بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (50) من القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام النص الآتي:
"مادة 50 يعقد امتحان على مستوى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لتلاميذ الصف السادس، ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة الابتدائية.
كما يعقد دور ثان للراسبين فيه أو الذين تخلفوا عن أدائه كله أو بعضه وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويجوز التقدم من الخارج للامتحان المشار إليه في الفقرتين السابقتين، وتحدد الفئات التي يسمح لها بأداء الامتحان والقواعد والشروط اللازمة لذلك بقرار من وزير التربية والتعليم.
وكل من أتم مدة الإلزام بالمرحلة الابتدائية، ولم يؤد امتحان الدراسة الابتدائية أو رسب فيه يعطى مصدقا من مديرية التربية والتعليم المختصة بإتمام مدة الإلزام".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 74/1975
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية