تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 73 لسنة 1975 تضمن القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية في الفقرة (ب) من المادة (8) المتعلقة بتأجيل التجنيد بسبب الدراسة النص على تأجيل تجنيد طلبة المعاهد والمدارس التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاماً. وحيث أن هذا القانون صدر في الوقت الذي كانت فيه المعاهد والمدارس التي يتم الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة تابعة لوزارة التربية والتعليم ومدة الدراسة بها سنة واحدة. وحيث أن معظم هذه المعاهد أصبح حالياً تابعاً لوزارة التعليم العالي وعدلت مدة الدراسة ببعضها بعد تطوير مناهج الدراسة بها إلى سنتين أو ثلاث سنوات. وحيث أن مشكلة تأجيل التجنيد قد وضحت بصفة خاصة بالنسبة لطلبة قسم مساعدي المهندسين المعماريين بمعهد ليونارد دافنشي الذي أصبحت الدراسة فيه ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها حيث تبين أن عدداً كبيراً من هؤلاء الطلبة يلتحقون بالمعهد في سن 22 سنة وعلى ذلك فإن إتمامهم الدراسة لا يتم قبل بلوغهم سن 25 سنة حتى إذا ما وفق الطالب في الدراسة دون أن يرسب في أية سنة دراسية. وحيث أن الأمر يقتضي ضرورة معالجة مثل هذه الحالات حتى يستقر الطلبة نفسياً في دراستهم وذلك بإفساح مجال تأجيل التجنيد لهم بما يسمح بحصولهم على المؤهل الدراسي مع عدم تحديد معاهد بعينها حتى لا يتعرض النص القانوني للتعديل لإضافة معاهد أخرى من وقت لآخر، فقد رُئي تعديل الفقرة (ب) من المادة (8) المشار إليها بما يسمح بإمكان التأجيل لسن 26 سنة لطلبة جميع المعاهد التي يكون الالتحاق بها بالثانوية العامة أو ما يعادلها وتزيد مدة الدراسة بها عن السنتين حتى يكون شاملاً لما يستجد من المعاهد التي تنشأ أو المعاهد التي تزاد مدة الدراسة بها إلى أكثر من سنتين حتى تستقر مراكز هؤلاء الطلبة من الناحية القانونية وحتى يتمكنوا من إتمام دراساتهم في جو مطمئن. ويتشرف وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة بعرض مشروع القانون المرافق بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2/6/1974 - برجاء في حالة الموافقة عليه إحالته إلى مجلس الشعب. فريق أول / محمد الجمسي وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة
المادة () : تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 73 لسنة 1975 أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 23 أبريل سنة 1975 مشروع هذا القانون إلى لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية، لبحثه ورفع تقرير عنه إلى المجلس، فعقدت لذلك اجتماعاً بتاريخ 24 من مايو سنة 1975 حضره السادة: اللواء عمر جوهر رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، واللواء أحمد علي عبد الرحيم سكرتير عام وزارة الحربية والعقيد مصطفى كامل مراد بإدارة شئون الضباط بالقوات المسلحة مندوبين عن وزارة الحربية. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع هذا القانون، ومذكرته الإيضاحية وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته، واستمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها السادة مندوبو الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلي: تنص الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1972 على أنه يجوز تأجيل الخدمة الإلزامية بالنسبة لطلبة المعاهد الثانوية التابعة للجامع الأزهر والمعاهد والمدارس التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاماً. ونظراً لأن النص قد وضع في فترة كانت مدة الدراسة في بعض هذه المعاهد لا تزيد على سنة دراسية واحدة. ونظراً لأن كثيراً من هذه المعاهد قد طورت فيها الدراسة، ومن ثم امتدت الدراسة فيها إلى سنتين أو ثلاث ويلحق بها الطلبة في سن متقدمة نوعاً ما، وقد وضحت هذه المشكلة بصفة خاصة بالنسبة لطلبة قسم مساعدي المهندسين المعماريين بمعهد ليونارد دافنشي الذي أصبحت مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، يلتحق به الطالب عادةً في سن الثانية والعشرين، ومن ثم يتخرج في سن الخامسة والعشرين إذا لم يرسب. لذلك فقد رأى المشرع معالجة هذا الوضع في مشروع القانون المعروض الذي يتضمن تعديل الفقرة المشار إليها بإضافة حكم جديد إليها يقضي بأنه إذا زادت فترة الدراسة في المعاهد أو المدارس التي يكون الالتحاق بها بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على سنتين فيشترط ألا يجاوز سن الطالب خلال فترة التأجيل عن ستة وعشرين عاماً. واللجنة ترى أن مشروع هذا القانون يحقق استقراراً لهذه الفئة من الطلبة وتوافق عليه وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة التالية. رئيس اللجنة عمر عز الدين أبو ستيت
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية النص الآتي: الفقرة (ب) من المادة 8 - طلبة المعاهد الثانوية التابعة للجامع الأزهر والمعاهد والمدارس التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما وذلك ما لم تكن مدة الدراسة تزيد على عامين فيشترط ألا يجاوز سن الطالب خلال فترة التأجيل ستة وعشرين عاما.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن