتقها ولكن في ظل تبعية لأجهزة وزارة التعليم العالي تلك التبعية التي كانت تقتضيها الظروف المرحلية. ثم بدأت مرحلة أخرى من مراحل التطور فصدر القانون رقم 54 لسنة 1969 بتطبيق بعض نصوص القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي. وفيما بين المرحلتين السابقتين أعيد النظر في أمر الكليات والمعاهد العالية واتضح أن بعضها جدير بأن ينقل إلى الجامعات القائمة في ذلك الوقت تفادياً للازدواج في طبيعة العمل ولإعطائها إمكانيات التطور والنمو فحولت كليات المعملين إلى كليات للتربية وألحقت بالجامعات كما حولت أكثر المعاهد الزراعية إلى كليات للزراعة بالجامعات. وألحقت بعد ذلك مدرسة الألسن بجامعة عين شمس، وبإنشاء جامعة المنصورة ضمت المعاهد الزراعية والصناعية والتجارية بالمنصورة إلى كليات جامعية كما ضم المعهد العالي التجاري بطنطا إلى جامعة طنطا حين إنشائها. وبصدور القانون رقم 54 لسنة 1969 والذي تساوى فيه أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية بأترابهم في الجامعات استلزم الأمر للمرة الثالثة إعادة النظر بصورة شاملة في قانون الكليات والمعاهد العالية مساواة في الواجبات وإمكانات النمو دون المساس بنوعية هذه المعاهد. وخلال السنوات الأخيرة تعددت المحاولات للوصول إلى الهدف المشار إليه وهي محاولات اشتركت فيها هيئات ومجالس وشخصيات عديدة تتصل برسالة الكليات والمعاهد العالية. وبعد العبور في أكتوبر العظيم كان لابد من نظرة جديدة للتعليم وفلسفته ومراجعة شاملة لأهدافه ومساره تتفق مع نتائج العبور وانفتاح آفاق التنمية ومواجهة تحديات المستقبل الذي يبشر بانطلاقة تحقق للوطن آماله. وإذا كان عهد الرئيس محمد أنور السادات قد اتسم بالمؤسسات الدستورية وعلمية التفكير فإن إسهام المجالس القومية في تحقيق تلك الآمال في توصيات المجلس القومي للتعليم في 21/4/1975 والخاصة بتطوير المعاهد العالية والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي والتي تنص على إنشاء جامعة مستحدثة تضم الكليات والمعاهد العليا مع تصويب مسارها وتدعيهما، كما أوصى المجلس بضم بعض هذه المعاهد إلى الجامعات الإقليمية وقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء جامعة حلوان تحقيقاً لهذه الاتجاهات. ومشروع القانون المرافق بإنشاء جامعة حلوان يهدف إلى دعم التعليم الفني العالي وتصويب اتجاهه وتوفير كل الإمكانيات للمعاهد العالية للانطلاق والنمو لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع. وستكون هذه الجامعات المستحدثة نموذجاً جديداً للتعليم الجامعي المتسم بالطابع الفني والتطبيقي والمعاهد والكليات النوعية والمتخصصة التي ستتبع الجامعة أكثر تنوعاً من النماذج التقليدية الجامعية وذات تخصصات دقيقة ومستحدثة، كما ستكون أكثر ارتباطاً بالعمليات التطبيقية المباشرة في مجالات الإنتاج والخدمات. ويعتبر إنشاء الجامعة ضرورة حتمية في عهد التكنولوجيا المتطورة حتى تتكامل المعاهد العالية مع الجامعات في الوفاء بحاجات التنمية من القوى البشرية التي تؤهل على مستوى التعليم العالي، كما أن إنشاء هذه الجامعة خطوة على طريق إصلاح ودعم التعليم الفني بكل مستوياته ونوعياته. ويعطي مشروع القانون الخاص بإنشاء جامعة حلوان للمعاهد والكليات العالية الكيان العلمي الضروري لإدارتها ونموها بعد أن كانت إدارتها تندمج بشكل أو بآخر في أجهزة وزارة التعليم العالي. وبذلك يتوفر للمعاهد العالية الاستقلال الذي يضيف لها الانطلاق في مجال تحقيق أهدافها سواء من ناحية التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي والفني، أو من ناحية الاتصال بقطاعات الإنتاج والخدمات وبالمعاهد المماثلة خارج الجمهورية. كما يضع هذا القانون حداً لكل ما يقال عن ازدواجية التعليم العالي يقضي على التفرقة الاجتماعية بين خريجي الجامعات والمعاهد - رغم وحدة المستوى ممثلة في الدرجة العلمية - وهو أمر كان يؤثر بلا شك على الإنتاج. وقد أعطى القانون سلطات مجلس الجامعة لوزير التعليم العالي حتى يتم تشكيل مجلس الجامعة وحدد بذلك موعداً أقصاه نهاية عام 1975. كما أعطى القانون فرصة سبع سنوات لأعضاء هيئة التدريس الحاليين والذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في قانون الجامعات لاستكمال تلك الشروط، وستعمل الوزارة على أن يعطى هؤلاء الأولوية للمنح والإجازات الدراسية مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء بهذه المعاهد. وإذا كان هذا المشروع يعتبر بداية مرحلة جديدة في حياة الكليات والمعاهد العالية فإنه يعتبر خطوة إلى الأمام لإنشاء جامعة بشكل يغاير الشكل النمطي ويعني بنوعيات يتطلبها التغير السريع في التكنولوجيا ووسائل الإنتاج وفي هيكل المجتمع نفسه. وبصدور هذا القانون لابد من صدور قرارات جمهورية تعين الكليات والمعاهد التابعة لهذه الجامعة ومقر كل منها، وكذلك لإنشاء فرع لها بمنطقة قناة السويس يكون نواة لجامعة مستقلة، وكذلك لضم بعض الكليات والمعاهد العالية للجامعات القائمة والجامعات الإقليمية. وبذلك يضع هذا القانون والقرارات الجمهورية المكملة له حلاً نهائياً لمشكلة المعاهد العالية يحقق لها حرية النمو المتكامل ويمنحها استقلالاً مالياً وإدارياً وإمكانات للبحوث الضرورية للنهوض بالمجتمع. وإذا كان المشروع المعروض قد حوى نصوصاً وأحكاماً تمثل مرحلة تاريخية جديدة في حياة الكليات والمعاهد العالية فمما لا شك فيه أن النصوص وحدها لا تكفي وأنه لا سبيل لتحقيق انطلاقة الجامعة الجديدة لبلوغ أهدافها المرجوة إلا إذا كفلت الدولة لها الدعم المادي الذي يمكنها من القيام بهذا الدور خدمة للمجتمع ولأهداف التنمية. أتشرف بعرض مشروع القانون المقترح رجاء التكرم في حالة الموافقة عليه إحالته إلى مجلس الشعب تمهيداً لاستصداره. نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي دكتور محمد حافظ غانم
المادة () : تقرير لجنة التعليم و البحث العلمي عن مشروع القانون رقم 70 لسنة 1975 أحال المجلس في جلسته المعقودة في 21 يونيه سنة 1975 إلى اللجنة مشروع هذا القانون لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، فنظرته اللجنة في اجتماعها المعقود مساء نفس اليوم، بحضور السيد ألبرت برسوم سلامة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، والسيدين الدكتور عبد الفتاح إسماعيل وكيل أول وزارة التعليم العالي، والدكتور عبد الرازق عبد الفتاح وكيل الوزارة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القوانين رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي، ورقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ورقم 50 لسنة 1972 بشأن تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وبعد أن استمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها السيدان مندوبا الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلي: صدر القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي بمنح هذه الكليات والمعاهد ـ كخطوة مرحلية ـ بعض الإمكانيات للقيام بالأعباء الملقاة على عاتقها في ظل تبعيتها لأجهزة وزارة التعليم العالي، ثم اتضح بعد ذلك أنه يحسن نقل تلك الكليات والمعاهد العالية إلى الجامعات القائمة في ذلك الوقت تفادياً للازدواج في طبيعة العمل، وقد تم ذلك فعلاً. ثم صدر القانون رقم 54 لسنة 1969 لمساواة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية بزملائهم في الجامعات. وكان مما يتفق مع نتائج العبور العظيم، وانفتاح آفاق التنمية أمامنا ومواجهة تحديات المستقبل الحضارية، وفي ظل عملية التفكير في دولة المؤسسات، أن أوصى المجلس القومي للتعليم ـ خلال بحثه في تطوير المعاهد العالية والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي ـ بإنشاء جامعة مستحدثة تضم الكليات والمعاهد العالية الباقية مع تصويب مسارها وتدعيمها آخذاً في الاعتبار أن توفر الدولة لهذه المعاهد والكليات إمكانيات الانطلاق لتحقيق أهدافها في خدمة العلم والمجتمع، ولتكون هذه الجامعة صورة جديدة بمعاهدها النوعية والتكنولوجية تتفق مع متطلبات المرحلة القادمة. لذلك نص مشروع القانون المعروض على إنشاء جامعة حلوان باعتبارها خطوة على الطريق في سبيل إصلاح التعليم العالي إصلاحاً عصرياً، وتطوير ودعم التعليم الفني بصفة عامة، والمحافظة على المعاهد الحالية التي ستنضم إليها بطابعها النوعي التخصصي والتطبيقي في مجالات الصناعة والإنتاج والخدمات بصفة عامة، وطابع اتصالها المباشر بجهات الإنتاج، مع توفير الاستقلال المالي والإداري لها، بعد أن كانت إدارتها مندمجة بشكل أو بآخر في أجهزة وزارة التعليم العالي، وبذلك يقضي على ما يقال عن ازدواجية التعليم، والتفرقة بين خريجي المعاهد والجامعات، رغم وحدة المستوى الممثل في الدرجة العلمية، ويضع حلاً لمشكلات تعليمية ضخمة خاصة بالنسبة للمتقدمين للدراسات العليا في بعض التخصصات العلمية. وقد نص مشروع القانون المعروض في الفقرة الثالثة من المادة الأولى على أن تتكون الجامعة الجديدة من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي التي يصدر بتحديدها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية وأن تسري في شأنها الاستثناءات والأحكام المقررة في المواد 198, 199, 204 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والخاصة بأحكام انتقالية، تتعلق بتعيين نائب رئيس الجامعة والأمين المساعد والعميد والوكيل ورؤساء مجالس الأقسام، وتخفيض المدد بالنسبة للمدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة الذين يعينون في هذه الجامعة. وقد رأت اللجنة أن تضيف إلى هذا النص عبارة يستفاد منها أن تتكون جامعة حلوان الجديدة أيضاً من الكليات والمعاهد الفنية الأخرى التي تنشئها الجامعة في المستقبل، لأنها ترى أن إنشاء جامعة حلوان هو الخطوة الأولى في سبيل إيجاد جامعة جديدة ذات طابع تكنولوجي يضم جميع التخصصات النوعية الدقيقة والتي تتسم فيها الدراسة بالطابع التكنولوجي الأكاديمي. ونصت المادة 204 مكرر على أن يحفظ أعضاء هيئات التدريس الحاليين في الكليات والمعاهد العليا التي ستضم إلى جامعة حلوان، والذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في قانون تنظيم الجامعات، بوظائفهم لمدة سبع سنوات يستكملون خلالها الشروط المنصوص عليها في القانون وإلا فينقلون، بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة إلى وظائف معادلة لوظائفهم بوزارة التعليم العالي. وقد رأت اللجنة تعديل صياغة هذه المادة بحيث يتضح أن الحكم الوارد بها هو استثناء من الأحكام المقررة في القانون، وأضافت إلى الفئة المستثناة المدرسين المساعدين والمعيدين، وأضافت إليها أيضاً بنداً جديداً برقم (ب) ينص على أن يعين رئيس ونواب رئيس جامعة حلوان ممن شغلوا وظائف الأستاذية لمدة خمس سنوات على الأقل في أحد المعاهد العالية والكليات المكونة لهذه الجامعة، وذلك لأن هذه الجامعة لها طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الجامعات الحالية، ومن ثم فمن الأنسب أن تعهد وظائف رئيس الجامعة ونوابها للأساتذة العاملين بهذه المعاهد ممن ساهموا في إنشائها وتطويرها ولهم دراية تامة بطبيعتها وممن يغلب على تكوينهم العلمي الطابع التكنولوجي. كما نص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يكون لوزير التعليم العالي سلطات مجلس الجامعة الجديدة، حتى يتم تشكيل مجلسها وتكوين جهازها المالي والإداري في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر سنة 1975، وقد رأت اللجنة تعديلها من ناحية الصياغة. وقد رأت اللجنة أيضاً إضافة مادة جديدة برقم (3) تنص على أن درجات البكالوريوس والليسانس أو ما يعادلها والدرجات العلمية الأعلى الممنوحة قبل العمل بهذا القانون من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي تعادل الدرجات المناظرة لها الممنوحة من الجامعات. وذلك تمكيناً لخريجي هذه الكليات والمعاهد العليا من استكمال دراساتهم العليا دون الاصطدام باختلاف مسميات الدرجات العلمية التي تمنحها كلياتهم ومعاهدهم بمسميات الدرجات العلمية المناظرة لها والتي تمنحها الجامعات. وقد وافقت الحكومة على هذه التعديلات. واللجنة توافق على مشروع هذا القانون معدلاً وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة؛ رئيس اللجنة نصر عبد الغفور جمعة
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بند جديد برقم (ح) إلى المادة (2) فقرة أولى، ومادتان جديدتان برقمي 198مكرراً (أ) و(204 مكرراً) نصها الآتي: "مادة 2 فقرة أولى بند (ح) ـ جامعة حلوان ومقرها القاهرة. مادة 198 مكرراً (أ) ـ تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي التي يصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية، ومن الكليات والمعاهد الفنية الأخرى التي تنشئها الجامعة في المستقبل. ويسري عليها الاستثناءان المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204. مادة 204 مكرراً ـ استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه: (أ) يحتفظ أعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدمياتهم، أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدمياتهم لمدة سبع سنوات، فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة. (ب) يشترط في تعيين رئيس ونواب رئيس جامعة حلوان أن يكونوا من الذين شغلوا وظائف الأستاذية لمدة خمس سنوات على الأقل بأحد المعاهد العالية والكليات المكونة لهذه الجامعة".
المادة (2) : يخول وزير التعليم العالي سلطات مجلس جامعة حلوان إلى أن يتم تشكيل مجلس الجامعة وتكوين جهازها المالي والإداري في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر سنة 1975.
المادة (3) : درجات البكالوريوس والليسانس أو ما يعادلها والدرجات العلمية الأعلى الممنوحة قبل العمل بهذا القانون من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي تعادل الدرجات المناظرة لها الممنوحة من الجامعات.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن